Skip to main content

Full text of "00647 كتاب Pdf الشيخ ابن إبن باز الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات"

See other formats




رف 
PD‏ 
9 2 


کے 


0 ر 
هم اما 





بسا 

مار 
لعا 
و 
لعیاد ات 
ئل العم 
مسا د 
2 


8 ر 
مه الا ۱ ۱ 
تیا 
۴ 
ین / 
و 
لزز 
۱ رد 
عد ا 


۰ ۳۳ اه ١‏ 
۱ 
2 
لله 
0 


لقد بر ۱ 
لمقير لى 5 ليك | ۱ 
لد 1 عامر العجمی 
۱ بن 
لعید 
۱ بن 
.© 
چا 


چ 
EF‏ 


27 
جر ري 
لم د کروی 


خالد بن سعود العجمي» ١١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أثناء النشر ` 
العجمي» خالد بن سعود 
الاختیارات الفقهية 2 مسائل العبادات والعاملات من فتاوی 
سماحة العلامة الامام عبدالعزیز ین عبدالله بن باز / خالد بن 
سعود العجمی- الریاض» ۱۳۰ ه- 
4 ص؛ 83۱۷ ۲ سم 
ردمك: ٩۷۸-۲۰۳ ۰۰-۲۰۵۶ ٩‏ 















۱- العبادات (فقه اسلامی) ‏ ۲- الفتاوی الشرعية. 
؟. العنوان 
ديوي ۲۵۲ ۱۳/۳۹ 





رقم الإيداع: ۱6۳۰/۱۱۳۹ 
ردمك: 1 - ۰۰-۲۰۵4 ۹۷۸-۷۰۳ | 
7 3 0 


حقوق الطبع محفوظة لكل سلم 
بدون حذف أوإضافه 
الطبعة الخامسة 
1ه 


للتواصل مح المؤلف 
جوال : ۰۵۰۵4۵4۱۷۴ 


7 
چ ری 
لے دی (مویسسی 
ے الاضتیارات الفقبية نی سائل العبادات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(مقدمة) 


إن الحمدّ لله نحمده ونَستعيئّه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور 
أنفسنا ومِنْ سيئاتٍ آعمالنا. 

مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن ن¿ يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وبعل. . 

فمن جميل لطف الله وكريم عنايته أن وف مَنْ شاء مِنْ عباده للتفقه 
في الدين والاقتداء بهدي سيد المرسلين» ووفق من شاء منهم لهداية 
عباده ودلالتهم علئ ما يرضيه وتبصيرهم بأوامره ونواهيه. 

آثرهم على الناس أحسن الاثر وأجمله» يعلمون جاهلهم ویدلون 
حائرهم» ويؤلفون فيما بينهم» بهم وعليهم أجتمعت کلم الأمة: 
وعليهم وردت وبتوجيهاتهم صدرت» أعني بأولئك العلماء الربانيين» 
ورثة الانبیای من سار في ركبهم أفلح» ومن عمل بتوجیهاتهم آنجح 
وما منهم من أحد إلا له تراثٌ عظيمٌ في هذه الأمة الكريمة من كتب 
مؤلفة» وفتاوئ مسطرة» وردود على أهل الباطل محبرة. 

ما مِنْ عالم منهم قد منّ الله عليه وعافاه من آفة التقليد والجمود 
على المذاهب إلا وله ترجيحات واختيارات بناها على الدليل من 
كتاب الله وسنة رسوله بيا وهاذِه الأختيارات والترجيحات تعتمد في 
قبولها وانتشارها في أوساط المسلمين بحسب أعتمادها على أدلة 


سوم سس سد - 
الشريعة المطهرة وبحسب مکانة قائلها في قلوب آبناء الأمة الاسلامية. 

وشیخنا الامام العالم العلامة/ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
- غفر الله له ولوالديه - قد جمع الله له من ذلك لك ما لم يتيسر للکثیرین» 
فالعلم بالشريعة قد بَلْعْ ذروته» والمكانة في قلوب المسلمين يعجر 
الإنسان عن وصفها ويدلك على ذلك ترديد الدعاء له والثناء عليه كلما 
مر ذكره في مجلس من مجالس المسلمين على أختلاف طبقاتهم وهذا 
شيء ملموس موس وصدقالله: 8 لد لدت منوا ويلا 
شیک سیجعل کر یمن و @4. 

فهو رحمهالله رجل واحد آغنی الله به أمةَ الاسلام في عصر 
فيما يتعلق بالعلوم الشرعية» والتوجيه والإرشادء على كثرة مشاغله 
وكبير مسئولياته. 

وله رحمه الله اختیارات فقهية» وأحكام حديثية» في أكثر أبواب 
الفقه یحسن نشرها واذاعتها بين المسلمین للفائدة العظيمة المرجوة من 
ذلك» وهي كثيرة جذا. ولا يلزم من کونها آختیارات له أن یکون تفرد 
بها عن غیره من أهل العلم» بل هو في ذلك متبعٌ للدلیل ولمن قال بها 
قبله من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهمء ولكن هذا ما توصل إليه 
أجتهاده واطمئنت له نفسه الزكية التقية - ولا نزكي على الله أحدًا -. 

وقد عمدت لین كتب أعتنت بمقالاته - رحمه الله - ويفتاويه 
فتتبعتها واستخلصت منها ترجيحاته واختياراته في المسائل التي عرضت 
عليه » وهاه الكتب كثيرة جدًا ولا أزعم أنني بهذا العمل قد أت تيت عل 
كل مسألة عُرضت عليه ولكنني عملت ما في وسعي وبذلت في ذلك جل 
جهدي ووفتي. 


ح الاضتيارات المُقبية تی سائل العیادات 


وأسأل الله مع ذلك العفو عن التقصيرء وأستغفره من الخطأ 
والزلل. 

وقد عزوت كل مسألة إل مصدرها من المراجع التي أعتمدت 
عليهاء وقد حاولت جاهدًا أن آلتزم بعبارة الشيخ ما أمكن لذلك سبيل» 
وقد يكون جواب الشيخ ‏ رحمه الله موجه لجماعة أو لمؤنث» فأقوم 
بتحويل الصيغة لمفرد الذكور. 

وفي بعض الأحيان يكون جواب الشیخ - رحمه الله - بالنفي أو 
الإثبات فلا تتضح المسألة إلا بإستخلاصها من السؤال والجواب مع 
العناية بعبارة الشيخ . 

وقد رتبت هذه المسائل على الأبواب الفقهية كما هو متبع في 
كتب الفقه والفتاوئ. وإليك أسماء المصادر: 


الشيخ الدکتور/ محمد بن سعد الشويعرء وهي في الحقيقة أصل هذه 
الا ختیارات » وا لاحالة الیها تکون بالجزء والصفحة دون رمز معين. 
۲- مجموع فتاوی سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز : إعداد وتقدیم 
الأستاذ الدكتور الشیخ: عبدالله بن محمد بن أحمد الطیار والشیخ: 
أحمد بن الشيخ عبدالعزيز بن باز» وأحلت إليها ب [جمع الطيار]. 
۳- كتاب: تحفة الاخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الاسلام 
إليها ب [تحفة الاخوان]. 


-٤‏ كتاب : فتاوئ إسلامية لمجموعة من العلماء الآأفاضل» قدم له 


رسد اه - 
وأشرف عليه الشیخ : قاسم الشماعي الرفاعي رئيس الشوون الدينية في 
دار الفتوی اللبنانية وقد أحلت إليها ب [جمع قاسم الشماعي ]. 

۵- كتاب: فتاوئ إسلامية» جمع وترتيب: محمد بن عبدالعزيز 
المسند. وأحلت إليها ب [جمع المسند]. 

5- كتاب: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة. وهذا جاء ضمن الفتاوئ التي جمعها الشیخ : محمد بن سعد 
الشويعر في المجلد السادس عشر والإحالة عليه. 

أسأل الله العلي الأعلئ أن يجزل الأجر والمثوبة لجامعي هده 
الفتاوئ وأن يجعل عملنا وعملهم خالصًا لله وأن يجعله ذخرًا للجميع 
يوم لقاءه. 

وأود التنبيه هنا إلى أن القارىء الكريم قد يجد في هذه الإختيارات 
ما يظن لول وهلة أنه لا علاقة له بموضوع الكتاب ومن ذلك : 

أ - آني ذكرت طرفاً يسيراً من تفسير الشیخ - رحمه الله - لبعض 
الآيات» وهذا بلا شك موضعه كتب التفسير لا كتب الفقه . 

ب- ذكرت حكم الشيخ على بعض الأحاديث بالقبول أو الرد 
وهذا موضعه كتب الحديث. 

ولكن لما كانت الآيات المذكور تفسيرهاء والأحاديث المحكوم 
عليها لها علاقة وثيقة بالباب الفقهي الذي ذکرت فيه رأيت من المناسب 
ذكرها لإتمام الفائدة» ولأن المسلم يحسن به أن يتمثل قول ابن عباس 
رضي الله عنهما : «إني لأتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن 
جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. . . ٠.‏ الآثر خرجه الطبراني في الكبير 


ے الاضتيارات الفقبية فى مسائل العبادات سر ۷ چ 


برقم )1١571(‏ فأرجو أن يكون هذا هو السبب والدافع لذكر ذلك. 

ج - في كتاب الحج باب الوقوف بعرفة أدعية ذكر الشيخ 
- رحمه الله - أنها مناسبة في كل وقت ومن ذلك عشية يوم عرفة. 
والحامل على ذكرها في ذلك الموضع مع أن محلها كتب الأدعية 
والأذكار هو أني رجوت أن بعض القراء الأكارم يكون هذا الكتاب في 
صحبته في تلك العشية المباركة العظيمة فيستحضر بمطالعته بعض 
الأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة. 

وستجد أخي الكريم تكراراً في بعض المسائل والإختيارات ولكن 
مع إمعان النظر والتدقيق لا تخلو من فائدة وزيادة علم. 

وأحب أن آنوه هنا إلى أن كتب الشيخ - رحمه الله - خرج بعضها 
بعد إتمام جمع هذه الاختیارات؛ ونسمع أن له كتبأ في مراحل حل الجمع 
وأخرى تحت الطبع وسوف تخرج قريباً إن شاء الله . 

فأطمئن القارئ الكرر يم أنه لن يجد بين ما ذكر في هذه الإختيارات 
وبين كتب الشبخ الجديدة فرقاً؛ لأن الغالب على أقواله الاتفاق 
ولا أكون مبائغاً إذا قلت: بل قوله فى المسألة قول واحد وان وجد 
إختلاف فهو قليل لا يكاد يذكرء وهذا يلحظه جلياً كل من نظر في کي 
المشتملة على فتاويه مع أن بعض تلك الفتاوى صدرت منه وهو نائب 
للجامعة الإسلامية وبعضها بعد أن أصبح مدير لها وبعضها بعد أن انتقل 
إلى رئاسة إدارة الإفتاء فمع طول المدة ومضي السنين إلا أن الفتوى 
واحدة لا تتغيرء وهذا بلا شك يدل على ثبات العلم ورسوخه . 

وبهذه المناسبة أود أن اذكر موقف حصل لي شخصياً وهو أنه في 
عام ٠ه‏ كنت أحضر عند الشيخ في مسجد الأميرة سارة بالبديعة 
في درس (شرح صحيح البخاري) وكان الشیخ - رحمه الله - يعلق 


بما يفتح الله علیه» ومرت الأيام فأعيدت قراءة نفس الموضوع من 
الصحيح على الشيخ وذلك في عام 519١ه‏ فوالله لكأنه يقرأ ما أملاه 
رحمه الله - لأنها مكتوبة عندي من قبل» وكنت أريها بعض الاخوان 

وعملا بقول المصطفی صلى الله عليه وسلم: «من لا يشكر الناس 
لا يشكر الله» أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لكل أخ كان 
سبیّا في إخراج هذا الكتاب منذ أن كان فكرة في الخيال إلى أن أصبح 
سفرًا علميًا يرج به الفائدة والنفع» فجزاهم الله خيرًا وجعل ما قدمو 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وال أعلمء وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه . 


غالر برل سعود ين عام العهمى 
الرياض 
ص.ب: ۳۳۱۸۶ - رمز بريدي ۱۱64۸ 


رف 
AD‏ 
0 2 


كتاب الطهارة 


38 
جى ی ری 
® عل ا ارو نی لل الطيارة س 


بتر ار الق انز 
الحمد لله وحده به الأستعانة» وعليه التكلان» وصلی الله وسلم 


باب المياه: 

- الماء المطلق قسمان: طهورء ونجس. (۱8/۱۰). 

- حديث: (إنَّ الماء طهورٌ لا نحسه شي2) أخرجه الإمام أحسد: 
وآبو داود» والنسائي بسند صحيح. (۱6/۱۰). 

- ما یقع في الماء من الشراب أو آوراق الشجر أو نحوهماء فانه 
لا ینجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيًا. (۱9/۱۰). 

- إن تغیر آسم الماء بما خالطه إلى آسم آخر: كاللبّن» والقهوق 
والشايء ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن آسم الماء ولا یسمی مای 
ولکنه فى نفسه طاهر بهژه المخالطة ولا ینجس بها. (۱۵/۱۰). 

- الماء الم کماء الورد» وماء العنب؛ وماء الرمان فهاذا 
یسمی طاهرّا» ولا یسمی طهورا ولا یحصل به التطهیر من الأحداث 
والنجاسة. (۱۰/ ۱۵). 


- الماء الذي دون القلتین "" لا ينجس إلا بالتغیر» كالذي بلغ 


. حديث (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفى لفظ : «لم ينجس!‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد [۲/ ۰۱۲ ۲۳] بإسنادٍ صحيح. حاشية الشيخ رحمه‎ 
. )۵۸-۵۷ /١( الله علئ بلوغ المرام‎ 


اج الضتيارات الفقبيكة فى مسائل العبادات سر ١ح‏ کت 


.)١57/١١( القلتين‎ 

- فائدة: إنما ذكر النبٌ با القلتين ليدل على أن ما دونهما يحتاج 
إلى تَتَيّت ونظر وعناية» لأنه ينجس مطلقًا". .)١١/٠١(‏ 

- الماء القليل جذا يتأثر بالنجاسة غالبًا فينبغي اراقته» والتحرز 
منه. .)225/1١(‏ وان لم تظهر فيه أثر النجاسة فإنه يفسد بذلك» ولا 
والغسل به والشرب منه » لأن آسم الماء باق له وهو بذلك طهور لا 
يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب آسم الطهورية. (۱۰/ ۱۷). 

- الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر 
طاهرًا. 
به» أم طاهر فقطء كالماء المَقَيّد مثل : ماء الرمان وماء العنب» ونحوهما؟ 

والأرجح: أنه طهور»ء لعموم قول النبي بي : إِنَّ الماء طهورٌ لا 
بنحسه شی #۶). ولا پستشنی من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه 
بالنجاست فإذا تغیر بذلك صار نجسا بالإجماع. 

لکن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل آولین وأحوط 
خروجَا من الخلاف» ولما يقع فيه من بعض الأوساخ الحاصلة 
بالوضوء به أو الغسل. والمراد بالوضوء: هو غسل أعضاء الوضوء من 
الوجه ومأ بعده (۱۸/۱۰). 

- لا يجوز الوضوء بالبترول؛ لأنه ليس ماء في الشرع› ولا يطلق 
عليه اسم الماء ولا يشمله. (۱۹/۱۰). 

- تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فیه لمنع ما قد 


(۱) كذا بالأصلء. ولعل الصواب: لا أنه ينجس مطلقًا . 


CD‏ ملس سس الصا د 


يضر الناس مع بقاء آسم الماء على حاله فإن هذا لا يضر ولو حصل 


باب الانية: 

- إذا علم أن الصنابر والأواني مطلية بالذهب أو الفضة لم یجز 
آستعمالها. (۲۱/۱۰). 

- قول النبی بيا امَنْ شرت في اناء ذهب أو فضة أو آناء فبه شىء من 
ذلك فإنّما ََرجرّفي بطنه ناز جهن» نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضةء 
وما كان مطليًا بشيء منهماء ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله» فيمنع 
ولا يجوز بنص الحديث» وهكذا الأوانى الصغارء كأكواب الشاي 
وأكواب القهوة» والملاعق» لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة» 
بل يجب البعد عن ذلك» والحذر منه. (۲۳-۲۲/۱۰). 

لا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك» 
وفي قوله ىل : «إنها للکفار في الدنیا ولكم -. يعنى المسلمين- في 
الآخرة» تنبيه عليل منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقتف 
والفرش ونحو ذلك. OTD‏ 

- كل إناء ر يخشيل أن يكون فيه نجاسة سواءً كان للكفرة أو غير 
الكفرة يغسله ويأكل فيه» مثلما قال ی : «فإن لم تجدوا غيرها 
فاغسلوها وكلوا فیها؛ وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها. 
)7/1( 

- آسنان الذهب تجوز للنساء خاصة» أما الرجال فلا يجوز لهم 
لبس أسنان الذهب إذا تيسر غيرها .[جمع الطيار] (17/4). 

- من رکب سن ذهب من الرجال من أجل الزينة فيلزمه |زالته. 
(847/۱۰). 


ح الضتیارات الفقبية فى مسائل العیادات س ۱۳ 6 


ياب الاستنجاء 

- ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجای وكذلك الغسل من 
الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. (۲۷/۱۰). 

- من قال من الفقهاء: بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال 
منه وإزالة النجاسة به فقوله ضعيف مرجوح [جمع الطيار] (۳4/۶). 

- زیادة : «وشفاء سُفم» عند أبي داود بسند جيد. (۲۷/۱۰) 

- حدیث : «ماء زمزم لما شرب له" في سنده ضعف ‏ ولکن يشهد 
له الحدیث الصحیح المتقدم. (۲۸/۱۰) 

- لا بأس أن يتوضاً داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
(۲۸/۱۰). 

- إذا كان الانسان في الصحراء وآراد قضاء حاجته» فانه يقول: 
«أعوذ بالل من الخبْث والخبائث» وإذا فرغ یستحب له أن یقول: 
«غفرانك» (۲۹/۱۰). 

- یکره دخول الخلاء بشيء فيه ذکر الله. 

لکن إذا لم یتیسر محل آمن لوضع الأوراق فيه» حت یخرج من 
الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بهاء » لکونه مضطرا إلى ذلك. قال 
تعالی: سود صل لک ما حرم عم إلا ما اضطررتر إل 
[الانعام: ۱۱۹] فإذا آباح الله ره عند الضرورة فالمکروه من باب 
آولین. (۳۰/۱۰). 

- دخول الحمام بالمصحف لا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت 
تخشول عليه أن پسرق فلا بأس. (۳۱/۱۰). 

- ذِكْرٌ الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان» في الحمام وغیره. 
(۰ ۳۲ 


جز كك سم الطبهارة د 


- المكروه في الحمام ونحوه: ذكر الله باللسان. (۳۲/۱۰). 

- لا يشترط الاستنجاء لكل وضوءء وإنما يجب من البول 
والغائط وما يلحق بهماء آما غيرهما من النواقض» كالريح» ومس 
لفرج. وأكل لحم الإبل» والنوم» فلا يشرع له الأستنجای بل يكفي 
فيه الوضوء الشرعي. .077/١١(‏ 

- الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول: هو المذي أو الودي 
كله فى حكم البول» يستنجل منه. (۴/۱۰) 

اي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها. هذا مذي تغسل معه 
الذکر والأنثيين جميعًاء كما جاءت به السنة. (۳/۱۰). 

- لا حرج في البول قائما» ولاسيما عند الحاجة الیه» إذا كان 
المكان مستورًا لا یری فيه أحد عورة البائل» ولا يناله شيءٌ من رشاش 
البول. (۳۵/۱۰). ۱ 

- ولكن الأفضل: البول عن جلوس» لآن هذا هو الغالب من 
فعل النبي كل (۳9/۱۰). 

- لا يجوز أستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول 
أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء. (۳۵/۱۰). 

- أما في البيوت فلا حرج في ذلك. .05/1١(‏ 

- إن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول» 
ولا يشرع له غسل الدير إِذا لم يخرج منه شيء. (۳۲۱/۱۰). 

- يجوز الاستجمار بكل شيء بحصل به إزالة الأذئ من 
الطاهرات» كالحصئء واللین من الطين» والمناديل الخشنة الطاهرق 
والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذکر الله أو آسمائه» وغير 
ذلك مما يحصل به المقصود. ما عدا العظام والأرواث. (۳۷/۱۰). 


- الافتياراتكت الفقربية فى مسائل العبادات 


- يكفي الاستجمار وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلانًا أو أكثر 
وأنقى المحل» كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله اف ولو مع 
وجود الماءء وعليه أن يتوضاً بالماء. (۱۵/۲۹) 

- لا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. 

- إذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعًا وأكثر حتی ينقي 
المحل. (۳۷/۱۰) 


3 


- حلت ۰ ادا با 


إذا بال أحدكم فلینتر ذکره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه 
بسند ضعیف. قاله الحافظ في البلوغ. 

قلت : وآخرجه آحمد وهو ضعيف كما قال الحافظ» لاآن عیسیل 
وأباه مجهولان. قاله ابن معين» وجزم بذلك الحافظ في التقریب؛ 
ومما يدل عل ضعفه أن هذا العمل يسبب الوسوسة والاصابة 
بالسلس» فالواجب ترك ذلك. (۲۰/۲۹) 

باب سنن الفطرة 

- آستعمال الروائح العطرية المسماة ب: (الکلونیا) المشتملة على 
مادة الكحول لا یجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: 
أنها مسكرة» لما فيها من مادة (السبيرتو) المعروفة. وبذلك يحرم 
أستعمالها على الرجال والنساء. (۳۸/۱۰). 

- آما الوضوء فلا ينتقض بها. (۳۸/۱۰). 

- وأما الصلاة ففى صحتها نظر. (۳۸/۱۰). 

- ومن صل وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيّاء أو جاهلا 
حکمها أو معتقدًا طهارتهاء فصلاته صحيحة. (۳۸/۱۰). 

- والأحوط: غسل ما صاب البدن والثياب منها (۳۹/۱۰). 


حو دكخلللللسسلطل الطبارة د 


- يجوز للمرأة الطيب؛ إذا كان خروجها إل مجمع نسائي لا تمر 
في الطريق على الرجال. .)٤١ /٠١(‏ 

- الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس» إلا ما علم أن 
به ما يمنع أستعماله » لكونه مسكرّاء أو يسكر كثيره» أو به نجاسة ونحو 
ذلك. .)4١ /6٠١(‏ 

- الوشم في الجسم حرام لما ثبت عن النبي كَلِ: «أنه لعن 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» وإذا فعله المسلم في حال 
جهله بالتحريم» أو یل به الوشم في حال صغره فإنه يلزمه إزالته بعد 
علمه بالتحريم. لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة» فإنه يكفيه التوبة 
والاستخفار» ولا يضره بقاؤه في جسمه .)55/١١(‏ 

- التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف 
الولد متكشمًا أمامهم هذا حرام. (40/۱۰). 

- ختان البنات سنةء كختان البنین» إذا وجد من يحسن ذلك من 
الأطباء أو الطبيبات. .)٤۷-٤٦/٠١(‏ 

- السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط » 
أما الأننئ فلا يحلق رأسهاء لقوله بل : «کل غلام مُرتهنْ بعقيقته تذبخ 
عنه یوم سابع ویحلق ويُسمل» خرجه الأمام أحمّدء وأصحاب السئن 
الاربع باسناد حسن. (4۸/۱۰). 

- (المناکیر) ترکها آولی» وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع 
وصول الماء إلى الظفر. (4۹/۱۰). 

- لا أصل لوضع المناکیر لمدة خمسة فروض ثم مسحه» ولیس 
مثل المسح على الخفین حت يوضع خمسة فروض ۰ (۸۱/۲۹) 

- الواجب على النساء والرجال أن یلاحظوا هذا الأمرء فلا يترك 


- الفتیارات الفقبية في سائل العبالاك مسر 4/1١‏ 


الظفر» ولا الشارب» ولا العانة- وهي: الشعرة» ولا الابط أكثر من 
أربعين ليلة. (۵۰7/۱۰). 

- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين» ولا التخفيف منهماء لما ثبت 
عن النبي ب4 : آنه لعن النامصة والمتنمصه» (۵۱/۱۰). 

- الشعر الذي ينبت في وجه المرأة إن كان شعرًا عاديا فلا يجوز 
أخذه» ون كان شيئًا زائدًا يعتبر مثله تشويهًا للخلقة کالشارب» واللحية» 
فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ ولا يدخل في النمص المنهي عنه. (۵۱/۱۰). 

- وصل الشعر لا يجوزء ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما 
يوصل به الشعر. (۵۲/۱۰). 

- لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود. أما 
التغيير بغير السواد فلا بأس.  .)۵۳/۱۰(‏ 

- لا يجوز للنساء قصل شعرهن. لأن الشعر جمال لهن» ولأن 
قضه مثلة» وقص بعضه قزع» لكن إذا طال جدّاء وأخذن من أطرافه فلا 
بأس . (۲۹/ 1۷) 

- ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء -بوضعه على يديه 
ورجليه- ولا في غیره ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون متشبهًا 
فيه بالنساء. (۲۹/ 4۷) ۱ 

- يحرم أتخاذ الرأس الصناعي (الباروکة) من وجوه أربعة: 

أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهئ عنها النبي و والأصل في 
النهي : التحريم. ۱ 

الثاني : آنه زور وخداع. 

الثالث : أنه تشبه بالیهود وقد قال النبي بي : «مَنْ تشبة بقوم فهو 
منهم آ. 


)سس الطيارة ‏ ے 


الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك» لقوله لل : (إنما 
هلک بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هاه نساژهم» ويؤيد ما ذكرنا من 
تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل 
الشعر بالشعر» وقد ثبت عن رسول الله و في الصحيحين وغيرهما أنه 
لعن الواصلة والمستوصلة .)٥٦/٠١(‏ 

- يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء» وعند الزوج 
والمحارم. (:۵۸/۱). 

- الحديث الذي رواه الترمذي»› عن أب هريرة كله : «آن النبي کل 
كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها» حديث باطل عند أهل العلم 
لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي؛ وهو من المتهمين بالكذب عند 
أكثر أئمة الحديث ونقاده. .)57/١١(‏ 

- لا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين» بل يجب توفير ذلك مع 
الذقن. (1۳/۱۰). 

- حديث ؛ من لم یأخذ من شاربه فليس متا» خرّجَهُ النسّائي في 
سننه باسناد صحیح. (19/۱۰). 

- تربية اللحية وتوفیرها وارخاژها فرض لا يجوز ترکه؛ لأن 
الرسول و آمر بذلك؛ وآمره على الوجوب. (0/۱۰). 

- أتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب» ومعصية من المعاصي. 
وهکذا حلق اللحية وتقصیرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص 
الإيمان وتضعفه» ویخشی منها حلول غضب الله ونقمته. (01/۱۰). 

- يجوز لولي الامر أن یعاقب من خالف الاوامر والتواهي بما 
يرأه من العقوبات الرادعة» فیما دون عقوبات الحدود» ردعا للناس عن 
آرتکاب محارم الله والتعدي عليل حدوده. (۷۰/۱۰). 


ے الاضتیارات الفقبية نی سائل العبادات 

- آوصيك بترك الكلية المذکورة والانتقال إلى غيرها إذا آجبرت 
على حلق لحبتك وسوف بجعل الله لك فرجا ومخرجًا. (۷۲/۱۰). 

- قول بعض الوعاظ : إن حالق لحيته مخنث » هذا کلام قاله بعض 
العلماء المتقدمین ومعناه المتشبه بالسای لأن التخنث هو: التشبه 
بالنساء» ولیس معناه أنه لوطي» كما يظنه بعض العامة الیو والذي 
ینبغی للواعظ وغیره أن یتجنب هذه العبارة» لأنها موهمة. (۷/۱۰). 

۱ - شرب الدخان من المحرمات» لکونه من الخبائث التي 

حرمها الله » ولانه یشتمل على آضرار کثيرة. واندئیل على تحریمه قوله 
تعالی : یلوک ماد یل ل یل لک که [المائدة : من الآية؛]. 
وقوله عز وجل في وصف نبیه محمد ود : وَل هم لت رصم 
يهم الخیتَ» [الاعراف: ۱۵۷]وقد فسر العلماء الطیبات بأنها : 
الأطعمة والأشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيهاء ومعلوم أن الدخان 
لیس بهذا الوصف» بل هو من الخبائث الضارة المحرمة. (۱۰/ ۷۶). 

- لیس هناك دلیل على جواز قص اللحية وتشذيبها وعدم إطالتها. 
(۷۸/۱۰). 

- أخذ ابن عمر رضي الله عنهما من لحیته في الحج ما زاد على 
القبضت هذا لا حجة فيهء لأنه آجتهاد منم والحجة في روایته لا في 
أجتهاده. (۷۹/۱۰). 

- لا شك أن الحلق آشد في الائم من القص والتخفیف, لأن 
الحلق استتصال للحية بالكلية» ومبالغة في فعل المنکر والتشبه 
بالنسای آما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منکر ومخالف 
للأحاديث الصحيحة؛ ولکنه دون الحلق. (۸۱/۱۰). 

فائدة: الهداية والسلامة والنجاح في اتباعه ييو وطاعة آوامره 


الطسباسة د 


وترك نواهيه» ويقول جل وعلا: فل إن کر مون آله ون يبك 
له قفر کر دی (آل عمران: من الآية3”) فمن كان يحب الله 
ویحب رسوله 5 فعلیه أن یتبع هذا الرسول العظیم» فاتباعه والتمسك 
بما جاء به هو السبيل الوحید لمحبة الله كك كما أنه السبیل للمغفرة» 
ودخول الجنة والنجاة من النار. (۸۱/۱۰). 

- أخذ الأجرة على حلق اللحی حرام وسحت» يجب علىل من 
فعله التوبة إلى الله مند »> وعدم العودة إليه» والصدقة نما دخل عليه من 
ذلك إذا كان يعلم حكمالله سبحانه في تحريم حلق اللحئء فإن كان 
جاهلًا فلا حرج عليه فيما سلف» وعليه الحذر من ذلك مستقیلا» لقوله 
تعالی في أكلة الربا: وئس جم موعظة من ری كانه فم ما سكف امه 
إلَ او ون 32 توق نکب ار هم فا حَنِدُوت» (البقرة: من 
الایةه ۲۷). (۱۰/ ۸۷). 

- حدیث : «یکون في آخر الزمان قوم يُخضبونَ بالسواد کحواصل 
الحمام لا یربحونٌ رائحة الحنة» رواه أبو داود؛ والنسائی. باسناد صحیح. 
وهذا وعید شدید. یقضی أن هذا العمل من الکباثر. (۸۹/۱۰). 

- لا يجوز للمسلم أن یحلق لحيته لاسباب سياسية» أو لیمکن من 
الدعوة» بل الواجب عليه إعفاؤها وتوفیرها؛ امتثالا لأمر الرسول یا 
.)٩۱/۱۰(‏ 

- لا يجوز لك طاعة والدك فى حلق اللحية. .)٩۳/۱۰(‏ 

- المساحیق فیها تفصیل : 

إن كان يحصل بها الجمال وهی لا تضر الوجه» ولا تسیب فيه 
شيئًاء فلا باس بها ولا حرج. 


ے الاضتيارات الفقربية في مسائل العبادات == وي = 


أخرئ» فإنها تُمنع من أجل الضرر .[جمع الطيار] (58/5). 

- لا حرج في أستعمال مزيل الشعر للعانة والابط» ولكن الحلق 
للعانة والتتف للابط أفضل إذا تيسر ذلك .[جمع الطیار] (8/5؟). 

- الشعر الذي ينبت على الحلق لا باس بأخذه .[جمع الطيار] (۵۵/4). 

- حديث: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" خرّجه النسائي 
بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. (51/74) 

- حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء» خرجه الإمام النسائي بإسناد صحیح. )۲4/ (YY‏ 

- حديث: «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك) 
ضعيف . (۲۷/۲۹) 


باب فروض الوضوء وصفته 

- قد ثبت عن النبي ئي ما يدل على أنه كان في أول الوضوء 
يغسل كفيه ثلانًا مع نية الوضوء. (۸/۱۰). 

- يشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء. (۹۸/۱۰). 

- من ترك التسمية في الوضوء ناسيًا أو جاهلا فوضوؤه صحیح 
وليس عليه إعادتهء ولو قلنا بوجوب التسمية» لأنه معذور بالجهل 
والنسيات» والحجة في ذلك قوله تعالی : ریت لا نادنا إن فيا أو 
شک که [البقرة: من الایة۲۸] وقد صح عن النبي بلا «آن الله سبحانه 
قد أستجاب هذا الدعاء»۱۰۰/۱۰(۰). 

- من تعمد ترك التسمية عند الوضوی وهو يعلم الحكم الشرعي 
فينبغي له أن يعيد الوضوء احتیاطا وخروجّا من الخلاف. (۲۵/۲۹) 


> م الطسبارة = 


- السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارح الحمام لأنه ليس 
هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام. (۲۷/۲۹) 

- النبي ية توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلانّاء وربما 
غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاناء وذلك يدل على أن الأمر فيه 
سعةء والحمد لله. لكن التثليث أفضل .)4٩۹/۱۰(‏ 

- إذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في 
البحرء مع مراعاة الترتيب والموالاة» تبدأ بوجهك؛ ثم يديك الیمنی ثم 
الیسری؛ ثم تمسح رأسك وأذنيك » ثم تحرك رجليك بنية الوضوءء 
الیمنی ثم اليسرئ. (۲/۲۹) 

- يشرع لمن توضأ أن يصلي رکعتین» وتسمی : سنة الوضوی 
وان صلل بعد الوضوء الستة الراتبة كفت عن سنة الوضوء. (4۹/۱۰). 

- من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فانه 
يسمي» وليس عليه إعادة» لأنه معذور بالنسيان. (۱۱۰/۱۰). 

- يكفي أن يمر الماء على اللحية الكثيفة» وان خَلّلّها فهو أفضل. 
وقد فعل النبي بي هذا وهذا. (۱۰۰/۱۰). 

- ليس ستر العورة شرطًا في صحة الوضوء. .)٠١١/٠١(‏ 

- لا يستحب» ولا يشرع مسح العنق. (۱۰۲/۱۰). 

- من نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر ذلك قبل طول التسل ؛ 
فعليه أن يمسح رأسه وأذنيه؛ ثم يعيد غسل رجليه. (۱۰/ ۱۰۳). 

- التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء”" بدعق لأنه لم ينقل عن 
النبي ول ولا عن آصحابه. فوجب تركه. (1۲4/۱۰). 





(1) [والطواف والسعي]. زيادة ضمن مجموع د/ الطيار )۵٩۹/(‏ 


ے الافتيارات الفقبية في سائل العباااكت ببس( 4078 


- الانسان مخير بين الأستنجاء بالماء أو الأستجمار بالحجارة 
وما أشبههاء أو الجمع بينهما. (۲۳۷/۱۲). 

- لا يجوز الاستجمار باليد الیمنین. (۱۲/ ۲۳۷). 

- وان جمع بين الأستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وآکمل. 
(۲۳۸/۱۲). 

- العا جز عن آستعمال الماء حکمه حکم من لم يجد الماء. (۱۲/ 
۳۹ 

- للمریض فى رة عدة حالات : 

ای هه شاف مر سا لا وا 
مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئًا فاحشَّاء وذلك 
كصداع» ووجع ضرس ونحوهماء أو كان ممن یمکنه أستعمال الماء 
الدافی ولا ضرر علیه فهذا لا يجوز له التیمم؛ لأن اباحته للفي الضرر 
ولا ضرر عليه» ولأنه واجد للماء فوجب عليه آستعماله, 

۲- وان كان به مرض بخاف معه تلف النفسء أو تلف عضو أو 
حدوث مرض یخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فرات منفعت 
فهذا يجوز له التیمم. لقوله تعالی : ولا لوا أنفسكم إن اه كان یک 
ريما (النساء: من الایة۲۹). 

۳- ون كان به مرض لا یقدر معه على الحركة ولا يجد من یناوله 
الماء جاز له التیمم. 

4- من به جروح أو قروح أو کسر أو مرض یضره آستعمال الماء 
فأجنب » جاز له التیمم للأدلة السابقة» وان آمکنه غسل الصحیح من 
جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. 

- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترآبا ولا من يحضر له 
الموجود منهماء فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة» 





3 الطبادة ‏ حت 


لقول الله سبحانه : نانفا له ما که (التخابن : من الایذ۱). 

5- المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو 
الريح ولم يبرأ بمعالجته» عليه أن يتوضاً لكل صلاة بعد دخول وقتها 
ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه أو يجعل للصلاة ثوبًا طاهرا إن تيسر له 
ذلك» لقوله تعالى: وا جک ملک في آلزین ین حرج (الحج: من 
الایة۷۸) وقوله: ید اه یم ار ولا بيد بعكم اسر 
(البقرة: من الایةه۱۸) وقوله کل : «ذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
آستطعتم»» ویحتاط لنفسه أحتياطًا يمنع آنتشار البول أو الدم في ثوبه أو 
جسمه أو مکان صلاته. ۱ 

ویبطل التیمم بکل ما یبطل به الوضوء وبالقدرة على آستعمال 


الماء» أو وجوده إن كان معدومًا والله ولی التوفیق. (۲۶۱-۲۳۹/۱۲). 


باب المسح على الخفین 

- السنة أن يبدأ بالرجل اليمنئ قبل الیسری کالخسل» لقوله وا 
«إذا توضاأنم فابدژا بمیامیکم» (۱۰۵/۱۰) خرّجه أهل الستن بإسناد 
صحیح. (۱۰۸/۱۰). 

- إذا مسح الرجل الیمنی بالید اليمنئ» والرجل الیسری بالید 
اليسرئ» فلا بأس إذا بدأ بالیمنی» وان مسحهما جميعًا بالید الیمنی أو 
الیسری فلا حرج. (۱۰۵/۱۰). 

- تبدأ مدة المسح: من المسح الأول بعد الحدث: لأنه قد صح 
عن النبي و في الا حادیث الصحيحة ما يدل على ذلك. (۱۰/۱۰). 

- من شروط المسح على الجورب: أن یکون صفيقًا ساترّاء فان 
كان شفافا لم يجز المسح علیه؛ لأن القدم والحال ما ذکر في حکم 


= ابزرمتیارات المقبية ئی سائل العبادات 


المكشوف. (۱۱۰/۱۰) 

- يشرع المسح على الخفین : إذا کانا ساترين للقدمين والكعبين» 
طاهرين» من جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة. إذا ليسهما 
علئ طهارة. 

- إذا كان الثقب يسيرًا يعد يسيرًا عرفا فالصواب أنه إن شاء الله 
لا يؤثرء لأن هذا قد يبتلئ به الناس ولا سيما الفقراء. )۷٦/۲۹(‏ 

- يجوز المسح على الجوربين» وهما : ما ينسج لستر القدمين من 
قطن أو صوف أو غيرهما. (۱۰/ ۱۱۲). 

- الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في 
آصح آقوال العلماء. (۲۹/ ۷۳). 

- نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء ویعد من نواقض الوضوء. 
(۱۱۳/۱۰). 

إذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع انجورب» 
ويبطل الوضوءء إذا كان مسح عليهما جميعًا فيبطل الوضوء بخلع 
أحدهماء أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل 
بذلك "۰ لأن الحكم حيئئدٍ للجورب. (59/59) 

- يجوز المسح علئ الجزم مع ما ظهر من الجوارب ويكون 
الحكم لهما جميعًا فمتئ خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب 
وإعادة الوضوء للصلاة ونحوهاء وان مسح على الجوارب دون الجزمة 
كفن ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض» ولا يضره خلع 
الجزمة. (۷۱/۲۹) 


(۱) أي بخلع الحذاء. 


الطارة ح 

- يجور المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف. 
(۰/ £( 

- من لبس الخفين أو الجوريين- وهما: الشراب - على غير 
طهارة فمسح عليهما وصلی ناسيّاء فصلاته باطل وعليه إعادة جميع 
الصلوات التي صلاها بهذا المسح (۱۱۵/۱۰). 

- الأولن والأحوط : ألا يلبس المتوضوء الشراب حتى يغسل 
رجله الیسری. )١١75/9١١(‏ هذا هو الأظهر فى الدليل. (۱۱۷/۱۰). 

- من لبس الشراب الیمنی قبل غسل الرجل اليسرئ, فينبغي له أن 
ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنئ قبل المسحء ثم يعيد إدخالها فيه 
بعد غسل الیسری حتی يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه. (۱۰/ ۱۱۷). 


باب نواقض الوضوء 

- إذا آنتقض الوضوء أثناء الصلاة عن يقين بسماع صوت أو 
وجود رائحة» فيجب إعادة الوضوء والصلاة» لقوله يكل : «ذا فسا 
أحدكم في -الصلاة فلینصرف. وَليتَوضأء وليّعدٍ الصلاة» رواه أهل السنن 
بإسناد حسن. (۱۲۰/۱۰). 

- من كان حدثه دائمّاء فإنه يتوضاً للصلاة إذا دخل وقتهاء ثم 
يصلي الفرض والنفل -ما دام الوقت- ولا يضره ما خرج منه في الوقت. 
(۱۲۱/۱۰). 

- من كان على جنابة فلا يقرأ القرآن حت یغتسل. (۱۲۱/۱۰). 

- ولا يجوز مس المصحف الا على طهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر. (۱۲۱/۱۰). 

- إحساس المصلي بشيء بخرج من دبره أو قبله لا یبطل وضوءه» 


ے الضبیارات الفقهیه فى مسائل العبادات سس ۲۷ 4 


ولا یلتفت إليه» لکونه من وساوس الشیطان» وقد صح عن النبي ييا أنه 
سثل عن مثل هذاء فقال : ١لا‏ ینصرف حتی یسمع صوتاء أو يجدّ ريسًا 
(۱۲/۱۰). 

- إن جزم المصلي بخروج الریح أو البول ونحوهما يقيئاء فان صلاته 
تبطل » لفساد طهارته» وعلیه أن يعيد الوضوء والصلاة. (۱۲۲/۱۰). 

- المني طاهر ويجب فيه الل إذا خرج عن شهوة. فان كان 
خروجه عن غير شهوة أوجب الا. ستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة 
ونحوهاء كالطواف» ومس المصحف. (۱۲۹/۱۰). 

- الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة إن كانت مستمرة في غالب 
الأوقات فعليها الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت» کالمستحاضت 
وكصاحب سلس البول. (۱۳۰/۱۰). 

- إن كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - 
فان حكمها حكم البول؛ مت وجدت أنتقضت الطهارة ولو في الصلاة. 
(۱۳۰/۱۰). 

- کل ما یخرج من الفرجین من السوائل فهو ینقض الوضوء بحق 
الرجل والمرأة. (۱۳۱/۱۰). 

- مس المرأة لا ینقض الوضوه سواءٌ كان عن شهوة أو غير 
شهوة (۱۰/ ۱۳۳). 

- قوله تعالی : و لمع له (النساء: من الایة4۳) المراد 
به الجماع» كما قال ابن عباس وجماعة من آهل العلم ولیس المراد به 
مس اليد. (۱۰/ ۱۳۳). 

- قوله سبحانه وتعالئ : و جك أحد نکم من الْفآيط» يشير إلى 
الحدث الأصغرء وقوله: از مس نمسم السا يشير به إل الحدث 


وک سد الطلبارة = 


الأكبر» لأن الملامسة كناية عن الجماع في أصح قولي العلماء. (۲۹/ 
6 ۵-۷ ۷) 

- ليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة 
مطلقّا. (۲۱۹/۱۷). 

- إذا كان في الأرض نجاسة ووطتتها المرأة أو الرجل فهذ! لا 
ينقض الوضوء» لکن على کل منهما أن يغسل رجله إذا وطتها وهي 
رطبة» أو في رجله رطوبة. (۱۳۹/۱۰). 

- ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ولکن 
على من لمسها وهي رطبة أن يغسل یده» وهکذا لو كانت پابسة ویده 
رطبة فانه يغسل یده. (۱۳۹/۱۰). 

- المضمضة مستحبة من آثار الطعام ولا يضر بقاء شيء من ذلك 
في الاسنان بحکم الصلاة. (0۲/۲۹) 

- الاکل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ینقض 
الوضوء؛ ولا حرج فيهء إلا إذا كان المأكول من لحم الابل فانه ينتقض 
الوضوء بذلك. (۱۳۹/۱۰) أما ما لا يسمئ لحما كالشحم والكرش 
فهذا في نقض الوضوء به نظر. (۸۱/۲۹). 

- لحم الغنم والبقر ولحم الصيد» وغيرها من اللحوم المباحة» لا 
ينتقض الوضوء بهاء بل لحم الوبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء. 
(۱۰/ ۱۶۰). ۱ 

- المداعبة التي تحصل بين الزوجین طيبة ومشروعة فیداعبها 
وتداعبه . وهذا من سنة الرسول كَل مع آهله ولا ینتقض الوضوء بذلك 
إذا كانت المداعبة کالتقبیل. (۱4۰/۱۰). 


ے الاضتيارات الفقبيه فى مسائل المیارات 


- لا حرج أن یمس الطبیب عورة الرجل للحاجة وینظر البها 
للعلاج. (۱۰/ ۱۶۱). ۱ 

- ولا بأس بلمس الطبیب الدم إذا دعت الحاجة للمسه؛ ويغسل 
يذه بعد ذلك عما آصایه » ولا ینتقضص الوضوء بلمس الدم أو البول. 
(۱۶۱/۱۰). 
- إذا مس الفرج أنتقض وضوژه قبلا كان أو ديرًا. (۱6۱/۱۰). 


!اي 1 
00 


لنعاس لا ينتقض به الوضوء. وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبق 
- حدیث : «العينٌ وکاء السَّهء فإذا نامت العينان أستطلقٌ الوکاغ». 


رواه أحمدء والطبراني» وفي سنده ضعف» لکن له شواهد تعضده» 
كحديث صفوان» وبذلك یکون حديئًا حسئًا. .)١55/٠١(‏ 

- إذا كان النوم يسيرًا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر 
بمن حوله. (۸/۲۹) 

- الغيبوبة: إذا كان شيء يسيرًا لا يزيل الوعي ولا یمنع 
الإحساس بوجود الحدث فلا يضر. (۱۰/ ۱۵). 

- إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي یخرج من کالسکران آو 
المصاب بمرض أفقده شعوره حتيل صار في غيبوبة» فهذا ینتقض 
وضوؤه کالاغماء. (۱۵/۱۰). 

- الجنب ليس له أن يقرأ القرآن مطلقًا لا من المصحف ولا عن 
ظهر قلب» حتی يغتسل» لأن النبي يا كان لا بحجزه عن القرآن إلا 
الجنابة. (۱8۸/۱۰). ۱ 

- الحائض والنفساء تجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب 
لأنهما تطول مدتهما» ولیس الأمر فيل آیدیهما کالجنب. (۱۰/ ۱۷). 


- حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «لا تقرأ الحائضٌ ولا الجنبٌ 
شينًا من القرآن» حديث ضعيف عند أهل العلم» لأنه من رواية إسماعيل 
بن عياش » عن موسی بن عقبة -وهو حجازي- وإسماعيل روايته من غير 
الشاميين ضعيفة. .)١58/1١(‏ 

- يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارق لأنها 
لا تسمئ مصحفًا. .)١58/1١(‏ 

- قائدة: الأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : 

هي الطهارة من الحدث الأصغر والاکبر. .)١1594/1١(‏ 

- حديث عمرو بن حزم ه» أن النبي و كتب إلى أهل الیمن : 
«(أن لا یسن القرآنَ إلا طاهر؛ حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا. 
(۱۹/۱۰). 

- لا يجوز نقل المصحف من مکان إلى مکان» إذا كان الناقل 
على غير طهارة. لکن إذا كان مسه أو نقله بواسطة» كأن يأخذه في لفافة 
أو في جرابه» أو بعلاقته فلا بأس. .)١59/1١(‏ 

- المدرس وغيره» ليس له أن يمس المصحف وهو على غير 
طهارة. (۲۵/۲۹) 

- حديث علي #: أن النبي بي خرج من الغائط وقرأ شيئًا من 
القرآن» وقال: «هذا لمن ليس بجنب. آما الحنب فلاء ولا آية» رواه 
أحمد باسناد چید. (۱۵۰/۱۰). 

- أستماع الجنب لقراءة القرآن لا حرج في ذلك لما فيه من 
الفائدة العظيمة من دون مس المصحف. (۱۵۲/۱۰). 

- إذا صافح المسلم التصراني» أو اليهودي» أو غیرهما من 
الکفرة فالوضوء لا يبطل بذلك» لکنه ليس له أن یصافحهم» ولیس له أن 


ے الضتیارات الفقريك فى مسائل العبادات 


يبدأهم بالسلام» إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه فلا بأس بالمقابلة. 
(۱۵۶/۱۰). 

- رد السلام أثناء الوضوء ليس بمكروه» ولا ينقض الوضوء فاذا 
سْلّم عليك وأنت تتوضاً الوضوء الشرعي؛ فالواجب عليك : أن ترد 
السلام. (۱۵۵/۱۰). 

- إذا كان يستنجى فالأظهر : أنه يرد السلام» لأن الاستنجاء لیس 
بولّا ولا غائظًا لكنه فيه مس للنجاسة» وان ترك فلا < 
حرج (۱۵۵/۱۰). 

- لا يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ولا الطعام الذي طبخ به 
لحم الجمل» ولا من لبن الابل (۱۵۷/۱۰). 

- الحدیث الذي فيه البناء على ما مضي من الصلاة لمن أحدث 
ثم ذهب فتوضاً حديث ضعیف» كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في 


رج ٥‏ وان ن رد فلا 


البلوغ .)٠١۹/۱۰(‏ 
- کون السائل لفت نظره ه مرة أو مرتين ع إلى لمعة في قدمه لم يصلها 
الماء حينما توضأ لا يعنى الحكم على طهاراته الأخرئ أنها غير 


صحبحتة. لأنه الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءا صحیخا ولا ینتقض 
الأصل بالشكوك وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة الأصل 
سلامته ولا إعادة علیه» لما مضی من صلواته. (۲۹/ .)۸٤‏ 

- الواجب على من آحدث وهو في الصلاة» أو تذکر أنه على غير 
طهارة أن یقطع صلاته» ويذهب ليتوضاً ویعرد ويصلي ما يدرك من 
صلاة الحماعة. (۱۵۹/۱۰). 

- وضع الحناء على الرأس لا ینقض الطهارق إذا كانت قد فرغت 
منهاء واذا توضأت وعلی رآسها حناء أو نحوه من الضمادات التي 


و الطبارة ع 


تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغری. .)١١١ /٠١(‏ 

- أما الطهارة الکبری : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات. 
ولا يكفي المسح. .)١١١/١١(‏ 

- ون نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل. (۱۲۱/۱۰). 

- دهن الشعر بالزيت أو غيره من أنواع الأدهان لا يمنع مسحه في 
الوضوءء ولا غسله من الجنابة والحيض والنفاس. (۲۳/۲۹) 

- لا يجب الوضوء من الطيب المعروف بالكولونيا» ولا يجب 
غسل ما أصاب البدن منه» لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته. 
(155/1). 

- شرب الدخان لا ينقض الوضوی ولكنه محرم خبيث يجب 
تركه. .)157/1١(‏ 

- تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. .)٠١١ /٠١(‏ 

- حديث : «من مسن ذكرَّة فلیتوضا؛ رواه أحمد وأهل السنن 
بإسناد صحيح [جمع الطيار] (/۸۱). 

- الأطفال الذين دون السبع لا یمکنون من مس المصحف ولو 
توضووا لأنه لا وضوء لهم لعدم تمییزهم. (11/۲۹). 

- دخول المقایر لا ینقض الوضوء بل هذا قول باطل لا آساس 
له في الشرع المطهر. (۲۹/ ۸۸). 

باب الغسل: 

- الفسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. (۱۷۰/۱۰). 

- قوله بل : «غسل الجمعة واجبٌ على كل مُحتلم» معناه عند 
أكثر أهل العلم: متأكد» كما تقول العرب : «العدة دين وحقك علیَ 


- الضتیارات الفقبية في سائل العيابات کک ۳۳ = 


واجبٌ»؛. ويدل على هذا المعنى: أكتفاؤه يله بالوضوء في بعض 
الأحاديث. (۱۷۱/۱۰). 

- الطيب» والاستياك» ولبس الحسن من الثياب» والتبكير إلى 
الجمعة» كله من السنن المرغب فيهاء وليس شيء منها واجبًا. /٠١(‏ 
۱۷۱ 

- من أغتسل عن الجنابة يوم الجمعة کفاه ذلك عن غسل الجمعت 
والأفضل أن ينوي بهما جميعًا حين الغسل. (۱۷۲/۱۰). 

- لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع 
الفجر. (۱۷۲/۱۰). 

- الأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة» لأن 
ذلك أكمل في النشاط والنظافة. (۱۷۲/۱۰). 

- الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس يجزئ عن الوضوء 
إذا نوی المغتسل الحدثين الأصغر والأكبرء ولكن الأفضل أن يستنجي 
ثم يتوضأ ثم يكمل غسله» إقتداء بالنبي ی (۱۷۳/۱۰). 

- إذا كان الغسل للجمعه أو غسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن 
الوضوء ولو نوی ذلك» لعدم الترتيب» وهو فرض من فروض الوضوی 
ولعدم وجود طهارة کبری تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية. (۱۰/ 
4ع بل لابد من الوضوء قبله أو بعده (۱۷۵/۱۰). 

- إذا وضع البيض أو الحنطة أو الليمون ونحوها في الشامبو صار 
غير صالح للاکل؛ فلا يضر غسله في الحمامات. (۱۷۷/۱۰). 

- لا يجب الغسل على من رأى أحتلامًا إلا إذا وجد الماء وهو: 
المنى» لقول النبى ية : «الماء من الماء» ومعناه: أن ماء الغسل يكون 
من ماء المني وهاذا عند أهل العلم في حق المحتلم. (۱۷۹/۱۰). 


- من جامع زوجته فان عليه الخسل» وان لم يخرج منه الماء. 
(۱۷۹/۱۰). 

- حدیث : امن عسل میا فليغتيل» ومَنْ حملّهُ فليتوضأً» ضعيف» 
وقد ثبت عن النبي بيه في أحاديث آخری ما يدل على أستحباب الغسل 
من تغسيل الميت» أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء ولا 
يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل علي ذلك. (۱۸۰/۱۰). 

- إذا كان غسل الرأس في عسل الجنابة والحيض يضر فيكفي 
مسحه. (۱۸۱/۱۰) مع التیمم ۰[جمع المسند] (۲۱۶/۱). 

- إذا كان في ظهر الجنب أو في جنبه «لزقة» أو جبيرة فانه يُمر عليها 
الماء ويكفي ولا حاجة إلى أن يزيلهاء بل مت مر عليها الماء كف حتین 
يعافيه الله؛ ولیس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها . (۷۰۱/۲۹) 

- إذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل 
الجنابة كفاها ذلك ولا حاجة إليل نقض ضفائرها. (۱۸۲/۱۰). 

- قد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الفجر ولكنها تؤخر الأغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد 
أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهرء وهذا خطأء لا في رمضان ولا 
في غيره» لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة فى وقتها 
١191١ /۱۵(‏ ). 

- من أستيقظ قبيل شروق الشمس مجبًا ولم يصل الفجر بعدء 
فعليه أن يغتسل و يكمل طهارته ثم يصلي» وليس له التيمم بحجة إدراك 
الوقت. (۱۸۳/۱۰). 

- يجوز للرجل جماع زوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بين 
الجماعين» والاغتسال أحسن» والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم 


= الضتيارات الفقرية فی سائل العپادات 


يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة» وقد ورد ما يدل على جواز ترك 
الوضوء أيضًا. (۱۸/۱۰). 

- يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء 
وسدرء هذا هو الأفضلء أما الجنب فلا يحتاج للسدر» والماء يكفي 
.)185/1١(‏ 

- صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض 
والنفاس يكفي عن دلك الجسم باليد» لعموم الآيات والأحاديث في 
ذلك. (۱۰/ ۱۸۷). 

- من خرج منه مني بعد الأغتسال» فليس عليه إعادة الغسل» 
وإنما عليه إعادة الأستنجاء والوضوءء لأن خروج المني بدون شهوة لا 
يوجب الغسل. (۱۸۸/۱۰). 

- من كان لا يستطيع الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم 
بالتراب» فإنه يصلي على حاله. وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه .(جمع 
الطيار] (99/4). 

- إذا أغتسلت الحائض بعد طهرها من الحيض ونزل عليها شيء 
بعد الطهارة فان كان الذي نزل عليها صُفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيا 
بل حكمه حكم البول» وان كان دما صريحًا فإنه يعتبر من الحيض» 
وعليها أن تعيد الغسل بعد انقطاعه .[جمع الطيار] (۱۰۲/۶). 

- بدن الجنب طاهر» وهكذا المني طاهر .[جمع الطیار] (۱۰4/4). 

- يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق 
وقدور ونحوهاء لأنه ليس بنجس . (۹۸/۲۹). 


کا بد الطارة = 
باب التيمم: 


- عند التيمم ينوي الطهارة. ويسمي الله» ويضرب بيديه التراب 
ویمسح بهما وجهه وکفیه» ثم يقول: آشهد أن لا إله إلا الله ... إلخ. 
/۲٩(‏ ۱۰۰) ۱ 

- یشترط أن یکون التراب طاهرا ولا یشرع مسح الذراعین. 
(۱۹۰/۱۰). 

- یقوم التیمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح» فاذا تيمم 
صلل بهذا التیمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلت مادام على 
طهارة حت یحدث أو يجد الماء إن كان عادمّا له. أو يستطيع 
أستعماله إذا كان عاجرا عن أستعماله. (۱۹۰/۱۰). 

- يعذر المسلم في أستعمال التيمم إذا بعد عنه الماء أو لم يبق 
عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بعد 
الماء عنه. (۱۰/ ۱۹۲). 

- من جاز له التيمم» فعلیه التماس التراب بازالة القشرة التي على 
وجه الأرض إذا كان المطر خفيفًاء فان كان المطر كثيرًا قد تمکن من 
الأرض» أجزأه التيمم على الأرض اليابسة» أو على ما لديه من أمتعة 
فيها غبار. .)197/9١(‏ 

- من صلی بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه إعادة. 
(١ؤ/غ192).‏ 

- العاجز عن الماء والتيمم معذورء وعليه: أن يصلي في الوقت 
بغير وضوء ولا تيمم. (۱۹6/۱۰). 

- العاجز عن آستعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد 


ع الشتيارات الفقبية فى سائل العبارات ۳۷ >©#ه- 


الما فإذا أستطاع الوضوء دون الغسل فيتوضاً ويتيمم للغسل. 
(۱۹۲۱/۱۰). 

- الواجب على المسلم أن يعمل الطرق التي تمکنه من الوضوء 
الشرعي بالماءء فان عجز وکان البرد شديدًاء وفيه خطر عليه» ولا حيلة 
له بتسخین الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله فانه معذور؛ ویکفیه 
التيمم» و العاجز عن استعمال الماء حکمه حکم من لم یجد الماء. 
(۲۰۰-۱۹۹/۱۰). 

| - من توضاً وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذکر في 

أثنائها » فإنه یتیمم ویستأنف الصلاة لأن ما مض منها قبل التیمم غير 
صحيح. (۱۰/ ۱۹۷). 

- إذا آمکن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه کفی 
ذلك عن التیمم فإن لم یتیسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التیمم 
مع القدرة. (۱۰۱/۲۹). 

- حد الوجه في التیمم کالوضوه یمسح وجهه بالتراب من آعلی 
الجبهة إلى اللحیة» ومن الأذن إلى الأذن» ویمسح يديه ظاهرهما 
وباطنهما من مفصل الكف الیل أطراف الأصابع. (۱۹۸/۱۰). 

- من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء أو عجزه عن آستعماله ثم 
وجد المای أو تمكن من استعماله» فإنه يجب عليه الغسل عن جنابته 

السابقة» وهكذا المريض إذا عافاه الله يغتسل عن الجنابة التي 
طهرها بالتيمم؛ وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه إعادتها. (۱۰/ 
۲( 

- يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء 
من فرض أو نفل مادام عادمًا للماء أو عاجرًا عن استعماله ما لم يحدث 


الطارة = 
أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء. (۲۰۳/۱۰). 


- طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا 
بخلع العمامة [جمع الطيار] (121/4). 


باب إزالة النجاسة: 

- إذا غسلت الثیاب الطاهرة مع الثیاب النجسة بماء کثیر يزيل آثار 
النجاسة» ولا یتغیر بالنجاسة فان الثياب كلها تطهر بذلك. (۲۰۵/۱۰). 

- إذا علمت الثیاب النجسة من الاب الطاهرة فالاحوط : أن 
تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من المای ویزیل أثر النجاسة 
مع بقاء الماء على طهوریته لم يتغير بالنجاسة. (۲۰۵/۱۰). 

- إذا آصابت النجاسة بقعة من الملابس» فیجب غسل البقعة التي 
أصابتها النجاسة فقط » ولا يلزم غسل بقية اللباس [جمع الطيار] (18/4). 

- ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل ولا 
يكفي التضح» لأنه.نجاسة مغلظة . ٩(‏ ۲ ۲۲) 

- المنئ طاهر ولا يؤثر» وهو أصل الإنسان ولا يؤثر بقاؤه في 
ملابسه. (۱۰/۲۹) 

- الصواب: أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. (۲۹/ ۱۰۵). 

نهئ النبي اة عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة بل لأمر 
آخر. (۱۰۰/۲۹) ۱ 

- إذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات» هذه تنجس» حت 
تأکل شيئًا طيبًا ثلاثة أيام أو أكثر حتی تنظفء وإذا غسل ثوبه منها وقت 
كونها جلالة يكون أحوط وأحسن. )٠١5/99(‏ 


= الزمتیارات المُقبية فى سائل العبادات س )= 


. - الأصل الطهارة ولا يعدل عنها إلا بوجود آثار النجاسة يقيئًا في 
المای بتغير طعمه أو لونه أو ريحهء وهه الصراصير يبتلئ بها الناس 
في بيوتهم فلا ينبغي التشديد فيها .[جمع الطيار] (/۱۱۱). 

- لو صلی وعليه النجاسة عامدًا لم تصح الصلاة» آما إن كان 
ناسيًا أو جاهلا فالصلاة صحيحة. (۵۸/۱۷). 

- إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز 
له الأنصراف منهاء سواء كان إمامًا أم مأمومًا أو منفردً!» وعليه أن يتم 
صلاته» ومتئ علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في 
اصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة. (۳۹۲/۱۰). 


باب الحيض والنفاس 

- من ينزل معها كدرة أو صفرة قبل الحيض منفصلة عن الدم 
فليست من الحیض» ولا تمنع من الصلاة والصيام» ولكن عليها أن 
تتوضاً لكل صلاة لأنها في حكم البول. (۱۰/ ۲۰۷) أما أن كانت متصلة 
بالحيض فهى من جملة الحیض» وتحتسب من العادة. (۱۰/ .)5١8‏ 

- الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض لا تعتبر حيضًاء بل 
حكمها حكم الأستحاضة. تستنجي منها كل وقت وتتوضاً وتصلي 
وتصوم وتحل لزوجها. (۲۰۸/۱۰). 

- يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن.في آصح قولي العلمای 
لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك» لکن بدون مس المصحف؛ 
ولهما أن یمسکاه بحائل کثوب طاهر وشبهه. (۲۰۹-۲۰۸/۱۰). 

- لا حرج أن تقراً الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة. (۱۰/ 


6419-5 ۱ ل الطيارة - 
8 وكتب التفاسير. (۲۱۱/۱۰). 

- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجوز لها أن تصوم» وتصلي» 
وتحج. وتعتمر» ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت» فلو طهرت 
لعشرين يومًا اغتسلت» وصلت وصامت وحلت لزوجها . وما یروی عن 
عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه» وهو 
أجتهاد منه رحمه الله ورضي عنهء ولا دليل عليه. (۲۱۱/۱۰) . 

- فإن عاد عليها الدم في الأربعين» فالصحيح: آنها تعتبره نفاسّا 
في مدة الأربعين» ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها 
وحجها كله صحيح. (۲۱۱/۱۰). 

- الفاس لا يزيد على أربعين يومًا على الصحيح» فتفتسل 
وتصلي» وتصوم وتحل لزوجهاء وتتحفظ من الدم بالقطن ونخوه. 
ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من 
الصوم ولا يمنع زوجها منهاء وعليها أن تتوضاً لكل صلاة. (۲۱۱/۱۰). 

- المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضًا ولا 
نفاسًا» وحكمها حكم الطاهرات» تصوم» وتصلي» وتحل لزوجهاء 
وتتوضاً لكل صلاة. (۲۱۱/۱۰). 

- إذا زاد الدم عن خمسة عشر يومًا فهو دم استحاضة لا تدع 
الصلاة ولا الصوم» بل عليها أن تغتسل» ثم إذا جاء وقت الحيض في 
الشهر الآخر جلست لعادتها المعتادة. )١١7/78(‏ 

- إذا كانت دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر» ثم بعد ثلاثة 


أيام تأتيها مرة أخرئ لمدة يومين. وهلذه العادة الماشیة(۱؟ فتصير عادتها 


)١(‏ أي المستمرة معها في جميع الأشهر. 


ے المتیارات الفقربية ئی سائل العيارات سا = 


مبعضة ثلاثة ويومين وبينهما طهارة» فتعتبر كل الأيام حيضّاء الاولی 
والأخيرة» وبينهما طهر إذا كان هذه عادتها الجارية. (۲۹/ ۱۱۲) 

- إذا أستعملت المرأة ما يقطع الذم من حبوب أو إبر فانقطع الدم 
بذلك واغتسلت» فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات» وصلاتها صحیحف 
وصومها صحيح. (۲۱۳/۱۰). 

- إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها 
أن تصلی الظهر والعصر في آصح قولي العلماء» وعکذا إذا طهرت قبل 
طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. 

وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف؛ وعبد الله بن عباس 
اء وهو قول جمهور أهل العلم. (۲۱/۱۰). 

- لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب علیها أن 
تصلي صلاة الفجر. (۲۱۷/۱۰). 

- الصحیح : لیس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدوده 
لکن الغالب أن الحیض یکون ستة أيام أو سبعة» والغالب أن الطهر 
ثلاثة وعشرین يومّاء أو آربعة وعشرین» فبعض النساء قد تأتيها العادة 
في الشهرین أو الثلاثة مرة أو في السنة مرة» فليس لهذا حد محدود. 
/۲٩(‏ ۱۰۹ 

- إن كان عادتها سبعة أيام فاستمرت بها إلى عشرة فلا بأس أن 
تجلس بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم. (۲۹/ ۱۱۰) 

- إن كانت الحائض لا تستطيع الخروج من المسجد وحدها فلا 
حرج عليها في المكث في المسجدء أما إن كانت تستطيع الخروج 
وحدهاء فالواجب عليها البدار بالخروج» لآن الحائض والنفساء 
والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد. (۲۱۸/۱۰). 


dD‏ )سس الطسبارة د 


- النبي ئي قال: «إني لا آحل المسجد لحائض ولا جنب) وال 
سبحانه قال : یا رن ءامنا لا روا الصلزة وار شکری حى 
لوا ما وود ولا جَثْيًا الا عارى سيل (النساء: من الایة۳ع) 
فاستثنی الله عابر السبیل من أهل الجناب والحائض کذلك لیس لها أن 
تجلس في المسجد. ولکن لها أن تعبر. (۲۱۹-۲۱۸/۱۰). 

- لا باس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع 
الدروس والمواعظ (۲۲۰/۱۰). 

- للمرأة المستحاضة ثلاث حالات: 

إحداها: أن تکون مبتدئت فعليها آن تجلس ما تراه من الدم کل 
شهرء فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتی تطهرء إذا 
كانت المدة خمسة عشر يومًا أو أقل عند جمهور أهل العلم. 

فان أستمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة» 
وعليها أن تعتبر نفسها حائضًا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي 
بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض 
وغيره. 

الثانية: إن كان لديها تمييز أمتنعت عن الصلاة والصوم وعن 
جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة» . ثم تغتسل 
وتصلي» بشرط: أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يومًا. 

الثالثة: أن يكون لها عادة معلومت فإنها تجلس عادتهاء ثم 
تغتسل وتتوضاً لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها» وتحل 
لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر 

وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي كله بشأن 
المستحاضة. (۲۲۳/۱۰). 


ح الرضئيارات الفقربية فى سائل العبارات. سس ويي = 


- الذي يعاني من سيلان البول ليس له أن يترك الصلاة» بل يجب 
عليه أن يصلي على حسب حاله. وأن یتوضاً لوقت كل صلاة. وله أن 
يجمع بين الصلاتين الظهرء والعصرء والمغرب» والعشای 
كالمستحاضة. (۲۲/۱۰). 

- ليس لأقل النفاس حد محدود. (۲۲۵/۱۰). 

- النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها 


A 1f 


۶ 1 ی اث ل Nl‏ 1 1 ۷ ۱ 1 5 8 
لنحاجه» اد لم يجن حاجهء غاد دصل لمجميع المساء لزوم الببوات» 


۱ ۱ ۱ موم دن هر مس مس مس میک 
لقول الله سبحانه : «#وقرن فى ويك ولا ترجت تبرج. الجلهاية الأون». 


.)۲۲۲/۱۰( 

- إذا آسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان» من رأس» أو ید 
أو رجل» أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس. (۲۲۷/۱۰). 

- إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان» بأن كان 
لحمة ولا تخطيط فيهء أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم 
المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض. .)588/١١(‏ 

- من أتتها الولادة بعد دخول وقت الصلاة فليس عليها قضاؤها 
إذا كانت لم تفرط. آما إن كانت آخرتها حتئ ضاق الوقت فإنها تقضيها 
بعد الطهر من النفاس كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها. 
لكونها قد فرطت بتأخيرها. (۲۲۹/۱۰). 

- إذا بلغت المرأة خمسين سنة فإن كانت العادق على حالها لم 
تتغير فالصحيح من أقوال العلماء أن لها أحكام الحائضء» أما إذا 
تغيرت باختلاف الدم أو باستمراره أو عدم أنضباطه فإنه يعتبر والحال ما 
ذكر دم فساد فيكون لها احكام المستحاضة .[جمع الطيار] (۱۳۲-۱۳۱/6). 

- القصة البيضاء ليست بدم بل هي علامة على أن الحيض أنتهئ» 


الطارة د 


فإذا رأتها المرأة فعليها أن تغتسل وتصوم وتحل لزوجهاء ولا يتعلق . 
بالقصة البيضاء حكم نجاسة من جهة ذاتها. وهي مثل الخارج الذي 
يوجب الاستنجاء [جمع انطيار] (۱۲۲/4). 

- ليس على الحائض والنفساء وداع في الحج .[جمع الطيار] (۱۳۰/۶). 

- وطء الحائض في الفرج حرام» لقوله تعالی : رلک عن 
لمحيس فل هر آنی تلا لاه ف التحیین ولا تروش عن يهي 
[البقرة: من الایة۲ ۲۲] ومن فعل ذلك فعلیه أن یستخفر الله ویترب إليه ؛ 
وعلیه أن يتصدق بدینار أو نصفه كفارة لما حصل منه. وكذلك لو وطنها 
بعد آنقطاع الدم وقبل الغسل .[جمع قاسم الشماعي] (۲۱۸/۱). 

- حذیث: ١مَنْ‏ أتى مره وهي حائضٌ بتصدق بدینار أو نصف 
دینار» خرّجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما .[جمع قاسم الشماعي] (۲۱۸/۱). 


17 
+4 7 
( 


لمصلحة 
کناب 


۳0 


و 
ی یی ری 
(سکس دچ زو نی 


- الاضتيارات الفقریت في سائل العبادات ۷ 
كتا الصسلاة 


باب أهمية الصلاة: 

- حديث : أن النبى بل ذكر الصلاة یومّا بين أصحابه فقال: (مَنْ 
حافظً عليها كانت له نويا وبرهانًا ونجاةً يوم القبامة ومن لم يحافظ 
عليهًا لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاق وحشر یوم القياية مع فرعون 
وهامانَ وقارون وأبي ین خلف» خرجه الامام أحمد بإسناد جيد» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (۲۳۶/۱۰). 

- جديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد كفرً) 
أخرجه الإمام أحمد وأهل الستن بإسناد صحيح عن بريدة ذله. /٠١(‏ ۲۳۵). 

- من ترك الصلاة تهاونًا وان لم يجحد وجوبها يكفر كفرًا آکبر. 
(2"5/1),.. وهذا ردة عن الاسلام. (۲۳۷/۱۰). 

- أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء عن النبي کل أنه قال: «بينَ الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
الصلاة». التعبير بالرجل لا يخرج المرأة» فان الحكم إذا ثبت للرجل 
فهو للمرأة كذلك» وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل یخص 
أحدهما (۲۳۹/۱۰). 

- الكفر متئ غرّف بأداة التعريف وهي (أل)» وهكذا الشرك 
فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر. (۲۰/۱۰). 

- المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب کفره إذا تزوج أمرأة لا 
تصلي فإن النكاح باطل» وهكذا العكس. .)157/١١(‏ 


- الواجب عليل ولاة أمر المسلمين: أستتابة من عرف بترك 
الصلاق فان تاب وإلا قتل. (۲۵۸/۱۰). 

- صلاة واحدة أو عشر إذا تركها عمدًا حتى ذهب وقتها مثل 
الفجر حتى طلعت الشمس عمذا كفر. (۱۷۹/۲۹) 

- من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافرء لا یعمّل ولا 
يُصَلى عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمین ولا يرثه أقاربه» بل ماله 
لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء. (۲۵۰/۱۰). 

- تارك الصلاة لا حح عنه» ولا يُتصدق عنه لأنه کافر.(۱۰/ ۲۵۱). 

- آثر ابن عباس رضي الله عنهما «الذي سل فيه عَن رجل یقوم اللیل 
ويصومٌ النهاز ولكنه لا يشهدٌ الجمعةً والجماعةً» فقال هو في النار» هذا 
الأثر معروف عن ابن عباس » وصحيح عنه رضي الله عنهما. (۱۰/ ۲۵۲). 

- شرب الخمر وترك الصيام معصيتان عظيمتان» لكنهما لا يوجبان 
بطلان النکاح عند آهل العلم من أهل السئة والجماعة. (۲۵9/۱۰). 

- تارك الصلاة لا يجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة. (۱۰/ .)55١‏ 

- إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها 
في بعض الأحيان فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء 
له. (۳۵۸/۱۵). 

- حديث : «رأسُ الأمر الاسلا وعموده الصلاة» خرّجه الإمام 
أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح. (۱۰/ ۲۱۳). 

- الواجب هجر تارك الصلاةء ومقاطعته» وعدم إجابة دعوته» 
حتل يتوب إلى الله من ذلك. (۲۱۲/۱۰). 

- لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة. (۲۷۲/۱۰). 


- حديث: من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمسنَ عشرة عقوية...» 


Ê 


عه الزغتيارات الفقربيك فى سائل العيارات 


الخ هذا الحديث مكذوب على النبي بيه لا أساس له من الصحة كما 
بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في المیزان والحافظ بن حجر في 
(لسان الميزان) (۲۷۷/۱۰). 

- حدیث: امن سمعٌ النداء فلم يأتِ فلا صلاة له الا ین عذر؛ 
آخرجه ابن ماجه» والدار قطني» وابن حبان والحاکم بإسناد صحبح. 
قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما هو العذر؟ قال: (خوف أو 


YA“ ۱ ۱ 
3 


مرض). (۲۸۲/۱۰). 

-إذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة سب ويضربون عليها 
لعشرء فالبالغ من باب أولى في وجوب آمره بالصلاة» وضربه عليها إذا 
تخلف عنهاء مع النصيحة المتواصلة. (۲۸۸/۱۰). 

- المرأة التي لا تصلي الواجب أستتابتهاء وتأديبها حتی تصلي» 
ومن تاب تاب الله عليه» فان أبت وجب رفع أمرها إلى المحكمة حتئ 
تستتيبهاء فان تابت وإلا قتلت مرتدة عن الاسلام. (۲۹۰/۱۰). 

- الزوجة التي لا تصلي على زوجها أعتزالها حت تتوب» 
ويجدد النكاح بعد التوبةء وأولاده منها لاحقون به من أجل شبهة 
النکاح. (۲۹۰/۱۰). 

- المساجد التي فيها قبور لا يصلئ فيهاء ويجب أن تنبش القبور 
وينقل رفاتها إلى المقابر العامة» يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة 
كسائر القبورء ولا يجوز أن یبقی في المساجد قبورء لا قبر ولي ولا 
غيره. (۲۹۱/۱۰) لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها 
المسجد فالواجب هدمه وإزالته» لأنه هو المحدث حسما لأسباب 
الشرك وسدًا لذرائعه. (۱۰/ ۲۹۷). 

- على المسلم أن يصلي في بيته. ولا يصلي في المساجد التي 


الصطة = 


فيها قبور إذا ما وجد مسجدًا خاليًا من القبور. (۲۲۹/۲۹) 

- ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه أو شماله أو أمام أو 
خلف فلا تصح الصلاة فيه. (۲۳۰/۲۹) 

- إذا كانت القبور داخل سور المسجد لا یصلی فيه . (75/159؟) 

- لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين 
في مصر حتى ولو کان.القبر خاليًا لكون الحسين لم يدفن في مصر. لأن 
4 عندهم مظهر الحسین؛ والدعوة دعوة الحسين؛ ولا يعتبرها 

)۲۳-۲۳۳/۷۲۹( ۰ 

- المرضی لا مت من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما 
دام العقل موجودّاء بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته 
۳۰۷/۰ 

- هجران تارك الصلاة واجب على کل مسلم. (۳۰۸/۱۰). 

- من ترك الصلاة عن نسيان» أو عن نوم أو عن شبهت فهذا 
يقضيها كما كانت. (۳۱۰/۱۰). 

- أما إذا كان تركها تعمدّا فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه 
قضاء. (۳۱۰/۱۰). لأن تركها عمدًا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله 
في حيز الكفار» والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر. (۱۰/ ۳۱۲). 

- التوبة تكون بالإقرار بما جحد» وبعمل ما تركه» فإذا كان الكفر 
بترك الصلاة فان التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلاء والندم على ما 
سلف» والعزيمة على عدم العودة. (۳۱۹/۱۰). 

- من ترك الشهادتین» آوشك فيهما فان التوبة من ذلك تكون 
بالاتیان بهما لو وحده: فيقول: «آشهد أن لا اله الا ال وأشهد أن 
محمدًا رسول الله» عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق لا شريك له 


ے الصبارات الفقبية فى مسائل العبادرات سرا لات 


وأن محمدًا بهي هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين» من أطاعه دخل 
الجنة» ومن عصاه دخل النار. (۳۱۹/۱۰). 

- الغسل مشروع»ء وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد 
كفره الأصلي» أو الردة» فينبغي أن يغتسل» وذلك بصب الماء على 
جمیع بدنه ؛ بنية الدخول في الاسلام. (۳۱۹/۱۰). 

- قول الله سبحانه : إن آل ٤امنوا‏ در کر ا شو عامقا ی تا 
نم ازدادوا کنر ليس معناها : أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله 
عليه» وإنما معناها عند أهل العلم : استمراره على الکفر حتی يموت 
(۳۱۹/۱۰). 

- الصلاة داخل الکعبة مستحبة» إذا تیسرت من دون كلفة ولا 
مشقة ولا إيذاء آحد. (۳۳۲/۱۰). 

- والسنة إذا دخلها : أن یصلی فیها رکعتین» ویکبر في نواحیها 
ویدعو الله ك بما تیسر من الدعاء ولاسیما جوامع الدعاء. (۱۰/ ۳۳۳). 

- الواجب على الطلبة أن يُصلوا الصلاة على وقتها کفیرهم من 
المسلمین ولا يجوز تأخیرها عن وقتها من أجل الدراسة .[جمع الطیار] 
(/۱2۱). 

- المشروع آداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسیّا باللبي 
ياء وخروجا من خلاف العلماء القائلین بعدم صحتها في الکعبة ولا 
في الحجر. (۱۱/ ۳۳) 

- المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة ويحصل لمن صلی فیها 
التضعیف الوارد في الحديث» ون كان ذلك قد یکون دون من صلی في 
المسجد الحرام الذي حول الكعبة» لکثرة الجمع وقربه من الكعبة» 
ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك .[جمع الطیار] (/۱۱۰). 


الصطة = 


٠‏ - الصلاة في القبو لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعًا للمسجد 
لعموم الادلة. [۱۲/ ۲۱۳]. 


- لا حرج في الصلاة في البنوك إن شاء اش لقول النبي بل 
«جعِلْتْ لي الأرضٌ مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركتةٌ الصلاةٌ 
عنده مسجذه وطهوره» .[جمع الطيار] (175/4). 

- إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلئ في نعليه فهو أفضل 
إذا كانت نظيفة وسليمة من الاذی عملا بالسنة. (۲۹/ ۲۲۷) 


باب الأذان والإقامة: 

- الزيادة في الأذان بقول المؤذن: (حي على خير العمل) أو 
(أشهد أن علا ولي الک أو غير ذلك بدعة لا أساس لهاء ولا يجوز 
'قولها. (۳۳۲/۱۰). 

- زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) في آخر الدعاء بعد الأذان 
أخرجها البيهقي بسند حسن. (۳۳۹/۱۰). 

- يصح الأذان والاقامة بدون طهارة والأفضل : أن یکون الموذن 
والمقیم على طهارة. (۳۳۸/۱۰). 

- لا يجوز الخروج بعد الآذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر 
شرعي. (۳۳۸/۱۰). 

- حديث أبي هريرة هء أنه رآی رجلا خرج من المسجد بعد 
الاذان فقال: آما هذا فقد عصی آبا القاسم بء آخرجه مسلم في 
صحيحه» هو محمول عند أهل العلم على من لیس له عذر شرعي 
عملا بالأدلة کلها. (۳۳۹/۱۰). 


ے الا ضتیارات الفقبية فی مسائل العبادات 


- الحديث المروي عن النبي بي أنه قال: «لا یوذنْ إلا متوضئ» 
سنده ضعیف » ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر 
ذلك» وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء» لمرض أو فقد ماء. (۱۰/ 
۳۳۹ 

- لا حرج في أن يؤذن شخص ویقیم آخر» ولکن الافضل أن 
یتولی الاقامة من تولی الأذان» كما کات الحال هکذا على عهد النبي 
كله (۳۰/۱۰). 

- ما روي عن النبي بء أنه قال: «من أذنَ فهو يقيم» إسناده 
ضعیف (۳۰/۱۰). ۱ 

- ينبغي للموذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحین. واللحن 
کونه یخل بالاعراب كأن يقول: آشهد أن محمدًا رسول الله بفتح 
اللام؛ بل يجب ضم اللام (رسول الله) لأن رسول الله خبر أن مرفوع 
فان نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع» وزن كان لا يخل 
بالمعنول فى الحقيقة ولا يمنع من صحة الاذان. (۳۱/۱۰). 

- التطویل والتمطیط مکروه في الأذان والاقامة. (۳۶۰/۱۰). 

- الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب. والأفضل أن یکون قريبًا من 
الأذان الأخير. لقول بعض الروايات : (ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل 
هذا)» والمعنيل : أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل. (۳۱/۱۰). 

- إذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر 
أن يقول: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة. /٠١(‏ 47*). 

- أثر أنس ه: (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على 
الفلاح أن يقول : الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه» والدار قطني بإسناد صحيح (۳۶۲/۱۰). 


الصطء - 


- إذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم) فان المجیب یقول 
مثله : (الصلاة خير من النوم). (۳46/۱۰). 

- الحكمة في قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) بعد الحیعلتین : أن 
العبد ضعیف لیس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا با ومن 
ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة. (۳۵/۱۰). 

- ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام 
أصل» ولم يرد عن النبي بل (۳۱/۱۰). 

- من صلی في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد» وشرع 
أن يقيم للصلاة. (۳4۸/۱۰). ۱ 

- الأذان والاقامة فرض کناية في أصح قولي العلماء. (۱۰/ 
(TEA‏ 

۰ - إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد 

ذلك» إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب» وان 
كان التأخير يسيرًا فلا بأس بتأذينه. (۳۹/۱۰). 

- أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه : التأذين ولو تأخر بعض 
الوقت» لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية» ولم يقم به غیره؛ 
فوجب عليه. (۳۹/۱۰). 

- المنفرد: السنة في حقه أن یژذن ويقيم» أما الوجوب ففيه 
خلاف بين أهل العلم ولكن الأولئ والأحوط أن يؤذن ويقيم» لعموم 
الأدلة. (۳۵۱/۱۰). 

- إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج عليه في 
الصلاة في البیت» ويشرع له الآذان إذا كان لا يسمع أذان البلد لبعد 
المساجدء ما إن كانت المساجد قريبة» ولكنه لا يسمع الأذان» بسبب 


ے الاضتيارات الفقبية في سائل العیادات 
ضعف سمعه. فلا يشرع له الأذان ويكفي آذان المسجد أما الإقامة 
فتشرع له كلما صلی في البيت. (۱۳۸/۲۹) 

- من فاتته الصلاة يكفيه أذان مؤذن المسجد» ويشرع له أن يقيم . 
(۲۹/ ۷ع۱) 

- ما يرويه بعض الناس عن علي 4 آنه كان يقول في الأذان: 
(حي على خير العمل) لا أساس له من الصحة. (۱۰/ ۳۵۳). 

- ما يروئ عن ابن عمرء وعن علي بن الحسين #» آنهما كانا 
يقولان في الأذان: (حي على خير العمل) فهذا في صحته عنهما نظرء 
ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهماء ولا. يجوز أن تعارض 
السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهماء لأن السنة هي الحاكمة 
مع كتاب الله العزيز علی جميع الناس. /١١(‏ ۳۵۳). 

- لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفرء 
وإنما الأذان والاقامة من خصائص الرجال. (۳۵۹۲/۱۰). 

- المرأة يشرع لها أن تجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من 
المغرب والعشاءء وكذلك الفجر كالرجل. ( 0 

- السنة إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وسمع الاذان» أن يجيب 
المؤذن. (۱۰/ ۳۵۷). ۱ 

- يستحب أن يجاب المقیم كما يجاب المؤذن» ویقول عند قول 
المقيم : «قد قامت الصلاة» مثله. (۱۶۱/۲۹). 

- الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام: إن كان يتعلق 
بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع وان كان لا يتعلق 
بالصلاةء فالاولی ترکه استعدادًا للدخول فى الصلاتة وتعظيمًا لها. 
(۳۵۹۹/۱۰). 


- إذا صلی المنفرد أو الجماعة بدون آذان أو إقامة فالصلاة 


صحيحة» وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه» لأن فروض 
الكفايات يأثم بترکها الجمیع ‏ وتسقط بأداء بعضهم لها. (۲۵۹۹/۱۰). 
- لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان بأي كلام لا قبله ولا بعده 


- الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب أن ذلك 
بدعة ما آنزل الله بها من سلطان (۳۹۱/۱۰) 

- متابعة الأذان الصادر من المذياع إذا كان في وقت الصلاة فإنها 
تشرع متابعته. (۱۰/ ۳۱۳). 

- قول (أقامها الله وأدامها) عند إقامة الصلاةء قد جاء فیها حدیث 
ضعیف. والافضل أن یقول : (قد قامت الصلاة) مثل الموذن. (۱۰/ 
۳۹۵ 

- لا حرج في شفع الاقامة وایتارها. (۳5۷/۱۰) ولکن ایتارها 
أفضل (۳۹۱/۱۰) وگل سنة (۳۱۷/۱۰). 

- عدم الترجیع في الأذان بأن يأتي بالشهادتین مثل آذان الناس 
الیوم لا يكررء هذا هو الأفضل. (۱۳۹/۲۹) 

- ليس في القیام للصلاة وقت الاقامة وقت محدد في الشرع 
المطهر بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في آول الاقامة» أو في 
أثنائهاء أو في أخرهاء الأمر واسع في ذلك. .)51//1١(‏ 

- إذا كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: 
ألا يقوموا حتيا يروه. .)054/1١١(‏ 

- إن أراد جماعة تأخير صلاة العشاء فإنهم يؤذنون في الوقت 
الذي يريدون أن يصلوا فيه . [جمع الطيار] (119/5). 

- من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فان 


> الضمتيارات الفقربية فى مسائل العياداك 


الأفضل له أن يجيب المؤذن وهو قائم» ثم يصلى ركعتين حتئ يجمع 
بين سنتين .[جمع الطيار] (/۱۷۵). 

- حديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلین....» ضعيف 
الإسناد. (۲۳۸/۲۹) 

باب شروط الصلاة: 

- الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم» يعتبر مكلمًا بأنواع 
التکلیف » من الصلاة وغيرهاء ویعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة. (۱۰/ 
۳۹۹ 

- إذا بلغ الصبي أو الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان 
والحج والعمرة مع الاستطاعة» وأثما بترك ذلك» وبفعل المعاصي. 
(۳۷۱/۱۰). 

- الاغماء بسبب المرض أو العلاج حکمه حکم النوم إذا لم 
يطل» فان طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء» وصار في حکم 
المعتوه حت يرجع إليه عقله. (۱۰/ ۳۷۳). 

- الحارس ونحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة 
فانها تسقط عنه» ويصلي ظهرا. وأما الصلوات الأخرئ فالواجب عليه 
أن يصليها في وقتهاء ولیس له أن یجمع بين صلاتین. (۱۰/ ۳۷۳). 

- إذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض أو نحوه. فتأخير 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل» لورود الأحاديث الصحيحة في 
ذلك. (۲۰۹/۲۹) 

- من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتی لا يصلي 
فريضة الفجر في وقتهاء فهذا قد تعمد تركها في وقتهاء وهو كافر بهذا. 


الصلاة .س 
(۳۷/۱۰). 


- صلاة الظهر: ليس لها وقت ضروري» بل کل وقتها أختياري» 
فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر» ولا يزال الوقت أختياريًا إلى أن 
يصير ظل کل شيء مثله بعد فيء الزوال وکل هذا وقت آختياري؛ 
لکن الأفضل تقدیمها فى اول الوقت بعد الأذان. (۳۸۳/۱۰). 

- صلاة العصر : لها وقت آختياري من آول الوقت إلى أن تصفر 


3 


الشمس۰ ووقت ضروري من آصفرار الشمس إلى أن تغرب» ولا يجوز 
التأخیر الیه. (۳۸6/۱۰). 

- صلاة المغرب : وقتها كله وقت آختياري؛ من حين تغرب 
الشمس إلى أن يغيب الشفق؛ لکن تقدیمها في آول الوقت أفضل. 
(۳۸۶۷۰). 

- صلاة العشاء : من مغیب الشفق وهو : الحمرة من جهة المغرب 
إلى منتصف الیل هذا وقت آختبار. وما بعد منتصف اللیل وقت 
ضرورة» فلا يجوز التأخیر لما بعد منتصف اللیل. (۳۸۵/۱۰). 

- صلاة الفجر: کل وقتها أختياري» من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس لکن الا فضل أن تقدم في أول الوقت تأسيًا بالنبي بل (۱۰/ ۳۸۵). 

- حديث: «آسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» آخرجه الامام أحمد 
وأهل السنن بإسناد صحيح. (۱۰/ ۳۹۲). 

- الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف 
تقريبًا. (۱۰/ ۳۹۳). ۱ 

- الواجب على سکان المناطق التي يطول فیها النهار أو الليل أن 
يصلوا الصلوات الخمس بالتقدیر إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب 
لمدة أربع وعشرين ساعة. (۳۹۶/۱۰). 


ے الاضتیارات الفقبية فى سائل العبادات 


- المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 
أربع وعشرين ساعة حكمه واضح؛ يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر 
الليل جدًَا أو النهار. (۱۰/ ۳۹6۵). 

- إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم 
يجز له الأنصراف منهاء سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء وعليه أن 
يتم صلاته» ومتل علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه 
قضاء. (۱۰/ 7)٩٩‏ . 

- لو صلی يعتقد أنه على طهارت ثم بان بعد الصلاة أنه محدث 
أو أنه لم يغتسل من الجنابة» فان عليه أن يتطهرء ويعيد باجماع أهل 
العلم. (۱۰/ ۳۹۷). 

- الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة ة حت سلّم 
(۳۹۹/۱۰). 

- إذا خرج الدم من أنف المصلي» فان كان قلیلا عفي عنهء 
وأزاله بمنديل ونحوه وان كان كثيرًا قطع الصلاة وتنظف منه» وشرع له 
إعادة الوضوی خروجاً من خلاف العلماء. (40۳/۱۰). 

- لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم» إما أن يغسلها وإما أن 
يبدلهاء يغسلها ويؤخر الصلاة حت يغسلهاء وإذا كان عالمًا بالدم 
عامدًا فيعيد. أما إن كان ناسيًا أو جاهلا فما عليه اعادق والمقصود 
الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. (۲۱۹/۲۹) 

- لا يجوز للمسلم أن یصلی في الحدائق» بل الواجب عليه أن 
يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله. (404/۱۰). 


(۱) انظر: ص(۳۹). 


- لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاءء لان الرأس ليس من 
العورة» لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل» لقول الله جل 
وعلا : ایی ادم وا زیت عند كل مسجرگه. أما إن كان في بلاد ليس من 
عادتهم تغطية الرأس فلا باس عليه في كشفه. .)٤٠٥ /٠١(‏ 

لا حرج أن تصلي المرأة عند چاه إذا دخل الوقت وأمكن 
ذلك بدون أن يترتب على ذلك شىء من المنكرات. (۲۰۸/۲۹) 

- الواجب على المرأة : الحرة المكلفة ستر جميع بدتها في الما 
ما عدا الوجه والكفين» لأنها عورة كلها. (40۹/۱۰). وان كشفت 
الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء. هذا كله إذا كانت في محل 
ليس فيه أجنبي . (79/ 775) 

- السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل إذا لم يكن لديها 
جل غير محرو آما الكمّان فالأفضل سترها. (80۸/۱۰). 

- اذا صلّت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم 
والراس أو بعضه لم تصح صلاتها. (40۹/۱۰). 

- حديث: لا يقبل الله صلاة حاتضص الا بخمار» رواه أحمد» 
وأهل السنن إلا النسائي باسناد صحيح. (4*۹/۱۰). 

- ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود 
التلاوة» لانه ليس صلاة في أصح قولي العلماء. (۲۲۳/۲۹) 

- إذا لبس المصلي ثيابًا خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة. 
(۶۱۱/۱۰), 

- يجب على الرجل ستر العاتقین أو آحدهما مع القدرة على ذلك 
في أصح قولي العلماء فان ترك ذلك لم تصح صلاته لقول النبي كله : 
«لا يصلى آحدکم في الثوب الواحد لیس على عاتقه منهُ شيء متفق 


- الاضتيارات الفقبية ني سائل العبادات ببسم 5١‏ > 
عليه. (۱۰/ 4۱۵). 

- الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر آحد 
العاتقین . (۲۱۸/۲۹) 

- لا بأس أن یصلی الرجل بثیاب قد بدا فيها نصف ساعده أو 
ساعده كله أو عضده كله ومذا لیس بعورة. (۲۱۷/۲۹) 

- الصلاة في البنطلون - وهو: السراویل- فان كان ساترا ما بين 
السرة والركبة للرجل» واسا غير ضيق صخت فيه انصلاة والافضل 
أن یکون فوقه قمیص. (8۱6/۱۰). 

- لا يجوز لبس ما فيه صورة حیوان؛ لکن الصلاة صحیحة لأن 
النهي عن لبس المصور عام ولیس خاصًا بحال الصلات فهو 
کالمغصوب. وئوب الحریر للرجال تصح الصلاة فيها في آصح قولي 
العلمای وعلی من فعل ذلك التوبة إلى الله ۰89 وعدم العود لمثله. 
(4۱/۱۰). 

- صلاة الرجل وفي جیبه بوك يحتوي على عدد من البطاقات 
الحاملة لصورة» صحیحت وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من 
البطاقات التي فيها صور لا یقدح في صلاته لکونه مضطر! أو محتاجًا 
إلى حملها. (8۱۷/۱۰). 

- الصلاة في مکان فيه صورة صحیحتة. إذا آداها المسلم على 
الوجه الشرعي؛ لکن کونه یلتمس مکانا ليس فيه صورة أولئ وأفضل. 
(4۱۸/۱۰). 

- لا حرج في الصلاة إلى الصنادیق التي تحتوي على الا حذیة. 
(4۱4۹/۱۰). ۱ 

- لا مانع من الصلاة في أي موضع إذا كان طاهرّا» ولو كانت 


الصمدة سس 


دورة المياه أمامه» كما تجوز الصلاة على أسطح دورات المياه إذا 
كانت طاهرة. (8۱1۹/۱۰). 
- إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى 
القبلة فصلاته صحبحة إذا أجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلئ إلى 
غيرها. آما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. (۱۰/ .)57١‏ 
- من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي 


الله ما استطاع ویجتهد في ١‏ ستشاا ل القبلة حسب الإمكان ويدور مع 
السفينة والطائرة كلما دارتا وإذا غلبه الأمر في ب بعضی الاحیان ولم 


يشعر إلا وهو إلى غير القبلة لم يضره ذلك. (۲۱۲/۲۹) 

- الصواب أنه لو صليل في الكعبة الفريضة أجزأه ذلك وصحت» 
لكن الأفضل والاولی: أن تكون الفريضة خارج الكعبة. .)477/١١(‏ 

- التلفظ بالنية بدعة» والجهر بذلك آشد في الائم. (۲۳/۱۰)., 

- آختلف العلماء: في هل النية شرط لجواز الجمم؟ 

والراجح: أن النية ليست بشرط عند آفتتاح الصلاة الأولئ» بل 
يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولئ إذا وجد شرطه من خوف أو مرض 
أو مطر. (۱۰/ 8۲۵). 

- صلاة المسبل صحيحة» ولکنه آئم. (۲۲۰/۲۹). 

- یکره التلثم في الصلاة الا من علة» ولا يجوز الاستناد في 
الصلاة - صلاة الفرضص- إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على 
المستطیع الوقوف معتدلا غير مستند قأما في النافلة فلا حرج في ذلك 
لأنه يجوز آداژها قاعذا وأداؤها قائمًا مستندا أفضل من الجلوس. 
[جمع الطيار] (198/5). 


- الضبتیارات الفقربية فى مسائل العبادات سر( = 


باب صفة الصلاة: 

- دعاء الأستفتاح مستحب ولیس بواجب» فلو شرع في القراءة 
حال بعد التکبیر أجزأ ذلك» ولکن کونه يأتي بالاستفتاح أفضل تأسیّا 
بالنبي لا في ذلك. (۲۵/۱۱). ۱ 

- لقد ثبت عن النبي يك آنواع من الاستفتاحات. والافضل أن يأتي 
المؤمن بهذا تارة وهذا تارقف آما الجمع بين استفتاحین أو آکثر فلا آعلم 
في شيء من الأحاديث أن النبي و فعله. فالاولی ترکه إلا أن یثبت عن 
النبي يه في شيء من الأحاديث أنه جمع بين استفتاحین . (۲۹/ ۲6۷) 

- دعاء: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بِينَ المشرق 
والمغرب.., الخ» هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح. (۲۹/۱۱). 

- یقول المصلي بعد الأستفتاح: أعوذ بالل من الشیطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحیم» ثم يقرأ الفاتحة» ثم ذا فرغ من الفاتحة 
یقول: آمین» وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. (۲۵/۱۱). 

- الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في 
الصلاة الجهرية. (۲۹/ ۲۷) 

- المأموم يقرأ الفاتحة في سکتات إمامه» فان لم يكن له سكتة 
قرأ الفاتحة ولو في حالة قراءة الامام» ثم ينصت للإمام» هذا في 
الجهرية» أما في السرية فيقراً المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من 
القرآن في الاولی والثانية من الظهر والعصر. (۸۵-۸6/۱۱). 

- التأمین السنة الإتيان به بعد كلمة ۳ ولا اسان في الصلاة 
وخارجها. (۲:/۲۹) 

- الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جمیع الرکعات. ولذا 


GOD 2‏ لط الصطة = 


تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو 
أفضل. (۲۱۹/۱۱). 

- دل حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنهء على أن قراءة 
الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم» ولكنها واجبة تسقط بالسهو 
والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام. (۲۷۱/۲۹) 

- إذا سمع المأموم الإمام يقرأ: «وإياك نستعین» يستمع إليه فقطء 
ولا يقول: استعنا بالله. ولا شيء غيره» بل ينصت. ٩(‏ 

- لا يشرع قول: «بلى» إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة 
وهي قوله تعالى : ی دل َير ع آن ی الق #2 فإنه يستحب أن 
يقال عند قراءتها : «سبحانك فبلی» لصحة الحدیث بذلك عن النبي وَدّة. 
(YAT /۲۹(‏ 

- حديث: امَنْ كانَ له إمامٌ فقراءته له قراءة» ضعیف» ولو صح 
لكان محمولا على غير الفاتحة جمعًا بين التصوص لكن لو نسیها 
المأموم أو لم یقرآها جهلا بالحکم الشرعی أو تقليدًا لمن قال بعدم 
وجوبها على المأموم صحت صلاته (۲۱۸/۱۱) لأنها في حقه واجبة لا 
ركن. (۲۲۰/۱۱). 

- لو أدرك المأموم الأمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه 
الفاتحة» لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ذله. (۱۱/ ۲۲۲). 

- إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة كملها إذا كان 
الباقي قلیلا كالآية والآيتين» فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه 
باقي الفاتحة» لأنه مأمور بمتابعة الإمام. (۲۲۷/۱۱). 

- قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: الأفضل في الظهر أن يكون من 
أواسط المفصل مثل سورة الغاشية» والليل» وعبس» والتكويرء 


ے الاضتيارات الفقبية ئی مسائل العبادات 


والانفطار» وما أشبه ذلك. وفي العصر مثل ذلك» لكن تكون أخف من 
الظهر قليلًاء وفي المغرب مثل ذلك أو أقصر منهاء وإن قرأ في بعض 
الأحيان باطول فهو أفضل لأن النبي بي قرأ فيها بالطورء وقرأ فيها 
بالمرسلات» وفي بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في الركعتين» 
0 يقرأ فيها من قصار المفصل» وفي العشاء يقرأ مثلما 

في الظهر والعصرء وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة أطول من 
الماضيات مثل سورة. ق» و(اقتربت الساعة)» والتغاین» والصف» 
وتبارك» والمزمل وما أشبه ذلك. .)55/1١(‏ 

- فى الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب» 
والثالثة والرابعة من العشاءء يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للرکوع» لكن 
ورد في الظهر ما يدل على أنه يه في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على 
الفاتحة في الثالثة والرابعة» فإذا قرأ في بعض, الأحيان في الظهر في 
الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تیسر من القرآن الكريم فهو حسن 
تأسيًا به يل (۱۱/ ۲۷). 

- وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عملا بحديث أبي 
قتادة لأنه أصح وأصرح من حديث أبي سعيد.(١۱/ .)٤١‏ 

- ثبت عن الصديق 5 تيه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد 
الفاتحة : جربا ؟ لا ع فلوبتا بعد لد هیا وب تا من دنک رش رک کت 
لواب 49 وکل هذا يدل على التوسعة في ذلك. (۲۹۹/۱۱). 

- إذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمآن قائمًا وضع يديه 
على صدره هذا هو الأفضل. (۳۰/۱۱). 

- فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة لكنه ترك 
السنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة. (۳۱/۱۱). 


- وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق لمذهب الإمام 
أحمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة» وهو قول جماعة من 
أهل العلم» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الافضل وضع اليدين على 
الصدر حال القيام في الصلاة وهو الأرجح دلیلا. (۰/۲۹ع۲) 

- جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
كان الرجل يؤمر أن يجعل يده الیمنی على ذراعه الیسری في الصلاة. 


ا 


قال أبو حازم الراوي عن سهل : لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي كَل 
فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائمًا يضع يده الیمنی على ذراعه 
اليسرى» والمعنئ على كفه والرسغ والساعد. (۳۱/۱۱) 

- حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي یل كان يضع 
يمينه علئ شماله عل صدره حال الوقوف في الصلاة. رواه ابن أبي 
شيبة بإسناد جيد. (۲۸۵/۲۹) 

- روی أبو داود عن علي # أن السنة وضع اليدين تحت السرةء 
والجواب: أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله 
وسبب ضعفه: أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال 
الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته» ضعفه الامام 
أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم. 

وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعًا: «أخذ الأكف 
على الأكف تحت السرة» لأن فى إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 
المذكور وقد غرفت حاله. (15/11). 

- الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند أنحطاطه للسجود هذا هو 
الأفضل (۳۳/۱۱) والأمر في هذا واسع سواءٌ قدم ركبتيه أو قدم يديه 
فالصلاة صحيحة» وإنما الخلاف في الأفضل. (۱۵۱/۱۱). 


= الضتيارات الفقربية في سائل العبادات سر ۷ > 


- إذا رفع من السجود رفع وجهه آولا ثم يديه ثم ينهض هذا هو 
المشروع الذي جاءت به السنة. (۱۱/ ۳۳). 

- حديث: اولیضع يديه قبل ركبتيه» الظاهر والله أعلم أنه آنقلاب 
كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه اللهء وإنما الصواب: أن يضع ركبتيه قبل 
يديه حتئ يوافق آخر الحديث آوله» وحتی يتفق مع حديث وائل بن 
حجر وما جاء فى معناه. (۳۶/۱۱). 

- القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجودء وانما القران في 
حال القيام في حق من قدرء وفي حال القعود في حق من عجز عن 
القيام يقرأ وهو قاعد. (۳۶/۱۱). 

- في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمني على فخذه اليمنى 
أو على الركبة» باسط الأصابع على رکبته» ويضع يده اليسرئ على 
فخذه الیسری أو على ركبته اليسرئ» ويبسط أصابعه عليهاء هكذا 
السنة. (۳۲/۱۱). 

- يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي 
عد (۱۱/ ۳۷). 

- الأفضل للمصلي أن یجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني» 
يسميها بعض الفقهاء جلسة الأستراحة یجلس مثل جلسته بين السجدتین 
ولكنها خفيفة ليس فیها ذکر ولا دعای [هذا هو الصحیح. للإمام 
وللمأموم والمنفرد بعد الأولئ والثالثة» ولو لم بجلس الامام. (۲۹/ 
١‏ وان قام ولم یجلس فلا حرج» وقال بعض آهل العلم: إن هذا 
يُقعل عند كبر السن وعند المرض ولکن الصحیح آنها سنة من سنن 
الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والماموم ولکنها غير واجبة لانه روي 
عن النبي ی أنه ترکها في بعض الاحیان؛ ولان بعض الصحابة لم 


سور سه الصلاة ‏ سے 


يذكرها في صفة صلاته ی فدل ذلك على عدم الوجوب. (۳۸/۱۱). 

- ينهض إلى الركعة الثانية مكبرًا قائلا الله أكبر من حين يرفع من 
سجوده جالسًا جلسة الأستراحةء أو حين يفرغ من جلسة الأستراحة 
ينهض ويقول: الله أكبرء فان بدأ بالتكبير ثم جلس نبه الجماعة حتو لا 
يسبقوه» وحتئ يجلسوها ويأتوا بهاذه السنة» وإن جلس قبل أن يُكبر ثم 
رفع بالتكبير فلا بأس. (۳۹/۱۱). 

- إذا قام للركعة الثانية فيتعوذبالله من الشيطان الرجيم 
ويسمي الله » وان ترك التعوذ واکتفی بالتعوذ الأول في الركعة الأولى 
فلا بأس» وان أعاده فهذا أفضل. (4۰0/۱۱). 

- یجلس للتشهد الأول مفترشا رجله الیسری ناصبًا الیمنی کجلسته 
بين السجدتین» هذا هو الأفضل» وکیفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة 
رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو ثلائية مثل المغرب. (4۱/۱۱). 

- دلت الأحاديث الصحيحة على أن الصلاة على النبي كلا 
الصلاة الإبراهيمية تشرع في التشهد الأول وفي التشهد الأخيرء هذا هو 
الأصح لعموم الأحاديث لكنها ليست واجب في التشهد الأول»ء وإنما 
تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. /١١(‏ 4۲). 

- في الصلاة على النبي ی في التشهد الأخير ثلاثة أقوال: 

القول الثاني : أنها واجبة بمعنی أن من تركها عمدًا بطلت صلاته 
ومن تركها سهوا أجزأته صلاته (۲۹۸/۲۹) إن ذكرها قريبًا سجد 
للسهوء وان طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته وهذا القول أقرب 
عندي. (۳۰۰/۲۹) 

- أكمل ما ورد في صفة الصلاة على البي بيه هي : [اللهم صل 
عل محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم 


- الاختيارات الفقبية نی سائل العیادات 
إنك حميد مجید. اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حميد مجيد] ومتی أت بها المصلي 
على أي وجه من الوجوه الثابتة أجزأه ذلك. (4۵/۱۱). 

- قول النبي یه في التسبيح والتحميد والتكبير ثلانًا وثلاثين مرة 
وإتمام المئة ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير : «إذا قالها عفرت خطایاه ولو كانت مثل رب البحر» 
هذا فضا ل عظيم وخير كثير» والمعنی : إذا قال هذا مع التوبة والندی 
والتوبة وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب» عندها يرجئ له هذا 
الخیر العظیم حت حتی في الکباثر. 24/۱۱7 

- حديث: امن قرأ ی الكرسي در کل صلاةٍ مکتوبق لم یمنعه 
من دخول الجنة إلا أن یموت» له طرق كثيرة تدل عل صحته وثبوته عن 
النبي کی (۵۰/۱۱). 

- الصواب أنه لیس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق» وما 
ذکره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دلیل. (۷۹/۱۱). 

- يجوز تکرار السورة في الاسبوع وفي الیوم ولیس لذلك حد 
محدودء بل يجوز أن یکررها في الرکعتین بعد الفاتحة في صلاة واحدة 
وقد صح عن النبي بل أنه قرأ سورة: #0ذا یه في الرکعتین الأولى 
والثانية. (۸۱/۱۱). 

- لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الاولی آقل مما يقرأ في 
الثانية لعموم قول الله سبحانه : ترما ما یر ند (۸۲/۱۱). 

- لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه بيه من قوله 
وفعله : تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولئ أطول من 
الثانية» في جميع الصلوات الخمس.(۱۱/ ۸۲). 





- حديث معاذ بن عبد الله الجهني» أن رجلا من جهينة أخبره بأنه 
سمع النبي بي يقرأ في الصبح (إذا زلزلت» في الركعتين كلتيهما. أخرجه 
أبو داود بإسناد حسن (۱۱/ ۸۳). ۱ 

- حدیث عقبة بن عامر كه أن النبی ييي (قرأ في الفجر 
بالمعوذتین) أخرجه النسائي باسناد حسن. (۸۳/۱۱). ۱ 

- الثابت في الأحاديث سکتتان للإمام: إحداهما: بعد التکبيرة 
الأولئ» وهاه تسميئ سكتة الاستفتاح والثانية: عند آخر القراءة قبل 
أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. (۸4/۱۱). 

- روي سكتة بعد قراءة الفاتحة» ولكن الحديث فيها ضعيف› 
وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركهاء وأما تسميتها بدعة فلا وجه له 
لآن الخلاف فيها مشهور بين آهل العلم. (۸4/۱۱). 

- حديث : «لعلکم تقرأونَ خلف إمامكم» قلنا : نمی قال: «لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه الامام 
أحمد والترمذي بإسناد حسن (۸۵/۱۱). 

- الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات آربع : 

أ- رینا لك الحمد. ب- رینا ولك الحمد 

ج- اللهم ربنا لك الحمد .د- اللهم رينا ولك الحمد (۸۰/۱۱). 

- الأفضل أن یقول ربنا ولك الحمدء ویکفی ولا يزيد والشکر. 
(YA1/1۹)‏ ۱ 

- ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء. (۸۱/۱۱). 

- مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا 
يبطل الصلاة لكنه مكروه؛ والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها 
وطرح البصر إلى محل السجود. (۸۸/۱۱). 





- الفتیارات الفقبية ئی مسائل العبادات 


- المشروع في جميع الصلوات» وفي كل مكان -حتى في البحرم- 
النظر إلى موضع السجودء لان ذلك آخشع للعبد وأجمع للقلبء إلا في 
حال التشهد فان السنة النظر إلى موضع الإشارة. (۲۱/۲۹) 

- العبث فى الصلاة يكره إلا من حاجة إذا كان قلیلا » آما الحركة 
الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة. .)۸٩/۱۱(‏ 

- ليس للحركة في الصلاة حد محدود فیما نعلم من الشرع 
[تحفة الاخوان] (۸۵). 


- الطمأنينة من آرکان الصلاة لحدیث المسيء صلاته» آما ما زاد 
على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. (۸۹/۱۱). 

- المرور بين يدي المصلي أو بینه وبين السترة حرام؛ وهو یقطع 
الصلاة ویبطلها إذا كان المار آمرأة بالغة أو حمارا أو كلبًا آسود آما إن 
كان المار غير هذه الثلاث فانه لا یقطع الصلاة» ولکن ینقص ثوابها لقول 
النبي بي : «یقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل : 
انمرأة والحمارٌ والكلبٌ الأسوذ» خرّجه مسلم من حدیث أبي ذر 5ك. 
.)٩۱/۱۱(‏ وخرج مثله من حديث آبي هريرة ه. لكنه لم يقيد الكلب 
بالأسودء والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. (١١/؟4).‏ 

- المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي» ولا 
يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرهاء لكونه مظنة 
الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. (۱۱/ .)٩۲‏ 

وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف» ولكنه ینجبر بما ورد في 
ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز 
من المار -كما تقدم- ومثله في المعنى المسجد النبوي؛ وغيره من 





المساجد إذا أشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار. (۱۱/ .)٩۲‏ 
- معنی فلیقاتله : فلیدفعه بقوة. (۳۲۸/۲۹) 
- من مر آمام المصلي الذي لیس له سترة في آکثر من ثلاثة آذرع 
لا يعتبر مارا بين يديه. (4)۹۶/۱۱. 
- الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة ولیست واجبة» فان لم يجد شین 


و ۶ 


منصوبًا أجزأه الخط. (470/۱۱). 


۳۹۷ 


- حدیث : ذ! صل آحد گم فلیصل إل سترة ولیدن منها؟ رواه 
أبو داود بإسناد صحیح. .)٩1/۱۱(‏ 

- قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه 
في الصلاة أن يضع كفه اليمنئ على كفه اليسرئ على صدره قبل الركوع 
وبعله. .)48/١1(‏ 

- وضع اليدين تحت السرة في القيام في الصلاة قد ورد فيه 
حديث ضعيف عن على رضی الله عنه. (48/11). 

- أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة (11/ 
(A‏ 

- الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها 
حسب الطاقة» والأفضل له أن يصلي في أول الوقت. فان آخرها إلى 
آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس. (۱۰۰/۱۱) 

- لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي» والسنة أن تكون السترة 
شيئا قائمًا مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك. .)1١1/1١(‏ 

- الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها 
الصلاة» قد فعلها النبي ييه وهو سيد الخلق ومعلمهم وقد فعلها 
أصحابه رضي الله نهم وأرضاهم فلا حرج في ذلك. فإذا سألك 


ے الدفتیارات الفقبية نی سائل العبادات 





السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على 
الموافقة فلا بأس بذلك» أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت 
بما يدل علئ نعم أو لا كل ذلك لا بأس به.(۱۰۸/۱۱). 

- الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من 
يدق الباب» إذا لم يمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول 
بالصلاة» لبعد أو عدم سماع» آما الفريضة فلا يجوز قطعهاء إلا إذا كان 
هناك شيء مهم یخشی فواته» ثم يعيدها من أولها. )٠١3/1١(‏ 

- من كان عليه صلوات فائتة فيقضيها كما لو أداهاء إن كانت 
جهرية قضاها جهرًا كالفجرء وإن كانت سرية قضاها سرا كالظهر 
والعصر. .)١١5/11(‏ 

- الجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية كالفجر والأول والثانية فى 
المخرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد» ومن آسر فلا حرج عليه لكنه , 
قد ترك الستة» وإذا رأى المنفرد أن الاسرار أخشع فلا بأس» آما الإمام 
فالستة له الجهر دائما اقتداء بالنبى ايء سواء كانت الصلاة فرضًا أو 
نفلا (۱۱/۱۱). ۱ 

- يجوز للامام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف 
إذا دعت إليه الحاجف كما تجوز القراءة من المصحف في التراویح لمن 
لا يحفظ القرآن. (۱۱/ ۱۱۷). 

- الصواب: أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام يعتير أول 
صلاته» وما يقضيه هو آخرها. هذا هو الصواب والأصح من قولي 
العلماء. (۱۱۸/۱۱). 

- أختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة» فبعضهم أستحب 
الجهر بهاء وبعضهم كره ذلك وأحب الاسرار بهاء وعذا هو الأرجح 
والأفضل. (۱۱۹/۱۱). 





- شرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور 
ماعدا سورة التوبة» فبعد قراءة الامام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة» ففي 
الأولئ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم یسمی: وفي الركعات الأخيرة 
إن تعوذ فلا بأس» وان آقتصر على التسمية كفت التسمية. (58/17). 

- ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أستحباب الجهر بالبسملة 
ولكنها أحاديث ضعيفة» ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديئًا صحيسًا 
صریخا يدل على ذلك» ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه 
النزاع» وإذا جهر الامام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه 
يقرأها فلا بأس. (۱۲۰/۱۱). 

- الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في الصلوات الجهرية› 
والأقرب - والله أعلم - أن الحكمة في ذلك أن الناس في الليل وفي 
صلاة الفجر آقرب إلى الأستفادة من الجهر» وأقل شواغل من حالهم 
في صلاة الظهر والعصر. (۱۲۲/۱۱). 

- يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة» والسنة أن 
يقرأ فيها سرًا. (۱۲۳/۱۱). 

- السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي 
وحده أو معه غيره» وهو مخير بين الجهر والإسرار» والمشروع له أن 
يفعل ما هو أصلح لقلبه. (۱۲۶/۱۱). 

- السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة وغیرها + لقول الله سبحانه : 
انشا ركم ّا فة که لا یب الننتريت 46 ولأن ذلك أكمل 
في الإخلاص» وأجمع للقلب على الدعاء. .)١١١/١١(‏ 

- عند كثرة الوسوسة يُشرع للمصلي سواءًا كان رجلا أو أمرأة أن 
ينفث عن يساره وهو في الصلاة ويتعوذبالله من الشيطان ثلانًا؛ لأن 


- الاضتيارات الفقبية نی مسائل العبادات 





النبي بي أرشد عثمان بن أبي العاص الثقفي نله إلى ذلك. (۱۲۸/۱۱). 

- الصلاة الجهرية يستحب فيها الجهر للرجال والنساء؛: لآن النبى 
لو كان يفعله ومکذا في صلاة اللیل. (۱۳۸/۱۱). ۱ 

- الألتفات في الصلاة للتعوذ با من الشیطان الرجیم عند 
الوسوسة لا حرج فيه» بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس 
فقط . (۱۳۰/۱۱). 

- الالتفات في الصلاة لغیر سبب مکروه. (۱۳۰/۱۱). 

- في حال التشهد يضع المصلي کفه اليمنئ على فخذه الیمنی 
ویقبض الخنصر والبنصر ویحلق الربهام مع الوسطئ» ویشیر بالسبابة 
حتی يسلمء إشارة إلى وحدانية الله سبحانه ویحرکها عند الدعاء» وفي 
بعض الأحيان يقبض الأصابع كلها - أعني أصابع كفه اليمن - ويشير 
بالسبابة؛ لأن كلتا الصفتين قد ثبتت عن النبي كَل .)١47//1١(‏ 

- مجرد كون الإمام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة 
خلفهء لأن ضم اليدين أمر مسنون وليس واجيًا. (۱۵۰/۱۱). 

- وضع المرفقین على الأرض أثناء السجود مكروه ولا ينبغي؛ 
لآن النبي بي قال : «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك) حرجه مسلم 
فى صحيحه. (۱۵/۱۱). 
۱ - السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه عند 
تكبيرة الإحرام» وعند الرکوع والرفع منه» وعند القیام من التشهد الأول 
إلى الثالثة موجها بطونهما إلى القبلة (۱۵۵/۱۱) ولیس ذلك بواجب بل 
هو سنة» ولو صلی ولم یرفع صحت صلاته. (191/11). 

- إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسیّا أو جاهلا لم تبطل صلاته 


بذلك فرضًا كانت آم نفلا. (۱۱/ ۱۵۷). 


- إذا كان هناك حاجة لوضع الغترة 7 تحت الوجه أثناء السجود 
كبرودة الأرض أو حرارتها أو وعورتها فلا باس بذلك» أما عند عدم 
الحاجة فا لاأفضل ترك ذلك» وأن يباشر المصلي المصلى بو جهه كما 
كان النبي يي يفعل ذلك وأصحابه ك. (۱۵۸/۱۱). 

- النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا 
دعت إليها الحاجة» ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي ی كان يتنحنح 
لعلي #ه إذا آستأذن عليه وهو يصلي .)١15١ /١١(‏ 

- الأفضل الاقتصار على (السلام عليكم ورحمة الله) في ختام 
الصلاة؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي وء وأما زيادة (وبركاته) 
ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم» والأفضل تركهاء وان أتئ بها لم 
تبطل الصلاة بها. .)155/1١(‏ 

- زيادة (وبركاته) في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة 
بن وائل عن آبیه» لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم 
في صحة سماعة من أبيه أو عدمهاء ومنهم من قال: إنها منقطعة 
فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على : (ورحمة الله) خروجًا من 
خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأحوط. (158/11). 

- القول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة 
في ذلك» وعدم صراحتها ة فى المطلوب» ولو صحت لكانت شاذة لآنها 
قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح: » لكن من فعل ذلك جاهلا أو 
معتقدًا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة. (۱۱۱/۱۱). 

- الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة» 
في السجودء وفي آخر التحيات قبل السلام. (۱۲۷/۱۰). 

- لم يحفظ عن النبي ئي ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما 


- ار تارات الفقبية ئی سائل العبادات ۷۷ 


نعلم آنهم کانوا یرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يُعلم 
آنه بدعة. ۱ 

آما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون آستعماله جماعیّا فلا حرج 
فيه» لانه قد ثبت عن النبي ئة ما يدل على أنه دعا قبل السلام وبعدی 
وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه» ولو مع رفع اليدين» 
لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان. .)158/11١(‏ 

- الدعاء في الصلاة لا بأس بهء سواءً كان لنفسه أو لوالديه أو 
لغيرهماء بل هو مشروع. (۱۱/ ۱۷۳). 

- لم يكن النبي يي يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء 
المشهور (اللهم آهدنا فيمن هدیت... الخ) ولا بغيره» وإنما كان النبي 
يكل يقنت في النوازل» أي إذا نزل بالمسلمین نازلة من آعداء الاسلام 
قنت مدة معينة يدعو علیهم ویدعو للمسلمین... هکذا جاء عن محمد 
رسول الله كل (۳۱۶/۲۹). 

- حدیث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال لأبیه : يا آبت نك قد 
صلیت خلف رسول الله و وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي # 
آفکانوا یقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني مخدث. خرجه الامام أحمد 
والترمذي والنسائي وجماعة باسناد صحیح. (۲۹/ ۳۱۷). 

- ما روي من حدیث أنس رضي الله عنه أن النبي َك كان یقنت 
في الصبح حتئ فارق الدنيا. فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث. 
(۲۹/ ۳۱۷). 

- المشروع القنوت في النوازل في جمیع الصلوات الخمس» 
ولكنه في صلاة الفجر أفضل» وإن قنت في بقية الأوقات فلا بأس 
كالمغرب والعشاء وهكذا في السرية الظهر والعصر. (۳۱۷/۲۹) 





- تنبیه حول دعاء غير مشروع: ۱ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» آما بعد: فقد 
أطلعت على الکتیب الذي جمعته وهو (كيفية صلاة النبي يلِهِ) وقد طبعه 
بعض المحسنين وأضاف فى آخره دعاءً هذا نصه : دعاء مستحب بعد صلاة 
الفجرء للهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع 
الأحوال والآفات» وتقضي لي بها جميع الحاجات» وتطهرنا بها من جميع 
السيئات: وترفعنا بها أعلى الدرجات» وتبلغنا بها أقصى الغايات من 
جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين) وهذا الدعاء لا 
دليل علئ مشروعيته على هذه الكيفية ولا أساس له من السنة» ولا أسمح 
لأحد أن يضيف ای كتبي ما ليس منهاء وإنما المشروع للمسلم أن يصلي 
على النبي و كثيرًا في كل وقت بالكيفية التي ثبتت عنه يكل (۱۷۹/۱۱). 

- قول بعضهم. «اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب» ودواء 
العافية» ليس بمشروعء وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس. 
5/9 ش 

- ينبغي للمسلم أن يتقيد بما ورد ولا يأتي بكيفية للصلاة عليه كلل 
لم ترد بها السنة» ان إتباع السنة فيه الخير والبركة والسعادة في الدنيا 
والآخرة. (۱۷۷/۱۱). 

- التسبيح باليد اليمنئ بعد الصلاة هو الصواب» فقد ثبت عن 
النبي ية أنه كان يعقد التسبيح بيمينه» ومن سبح باليدين فلا حرج في 
ذلك لاطلاق غالب الأحاديث. (145/11). 

- السنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بالأذكار التي بعد كل 
صلاة فريضة جهرًا متوسطا ليس فيه تكلف. .)189/١١(‏ 


- لا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه 


ے الاضتيارات الفقرية فى مسائل العبادات 





من دون مراعاة لصوت غیره لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في 
الشرع المطهر (۱۸۹/۱۱) 

- حديث معاذ أن النبي ی قال له: «لا تدعنٌ بر کل صلاةٍ أن 
7 تقول : اللهم آعني علی ذكركَ وشكركٌ وحسن عبادتك» أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي باسناد صحیح. (۱۹۶/۱۱). 

- والافضل أن یکون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام. (۱۱/ ۱۹۷). 

- دبر الصلاة يطلق على اخرها قبل السلامی ویطلق على ما بعد 
السلام مباشرة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» وأكثرها يدل 
علي أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء. (۱۹۶/۱۱). 

- أما الأذكار الواردة في دبر الصلاق فقد دلت الأحاديث 
الصحيحة على أن دبر الصلاة بعد السلام.  .)۱۹۵/۱۱(‏ 

- کراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة لیس له أصل فيما نعلم» 
وانما یکره فعل ذلك قبل السلام لأنه ثبت عن النبي ٤‏ في بعض صلواته 
أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويّرئ على وجهه آثر الماء والطين» 
فدل ذلك أن الافضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. (۱۹۸/۱۱). 

- يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف وإذا لم 
یتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع تحقيقًا له السنة 
العظيمة» ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. (۲۰۰/۱۱). 

- ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من 
حين يُسلم التسليمه الثانية لا أعلم له أصلا بل الأظهر كراهية ذلك لعدم 
الدليل عليه. (۲۰۰/۱۱). 

- إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي ی فان كان في الفريضة فلا 
يصلي علیه» لعدم نقل ذلك عن النبي ا وأما في النافلة فلا بأس» 


)سس سس الصطه د 


لأنه كان بيا في تهجده باللیل یقف عند کل آية فیها تسبیح فیسبح» وعند 
کل آية فیها تعوذ فیتعوذ وعند كل آية فيها سوال فیسأل؛ والصلاة عليه 
كله من هذا البات. (۲۰۱/۱۱). 

- قد أختلف العلماء في الصلاة على النبي و في التشهد الأخير 
هل هي ركن أو واجب أو سنة على آقوال. ۱ 

وبکل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ویحافظ علیها في 
التشهد الأخير لأن الرسول آمر بها والأمر يقتضي الوجوب. (۲۰/۱۱). 

- القول بالوجوب هو الأقرب عندي لحديث فضالة بن عبيد كك. 

وأعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي وا أن 
الواجب منها الصلاة على النبي بء فقط دون الصلاة على آله وما 
بعدها. (۳۰۱/۲۹). 

- حدیث : أن النبي ب سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله , 
ولم يصلّ على النبي ی فقال: «عجل هذا» ثم دعاه وقال له: (إذا 
صلی أحذكم فليبداً بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي كله ثم 
يدعو بما شاء) رواه الأمام أحمدء وأبو دواد» والترمذي والنسائي 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» وإسناده صحيح. (۲۰۵/۱۱). 

- السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام» فيلزق 
قدمه بقدم صاحبه دون محاكة ولا إيذاء .[جمع الطيار] (۲۱۱/۶). 

- الأولئ ترك المأموم قول: أستعنا بالحي الدائم عند قراءة الامام 
یال نعبدٌ وإِياكَ نستعینْ» ذلك لأنه لم يُنقل عن النبي ية ولا عن أحد 
من أصحابه # فيما نعلم» لكنه لا يبطل الصلاة» والمشروع للمأموم 
عند سماعه قراءة الإمام الفاتحة وغيرها الإنصات وحضور القلب وعدم 
التكلم بشيء حال قراءة الإمام .[جمع الطیار] (/۲۲۰). 


# اللتیارات الفتمیه فى سائ العبادرات بسر وريه 


- التشهد الأول إذا تعمد المصلي ترکه بطلت صلاته في آصح 
قولي العلماء إذا كان عالمًا بالحکم ذاکر فان كان جاهلا فلا شيء 
علیی وان ترکه ناسیّا وجب عليه السجود للسهو. (۲۷۹/۱۱). 

- ترك التسبیح بالمسبحة آولی وقد کرمها بعض أهل العلم 
والافضل التسبیح بالأصابع كما كان یفعل ذلك النبي 95 .[جمع الطیار] 
(۲۵۲/۵). 

- المکث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حت تطلع 
الشمس عمل فيه خير كثير وأجر عظیم» ولکن ظاهر الأحاديث الواردة 
فى ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه 
في المسجد. (40۳/۱۱). ۱ 

- لکن لو صلی في بيته الفجر لمرض أو خوف» ثم جلس في مصلاه 
یذکر الله أو يقرأ القرآن حت ترتفع الشمس » ثم يصلي رکعتین» فانه بحصل 
له ما ورد في الحديث لکونه معذورًا حين صلی في بیته. (۱۱/ 4۰۳). 

- من دخل المسجد پسلم على المصلین والقراء ويرد عليه 
المصلي بالاشارة لفعل النبي كلل وهکذا حلقة العلم يسلم علیهم وإذا 
رد عليه بعضهم کفی .[جمع الطیار] (/۲۱۳). 

- یکره للمسلم حضور صلاة الجماعة ما دامت توجد منه رائحة 
ظاهرة توذي من حوله» سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو 
الکراث أو غیرها من الأشياء المکروهة الرائحة کالدخان حت تذهب 
الرائحة. (۱۲/ ۸۲). 

۱ - اعتیاد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة أو النافلة 
یعتبر بدعة» لعدم الدلیل على تخصص هذه الحالت آما فعله لبعض 
المرات» أو في حق من لم يلقه قبل الصلاق أو من له فيه حاجة ویرید 
أن يكلمه فلا بأس بذلك. (۲۱۵/۲۹) 


باب أركان الصلاة: 

- لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرا الفاتحة حال قعوده » ولا 
حال قيامه» بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حت يستتم قائمًا. (۲۲۹/۱۱). 

- زيادة : «فإن لم تستطع فمستلقيًا» في حديث عمران بن حصين 
ذه زادها النسائي في سننه بإسناد صحیح» وأصل الحديث عند البخاري 
في الصحيح. (۲۲۹/۱۱). 

- من لا يعرف إلا الفاتحة فصلاته صحيحة. (۲۳۰/۱۱). 

- الصحيح من أقوال أهل العلم: أن المأموم يؤمن في الجهرية 
إذا قال الامام ولا الضالین». (۲۳۲/۱۱). ۱ 

- لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحف 
بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام. (۲۳۶/۱۱). 

- السنة للمأموم الاخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في 
الصلاة» لعدم الدليل على جواز الجهرء ولأن في جهره بذلك تشویشا 
علي من حوله من المصلين. (۲۳۸/۱۱). 

- إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع» فإنه يشرع له الدخول 
معه في ذلك مكبرًا تكبيرتين» التكبيرة الأول للإحرام وهو واقف» 
والثانية للركوع عند |نحنائه للركوع. (۲۶۱/۱۱) فان خاف فوت الركوع 
فتجزثه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع. (۱۱/ ۳ ۲). 

- من دخل والناس رکوع لیس له أن يركع وحده بل يجب عليه 
الدخول في الصف ولو فاته الرکوع لقول النبي بي لأبي بکرة #ه: 
ازادك الله حرصا ولا تعد» (۲8۱/۱۱) والمعنی لا تعد إلى الرکوع دون 
الصف (۲۶۵/۱۱). 


- لو جاء المسبوق والإمام راکع ف رکع دون الصف ثم دخل في 


- اطضتیارات الفقبیه نی سائ العیادات سر € 


الصف قبل السجود أجزأه ذلك » لما ثبت في صحیح البخاري - رحمه الله 
- عن أبي بكرة . (۲۲/۱۲) 
- الصواب الذي عليه جمهور آهل العلم: أن المأموم من آدرك 
الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة» وتسقط عنه قراءة الفاتحة. (۱۱/ ۲۲). 
دخل مع الإمام قبيل الركوع بقليل وخشي أن تفوته الفاتحة 
إذا أت بدعاء الأستفتاح فإنه يبدأ بهاء ومتئ ركع الإمام قبل أن يكملها 
ركع معه وسقط عنه باقیها. (۲ ۶۳ ۲-؟ ‏ ۲). 
- إذا أدرك المأموم الامام راكعًا أجزأته الرکعة ولو لم یُسَبح 
المأموم إلا بعد رفع الإمام. .)557/1١(‏ 
- قد ثبت عن النبى ب أنه قال : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ 
وثبت عنه يل أيضًا أنه رای رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد الصلاة .[جمع قاسم الشماعي] (۲۳۶/۱) -[تحفة الإخوان] (۱۰۳). 
- الأفضل للإمام إذا أحس بح يدخل المسجد وهو راكع ألا 
يعجل بالرفع؛ هن عامل دب ي يشق على المأمومين الذين معهء وقد 
عن النبي ی ما يدل على أستحباب ذلك. (۱۱/ .)۲٤۷‏ 
- من سلم إمامه وهو لم يكمل التشهد الأخير فعليه أن يكمله ولو 
تأخر بعض الشيء ء عن الامام ان التشهد الاخیر ركن في أصح قولي 
العلماء. (۲۶۸/۱۱). 


باب سجود السهو: 
إذا شك الامام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلی ثلاث آم 
أربعًا فان الواجب عليه البناء على اليقين وهو الأقل فیجعلها ثلاثًا ويأتي 
بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. (۲9۱/۱۱). 
- إذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فإنه يقوم بدون تكبير بنية 
الصلاة» ثم يأتي بالرابعة» ثم يجلس للتشهد. وبعد فراغه من التشهد 





والصلاة على النبي ي4 والدعاء يسلمء ثم يسجد سجدتين بعد ذلك 
للسهوء ثم يسلم» هذا هو الأفضل في حق كل من سلم عن نقص في 
الصلاة ساهيّاء لما ثبت عن النبي بل أنه سلم من أثنتين في الظهر أو 
العصرء فنبهه ذو اليدين فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم 
سلم. وثبت عنه ية أنه سلم من ثلاث في العصر فلما نبه على ذلك آتی 
بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. (۲۹۲/۱۱). 

- إذا شك المصلي المتفرد أو الامام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد 
قراءاتها قبل أن يركع» ولیس عليه سجود سهو (۱۱/ ۲۵۳). 

- إن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فانه لا یلتفت الیه » وصلاته 
صحيحة. (۲۵/۱۱) 

- المأموم صلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة» ویتحملها عنه 
الامام في هذه الحال كما لو ترکها جاهلا. (۲۵4/۱۱). 

- سجود السهو شرع فيه ما پشرع في سجود الصلاة من الدعاء 
وقول سبحان ربي الاعلی وغیر ذلك. (۲۵۶/۱۱). 

- إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة» هل 
آداها آم لا؟ فان الواجب عليه أن یبادر بأدائهاء لأن الاصل بقاء 
الواجب فعلیه أن یبادر بها. (۲۵۵/۱۱). 

- ليس عليك أن تعید الصلاة بسبب الوسواس بل عليك أن تسجد 
للسهو إذا فعلت ما یوجب ذلك. مثل ترك التشهد الأول سهوّاء ومثل 
ترك التسبیح فى الرکوع والسجود سهوا. (۲6۱/۱۱). 

- من شك في عدد الرکعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في 
الصلاة فعلیه أن يعيد صلاته لأنه لم يؤدها على الوجه الشرعي وتقلیده 
للشخص الذي دخل معه لا يعوّل علیه. (۲۹4/۱۱). 


= المتیارات الفقربية فى سائل العبارات 


- إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على 
غلبة ظنه» ثم يُسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. لقول النبي 355 : 
«إذا شك أحذکم في صلاته فليتحرٌ الصوات فليتم علیه» ثم ليسلم» ثم 
پسجدٌ سجدتین بعد السلام» خر جه البخاري في الصحيح. .)515/1١(‏ 

- الأمر واسع في السجود قبل السلام وبعده» لأن الأحاديث 
جاءت بذلك عن النبي يل لکن الافضل أن یکون السجود للسهو قبل 
السلام إلا في صورتین : 

(حداهما : إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. فان الأفضل أن یکون 
سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها آقتداء بالنبي ل (۱۱/ 
(YY‏ 

الثانية : إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلی ثلاثًا أم أربعًا في 
الرباعية» أو أثنتين أو ثلانًا في المغرب» أو واحدة أو أثنتين في الفجر. 
لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على 
غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية. .)5184/1١(‏ 

- ليس على المأموم سجود سهو إذا سها وعليه أن يتابع إمامه إذا 
كان دخل معه من أول الصلاة. (518/11). 

- أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو فيما آنفرد به 
بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق. .)۲٦۸/١١(‏ 

- إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثرء أو 
سورة ساهیّا لم يشرع له سجود السهو. .)1541/1١(‏ 

- من قرأ في الركوع أو السجود ساهيًا فإنه يسجد للسهو؛ لأنه لا 
يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لان النبي بيه قد نهی عن 
ذلك. (۲۷۰/۱۱). 





- من سها في الركوع فقال: سبحان ربى الاعلی» أو سها في 
السجود فقال: سبحان ربى العظيم. وجب عليه السجود لكونه ترك 
الواجب سهوا. (۱۱/ ۲۷۲). 

- إن كان جمع بين سبحان ربى الأعلين وسبحان رین العظیم. 

فى الركوع أو السجود سهرًا فإنه لا يجب عليه السجود. وان سجد 
للسهو فلا بأس لعموم الأدلة. (۲۷۰/۱۱). 

- لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود لان 
النبي و كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية. (۲۷۰/۱۱). 

- من قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام» وبعد لحظاتٍ سجدٌ 
الامام للسهو (أي بعد السلام) فسجد مع الإمام فقد أحسن فيما فعل 
ولا شيء عليه لقول النبي كَلهِ: «إنما جُعل الامامُ ليؤتمٌ به فلا تختلفوا 
عليه». ولو أكمل صلاته وسجد للسهو بعد إكمالها فلا بأس, عليه لكونه 
قد نوی الأنفراد لقضاء ما عليه. (۲۷۱/۱۱). 

- ليس علی من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من 
الآيات حرج ولا يجب عليه سجود السهو لأن قراءة ما تيسر بعد 
الفاتحة ليس بواجب. وإن سجد للسهو فلا بأس وصلاته صحيحة. 
(۱۱/ ۲۷۲). 

- من تابع الامام في التسلیم عن نقص وهو عالم بالتقص عارف 
بالحکم الشرعي وهو أنه لا يجوز أن يُسلم معه عن نقص بل عليه أن 
يقوم ويأتي ببقية الصلاق فهذا صلاته باطله؛ لأنه سلم عمدًا قبل أن 
يكمل صلاته عارفا بأن ذلك لا يجوز. أما من سلم مع الإمام جاملا 
بالقص أو جاهلا بالحكم الشرعي فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل 
صلاته مع الإمام لما نبه. (۲۷۶/۱۱). 


ع الاضتيارات الفنقبية فى مسائل العيادات 0۷ 


- إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوًا فإنه يرجع إلى نية الصلاة» ثم 
يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة, إلا أن يكون مسبوقا 
فإنه يسجد للسهو بعد ما یقضی ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا 
قبل إمامه. (۲۷۵/۱۱). 

- من نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في 
الحال» ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة» هذا إذا كان ليس لديه وسوسة. 

أما إن كان موسوسًا فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة؛ ولا 
بقضي شيئًا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته. (۲۷۲-۲۷۵/۱۱). 

- من نسي قراءة الفاتحة وكان إمامًا أو منفردًا فيأتي بركعة بدلا 
من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو. (۲۷۱/۱۱). 

- إذا نسي الأمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نه يقوم ويأتي بركعة 
ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل» 
وهكذا المتفرد حكمه حكمه. (۲۷۸-۲۷۷/۱۱). 

- لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهوء وكذلك إذا لم يجهر 
بالقراءة في الصلاة الجهریة: ولكن لو سجد فلا بأس. (۲۷۸/۱۱). 

- من ترك التشهد الأول متعمدًا تركه بطلت صلاته في أصح قولي 
العلمای إذا كان عالمًا بالحكم ذاکرا» فان كان جاهلا فلا شيء عليهء 
وإن تركه ناس وجب عليه السجود للسهوء فان تعمد تركه''؟ بطلت 
صلاته» أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه 
أن يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم» كالحال في سجود السهو الذي 
محله بعد السلام. (۲۷۹/۱۱). 


(۱) أي ترك سجود السهو. 


جز مع سس سس سل الصطة حت 


- من ترك سجود السهو سهوًاء إن ذكر بعد السلام سجد للسهوء 
وان طال الفصل سقط عنه ذلك في آصح قولي أهل العلم. (۲۸۱/۱۱). 

- من أخطأ في القراءة فليس عليه سجود سهو إذا كان ذلك في 
غير الفاتحة» آما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. (۱۷/۳۰). 

- الجاهل لا سجود سهو عليه مطلقّا. (۲۸۱/۲۹) 

باب صلاة التطوع وأوقات النهي 

- لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس 
لآنه من آوقات النهي» وهو وقت لیس بالطویل یقارب الربم ساعة أو 
الثلث ساعة» واذا أحتاط الانسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال 
بنصف ساعة تقريبًا فهو حسن. فإذا زالت الشمس آنتهی وقت النهي إلى 
أن يصلي العصر. (۲۸۰/۱۱). 

- ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في آصح 
قولي العلمای فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالافضل أن 
يصلي تحية المسجد رکعتین قبل أن یجلس (۱۱/ ۲۸۷) وتحية المسجد 
سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتی في وقت النهي في آصح قولي 
العلماء. (۲۹۳/۱۱). 

- وهکذا إن طاف بالکعبة فانه يصلي رکعتي الطواف سواء كان 
بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت. (۲۸۷/۱۱). 

- وهكذا صلاة الكسوفء لو كسفت الشمس بعد العصر فان 
السنة أن يصلي صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء. (۲۸۷/۱۱). 

- حديث: «یا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البپتِ 
وصلى أيةٌ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار» أخرجه الامام أحمد وأصحاب 


ے الاصتيارات الققہیة فى سائل العبادات 


السئن بإسناد صحيح. (۲۸۸/۱۱). 

- حديث: «لا صلاة بعد العصر حتئ تغرت الشمسنُ ولا صلاة 
بعد الصیح حتی تطلع الشمس إلا بمك... إلا بمكة... إلا بمکة» 
ضعيف بهلّه الزيادة «لا بمكة» أما أصل الحديث فهو ابت في 
الصحيحين وغيرهما .)597/١١(‏ 

- ليس لتحية المسجد قراءة خاصة» بل هي كسائر الصلوات» 
يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معهاء والواجب قراءة الفاتحة فقط 
لآنها ركن الصلاة. (۲۹۵/۱۱). 

- صلاة الليل سنة مؤكدة )195/1١(‏ والمشروع فيها أن تكون 
مثنی مثنئ» وأفضلها في آخر الليل» إلا من خاف ألا يقوم في آخره» 
فالأفضل له أن يصليها في أول الليل قبل أن ينام (۲۹۷/۱۱) وأقلها 
واحدة ولا حد لأكثرها. (۲۹۸/۱۱). ۱ 

- إن آوتر بئلاث فالافضل أن یسلم من أثنتين ویوتر بواحدق 
وهكذا إذا صلی خمسًا يسلم من کل أثنتين ثم يوتر بواحدق وان سرد 
الثلاث أو الخمس بسلام واحد ولم یجلس إلا في آخرها فلا حرج» بل 
ذلك نوع من السنة. (۲۹۸/۱۱). 

- ثبت عنه َك أنه سرد سبعًا ولم يجلس إلا في آخرهاء وثبت عنه 
أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهد الأول ؛ ثم قام قبل 
أن يسلم وأتئ بالسابعة. (۲۹۸/۱۱). 

- وثبت عنه ئ4 أنه سرد تسعًا وجلس في الثامنة وأتي بالتشهد 
الأول ؛ ثم قام قبل أن یسلم وأتئ بالتاسعة. (۲۹۸/۱۱). ۱ 

- الأفضل وهو الأكثر من عمله يي أن یسلم من كل أثنتين ثم يوتر 
بواحدة. (۲۹۸/۱۱). 





- الأغلب من فعله كَل أنه يوتر بإحدئ عشرة ركعة ويسلم من كل 
ثنتين» وربما آوتر بثلاث عشرة. (۲۹۸/۱۱). 

ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج لقوله ی اصلاةٌ الليل مثنى 
مثنی فإذا خشى الصبيحَ صلى ركعةً واحدةٌ توتدُ له ما قد صلید؛ 
متفق عليه. ولم يح حلا في عدد الركعات الي با بها المصلي قبل 
الوتر فدل ذلك على التوسعة. (۲۹۹/۱۱). 

- إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحئ بعد أن ترتفع 
الشمس فإذا كانت عادته ثلانًا ولم يصلها في الليل» صلاها الضحيل 
أربعًا بتسليمتين؛ وإذا كانت عادته خمسًا ولم يصلها في الليل؛ صلاها 
الضحی سنًا بثلاث تسليمات» وهكذا.  .)۳۰۰/۱۱(‏ 

- وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. (۱۱/ 
(o‏ 


- من أن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوترء ولا يحرم به على 
الصائم الأكل والشرب؛ ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. (57/11:"). 
- إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين 
بطلوع الفجر بمجرد الأذان» ولا حرج في ذلك إن شاء الله. (۱۱/ ۳۰۷). 
- حديث: اصلاة الليل والنهارٍ مثنی مثنئ» رواه الإمام أحمد 
وأهل الستن بإسناد صحيح. (۳۰۸/۱۱). 
- لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة. .)21١/1١(‏ 
من أوتر في أول الليل» وتيسر له القيام في آخر الليل صلئ ما 
تيسر شفعًا ركعتين ركعتين» ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول لقوله 
ار : دلا وتران في اللیلة». (۱۱/ ۴۱۱) 
- ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان يصلي رکعتین 


- الافتيارات الفقبية في سائل العبارات 


بعد الوتر وهو جالس» والحكمة في ذلك -والله أعلم - أن يبين للناس 
جواز الصلاة بعد الوتر. (۱۱/ ۳۱۱). 

- من صلی مع الامام الوتر فإذا سلم الامام قام وأتئ بركعة لیکون 
وتره آخر الليل» لا نعلم في هذا بأسّا» نص عليه العلماء ولا حرج فيه 
حت یکون وتره في آخر اللیل» ویصدق عليه أنه قام مع الامام حتی 
ینصرف» وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتی یکون وتره آخر اللیل فلا بس 
بهذا ولا يخرج به عن کونه ما قاع مع الامام» بل هو قام مع الامام حتی 
آنصرف لکنه لم ینصرف معهء بل تأخر قلیلا. (۱۱/ ۳۱۲). 

- التراویح تطلق عند العلماء على قیام الليل في رمضان أول 
الليل» مع مراعاة التخفیف وعدم الإطالة» ویجوز أن تسمی تهجدًا وأن 
تسمی قيامًا لليل ولا مشاحة في ذلك. (۳۱۸/۱۱). 

- حدیث: امن تام مع الامام حت ینصرف کب له قيامُ لیلة». 
خرجه الامام آحمد وأهل السنن بأسانيد صحيحة. فدل ذلك على شرعية 
القيام جماعة في رمضان وأنه سنة الرسول بي وسته الخلفاء الراشدین 
من بعده. (۳۱۹/۱۱). 

- قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله يل يزيد في 
رمضانٌ ولا في غيرو على إحدى عشرةً ركعةً يصلي أربعًا فلا تسا عن 
حسنهنَ وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنَ وطولهنّ. ثم 
بصلي ثلاثا» متفق عليه. وقد ظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى 
بسلام واحد» وليس الأمر كذلك» وإنما المراد أنه يسلم من كل اثنتين 
كما ورد في روايتها السابقة ولقوله كيا اصلاة الليل مثنی مثنول» ولما 
ثبت أيضًا في الصحيح من حديث ابن عباس أنه كل كان يسلم من كل 
آئنتین. (۳۲۲-۳۲۱/۱۱). 


الصرمزة ‏ يعدم 





- في فولها رضي الله عنها : «ما کان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة» ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في 
رمضان وفي غيره إحدئ عشرة» يسلم من كل أثنتين ويوتر بواحدة.. 
(۳۲۲/۱۱). 

- قد ثبت عن عمر بن الخطاب ك أنه أمر من عَيِّنَ من الصحابة أن 
يصلي إحدئ عشرة» وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلانًا وعشرين» وهذا يدل 
على التوسعة في ذلك وأن الأمر عند الصحابة واسع. (۳۲۲/۱۱. 

- لا يجوز أن يصلي أريعًا جميعًا بل السنة والواجب أن يصلي أثتين 
لحديث : ١صلاةٌ‏ اللیل مثنئ مثنئ» وهذا خبر معناه الأمر. (۱۱/ ۳۲۳). 

- سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب لا ينبغي» وأقل أحواله 
الكراهة؛ لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب» فيسردها سردًا ثلاثا 
بسلام واحد وجلسة واحدة» وال ولي التوفيق. (۳۹۷-۳۲۶/۱۱). 

- السنة في التراويح الاتمام مع الإمام ولو صل ثلائا وعشرين. 
(۱۱/ ۳۲۵).. 

- الأظهر وال أعلم أنه لا حرج في تتبع المساجد طلبّا لحسن 
صوت الامام. إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في 
صلاته. (۳۲۸/۱۱). وان كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي یطمئن 
قلبه فيه ويخشع فيه. (۳۲۹/۱۱). 

- مدارسة جبريل ا للنبي بي القرآن لا يؤخذ منها أن جبرائيل 
أفضل من النبي يِه بل هو كله أفضل البشر وأفضل من الملائكة. 
(۳۳۲/۱۱). 

- وفیه فائدة آخری ومی أن المدارسة في اللیل أفضل من النهار 
لأن هذه المدارسة كانت في اللیل. (۳۳۲/۱۱). 


ے الاضتيارات الفقربية فى سائل العبارات 





- ويمكن أن يُفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على 
الجماعة في رمضان نوع من هه المدارست لآن في هذا إفادة لهم عن 
جميع القرآن (۱۱/ ۳۳۳). 

- في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لانه يشرع إحياؤها بالصلاة 
والقراءة والدعاء. (۳۳۹/۱۱). 

- الإمام براي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة والركوع 
والسجود وإذ! کانوا ‏ متقاربین يراعي الا کثرية. (۳۱۰/۱۱). 

- الذي آری أن ترك حمل المآموم للمصحف هو السنة. (۱۱/ 
۳۱ 

- لو كان واحد يحمل المصحف على الامام عند الحاجة فلعل 
هذا لا بأس بهء آما أن کل واحد يأخذ مصحمًا فهذا خلاف السنة. 
(۳۲۶۱/۷۱۱). 

- الذي ينبغي للمومن أن بحرص على أن لا يُسمع صوته بالبکای 
ولیحذر من الرياءء فان الشیطان قد يجره إلى الریاء... ومعلوم أن بعضص 
الناس ليس ذلك باختیاره بل یغلب عليه من غير قصد وهذا معفو عنه. 
(۳۶۳-۳۶۲/۱۱). 

- تردید الامام لبعض آیات الرحمة أو العذاب لا آعلم في هذا 
بأسّا؛ لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة» فقد روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالئ : : إن تلم ال وان 

تفر لَهُمْ نك بت الْعيرٌ کم 4 [المائدة: .045/11(.]11١8‏ 

- ترديد آيات الصفات» لا أعلم في هذا شيئًا منقولاء لأن الذي 
نقل عن النبي و ليس ف فيه تفصيل بين آيات الصفات وغيرها فيما نمام 
(۱۱/ ۳۶). 





- من يبكى في الدعاء ولا يبكى عند سماع كلام الله تعال» ينبغي 
له أن يعالج نفسه» ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه لأن 
الخشوع في القراءة أهم (۳۱/۱۱). 

- قراءة عبد الله بن مسعود 4# سورة النساء على النبي یز حتئ 
بلغ قول الله : کف إا جا من کل امم بتهیدر ونا يك عل هنلا 
شَسِيدا4©9 قال: (حسبك) قال ابن مسعود: فالتفت لیب أو قال: 
فرفعت رأسي إليه فإذا عيناه تذرفان: يعني يبكيء وظاهره أنه يبكي 
بکاء ليس فيه صوت وإنما عرف ذلك بوجود الدمع. (747/11-/8410). 

- التغني بالقرآن هو: الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه 
حتی يحرك القلوب لأآن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حت 
تخشع وحتی تطمئن وحتی تستفيد. (۳۹/۱۱). 

- ليس فيه حد محدود لأقل مدة يختم فيها القرآن إلا أن الأفضل 
أن لا يقرأه في أقل من ثلاث كما في حديث عبد الله بن عمرو: «لا يفقه 
من قرأة في أقل من ثلاث». (۳۵۰/۱۱). 

- وبعض السلف قال: إنه يستثنيل من ذلك أوقات الفضائل وأنه لا 
بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعى وعن 
غيره» ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره. (۳۵۱/۱۱). 

- تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح لا ينبغي» وقد 
كرهه جمع من السلف: فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في 
ذلك» آما الصلاة فصحيحة لا باس بها إن شاء ال ولو حددوا له 
مساعدة لأن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك. (۳۵۲/۱۱). 

- إذا داوم الإمام على قراءة اسبح» و«الكافرون» و «قل هو الله أحد) 
في الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة التهجد فهذ! هو الأفضل لكن إذا 


ے التیارات الفقربية ئی سائل العيادات س د = 


تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن. .0707/1١(‏ 

- لم يزل السلف يختمون القران ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة 
رمضان» ولا نعلم في هذا نزاعًا بينهم فالاقرب في مثل هذا أنه يقرأ 
لكن لا يطول على الناس» ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة. (۱۱/ 
4 فالحاصل أن هذا لا باس به إن شاء الله ولا حرج فيه» بل هو 
مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله وَيْكْ. وكان 
أنس ف إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة:» فهكذا في 
الصلاة فالباب واحد لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجهاء وجنس 
الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنکر 

فلا علم عن السلف أن أحدًا أنكر هذا في داخل الصلاة» كما 
أني لا أعلم أحدًا أنكره خارج الصلاة» هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه 
أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهمء فمن قال إنه منكر 
فعليه الدليل» وليس على من فعل ما فعله السلف: وانما إقامة الدلیل 
عل من أنكره وقال إنه منکر أو إنه بدعة. (۳۵۹-۳۵۵/۱۱). 

- الأفضل أن يكون دعاء ختم القرآن بعد أن يكمل المعوذتين» 
فإذا أكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأول أو في الثانية أو في 
الأخيرة. (۱۱/ ۳۵۷). ۱ 

- لم يرد دليل عل تعین دعاء معين فيما نعل ولذلك يجوز 
للإنسان أن يدعو بما شاء ويتخير من الأدعية النافعة. (۳۵۸/۱۱). 

- الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله لا أعلم 
صحة هذه النسبة إليه» ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم» ولكنني لم 
أقف على ذلك في شيء من كتبه وال أعلم. (۳۹۹/۱۱). 

- تتبع الختمات في المساجد لا حرج في ذلك إذا كان بنية 


الصلطة 2 د 





صالحة وقصد صالحء رجاء أن ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو 
معهم. (۲۹۰/۱۱). ٠‏ 

- السفر إلى مكة والمدينة لقصد حضور الختمة لا حرج في هلذاء 
ان حضور الختمة ضمن الصلاة فى الحرمين وقد يكون معد عمرة فهو 
خير يجر الیل خير. (517/11”). 

- سفر الإمام للعمرة بعد ختم القرآن الذي يظهر لي التوسعة في 
هذا وعدم التشديد» ولاسيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته 
وصلاته مثل الامام أو أحسن من الإمام» فالأمر في هذا واسم جدا. 
)1/11( 

- المفاضلة بين قراءة القرآن وصلاة التطوع في نهار رمضان 
تختلف باختلاف أحوال الناس» وتقدير ذلك راج جع لی الله کک لأنه بكل 
شىء محيط. (۱۱/ ۳۱۳). 

- الأفضل أن يعمل المسلم بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرًا فيه من 
قراءة القرآن أو الأستماع إلى أحد القرای لأن المقصود من القراءة هو 
التدبر هم نی والعمل بي يدل عليه كتاب الله کك. (۱۱/ 5515). 

- يشرع رفع اليدين في قنوت الوترء لأنه من جنس القنوت في 
النوازل» وقد ثبت عنه و أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل. 
خرّجه البيهقي -رحمه الله- بإسناد صحيح. (۵۱/۳۰). 

- الإمام الذي يقنت في الفجر لا مانع من متابعته لأنه إما مجتهد 
في ذلك» أو مقلد لبعض أهل العلم الذين يرون ذلك» وقد ورد في ذلك 
بعض الأحاديث والآثار ولكن القول بعدم شرعية القنوت في صلاة 
الفجر دائمًا اصح .[جمع الطیار] (۲۵۳/4). 

- لم يبلغني عن النبي ييه ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا 


ے الفتیاراث الفقبية في مسائل العبادات 


يبدؤون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي يي والذي جاء في 
حديث الحسن بن على رضي الله عنهماء أن النبي بي يقول في قنوت 
الوتر: «اللهم أهدني فيمن هديت» الخ» ولم يذكر فيه أنه علمه أن 
يحمد الله وأن يصلي على النبي يل ثم يقول اللهم اهدني » لكن من 
حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد 
لله والصلاة على النبى ييل كحديث دعاء الحاجة: إن الحمد لله نحمذه 
و نستعینه . . الحديث». وكحديث فضالة بن عبيد أن النبي ييو سمع 
رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي كل فقال : 
«عجل هلذا» ثم قال: (إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه » ثم 
يصلي على النبي ی ثم يدعو بما شاء». فهذا الحديث وما جاء في معناه 
يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على 
النبي أمام الدعاء. 

" ولكن يرد عل هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما 
شرعه الله» فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت أن يبدأ بالحمد 
والصلاة على النبي ب يحتاج إلى دليل واضح خاص 

فالأفضل عندي والاقرب للادلة أنه يبدأ فيه بالدعاء : «اللهم اهدنا 
فيمن هدیت..» كما نقل؛ ولم آعلم إلى يومي هذا عن أحد من آهل 
العلم أو من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء لا أعلم أن أحدًا 
بدأ القنوت في الوتر أو النوازل بالحمد والصلاة والسلام على النبي 
كو ومن علم شیثا يدل على ذلك شرع له المصير الیه» لآن من علم 
حجة علئ من لم يعلم .[جمع الطيار] (۲۹۵-۲۹/4). 

- لا أعلم في سجع الدعاء شيئًا إذا كان ليس فيه تكلفء أما 
السجع المتكلف فلا ينبغي .لجمع الطيار] (597/5). 





- لا باس أن يدعو الانسان بما پتیسر من الدعوات» وان لم تنقل ‏ 
ادا كانت الدعوات في نفسها صحيحة والاعتناء بالدعاء المأثور آفضل. 
[جمع الطیار] (۲۹۱/۵). 


- السنة أن یکون التهجد في رمضان وغیره بعد سنة العشاء الراتبة 
كما كان النبي ًة يفعل ذلك» ولا فرق في ذلك بين کون التهجد في 
المسجد أو في البيت. (078/11. 

- رفع الصوت بالصلاة على النبي يِه والترضي عن الخلفاء 
الراشدين بين ركعات التراويح لا أصل لذلك - فيما نعلم - من الشرع 
المطهر. بل هو من البدع المحدثة: فالواجب تركه. (۳۹۹/۱۱). 

- الواجب على من دخل المسجد والامام قد آقام الصلاة أن 
يصلي مع الامام ویژجل سنة الفجر إلى ما بعد الصلای أو بعد طلوع 
الشمسء آمّا أن يصليها والامام يصلي فهذا لا بجوز. (۳۷۱/۱۱). 

- إذا'فاتت سنة الفجر فالمسلم مخیر وهکذا المسلمة» إن شاء 
صلاها بعد الصلاة» وإن شاء صلاها بعد آرتفاع الشمس وهو أفضل 
وكل هذا ورد عن النبي كلل (۳۷/۱۱). 

- تحية المسجد سنة لا تقضى » ؛ وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم 
يصلون وتكفيه الفريضة. (۳۷۶/۱۱). 

- السنة الراتبة تكفى عن تحية المسجدء وكذلك الفريضة. (۱۱/ 
¥( ۱ 

- السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة أو في التراويح أو 
في صلاة الكسوف أن يدخل مع الإمام مباشرة» ولا يصلي تحية 
المسجد لأن الصلاة القائمة تكفي عنهاء ولا أعلم خلاقا في هذا بين 
٠‏ آهل العلم. (۳۷۱/۱۱). 


=> اللمتيارات الفقہية ئی سائل المیادات سر > 


- السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج 
إلى المسجد فإذا جاء والصلاة لم تقم صلی تحية المسجد ركعتين هذا 
هو السنة. (۳۷۷/۱۱). 

- من نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر"" فإنه يبدأ بسنة 
الفجرء ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي ی لما نام هو وأصحابه في 
بعض الأسفار عن صلاة الفجر. (۳۷۷/۱۱). 

- حديث: ان صلَّى الصبح في جماءةٍ وجلسن يكر ال حت 
تطلع الشمسن, ثم صلئ ركعتين: فا ذلك يعدلٌ حجةٌ وعمرةً تامتين» في 
صحته خلاف» والصواب أنه حديث حسن لكثرة طرقه. (۳۷۸/۱۱). 

- لم يرد في تغيير المكان لاداء السنة بعد الصلاة فيما أعلم حديث 
صحیح» ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون 
لك والامر في ذلك واسع والحمد لله وقد ورد فيه حديث ضعيف 
عند أبي داود رحمه الله. وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما » 
فعله من السلف الصالح. (۳۷۸/۱۱). 

- ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته 
هي شهادة البقاع التي يصلي فيهاء وال سبحانه أعلم وهو الحكيم 
العليم. (۳۷۹/۱۱). 

- الرواتب آئنتا عشرة رکع وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 
عشر» ولکن ثبت عنه ول ما يدل علي أنها أثنتا عشرة ركعةء وعلئ أن 
الراتبة قبل الظهر أربع» قالت عائشة رضي الله ع: عنها : «کان النبي 5 لا 
يدع أربعًا قبل الظهر» أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنه أنها عشر 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: بعد طلوع الشمس. 


الصطءه سد 





وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان» ولكن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما 
حفظتا أربعًا. والقاعدة أن مَنْ حفظ حجةٌ عل من لم يحفظ وبذلك 
أستقرت الرواتب أثنتي عشرة ركعة: أربعًا قبل الظهر» وثنتين بعدها» ‏ 
وثنتين بعد المغرب» وثنتين بعد العشاءء وثنتين قبل صلاة الصبح. 
(۱۱/ ۳۸۱-۳۸۰). 

- لو فاتت سنة الظهر فالصواب: آنها لا تقضی بعد خروج 
وقتهاء لأن النبي بي لما قضی سنة الظهر البعدية بعد العصر سالته أم 
سلمة عن ذلك قالت: آنقضیهما إذا فاتتا؟ قال: «لا» فهی من خصائصه 
عليه الصلاة والسلام» آعني قضاء‌ها بعد العصر. (۱۱/ ۲۸۲-۳۸۱ 

- قول بعض أهل العلم: إن ترك الرواتب فسوق قول لیس بجيد» 
بل هو خطأء لأنها نافل فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك 
المعاصي فليس بفاسق» بل هو مومن سلیم عدل. (۲۸۲/۱۱). 

- وهكذا قول بعض الفقهاء : نها من شرط العدالة في الشهادة : 
قول مرجوح فكل من حافظ على الفراتض وترك المحارم فهو عدل ثقة 
(۱۱/ ۳۸۲). 

- الستن الرواتب تسقط إذا فات وقتهاء إلا سنة الفجر فانها 
تقضی بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. (۳۸۶/۱۱). 

- حدیث : مَنْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدها 
حرَمه اله عن النار» خرّجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع پاسناد 
حسن. (785/11). 

- راتبة الظهر القبلية : يصلي كل ركعتين على حدة ثم يسلم منهاء 

فان صلاها أربعًا جميعًا فلا حرج لإطلاق بعض الأحاديث الواردة في 
ذلك .[جمع الطيار] (۳۳۰/۶). 


= اتاتارات الممیة فی مسائل العہارات س €= 


- يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر آربع ركعات 
يسلم من كل آثنتين لقول النبی بل : «رحم الله أمرءاً صلی قبل العصر 
أريعًا». (۱۱/ ۳۸۷). 

- الأذان الذي بين يدي الخطیب يوم الجمعة» لا یشرع للخطیب 
ولا غيره من الجالسين أن يصلوا بعده لان النبي ی لم يفعله وهكذا 
أصحابه د والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهم مأمورون بالتهیو 
للخطبة. (۱۱/ ۳۸۸). 

- المشروع إذا آقیمت الصلاة والمسلم في نافلة أن يقطعهاء لقول 
النبي و : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة» خرجه مسلم. 
لکن لو أقيمت الصلاة وهو في الرکوع الأخير من النافلة أو في السجود 
الأخير فالأفضل إتمامها؛ لانه لم يبق منها إلا آقل من ركعة» وأقل 
الصلاة ركعة واحدة. (۱۱/ ۲۹۰-۳۸۹). 

- وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالی : 989 
ی ین نوا يمنا لله غا اتن زا نيللا مني 
(محمد : ۳۳) وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة. 

والصواب: القول الأولء لأن الحديث المذكور يعم الحالين 
ولأنه وردت أحاديث آخری تدل على العموم وعلى أنه يك قال هذا 
الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة. 

أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص والخاص يقضي على 
العام ولا يخالفه كما يُعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث. 
(۱۱/ ۳۹۲). 

- المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر. 
۳۰۱7 


الصطءه 





7 النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر وهکذا ذوات 
الأسباب» كسنة الوضوی وسنة الطواف وصلاة الضحی؛ والتهجد 
في الليل. لأحاديث وردت في ذلك. (۳۹۰/۱۱). 

- صلاة الضحى سنة مؤكدة» فعلها النبى بيه وأرشد إليها 
آصحابه. (۲۹۹/۱۱). ۱ 

7 یدخل وقتها من رتفاع الشمس قدر رمح» إلى وقوف الشمس 
قبل الزوال (۱۱/ ۳۹۵). 

- الافضل صلاتها بعد اشتداد الحر. (۳۹۵/۱۱) وهي مشروعة 
كل یوم وأقلها رکعتان. (۱۱/ ۳۹۷). 

- نبت عن كه أنه صل صلاة الضحئ يوم الم ثمان رگمات؛ 
ولا حد لأكثرها على الأصح. .)507/1١(‏ 

- سنة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة: (الكافرون) في الأولى» 
و(الإخلاص) في الثانية» وان قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة: 
وولو امیا یله وب ا ال 4 الآية (البقرة: من الآية1١),‏ وفي 
الثانية : ول اهل الکلب الوا ال ڪلت سوام بَيْسَنا وتو یکره رال 
عمران: من الآية55) فكل ذلك قد فعله النبي اا 

وإن قرأ غير ذلك فلا باس» ولكن يُستحب أن يقرأ فيها ما قرأ 
النبي كك تسیا به يلل .)405/1١(‏ 

- يستحب أن يقرأ في سنة المغرب» وسنة الطواف بعد الفاتحة: 
فل يا كد46 في الاولی. ول خر اله كد46 في 
الثانية» لثبوت ذلك عن النبي ی (40۵/۱۱). 

- سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة» وليس فيه تسليم ولا تكبير 
عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. 


= الا ضتیارات الفقہية فی مسائل العبادات 


ويشرع فيه التكبير عند السجود» لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. .)405/1١(‏ 

- إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند 
الخفض والرفع» لأن النبي ی كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض 
ورفع. (51/۱۱*). ۱ 

- يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاق والواجب 
في ذلك قول: سبحان ربي الاعلی؛ کالواجب في سجود الصلاة. وما 
زاد على ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. (8۰۷/۱۱). . 

والسنة آستقبال القبلة إذا تيسر ذلك» وسجدة التلاوة ليست مثل 
الصلاة» بل هي خضوع لله وتأس برسول الله يكو فلا يشترط لها شروط 
الصلاة. .)*٩/۱۱(‏ 

- إذا قرأ المعلم آية السجدة في حال التعليم فالمشروع له 
السجود» ويشرع للطلبة أن يسجدوا معه» لأنهم مستمعون» ون ترك 
السجود فلا بأس. .)٤١١/١١(‏ 

- أختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما 
الطهارة من الحدثين على قولين: أصحهما لا يشترط لعدم الدليل على 
ذلك. (۱۱/ 4۱۲). 

- يجوز سجود التلاوة والشکر للجنب والحائض وغیرهما ممن 
هو علئ غير طهارة من المسلمین؛ في أصح قولي العلماء. (۱۱/ 4۱۳). 

- لا پشرع للمستمع أن یسجد إلا إذا سجد القاری. (4۱0/۱۱). 

- ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة للمیت وقراءة القرآن 
له» لکن الصواب أنه لا ُشرع؛ لأن الشرع يرجع إلى النقل عن الله وعن 
رسوله» ولم ینقل لنا عن الرسول بء ولا عن الصحابة آنهم صلوا 





لأمواتهم من المسلمين أو قرؤوا لهم فالأفضل ترك ذلك. .)4109//1١(‏ 

- صلاة التوبة: قد ثبت عن النبي ی من حديث الصديق #ه أنه 
قال: «ما مِنْ عبدٍ يذنبُ ذنيًا ثم يتطهرٌ فبحسنٌ الطهورً ثم يصلي ركعتين 
“م توب رین نی إلا ناب الله عليه رواه الامام أحمد. (۲۰/۱۱) 

سناد صحيح من حديث علي # عن أبي بكر الصديق #ه. (۱۱/ 
(eé‏ 

- صلاة الأستخارة سنةء والدعاء فيها يكون بعد السلام. (11/ 
۱ والافضل أن يرفع يديه لأن رفعهما من أسباب أستجابة الدعاء. 
)۳/11( 

- لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشکر» وإنما الوارد في سجود 
الشكر وصلاة التوبة. (4۲6/۱۱). 

- أختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح» والصواب: أنه لیس 
بصحيح لأنه شاذ ومنكر المتن ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة 
عن النبي وه في صلاة النافلة» الصلاة التي شرعها الله لعباده في 
ركوعها وسجودها وغير ذلك ولهذا الصواب: قول من قال بعدم 
صحته لما ذكرنا ولأن أسانيده كلها ضعيفة. (4۲۲/۱۱). 

- صلاة الرغائب بدعة» وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة 
جمعة من رجب. (4۲۷/۱۱). 

- الأحتفال بليلة (۲۷) من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء 
والمعراج» كل ذلك بدعة لا يجوزء وليس له صل في الشرع. (۱۱/ 
732 

- آما العمرة فلا بأس بها في رجب لما ثبت في الصحیحین عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية أعتمر في رجب وكان السلف 


ح الاضتيارات الفقبية فى مسائل العبادات 





يعتمرون في رجب» كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في كتابه: 
«اللطائف» عن عمر وابنه وعائشة # ونقل عن ابن سيرين أن السلف 
كانوا يفعلون ذلك. (4۲۹/۱۱). 

- صلاة التطوع إذا أعتاد عليها الانسان لا تكون واجبة. (۱۱/ 
1۳۰ 

- النوافل جميعًا ثاب فاعلها ولا يأثم تاركهاء مثل صوم الأثتين 
والخميس» وثلاثة أيام من كل شهر» وسّنة الضحی والوتر» ولکن 
يشرع للمؤمن أن يواظب ویحافظ على السنن المؤكدة» لما في ذلك من 
الأجر العظيم والثواب الجزيل» ولأن النوافل يُكمل بها نقص الفرائض. 
(۳۱/۱۱)). ۱ 

- السنة لمن یکون بجانب قاری القرآن أن یسلم عليه ویصافحه 
بعد آنتهائه من تحية المسجد لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن 
النبي ول أنه قال: «إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبُهُمًا 
كما يتحاثٌُ عن الشجرة اليابسة ورهاا 

ويقول أنس 5ه : «كان أصحاب النبي بي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا 
قدموا من سفر تعانقوا» رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. 

ولأن في ذلك تأكيدًا للمودة والإيناس والتعارف بين المسلمين وقطع 
القراءة لمصلحة عارضة أمر مطلوب .والله ولي التوفيق (۱۱/ 4۳۳) 


باب صلاة الجماعة 
- حديث: (إِنَّ الرجل ليقومٌ في الصلاةٍ ولا بكتبُ له منها إلا 
نصفها إلى أن قال: إلا عشرها». رواه أبو داود باسناد جید.(4/۱۲٩)‏ 
- الأئمة يقتدي بهم المآمومون ویتعلم منهم الجاهل والصغیر 





وربما ظن البعض من العامة أن ما يفعله الإمام ولو كان خلاف السنة أنه 
سنة. (۱۰7/۱۲) 

- إن مما تساهل فيه بعض الأئمة وبعض المأمومين العناية بتسوية 
الصفوف واستقامتها والتراص فيهاء وهو آمر یخشیل منه غضب الله 
سبحانه. (۱۰/۱۲). 

- قوله تعالی : «واَیموا الصو ولا رک وارکنوا مع لرك © که 
(البقرة: 2۳) هذه الاية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعق 
والمشاركة للمصلين في صلاتهم» ولو كان المقصود إقامتها فقط لم 
تظهر مناسبة واضحة في ختم الاية بقوله سبحانه : «إواركهوأ مح الكت که 
لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. (۱۵/۱۲). 


سب سے و 


- قال تعالی : #وَإِدًا کت فيم َآقمت لَهُمْ اسوة فم طايكة 


57 و ر ر د سام 1 14 ع f‏ 7 2 رم بو وة 
منم مک ولاحدوا لحم ذا سجدوا قلب‌کونوا من وزآیگم ولتاتِ 


سم مر گر 3 


طايه آخری کر یلوا تلصلا مک ويدوا جذرقم والح 
(النساء : من الآية ۰۱۰۲ فأوجب سبحانه آداء الصلاة في الجماعة في 
حال الحرب وشدة الخوف فکیف بحال السلم؟ ولو كان أحد یسامح 
في ترك الصلاة في جماعة. لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه 
علیهم آولی بأن یسمح لهم في ترك الجماعة فلما لم يقع ذلك عم 
أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات» وأنه لا يجوز لأحد 
التخلف عن ذلك. (؟11/ .)١15-16‏ 

- الواجب على الأب وأولاده وأمهم التعاون على البر والتقوى» 
وبذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في الجماعة» ولو بالضرب منه 
ومن أمهمء لمن بلغ عشر سنوات فأكثر. (۲۲/۱۲). 

- الصلاة في الجماعة في بيوت الله - وهي المساجد - أمر 


ب الاضتيارات الفقرية نی سائ العبادات 





مفترض وأمر لازمء ومن شعار المسلمين» ومن شعار آهل الحق» 
والتخلف عن ذلك في البيوت من شعار المنافقين» فلا ينبغي للمسلم أن 
پرضی بمشابهة آهل النفاق. (۲۱/۱۲). ۱ 

- حدیث : امن تشبّه بقوم فهوّ منهم؟ رواه الامام آحمد من حدیث 
عبد الله بن عمر رضی الله عنهما باسناد حسن. (۲۱/۱۲). 

7 من یعرف بالتخلف عن الجماعة یستحق الهجر ویستحق 
التأديب من ولاة الأمر حتی پستقیم» وحتی يحافظ على صلاة 
الجماعة. (۲۸/۱۲). 

- من المعلوم آن التخلف عن الصلاة في الجماعة من أعظم 
الأسباب لترکها بالكلية -أعوذبالله- لأن هذا المرض في القلب الذي 
آوجب له التخلف سیجره في الغالب إلى الترك وعدم المبالاق» فتارة 
يصلي وتارة لا يصلي وهذا یحمله على الریاء إن رأئ من یستحی 

منهم صلی وان خلا له الجو ترك وهاه حال المنافقین. (۱۲/ ۲۸). 
۰ - خروج الموظف من العمل مرهمّا لیس عذرا یسوغ له تأخیر 
الصلاة مع الجماعة» بل الواجب عليه أن يبادر إليها مع إخوانه 
المسلمين في بيوت الله عز وجل» ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد 
ذلك» لأن الله سبحانه أوجب علينا أداء الصلاة فى وقتها في المساجد 
مع الجماعة. (۲۹/۱۲). ۱ ۱ 

- قول المتخلف عن الجماعة إنه لا یفعل شيئًا يغضب الله وأنه 
نظیف القلب» هنذا غرور وتزكية للنفس» ولا شك أن تأخير الصلاة عن 
وقتها وعدم آدائها في الجماعة في المسجد كلاهما يغضب الله سبحانه 
ولا شك أن نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالإيمان والتقوى لا 
يؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا يتأخر عن الصلاة في الجماعة في المسجد 
(۳۱/۱۲). . 





- ينبغي للأئمة وأهل المساجد أن تكون صلاتهم متقاربة» حتئ 
لا يحتج المتكاسل والمفرط بأنه صلئ مع إمام كذاء أو في مسجد كذا. 
6/10( 

- الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في المسجد إذا 
كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء 
الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع فإن كنت بعيدًا لا تسمع صوت 
النداء بغير مكبر جاز لك أن تصلي في بيتك» أو مع بعض جيرانك. 
(۳۷/۱۲). 

- ومتی آجبت الموذن ولو كنت بعیدّا وتجشمت المشقة على 
قدميك أو في السيارة فهو خير لك وأفضل» وال یکتب لك آثارك ذاهبً 
إلى المسجد وراجمًا منه مع الإخلاص والنية. (۱۲/ ۳۷ 

- حديث: «لا صلاة لجار المسجدٍ إلا في المسجد» هذا اللفظ 
رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم 
بأسانيد ضعيفة عن النبي َكل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (ليس له 
إسناد ثابت» وان آشتهر بين الناس) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. 
(۳۸/۱۲). 

- وعلی فرض صحته فمعناه محمول علا أنه لا صلاة کاملة لجار 
المسجد إلا في المسجد؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت عل صحة 
صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي لأن الصلاة في 
المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لأحاديث أخرئ. (۳۸/۱۲). 

- إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة» وحولها ما يخشئ 
منه» فلك عذر بأن تصلي في البيت خوفًا على زوجتك. (8۲/۱۲). 

- إذا زار المسلم آخا له مريضًا لا يستطيع الذهاب للمسجد وإنما 
يصلي في منزله لمرضهء وطلب المريض من الزائر أن يتصدق عليه 


ے الضتیارات الفقبية فى سائل العبادات 





بالصلاة معه فعلی الزائر أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعت 
والمريض معذور في الصلاة في بيته› وله فضل الجماعة بسبب العذر. 
(۱۲/ع ۵). ۱ 

- كان عمر بن الخطاب هه یکتب إلى آمرائه في آنحاء البلاد 
ویقول لهم : إن آهم آمرکم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دینه» ومن 
ضیعها فهو لما سواها آضیع. (1۰/۱۲). 

- الذي لابد من وجوده في المستشفی کالحارس ونحوه أو 
المریض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه 
الخروج إلى المسجدء بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع 
الصلاة معهاء أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك 
عملا بالأدلة الشرعية. (۱۲/ 1۷). 

- من فاتته الصلاة مع الجماعة وصلی إمامًا لزوجته فلا يأس» 
ویرجیل لهما فضل الجماعة إذا كان معذورًاء ولکنها تصف خلفه ولا 
تقف معه. (1۹/۱۲). 

- ترك صلاة الجماعة خوّا من النظر إلى النساء عذر باطل» 
الواجب أن یصلوا مع المسلمین ویحافظوا على ما أوجب الله علیهم من 
الصلاة وغض البصر والصلاة في جماعة بالمساجد فريضة. (۱۲/ ۷۳). 

- النساء ليس علیهن جماعة» ولکن إذا صلین جماعة فلا بأس» 
ون صلت کل واحدة وحدها فلا بأس» وإذا صلين جماعة فنرجو لهن 
فضل الجماعة. ولاسیما إذا تیسر طالبة علم تأمهن وترشدهن» ولأن في 
اجتماعهن على الصلاة تعاونًا على البر والتقوی؛ وامامتهن تقف 
وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية کالرجال. 
(۱۲/ ۷۷). 





- للمرأة أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب» وليس 
لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية. (۷۹/۱۲). 

- ليس لقول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقطء 
أصل يعتمد عليه» ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الإمام الراتب 
وعدم التأخیر» لكن متی قدر الله أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من 
يصلي معه فإنه يرجئ لهم ثواب الجماعة لعموم الأدلة. (۸۱/۱۲). 

- الأحاديث الصحيحة تدل على كراهة حضور المسلم لصلاة 
الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله» سواء كان 
ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة 
الرائحة كالدخان حتی تذهب الرائحة» آما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم 
له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة» وإنما الحكم متعلق بوجود 
الرائحة فمتيل زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في 
المساجد. (۸۳-۸۲/۱۲). 

- ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة 
لكان قولا قويًا لأن ذلك هو الأصل في النهي. (۱۲/ ۸۳). 

- ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن 
يصلي مع الجماعة. (64/1). 

- ويجب على من كره حضوره للمسجد بسبب من هذه الأسباب 
أن يستعمل ما يزيل هذه الرائحة مع الاستطاعة حتی يؤدي ما أوجب الله 
عليه من صلاة الجماعة. (۱۲/ ۸۶). 

- الأحاديث كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجدء 
وأنه لا يجوز أداؤها في البيوت ونحوها كالدوائر وشبههاء مع قرب 
المساجد وسماع النداء .[جمع الطيار]. (۳۱۰/۶). 


ے الفتیارات الفقربية فى سائل العبادات ۳۹ 


- لا يجوز أن یکون خروج الموظفین لأداء الصلاة في المساجد 
وسيلة للتهاون بما علیهم من الحق لصاحب العمل؛ بل عليهم أن 
يخرجوا بعد الاذان لاداء الصلاة» ثم یعودوا بعد الفراغ من الصلاة 
وأداء الأذكار الشرعية والسنة الراتبة. [جمع الطيار] (۳2۷/۶). 

- وسخ الملابس ليس بعذر لترك الصلاة مع الجماعة أما إن كان 
بها نجاسة فالواجب غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. (۱۲۱/۳۰- 
۱ 

- قد روي عن النبي بي أنه تفقد المصلین في صلاة الفجر فقال : 
آشاهد فلانا .[جمع الطیار] (۳۷۳/۵). 

- [مآمور السنترال] الواجب عليه أن يصلي مکان عمله لأنه يشيه 
الحارس» فالحارس على مال أو مزرعة أو غیرهما يصلي في محله » 
ولا تلزمه الجماعة إذا كان ذهابه للصلاة مع الجماعة يفوت الحراسة» 
وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذرء فالحاصل أن من وكل إليه 
العمل في السنترال المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس الذي يصلي 
عند محل حراسته. أما أن يضيع الوقت فلا .[جمع الطيار] .)١۷٤/٤(‏ 

- إذا كان الانسان يصلي الفرض وحده وفي أثناء ذلك دخل 
جماعة المسجد وکبروا للصلاة جماعة فالأفضل أن يقلبها نفلاء ثم 
يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة لأجل تحصيل فضل الجماعةء وان 
قطعها وصلی معهم فلا بأس؛ لأنه قطعها لمصلحة شرعية تعود على 
نفس الصلاة. (۳۰/ ۱۵۲-۱۵۵). 

- إذا أقيمت صلاة الفريضة والإنسان في نافلة فإنه يقطع النافلة 
مطلقًا ويدخل في الفريضة .[جمع الطيار] (70/8).. 

- لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على 


۱۲ سب اس سح الصده د 


الفاتحة» بل الواجب عليه بعد ذلك الانصات لقراءة الامام .[جمع الطیار] 
(۳۸۷/۶). 
باب أحكام الا مامة: 

- المشروع للامام ألا یعجل حت يحضر المسلمون لأداء الصلاة 
في الجماعة. تأسيًا بالنبي يل والخلفاء الراشدین من بعده» وعلی 
الأئمة أن یتحروا الوقت المناسب الذي یتلاحق فيه الناس لآداء الصلاة 
في الجماعة. (۱۲/ ۸۷). 

- إن كان المصلي في بيته کالمریض والمرأة فانه يتأخر بعد الاذان 
قلیلا أحتياطًا حت یصلی الصلاة فى وقتها على بصيرة. (۸۷/۱۲). 

- مراد النبي كَل بقوله لمعاذ ذل : «أفثَّانٌ نت يا معاد مراده الحث 
على التخفيف إذا كان إمامًا يصلي بالناس» وكان 5 أخف الناس 
صلاة في تمام. أما إذا صلی لنفسه فليطول ما شاء. (۸۹/۱۲). 

- لا حرج في آرتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في 
المحل المرتفع بعض الصفوف. هكذا لو كان وحده وكان الارتفاع 
يسيرًا فإنه یعفی عنه. لأن النبي بي صلل ذات يوم على المنبر وقال: 
(إنما فعلت هذا لتأتموا بی» ولتعلموا صلاتی» متفق عليه. (44/۱۲). 

- الامام إذا كان ضعیف القراءة والتجوید» فعليه أن يجتهد في 
حفظ ما تیسر من القرآن وتجویده» ویبشر بالخیر والاعانة من الله كك إذا . 
صلحت نيته وبذل الوسع في ذلك. ولا ننصحه بالاستقالة بل ننصحه 
بالاجتهاد الدائم والصبر والمصابرة حتی ینجح في تجوید کتاب الله وفي 
حفظه كله أو ما تیسر منه. (4۷/۱۲). 

- إذا كان لحن الامام لا يحيل المعنی فلا حرج في الصلاة خلفه 
مثل نصب (رب) أو رفعها في #الْحَمد له رب العدلمت © وهکذا 


ادفتیارات الفقبية ني سائل العبادات سس( ۱۱۳ 
نصب الرحمن أو رفعه ونحو ذلك. (۹۸/۱۲). 

- آما إذا كان يحيل المعنی فلا یصلی خلفه إذا لم ينتفع بالتعلیم 
والفتح علیه مثل أن يقرا (ٍياك نعبد) بکسر الکاف» ومثل أن يقرا 
(آنعمتِ) بکسر التاء أو ضمهاء فان قبل التعلیم وآصلح قراءته بالفتح 
عليه صحت صلاته وقراءته. .)4٩/۱۲(‏ 

- إذا غلط الامام في القراءة باسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن 
خلفه أن يفتح عليه» وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن 
يفتح علیه» لأن قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل 
المعنيل في الآية فإنه لا يجب الفتح. (۱۰۰/۱۲). 

- لا تكره إمامة الاعمی إذا كان أهلا للإمامة» وقد صح عن النبي 
كله أنه أستخلف ابن أم مكتوم یوم وهو آعمی .[جمع الطيار] (۳۹۳/4). 

- من قطعت رجله فان كان هذا القطع لا يمنعه من الصلاة قائمًا فلا 
حرج في إمامته للناس إذا توافرت فيه بقية شروط الإمامة. (۱۰۱/۱۲). 

- ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام 
حتی يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية (۱۰۱/۱۲). 

- كل إمام عم منه ما يدل على أنه يغلو في أهل البيت أو في 
غيرهم سواءً كان من الزيدية أو من غیرهم» وسواء كان في اليمن أو غير 
اليمن فإنه لا یصلی خلفه ومن لم يعرف بذلك من الزيدية أو غيرهم 
من المسلمين فإنه یصلی خلفه. والأصل سلامة المسلم مما يوجب منع 
الصلاة خلفه» كما أن الأصل سلامة المسلم عن الحكم عليه بالشرك 
حتی يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على أنه يفعل الشرك أو يعتقد 
جوازه. (۱۰۷/۱۲). 

تنبیه : - قد سبق من الشیخ رحمه الله فتوی لا یری فیها الصلاة 





خلف الزيدية (؟١/7١١)»‏ وعلل ذلك بقوله رحمهالله: لأن الغالب 
عليهم الغلو في أهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو 
ذلك. بناء على ما بلغه من طرق كثيرة أن الزيدية كذلك. ثم بلغه 
رحمه الله بعد ذلك خلاف هذا عنهم عن طريق جماعة من أهل العلم 
باليمن ومن خريجي الجامعة الإسلامية ممن يثق بعلمهم ودينهم 
فصدرت منه الفتوى السابقة. 

- لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث 
بغير الله ويطلب منه المدد. (۱۱۰/۱۲). 

- وإذا لم تجد ماما مسلمًا تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في 
بيتك» وإن وجدت جماعة مسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل 
الإمام المشرك أو بعده فصل معهم» وان أستطاع المسلمون عزل الامام 
المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك. (۱۱۰/۱۲) 

- إذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه 
بصلی خلفه (۱۲/ ۱۱۲). 

[لیس من شرط الائتمام أن یعلم المأموم اعتقاد امامه ولا أن 
یمتحنه فیقول : ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلی 
خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب 
الذي لا يمكن الصلاة الا خلفهء فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف. 

- ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء» والصحیح: أنه يصليها ولا يعيدهاء فان الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا 
يعيدون. (۱۱/۱۲). 


ے الاضتيارات الفقبية ني سائل العبادات 


- الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلی المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر واجب. (۱۱/۱۲). 

- من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعزير 
حتيل يتوب» فان أمكن هجره حتئ يتوب كان حسنا » وإذا كان بعض الناس 
إذا ترك الصلاة خلفه وصلی خلف غيره آثر ذلك في إنكار المنكر حتی يتوب 
أو يعزل أو ينتهى الناس عن مثل ذنبه » فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في 
ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. ۱ 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا 
لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة i‏ (۱۲/ ۲6۱۱۵ 

[فائدة جليلة : 

في الصحيح أن عثمان بن عفان 5ه لما خصر صلی بالناس 
شخص. فسأل سائل عثمان: إنك مام عامة وهذا الذي صلی بالناس 
إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا 
أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. (۳])۱۱۵/۱۲. 

- الأقرب في مسألة: الصلاة خلف الفاجر من غير عذر عدم 
الإعادة للأدلة السابقة» ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز 
الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك» ولا نعلم وجوده. .)1١١5/11(‏ 

- الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي 
خلفهء ومن لا فلاء وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الصواب. 
(۱۲/ ۱۱۷). 





(۱) ما بين المعکوفتین من کلام شارح الطحاویق وسماحة الشیخ نقله مقر له. 
(۲) أخرجه البخاري في الصحیح برقم )1۹٥(‏ . 





- تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من 
العصاة» في أصح قولي العلماء ء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها. 
(۱۱۸/۱۲). 

- يجب على المسوولین أن بختاروا للإمامة من هو سلیم من 
البدع والفسق» مرضي السيرة لأن الإمامة أمانة عظيمة» القائم بها قدوة 
للمسلمين» فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على 
تولية غیرهم. (۱۱۸/۱۲). ۱ 

- مجرد کون الإمام لا يضم يديه في الصلاة لا یمنم من الصلاة 
خلفه. (۱۲۰/۱۲). 

- الواجب على الامام أن يصلي بالجماعة جمیع الأوقات كما 

آمره بذلك مرجعه إلا إذا سمح له المرجع بأن يستنيب الموذن أو غیره 
ممن هو آهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس. (۱۲۹/۱۲). 

- إذا قرأ الامام في الصلاة ما تیسر من القرآن ثم نسي تكملة 
الآيةء ولم يعرف آحد أن يرد عليه من المصلین» فهو مخیر إن شاء كبر 
وأنهى القراءة» وان شاء قرأ آية أو آیات من سورة آخری. (۱۲۹/۱۲). 

- تقف المرأة في وسط صف النساء عند مامتها لهن كما فعلت 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء وللا تتشبه بالرجال في ذلك 
ولا أعلم خلاقًا ب بين أهل العلم في ذلك» ويستحب لها الجهر في 
الجهرية كالرجل لعظم الفائدة فى ذلك. (۱۳۰/۱۲). 

- إذا لم يكن مع المرأة إلا أمرأة واحدة وقفت عن يمينها. (۱۲/ 
۳۱ 

- لا يجوز أن توم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة 
كثيرة» وعلی من صلی خلفها أن يُعيد صلاته. (۱۳۲/۱۲). 

7 من دخل في الصلاة وهو مسبوق برکعتین وحصل للإمام عذر 


ے اللضتیارات الفقبية نی سائل العبادات 





فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق فعليه أن يصلي الركعتين اللتين 
أدركهماء وأن يجلس للتشهد الأول بالنسبة له وهو التشهد الأخير 
بالنسبة للمأمومين» والافضل أن يصلي على النبي يل ثم يقوم ويشير 
إليهم بأن یجلسوا حتئ يفرغ من قضاء الرکعتین؛ ثم يسلم بهم جميعاء 
لأنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون وعليهم أن ينتظروه. 
ولو أستخلف إنسانًا لم يفته شيء من الصلاة لكان أولئ. (۱۲/ 
۰ 
۰۹ 
- الافضل أن يستنيب الامام من يُصلي بقية الصلاة إذا عرض له 
ما پوجب آنصرافه من الصلاة فإن لم يتيسر ذلك أتم کل واحد لنفسه 
وان آنتظروا حت یرجم ويصلي بهم فلا بأس. (۱۲/ ۱۳۳). 

- ولا شك أن تقدم آحد المأمومین ليتم بهم الصلاة آولی من 
إتمامهم الصلاة فرادی» ولیس الاستخلاف من الامام ولا من 
المأمومين شرظا في صحة الصلاة بعد خروج الامام منها. (۱۳9/۱۲). 

- لو تقدم أحل الجماعة عند إقامة الصلاة وصلی بهم دون آن 
يقدمه أحد منهم فان صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة» فكذا لو تقدم في 
أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام» وان لم يقدمه أحدء لأن 
تقدمه يتضمن نية الإمامة» ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الاتتمام به؛ 
ولآن الصلاة جماعة مطلوبة شرع فما كان محققا لها أولى من عدمه. 
(۱۲/ ۱۳۵). 

- إذا تذکر الامام بعد السلام أنه على غير وضوء فصلاة الجماعة 
صحيحة » ولیس علیهم إعادةء آما الامام فعلیه الاعادق آما إن ذکر وهو 
في آثناء الصلاة فإنه یستخلف من یکمل بهم صلاتهم في أصح قولي 
العلماء. (۱۲/ ۱۳۷) فان أستأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك... 


اب نپ ۽ 
١‏ ۱۱ 





لکن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم. (۱۳۸/۱۲). 

- إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلات 
فان صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة 
وعليهم إعادتها. .)١51/17(‏ 

- من تذكر أنه على غير طهارة لا يجوز له أن يكمل الصلات 
وعليه أن ينصرف ویتوضأً ويصلي» فان لم يستطع لكثرة الصفوف جلس 
حتی تنتهي الصلاة ثم يخرج ويتطهر ويصلي. (۱۲/ ۱۶۲). 

- إذا تأخر الإمام عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين 
وصلی بالناس فلا حرج» لأن الرسول بي لما تأخر صلى عبد الرحمن 
ابن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي بء بل أقره علئ ذلك وصلی 
معهم ما بقي من الصلاة. (۱8۳/۱۲). 

- کون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة» فهذا 
غلط لا يجوز» وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء 
الوقت المعتاد إلا بإذنه. .)١54/17(‏ 

- قراءة الإمام القرآن متتابعًا في صلوات المغرب والعشاء والفجر 
حتئ يختمه الأول ترك ذلك لأنه لم يُحفظ عن النبي كَل ولا عن 
خلفائه الراشدين كه وكل الخير في اتباع سيرته ية وسيرة خلفاته. 
.)١155/19(‏ 

- قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم الجمعة ننصح 
بالإستمرار في ذلك تأسيًا بالنبي ئي وأتباعه بإحسان» ولو ثقل ذلك 
على بعض الناس. (0155/17). 

- إذا دخل رجل المسجد وقد صلی الناس ووجد مسبوقا يصلي 
شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمينه حرصًا على فضل الجماعت 


ے الاضتيارات الفقبية فى سائل العبادات 


سے 
اس 
كم 


وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء. 
(۱۸/۱۲). ۱ 

- ومکذا لو وجد إنسان يصلي وحده بعد ما سلم الإمام» شرع له 
أن يصلي معه» ویکون عن يمينه تحصیلا لفضل الجماعة. (۱4۸/۱۲). 

- تشترط النية فى الإمامة» لقوله يي : «إنما الاعمال بالنیات 
وإنما لکل أمرئ ما نوئ». (۱8۹/۱۲). 

- المشروع لهاؤلاء الأشخاص الذين دخلوا المسجد ووجدوا 
شخصًا يصلي منفردًا وقد مضی بعض صلاته أن يصلوا جماعت بل هو 
الواجب عليهم» فان رآوا أن من سبقهم أهلًا للإمامة وصلوا خلفه فلا 
باس» وعليهم أن یقضوا ما فاتهم بعد سلامه. (۱6۱/۱۲). 

- إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام» ولا یخفی عليهم فلا 
حاجة إلى التبلیغ» آما إذا كان قد يخفئ على بعضهم كالصفوف 
المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. (۱۵/۱۲). 

- لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. (۱۵۸/۱۲). 

- ومت أدرك جماعة الامام في التشهد الأخير فدخولهم معه 
أفضل» لعموم قوله ية : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق 
علیه» ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاءالله. (۱9۸/۱۲). 

- الجماعة الثانية مشروعةء وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته 
الجماعة الأولياء فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلی الناس 
وتيسر له جماعة فانه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده؛ وقد 
يقال بالوجوب لعموم الأدلة. )١110/١17(‏ ولکن فضلها ليس كفضل 
الجماعة الأولى. .)١١۹/۱۲(‏ 

- ما یرو عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهاذا 





القعطءهٌ - 


آجتهاد منه لا یحکم به على الشريعة. (۱۰۶۰/۱۲). 

- قول من قال من آهل العلم إنهم لا یصلون جماعة -يعني من 
فاتتهم الصلاة- بل یرجعون إلى بيوتهم ویصلون آفرادٌا» قول مرجوح 
ضعیف» وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة. (۱۷۱/۱۲). 

- ثبت عن آنس #ه كما في البخاري: «أنه جاء ذات یوم والناس 
قد صلوا فجمع أصحابه فصلئ بهم جماعة» وأنس من الصحابة ومن 
الأخيار ومن المقتدئ بهم. .)151/١7(‏ 

- من فاتته الجماعة وكان معذورًا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل 
الجماعت حتی لو فاتته الصلاة كلها. (۱۲/ ۱۱۷). 

- حديث: «صلاة الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحتّ 
وصلائه مع الرجلین أزكئ من صلاتِهِ مع الرجل» وما کان أكثر فهو أحبٌ 
إلى الله4 أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. (۱۹۹/۱۲). 

- المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي 
حال وجده ولو كان فى التشهد الأخير. (۱۲/ ۱۷۳). 

- إذا صلی الامام ركعة زائدة فالصواب: أن المسبوق لا يعتد بها 
لأنها لاغية في الحکم الشرعي. والواجب عدم متابعة الامام علیها لمن 
علم آنها زائدة» وعلى المسبوق ألا يعتد بها. (۱۷۷/۱۲). 

- لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل» لأنه قد ثبت عن 
النبي ب في بعض آنواع صلاة الخوف أنه صلی بطائفة ركعتين ثم سلم 
ثم صلی بطائفة أخرئ ركعتين ثم سلمء فكانت الأول له فريضة» 
والثانية نافلة» آما المصلون خلفه فهم مفترضون. (۱۷۹/۱۲) 

- لو حضر إنسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصل 


=> ادا تاران الفقهیه فى مسائل العیادات 





فريضة العشاء فإنه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة 
فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته. (۱۷۹/۱۲). 

- إذا جاء المسلم إلى المسجد وقد صلى الفرض» فوجد الناس 
یصلون فان المشروع له أن يصلي معهم فإنها له نافلة. (۱۵۲/۱۳) 

- الذي يصلي في المسجد ثم يذهب إل جماعة آخری فيصلي 
معهم على طريقة معتادة لا أعلم له وجها من الشرع» والذي يظهر أن 
ذلك لا ينبغى» لأنه خلاف ما كان عليه اة وأصحابه #ء وليس من 
جنس قصة معاذ له (۱۲/ ۱۸۰). 

- الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة 
بنية قضاء الصلاة الفاتتة» ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة 
الحاضرة. (۱۸۲/۱۲). 

- الفائتة الجهرية الأمر في الجهر في قضائها واسع» والأفضل أن 
تصلیهما جهرية لأن القضاء یحکی الاداء. (۱۲/ ۱۸۲). 

- إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو یقصد صلاة 
المغرب فانه یجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه. 

وهکذا لو صلی معه العشاء وهو ناو المغرب والامام مسافر يصلي 
العشاء قصرّاء فسلم من ثنتين فانه یقوم ويصلي الثالثة» وصلاته 
صحيحة» له نيته ولارمام نيته. (۱۲/ ۱۸۶). 

- إذا دخل المسلم مع الامام في صلاة العشاء وقد صلی ركعة› 
والداخل لم يصل المغرب فانه یجزئه عن صلاة المغرب ما آدرکه مح 
الامام في أصح قولي العلماء. (۱۸۹/۱۲). ۱ 

- قول الفقهاء رحمهم الله : (فإن خشي خروج وقت الحاضرة 
سقط الترتیب) معناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل 





الحاضرة فان ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرق مثال ذلك: أن 
يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل 
الفجر ذلك اليوم» فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتهاء لأن الوقت 
قد تعين لهاء ثم يصلي الفائتة. (۱۹۱/۱۲). 

- من صلئ ظهر عرفة بنية الجمعة فان عليه أن يعيد الصلاة ظهرّا 
فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة» بل يصليها ظهرًا كما صلاها النبي 
ييا في حجته التي وافقت يوم الجمعة. (۱۹6/۱۲). 

- إذا كانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها 
وشرها آخرها كالرجال» وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأوّل وسد 
الفرَج كالرجال. (۱۲/ ۱۹۷). 

- إذا آم رجل صبيين فأكثر» فالمشروع في هذا أن يجعلهما خلفه 
کالمکلفین إذا كانا قد بلغا سبعًا فأكثرء وهكذا لو كان صبي ومكلف 
يجعلهما خلفه. (۱۹۸/۱۲). 

- الواجب على المصلین إقامة الصفوف وسد الفر» بالتقارب 
والصاق القدم بالقدم من غير أذئ من بعضهم لبعض. ٠‏ 

- والواجب على الامام تنبيههم على ذلك وآمرهم باقامة الصفوف 
والتراص فیها. (۲۰۰/۱۲) وألا یکبر حتیٰ یعلم آستواءهم. (۲۰۱/۱۲). 

- سد الفرج في الصفوف مشروع والحركة في ذلك مشروعة؛ 
ولا تؤثر في الصلاة. (۲۰۲/۱۲) 

- الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي» وإنما المشروع 
للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتئ لا يشوش علی من حوله من 
المصلين» والقراء في الصف لان النبي كي خرج ذات ليلة إلى 
المسجد وفیه جماعات من المصلین فقال لهم : «کلکم يناجى الله فلا 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائل العیادات 00 


بجهز بعکم عل بعض». (۲۰۳/۱۷). 

- الصف يبدأ من الوسط مما يلي الامام» ويمين کل صف آفضل 
من یساره» والواجب ألايبدأ في صف حتی يكمل الذي قبله» ولا بأس 
أن يكون الناس فى يمين الصف أكثرء ولا حاجة إلى التعديل» بل 
الأمر بذلك خلاف السنة. (۲۰۰/۱۲). 

- قد ثبت عن النبي بي ما يدل أن يمين كل صف أفضل من 
یساره» ولا يُشرع أن يقال ا للناس أعدلو وا الصف و ولا حرج أن يكون یمین 
الصف أكثرء حرصًا على تحصيل الفضل. (۱۲/ ۲۰۷). 

- حديث: من عمَّرٌّ میاسر الصفوف فلة آجران! حديث ضعيف» 
خرّجه ابن ماجه بإسناد ضعيف (۲۰۸/۱۲). 

- المسجد لمن سبق» فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في 
المسجد. (۲۰۸/۱۲). 

- لا مانع من الصلاة في حوش المسجدء إذا أتصلت الصفوف». 
والا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل. (۲۱۰/۱۲). 

- الدعاء بعد الاقامت لا حرج فيه إذا لم يتخذ عادة مستمرة» لأننا 
لا نعلم شيئًا مأثورًا في ذلك. (۲۱۱/۱۲). 

- الصلاة في الشوارع إذا اتصلت الصفوف فلا باس هكذا إذا 
كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف آمامهم» ولو فصل 
بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك. (۱۲/ ۲۱۲). 

- حكم الصلاة في قبو المسجد إذا كان المأموم لا يرى الإمام 
ولا يرى المأمومين الذين خلف الإمام» بل يسمع صوت الإمام عبر 
مكبر الصوت فقط لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابًا للمسجد لعموم 
الآدلة. (۲۱۳/۱۲). 





- من شرط الأقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد أن يرى 
الإمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلم» ولا يكفي مجرد سماع 
صوت الإمام إلا لمن كان في داخل المسجد. .)515/١7(‏ 

- لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف» ولا تصح صلاته. 
(۲۲۱/۱۲). ۱ 

- حدیث : أن النبی ي رأي رجلا يصلى حل الصف وحله 
فأمره أَنْ يعيد الصلاة) رواه أحمد أبو داود والترمذي وصححه أبن حبان 
وإسناده حسن. (۲۲۵/۱۲). 

- ليس للمنفرد الذي خلف الصف أن يجر من الصف أحدّاء لأن. 
الحديث الوارد في ذلك ضعيف» وعليه أن يلتمس فرجة في الصف 
حتی يدخل فيهاء أو یصت عن يمين الامام إن تيسر ذلك» فان لم يتيسر 
له ذلك أنتظر حتی يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة» هذا هو الأصح 
من قولي العلماء. (۱۲/ ۲۲۷). 

- الزیادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حکم 
المزيد» وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي فضلا 
من الله وإحسانًا. (۲۳۱/۱۲). ۱ 

- عليك أن تصلي مع الجماعة» ولیس لك الخروج من المسجد 
ولا الصلاة وحدك ولو كان بينك وبين الامام شحناء أو خصومة .[جمع 
الطيار] (۳۹۵/۶). 

- الامام الذي یحترف الدجالة: أي ینظر في الرمل ويخبر 
بالمغیبات لا تصح الصلاة خلفی لأنه بعمله یعتبر من رؤوس 
الطواغيت» والواجب على المسلم آعتزال الصلاة معف إذا لم یمکن 


ابعاده عن الامامة .[جمع الطیار] (۳۹۷/۶). 


د الاضتيارات الفقبية في سائل العبادات 

- إذا وقف الصبي في الصف وكان مميرًا عاقلا فلا يؤخر من 
مکانه؛ لأنه قد سبق إلئ ما لم يسبق إليه مسلم فكان أولئ» ولما فيه من 
التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاةء واذا كان دون التمييز أو 
غير عاقل فانه يؤّخر لأن صلاته غير صحيحة .[جمع الطیارا (511/4). 

- ظاهر الكتاب والسنة عدم صحة آقتداء المؤتم بأي إمام بواسطة 
المذياع .[جمع الطيار] (418/5)- . 

- الإسراع واثرکض لاد 
النبي ككهِ: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقارء فما 
أدركثّم فصلوا وما فاتکم فأتموا». والسنة أنه يأتيها ماشيًا خاشهًا غير 
عاجل» متأنيًا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حت يصل إلى 
الصف هذا هو السنة. (۱2۵/۳۰). 


راك الصلاة أمر مكروه لا ينبغي لقول 


باب صلاة أهل الأعذار 
- لما كانت الشريعة الاسلامية مبنية على اليسر والسهولت 
خفف الله 8# على أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم» ليتمكنوا من 
عبادته تعالی بدون حرج ولا مشقة. (۲۳۸/۱۲). 
- المريض إذا لم يستطيع التطهر بالمای لعجزه أو لخوفه من 
زيادة المرض أو تأخر بُرئهء فإنه يتيمم. (۳۳۹/۱۲). 
- إن كان المرض يسيرًا لا يخاف من آستعمال الماء معه تلقًا ولا 
مرضًا مخوفا ولا إبطاء بُرء ولا زيادة ألم ولا شيئًا فاحشَّاء وذلك 
كصداع ووجع ضرس ونحوهماء أو كان ممن يمكنه أستعمال الماء 
الدافی ولا ضرر عليه» فهذا لا يجوز له التیمم» لأن إباحته لنفي الضرر 
ولا ضرر عليه ولأنه واجد للماء فوجب عليه آستعماله. (۲۳۹/۱۲). 





- إن كان به مرض يخاف معه تلف النفس» أو تلف عضو أو 
حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعهء 
فهذا يجوز له اليتيم. (۱۲/ ۰ ۲). 

- وإن كان به مرض لا یقدر معه على الحرکة ولا يجد من یتاوله 
الماء» جاز له التیمم. (۲8۰/۱۲). 

- من به جروح أو قروح أو کسر أو مرض یضره استعمال الماء 
فأجنب» جاز له التیمم» وان آمکنه سل الصحیح من جسله وجب عليه 
ذلك ويتيمم للباقي. (۲۶۰/۱۲). 

- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابًا ولا من يحضر 
له الموجود منهماء فانه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة. 
(۱۲/ ۲۰). 

- على المرضی أن یحرصوا على الصلاة على حسب 
استطاعتهی حت لو صلوا في ثیابهم التي بها نجاسة إذا لم یستطیعوا 
غسلها ولم یجدوا ثيابًا طاهرة» وعلیهم أن یصلوا بالتیمم إذا لم یستطیعوا 
الوضوء بالماء لقوله تعالی : واوا له ما تمه (۱۵/ ۱۸۵). 

- المریض المصاب بسلس البول أو آستمرار خروج الدم أو 
الریح ولم يبرأ بمعالجته» عليه أن یتوضاً لكل صلاة بعد دخول وقتها 
ویغسل ما يصيب بدنه وثوبه» أو یجعل للصلاة نويا طاهرا إن تیسر له 
ذلك. (۲۰/۱۲). 

- وله أنه يفعل في الوقت ما تیسر من صلاة وقراءة في المصحف 
حت یخرج الوقت» فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو 
التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء. (7551/17). 

- أجمع أهل العلم علئ: أن من لا يستطيع القيام» له أن يصلي 


ے ادفتیارات الفقبية فى سائل العبادات 





جالسًا [سواءً كان قاعدًا أو مستوفرًا أو متريعًا أو كجلسته بين 
السجدتین. (۲4۹/۱۲)] فان عجز عن الصلاة جالسًا فإنه يصلي على 
جنبه مستقبل القبلة بوجهه والمستحب أن یکون على جنبه الایمن [أو 
الأيسر على حسب طاقته (۲8۹/۱۲)] فان عجز عن الصلاة على جنبه 
صلی مستلقيًا. (۱۲/ ۲۳). 

- من عجز عن ۳ آوماً بهما ویجعل السجود 
أخفض من الرکوع» وان عجز عن السجود وحده ركع وأوماً بالسجود. 
(۱۲/ ۲۶۳). 

- وان لم یمکنه أن يحني یره ه حنی رقبته. (۱۲/ ۲8۳). 

- وان كان ظهره متقوسّا فصار كأنه راكع فمتی آراد الرکوع زاد 
في آنحناته قلبلا» ویقرب وجهه إلى الأرض في السجود آکثر من 
الرکوع ما آمکنه ذلك. (۱۲/ ۲6۳) 

- وان لم يقدر على الایماء برأسه کناه التية والقول. (۱۲/ ۲۶۳). 

- ومتی قدر المریض في آثناء الصلاة على ما كان عاجرًا عنه من 
قيام أو قعود أو رکوع أو سجود أو ایماء انتقل إليه وبنول على ما مضئ 
من صلاته. (۱۲/ ۲۳). 

- يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة ؛ أيام مرضه أكثر من 
حرصه عليها أيام صحته. (۱۲/ 6 ۲). 

- وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين | 
والعصرء وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما 
يتيسر له. (۱۲/ .)۲٤٤‏ 

- الواجب على من صلی جالسّا على الارض» أو على الكرسي 
أن یجعل سجوده أخفض من رکوعه» والسنة له أن یجعل يديه علی رکبتیه 


۱۳۸ الصلدة ‏ ح 


في حال الرکوع» آما في حال السجود فالواجب أن یجعلهما على 
الأرض إن آستطاع فان لم يستطع جعلهما على ركبتيه. (۲4۵/۱۲). 

- الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال» 
فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء» وصار في حكم المعتوه؛ 
حتی يرجع إليه عقله» فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله الیه» لقول 
النبي ئ : «رُفعَ القلمُ عن ثلائة: عن النائم حتئ یستبقظٌ وعن الصغير 
حتى يبلعٌ» وعن المجنون حتئ یفیق» ولم يذكر القضاء في حق الصغير 
والمجنون. وإنما ثبت عنه و الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي. 
(۱۲/ ۲۵۲). ۱ 

- إن كان إجراء العملية في وقت الأول شرع لکم الجمع جمع 
تقدیم بين المغرب والعشاء آما إن آجریت العملية قبل دخول وقت 
المغرب. أو في أوله ولم یمکن جمع التقدیم فان السنة تأخير المغرب 
مع العشاء جمع تأخیر. (۲۵/۱۲). 


باب أحكام قصر وجمع الصلاة: 


- إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلی 
المقيم فریضته» فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين» لأنها في حقه . 
نافلة. (۲۵۹/۱۲). 

- إذا صلی المقیم خلف المسافر صلاة الفريضة کالظهر والعصر 
والعشاء فانه يصلي أربعاء وبذلك یلزمه أن یکمل صلاته بعد أن یسلم 
المسافر من رکعتین. (۲۵۹/۱۲). ۱ 

- إن صلی المسافر خلف المقیم صلاة الفريضة لهما جميعًا فانه 


ے اللفتیارات الفقرية فى سائل العبادات 





يلزم المسافر أن يتمها أربمًا في أصح قولي العلماءء لما روئ الامام 
آحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن 
عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الامام المقيم ربا ويصلي مع 
أصحابه ركعتين» فقال: هكذا السنة. ولعموم قول النبي بي : «إنما 
جعلَ الامام ليؤتمٌ به فلا تختلغوا عليه متفق عليه. (504/11). 

- مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة» فالسنة 
أن يصلي بهم صلاة المسافرء فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم فان أتم 
بهم صح ذلك وترك الأفضل. .)510/١7(‏ 

- لا حرج أن يصلي المسافر العصر قصرًا بعد سلامه من الظهر 
مع الامام وان أخرها إلى وقتها فلا بأس» بل ذلك هو الأفضل إذا كان 
مقيمًا ذلك اليوم. (575/117). 

- النبي و كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت 
إحداهماء إذا كان على ظهر سیر آما إن كان نازلا فإنه يصلي كل 
صلاة في وقتهاء هذا هو الغالب من فعله وق كما فعل ذلك في منى في 
حجة الوداع» فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع. 
(۲۰۲/۱۲). 

- مسافر أدرك مع إمام مقیم التشهد الأول والرکعتین بعده من 
صلاة الظهرء فلما سلم الامام سلم معه. عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن 
الواجب على المسافر إذا صل خلف المقیم أن يصلي أربعًا؛ لأن 
السنة قد صحت عن النبى كل بذلك. (۲۰۳/۱۲). 

- ينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في 
السفرء والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يومًا ولیلت 
يعني : مرحلتین: هذا الذي عليه جمهور آهل العلم» ويقدر ذلك بنحو 





ثمانين كيلو تقريبًا 

وقال بعض آهل العلم إنه يحد بالعرف. ولا يحد بالمسافة المقدرة 
بالکیلوات» فما يعد سفرًا في العرف یسمی سفرًا ويقصر فيه وما لا 
فلاء والصواب: ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي 
ذكرت» وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم» فينبغي الألتزام بذلك» 
وهو الذي جاء عن الصحابة رَضِيَ الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس 
بدين الله وبسنة رسول الله کل (۱۲/ ۲۹۷). 

- قد تقرر لدينا بعد الدراسة أن مسافة القصر المعتبرة هي ثمانون 
كيلو تقريًا فأكثر. (۱۲/ .)۲٦۸‏ 

- قول بعض الفقهاء: أن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي 
الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفرء قول ضعيف لا نعلم له 
اج من شرع ل ب علن ذلك أبو محمد بن دم - رسمه اله" في 
المغني (۲۱۹/۱۲). 

- إذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدهاء ونوی الاقامة فیها 

آکثر من أربعة آیام» فإنه لا يترخص برخص السفر. (۲۷۳/۱۲). 

- وإذا نوی الاقامة أربعة أيام فما دونها فانه یترخص برخص 
السفر. (۱۲/ ۲۷۳) 

- والمسافر الذي وصل إلى بلد لقضاء حاجة ولکنه لا يدري متئ 
تتقضي حاجته ولم يحدد زمنا معینا للإقامة يزيد على أربعة أيام فانه 
يترخص برخص السفر» ولو زادت إقامته على أربعة آیام. (۱۲/ ۲۷۳). 

- قد كنت سابقًا أعتقد أن تحدید مدة الاقامة للمسافر في أثناء 
السفر ليس عليها دليل صريح من الکتاب ولا من السنةء وكنت أفتي 
علئ ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر 


الاضتيارات الفقبية ني سائل البالاك ا ٣‏ 4 
لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة آیأم... 

ولكن أود أن أخبركم أني أخيرًا أرئ من الأحوط للمسافر إذا أجمع 
الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة آي م أن يتم ويصوم سدًا لذريعة تساهل 

فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطرء بدعوی آنهم مسافرون» وهم 
مقيمون إقامة طويلة» هذا هو الأحوط عندي سدا لهذه الذريعة» وخروجًا 
من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة 
تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان» والإحتياط في 
الدين مطلوب شرعًا عند أشتباه الأدلة أو خفائها. (۱۵/ ۲۱-۲۰). 

- من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتی يسافر 
ويغادر عامر البلد» لأن النبي و كان إذا آراد سفرًا لم يقصر حتی يغادر 
المدينةء وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرًا أو مقيمًا في 
محل تقام فيه الجماعة بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم. (۱۲/ 
6۱-۹). 

- إذا كان المکان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدًا عن محل اقامتکم 
ويعتبر الذهاب إليه سفرّاء فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة ۸۰ 
كيلو تقريبًا» والقصر أفضل من الإتمام... ولا مانع من الجمع» وتركه 
أفضل إذا كان المسافر مقيمًا مستریخا» لان النبي ب في حجة الوداع 
كان مدة إقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمعء وإنما جمع في عرفة 
ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك. (۲۸۰/۱۲). 

- إن كان المسافر يريد أن يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال 
شرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخیر أما إن كان أرتحاله بعد 
الزوال فالأفضل له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم» وهكذا الحكم 
في المغرب والعشای إن أرتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء 


الصطدءه د 





جمع تأخيرء ون ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلاهما 
جمع تقديم. (۲۸۱/۱۲). 

- الجمع بين الصلاتین في آول الوقت أو آخره؛ الأمر فيه 
واسع» فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأول والثانیة» أو 
بینهما؛ لأن وقتهما صار وقنًا واحدًا فى حق المعذور کالمسافر 
والمریض. (۱۲/ ۲۸۲)- . ۱ 

- يجوز الکلام بين الصلاتین المجموعتین بما تدعو له الحاجة. 
(۱۲/ ۲۸۲). 

- الوتر یدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشای ولو كانت 
مجموعة مع المغرب جمع تقدیم وينتهي بطلوع الفجر. (۲۸۲/۱۲). 

-إذا كنتم مسافرین ومررتم بمسجد وقت الظهر فالأفضل لكم أن 
تصلوا وحدکم قصرّاء لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية ,(۱۲/ ۲۸۶). 

- لکن إذا كان المسافر واحدًا فإنه يجب عليه أن يصلي مع 
الجماعة المقيمين ويتم الصلاةء لأن آداء الصلاة في الجماعة من 
الواجبات وقصر الصلاة مستحب. فالواجب تقديم الواجب على 
المستحب. (۲۸۵/۱۲). 

- وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك» عملا بالسنة: 
بعد الأستغفار ثلانًا. وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام. (۱۲/ ۲۸۵). 

- الذي وصل إلى مطار الرياض وهو لم يصل المغرب والعشاء 
فإنه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء ويصلي العشاء قصرًا؛ لأن 
المطار خارج البلد في الوقت الحاضرء وان أخيرٌ العشاء وصلاها مع 
الناس تمامًا في البلد فلا بأس. .)5857/1١7(‏ 


- الدفتیارات الفقبية فى سائل العبادات 





- من أراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وفت صلاة 
العصرء فليس له الجمع بين الصلاتين حتئ يغادر عامر القرية أو المدينة 
ويبرز للصحراء» لأن النبی ية صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة 
أربعًا» ثم خرج وصلی العصر في ذي الحليفة ركعتين. (۲۸/۱۲). 

- ترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي 
ول في منول في حجة الوداع» فإنه قصر ولم یجمع» وقد جمع بين بين القصر 
والجمع في غزوة تبوك› فدل علی التوسعة فى ذلك ۰ (۲۸۹/۱۲). 

- الجمع أمره واسع فإنه يجوز للمريض» ويجوز أيضًا للمسلمين 
في ساجدهم عند وجوه اط أو ایب بين المغرب والعشاء» وبين 
n‏ 
ونحوه» كالدحض الذي سر به المشقة والصواب: جواز ذلك 
كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدًا بحصل 
به المشقة. (۱۲/ ۲۹۲). 

- المطر الذي يحصل به الأذئ عذر شرعي في الجمع بين 
الصلاتين فى المسجدء وفی البيت» كما أنه عذر في ترك الصلاة في 
الصلاتين أن يكون ذلك فى المسجد ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما 
يدل على ذلك .[جمع الطيار] (/2۷۵). 

- لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا بعذر شرعي» کالسفر 


والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة» كالوحل» 
أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغیر عذر شرعي» فإن ذلك 
موز وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتهاء ۰ لقول النبي 

ية : «مّن عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو ردا آخرجه مسلم في صحبحه. 
FY)‏ 

- إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلدء ثم آرتحل ‏ 
قبل أن يصلي» شرع له القصر إذا غادر معمور البلدء في أصح قولي 
العلمای وهو قول الجمهور. (۲۹۸-۲۹۱/۱۲). 

- إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانيةء 
أو في وقت الثانية لم تلزمه الاعادة لكونه قد آدی الصلاة على الوجه 
الشرعي» فان صلی الثانية مع الناس صارت له نافلة. (۲۹۱/۱۲). 

- اختلف العلماء في النية هل هي شرط لجواز الجمع» والراجح 
أن النية ليست بشرط عند آفتتاح الصلاة الأولئ» بل يجوز الجمع بعد 
الفراغ من الأول إذا وجد شرطه من خوف أو مطر أو مرض. (۲۹/۱۲). 

- الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين» ولا بأس 
بالفصل اليسير عرفًاء لما ثبت عن النبي كله في ذلك» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي» )40/11( 

- آما جمع التأخير فالأمر فيه واسع لن الثانية تفعل في وقتها 
ولکن الأفضل هو الموالاة بینهما تأسيًا بالنبي ول في ذلك. (۱۲/ ۲۹۵). 

- يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت 
إحداهما قبل أن تصفر الشمس» وبين المغرب والعشاء في وقت 
أحدهما قبل منتصف الليل. (09457/117). 

- ليس هناك دليل - فيما نعلم - يدل على جواز جمع العصر مع 


- ادضتیارات الفقرية نی سائل العبادات 





الجمعة» ولم يُنقل ذلك عن النبي ول ولا عن أحد من أصحابه ون“ 
فالواجب ترك ذلك» وعليل من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل 
وقتها. (۱۲/ ۲-۳۰۰ ۳۰). 

- الفصل بين المجموعتین بصلاة الجنازة لا حرج في ذلك؛ لأن 
المشروع الاسراع بها إلى الدفن. (۳۰۲/۱۲). ۱ 

- ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ی صلی بالمدينة ثمانًا جميعًا وسبعًا جميعًا» وجاء في رواية 
مسلم أن المراد بذلك: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال في 
روايته : لین غير خوفب ولا مطر» وفي لفظ اخر: این غير خوفبٍ ولا 
سقر 4 ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ والجواب أن یقال : قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك 
فقال : لتلا یخرج آمته قال أهل العلم : معنی ذلك لتلا یوقعهم في 
الحرج. 

وهذا محمول على أنه ية جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة» لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في 
ذلك اليوم» ما لمرض عام وإما لدحض واما لغیر ذلك من الأعذار 
التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك الیوم» وقال بعضهم انه 
جمع صوري وهو أنه آخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في آول 
وقتها» وأخر المغرب إلى آخر وقتها» وقدم العشاء في أول وقتهاء وقد 
روی ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحدیث كما قاله الشوكاني في 
(النيل) وهو محتمل» ولم یذکر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا 
الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي و بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة 
واحدة» قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه لیس في 


۱۳۹ الصلاة بت 


کتابه - يعني الجامع - حديث آجمع العلماء على ترك العمل به سوی 
هذا الحدیث» وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة» ومراده 
أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي» وأنهم قد 
آجمعوا على أن جمع النبي تا الوارد في هذا الحديث محمول على أنه 
وقع لعذرء جمحًا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على 
أنه ب4 كان يصلي كل صلاة في وقتهاء ولا يجمع بين الصلاتين الا 
لعذر» وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعًا ؛ والعلماء بعدهم 
ساروا على هذا السبيل ومتعوا من الجمع إلا من عذر» سوئ جماعة 
نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقًا ولا عادة» وهو 
قول مردود للآدلة السابقة ویاجماع من قبلهم. 

وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث 
الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر 
شرعي» بل هو محمول علی ما يوافقها ولا يخالفهاء لأن سنة الرسول كلل 
القولية والفعلية يصدق بعضها بعضًا ويفسر بعضها بعضًاء ويحمل مطلقها 
على مقيدها ویخص عامها بخاصهاء وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه 
بعضًا ويفسر بعضه بعضّاء قال الله سبحانه : «الر ككك کت لت 
من لد حككر جر که (هود : .)١‏ وقال 5 : اله َل أ لَحْسَنَ ایب كنبا 
مها مان (الزمر: من الایة۲۳) الآية والمعنی: أنه مع إحكامه 
وتفصیله پشبه بعضه بعضا ویصدق بعضه بعضّاء وهکذا سنة رسول الله لاز 
سواء بسوای كما تقدم. (۱۲/ ۲۰۲-۳۰۵ 

- الواجب على کل مسلم مسافر أو مقیم أن تصلي في الجماعت 
وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. (۳۰۸/۱۲). 


ے الفتیارات الفقبية ني مسائك العبادات 





- القصر في المشاعر: 

المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة 
فقط على قول من أجازه لهی أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا 
يقضرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرین؛ وعليهم أن يتموا كلهم 
ويصلوا الصلاة في أوقاتها. 

ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة 
وهو الأصحء لأن الرسول بل لم يأمر بالاتمام. ۱ 

أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر 
سكان مكة. (۱۲/ ۳۱۲). 

- لا أعلم مانعًا من جواز الجمع» للحجاج في منى يوم التروية 
وأيام التشريق» لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى لأن 
آسیابه كثيرة بخلاف القصرء فليس له سیب إلا السفر» ولكن تركه 
أفضل» لأن النبي لم يجمع في منى» لا في يوم التروية ولا في أيام 
التشريق» وللمسلمين فيه بلي الأسوة الحسنة. (۳۱۶/۱۲). 

- ثبت عنه يله أنه جمع في غزوة تبوك وهو مقيم» رواه مسلم من 
حديث معاد . 

أما إقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع فلم أرَ شيئًا 
صريحًا في ذلك» ولكن بعض الأحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان يجمع 
في الأبطح في حجة الوداع» لكن ذلك ليس بصریح» وتركه أفضل كما 
في منی. (۱۲/ .)۱٤‏ 

- الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها 
حسب الطاقة» فان استطاع أن يصليها قائمًا ويركع ويسجد فعل ذلك» وان 
لم يستطع صلی جالسًا وأومأ بالركوع والسجود .[جمع الطيار) (40۳/4). 





-  ةدالصلا‎ 


- المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر. 
(۱۱/ ۳۹۰). 

- الأذكار بعد الصلاة مستحبة في السفر والحضرء في الحج وفي 
غيره. (۳۲۰/ ۲۰۵). 

- رفع اليدين من آسباب الإجابة» سواءً في الطاثرة أو في القطار 
أو في السيارة أو في المراكب الفضائيةء أو غير ذلك» إذا دعا ورفع 


يديه» فهذا من آسبات الاجانة .ژجمع الطيار] (1۸۳/6). 
يديه» فهدا من اسیاب ار جابه .[جمع الطیار 


باب صلاة الجمعة 

- إذا كان ولا بد من النزهة في العطل والجمعة والخمیس 
فلیحرص على أن يكون بقرب بلد. فإذا جاء وقت الصلاة ذهب إليها 
وصلى معهم الجمعة» حتى لا تفوته الجمعة وحتى لا يفوته هذا الخير 
العظيم. (۳۲۵/۱۲). 

- حديث: من تركَّثلاتَ جمع تهاونًا بها طبع اللهُ على قلبه» خرّجه 
أبو داود بإسناد صحيح. (۲۵۲/۱۰). 

- أقل عدد لإقامة الجمعة هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل 
العلم. 

وأصح ما قيل في ذلك: ثلاثة» الامام واثنان معه. (۳۲۲/۱۲). 

- اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل 
العلم» منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللهء والقول الأرجح جواز 
إقامتها بأقل من أربعين» وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم. (۳۲۷/۱۲). 

- الحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أو ضح ذلك 


الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام). (۳۲۷/۱۲). 

- الواجب عليكم السعي إلى الجمعة» لأنكم تسمعون النداء 
وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارات» لأآن الجمعة جامعة 
تجمع أهل القرية» وتجمع أهل المحل» فالواجب عليكم السعي إليها 
والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم فيها وليس لکم الترخص وأن 
تقيموا جمعة وحدکم إلا إذا كانت المسافة بعيدة» فعليكم أن تستفتوا 
وتقدموا إلى دار الإفتاء إذا كنتم في المملكة» ودار الافتاء تنظر في الأمر 
وتكتب إلى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة ثم تصدر الفتوى 
في ذلك. (۳۲۸/۱۲). ۱ 

- قول النبي كله: «مَنْ أدرك ركعةٌ من الجمعة فیضف إليها آخری 
وقد تمث صلان» مفهومه أنه إذا ما أدرك الا آقل من ركعة فانه لا یکون 
مدركًا للجمعة ولکنه بصلي ظهرّا هذا هو المشروع. (۳۲۹/۱۲). 

- إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهدء 
فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعت لأن الصلاة إنما تدرك بركعة. (۱۲/ 
۳۳۰ ۱ 

- وإذا آدرك انسانا يقضي فصلی معه فلیصلها ظهرّا ولا يصلي 
جمعة» ویلاحظ في هذا أيضًا أن يكون بعد الزوال إذا كانت الجمعة قد 
صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال. (۳۳۰/۱۲). 

- الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة [وهي 
الساعة التي قبل الزوال. (۳8۱/۱۲)] على الصحيح من قولي العلمای 
ولكن الأفضل والأحوط أن تصلي بعد الزوال» كما هو قول جمهور 
العلماء. (17/ 077990 ٠‏ 


- من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من 





مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا وهكذا المرأة تصلي 
ظهرّاء وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرًا كما دلت على ذلك 
السنة» وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم. (۳۳۲/۱۲). 

- من ترك الجمعة عمدًا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه ويصليها 
ظهرًا.(17/ ۳۳۲). 

- الجمعة ليست واجبة على المرأة» بل هي على الرجال» لكن إن 
صلتها مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر. (۳۳۳/۱۲). 

- المريض والعبد والمسافر ليس عليهم جمعة؛ لكن لو صلوا مع 
الناس الجمعة أجزأتهم عن الظهر. (۳۳۶/۱۲). 

- حديث السائب بن يزيد أن معاوية 4 قال : إذا صليت الجمعة 
فلا تَصِلَّهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن رسول الله لا أمرنا بذلك 
«آن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» آخرجه مسلم في 
صحيحه. وهو يدل على أن المسلم إذا صلئ الجمعة أو غيرها من 
الفرائض فإنه ليس له أن بصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من 
المسجد» والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: استغفر الله 
استغفر الله استغفر الله» اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام حين يُسلمٌء وما شرع الله بعد ذلك من آنواع الذكرء 
وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة 
جزء من هذه الصلاة. (۳۳۵/۱۲). 

- السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين 
الشروع فيها إلى أن يفرغ منها. عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في 
ذلك. (۳۳۹/۱۲). 

- يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه 


- الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات . 





الحاجت ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب لیسکت؛ كما 
تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها. (۱۲/ ۳۳۷). 

- تشرع الصلاة على النبي 5 إذا مر ذكره و في خطب الجمعة 
والعيد ومجالس الذكرء لقوله كَل : «رَغم أن رجل ذکرث عند فلم 
يصل على ی ۰ (۳۳۸/۱۲). 

- رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة» ولا في خطبة العيد 
لا للإمام ولا للمأمومين» وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين 
على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت» وأما رفع اليدين فلا 
يُشرع» لأن النبي ی لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة 
الأعياد. (۳۳۹/۱۲) 

- إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقای فإنه يرفع يديه في 
حال الاستغاثة - أي طلب نزول المطر - لأن النبي يه كان يرفع يديه 
في هذه الحالة. (۳۳۹/۱۲). 

- أثناء الخطبة لا يُشرع تشميت العاطس لوجوب الإنصات» فكما 
لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال 
الخطبة. (۳۳۹/۱۲). 

- إذا صادفت الجمعة يوم العيد» فالواجب على إمام الجمعة 
وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. 
(۳۶۱/۱۲). 

- من حضر صلاة العید ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا فردا أو 
جماعت وان صلی الجمعة مع الناس كان أفضل وأکمل. (۱۲/ ۳۶۲). 

- أجمعوا أنه لیس من شرط الجمعة أن یکون الامام عدلا ولا 
معصومّا ؛ بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلمًا لم يخرجه 





فجوره عن دائرة الاسلام. (۳۳/۱۲). 

- وبهذا يُعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن 
يكون الإمام عدلا معصومًا قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به اللى 
واشترطت شرظا لا أصل له في الشرع المطهر. (۳۶۳/۱۲). 

- بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة 
وإنما تقام في الأمصار الجامع» ولکن هذا القول ضعيف ولا وجه له 
في الشرع المطهرء وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب › 
ولكن لم يصح ذلك عنه. (؟١/‏ ۳۰۲-۳۳). 

- قد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر إليها 
أول المسلمين» وهي ليست مصرا جامعًا وإنما تعتبر من القرى» ثم 
أقامها الني بي لما قدم المدينة» ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه 
الصلاة والسلام» وأقيمت صلاة الجمعة,في البحرين في قرية يقال لها : 
جواثا [والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري. (۱۲/ ])۳١١‏ في 
عهده فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. (۱۲/ ۳۶۳) وأقر آسعد بن 
زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم 
القرية» ولم يثبت أنه و آنکر ذلك» والحديث في ذلك حسن الإسناد ' 
ومن أعله بان إسحاق فقد غلط لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت 
شبهة التدليس. (7517/117). 

- والقول: بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرىء هذا قول 
الجمهور (۱۲/ ۳۹۲-۳۹۰). 

- والخلاصة: أن الواجب هو قامة صلاة الجمعة في القری 
والأمصارء عملا بالأدلة الشرعية من الکتاب والسنة» وتحصیلا لما في 
إقامتها من المصالح العظيمة؛ التي من جملتها جمع الناس على الخير 


- الذفتیارات الفقبية فی مسائل العیادات 





ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم وتعاونهم على البر والتقوی؛ 
إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. (۳26/۱۲). 

- لا يجمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة 
وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت» لعدم وجوب 
صلاة الجمعة عليهم» حيث لا يمكنهم السعي إليهاء لكن من أمكنه 
الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام 
فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة» وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها 
ظهرّاء وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا 
لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد. (۱۲/ 55-80 7). 

- الآذان الأول يوم الجمعة حدث في خلافة عثمان هه وبعده 
واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذاء 
وذلك أخذًا بهذه السنة التي فعلها عثمان تب لاجتهاد وقع له ونصيحة 
للمسلمين ولا حرج في ذلك» لأن النبي ی قال: «علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهدیین الراشدينَ فتمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وهو من 
الخلفاء الراشدين #ه» والمصلحة ظاهرة في ذلك؛ فلهذا أخذ بها آهل 
السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسّاء لكونه من سنة الخلفاء الراشدين 
عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعًا. 
(۳۸/۱۲). 

- الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدةء 
كما یجتمعون على صلاة عيد واحدة حبث آمکن ذلك من دون مشقت 
للأدلة المتقدمة والاسباب السالفة والمصلحة الکبری في الاجتماع» آما 
إن دعت الحاجة الشديدة إلى اقامة جمعتین أو آکثر فى البلد أو الحارة 
الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء. 19 (ror‏ 


الصلاة 0 





- وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي : أن بعض الناس في 
العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد 
صلاة الجمعة. ويزعمون أن في ذلك احتياطًا خوفا من عدم صحة 
إحدى الجمعتين» وهذا في الحقيقة منكر ظاهر» وحدث في الإسلام لا 
يجوز الإقرار عليه» وقد أنكره من أدركه من محققي العلماء لآن الله 
سبحانه إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس 
صلوات» وهؤلاء يوجبون على المسلمين يوم الجمعة ست صلوات» 
وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه فكل ذلك لا يجوز 
لأنه من البدع المحدثة. (17/ ۳۹-۳۵۷). 

- نما تركت إقامة الجمعة في البادية والسفر لعدم أمره ِا 
للبوادي والمسافرين بإقامتهاء ولأنه ی لم يقمها في السفر فوجبت 
إقامتها فيما سوى ذلك ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى 
والأمصار. ۳۱۱/۰۱۲). 

- قول ابن حزم: بوجوب الجمعة على المسافرين» قول شاذ 
مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه. (۱۵/ ۲۳۱). 

- القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين 
يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولئ وأحق بالاتباع» وإذا كان في 
المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين 
فيخطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون» 
وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي المضرة كلها. (۱۲/ ۳۷۳). 

- من شرط صحة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين. 
)4/1۲( | 

- الصواب: أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في 


ے الدفتیارات الفقبية فى سائل العیادات 





الصلاق لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة. ۱ 

والأفضل أن یتولی الخطابة من یتولی الامامة. (۳۸۱/۱۲) 

- إذا كان الامام غاتبًا عن البلد» أو حاضرا فیها» وتشق مراجعته 
لبعده أو لمطر ونحوه وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بینا یشق على 
الناس» فلا بأس أن یقوم بعض الجماعة فیخطب خطبة الجمعة ويصلي 
بائناس. (۳۸۶/۱۲). 

- لیس للجمعة سنة راتبة قبلها في آصح قولي العلمای ولکن 
شرع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الرکعات 
يسلم من كل ثنتین. (۳۸۲/۱۲). 

- آما بعدها فلها سنة رائبة أقلها رکعتان وأكثرها أربع» لقول النبي 
ية : دمن كان منکم مصلیا بعد الجمعةٍ فلیصل بعدها آربغا».» وكان يك 
يصلي رکعتین بعد الجمعة في بیته. (۱۲/ ۳۸۷). 

- السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل رکعتین تحية 
المسجد» ولو كان الامام يخطب» لما روی مسلم في صحیحه عن جابر 
أن النبي ية قال : «إذا جاء آحذکم يوم الحمعة والامام بخطبٍ فلیرکغ 
رکعتین ولیتجوّز فیهما». (۳۸۸/۱۲). 

- لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب صلاة رکعتین 
بعد فراغ المؤذن من النداء للأذان الأول. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الاذان 
لعموم قول النبي ل : «بین كل أذانين صلاةً» بین كل أذانين صلا ثم 
قال في الثالثة: لمن شاء» 

والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك» لأن مراد 
النبي بلا بالأذانين: الأذان والإقامة» فيما عدا يوم الجمعة» آما يوم 





الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان. 
(۱۲/ ۳۹۱). 

- لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالقراءة في المسجد أو غیره إذا 
كان يشوش على من حوله من المصلين أو القراءء بل السنة أن يقرا 
قراءة لا يؤذي بها غيره. (۱۲/ ۳۹۲). 

- قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة ثابتة عن النبي 
ية فيشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعت وان كره 
ذلك بعض الجماعة لکسلهم لان السنة مقدمة على الجميع. (۱۲/ 
۳۹۳ 

- السنة أن يأتي بهما جميعًا ولا یقتصر على إحداهماء لقول النبي 
ا : «صلوا كما رأيتمونى أصلّى». (۱۲/ ۳۹۷). ۱ 

- جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود يه : «آنه كان کل يديم 
ذلك» أي: یداوم على قراءة السورتين المذكورتين» فالسنة المداومة. 
(۳۹۸/۱۲). 

- والذي يقرأ سورة السجدة في الرکعتین خالف السنة. فلیرشد 
إلى فعل السنة» والصلاة صحبحة والحمد لله. (۳۹۹/۱۲). 

- یقول بعض أهل العلم: إن الأولى بالصبیان أن يَصُمُوا وراء 
الرجال. ولکن هذا القول فيه نظرء والاصح آنهم إذا تقدموا لا يجوز 
تأخیرهم... لأن في تأخیرهم تنفيرًا لهم من الصلاق ومن المسابقة إليها 
فلا يليق ذلك. (8۰۰7/۱۲). 

- قوله يك : اليلني منکم أولو الأحلام والتُهى» المراد به التحريض 
على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهئء وأن يكونوا في 
مقدم الناسَ» وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهمء لأن ذلك 


ے ادختیارات الفقبية نی مسائل العبادات - 





مخالف للأدلة الشرعية. (0۰/۱۲). 
- الله جل وعلا جمل في الجمعة ساعة يقبل فیها الدعاءه وهي 

ساعة قليلة» لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا آعطاه الله سوّاله. 
فهي ساعة عظيمة قليلة» فأحراها وآرجاها ما بين جلوس الإمام على 
٠‏ المتبر إلى أن تقضئ الصلاة» وما بعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة. وبقية الأوقات في 
يوم الجمعة كلها ترجی فیها إجابة الدعاء. (8۰۱/۱۲). ۱ 

- لكن ينبغى أن تحظيل الأوقات الثلاثة بمزيد من العناية؛ لأن 
النبي قد نص على آنا ساعة الإجابة» وهي : حين يجلس الامام على 
المنبر إلى أن تقضى الصلاة» وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
وآخر ساعة من يوم الجمعة. (۱۲/ 1757 6). 

- الواجب على الاباء أن لا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون 
السبع حتى يعقلواء فإذا بلغوا سبعًا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة. (۱۲/ 
۸ 

- إذا سلم عليه أحد والامام يخطب آشار إليه ولم يتكلم وان 
وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا باس؛ ويعلمه بعد انتهاء 
الخطبة أن هذا لا ينبغي له. (8۱۱/۱۲). 

- لا نعلم لقراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة أصلًا من 
كتاب ولا من سنةء ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي 
الله عن الجميع» ويعتبر ذلك من الأمور المحدثة التي ينبغي ترکها ؛ 
لأنه أمر محدث. (۱۲/ 8۱۳). 

- لا شك أن التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة 
أو أكثر بدعة. .)٤١٤/١۲(‏ 


سر یسح الصلاة ے 


- جاء في قراءة سورة الکهف یوم الجمعة أحاديث لا تخلو من 
ضعف» لکن ذکر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضًا وتصلح 
للاحتجاج» وثبت عن أبي سعيد الخدري ك أنه كان يفعل ذلك» ومثل 
هذا لا يعمل من جهة الرأي بل يدل على أن لديه فيه سنة. (۱۲/ .)4١8‏ 

- أما قراءتها في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلاء وبذلك يتضح أنه 
لا يشرع ذلك. (؟5/1١4).‏ 


- قد أجمع المسلمون قاطبة على أن صلاة الجمعة لا سقط بقية 
الصلوات» وأنها يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة. (۱۲/ 


1۸( 
- من زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه الفرائض 
كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع أهل العلم» يجب على 
قائله أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعاليل من ذلك. (1۱۸/۱۲). 

- خطب ابن نباته فيها بعض الأخطاء. (5194/17). 

- ينبغي للخطيب أن يتحرئ الكتب الجيدة التي وضعت في 
الخطب ليستفيد منها. .)٤١۹/۱۲(‏ 

- لا ينبغي للخطيب أن يختفي في المنبر» بل المشروع له البروز 
حتى يراه المصلون. لأن ذلك أبلغ لموعظته في نفوسهم: ولان السنة 
بروز الإمام في الصلاة وفي الخطبة .[جمع الطيار] (588/4). 

- إذا اتصلت الصفوف يوم الجمعة فلا بأس» وهكذا إذا كان 
المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف آمامهم أو يسمعون التكبير 
ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك» لوجوب الصلاة في 
الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع» لكن ليس لأحد أن يصلي 
أمام الإمام» لأن ذلك ليس موقمًا للمأموم .[جمع الطیار] (545/4). 


ے الافتیارات الفقبية نی سائل العباداك 





- يجوز للمرأة أن تصلي انظهر یوم الجمعة عند سماع الأذان 
الثاني إذا كان وقت الظهر قد دخل» لأن بعض الناس قد يؤذن الآذان 
الثاني قبل دخول وقت الظهر .[جمع الطيار] (۵۰۰/5). 

- لا يشرع للإمام إذا دخل للخطبة أن يصلي رکعتین» لأن الرسول 
يك لم يفعل ذلك بل كان يدخل المسجد من بيته ويقصد المنبر رأسًا. 
[جمع الطيار] (/۵۰۰). 


ياب صا رد الحیدین 
ساود + 


- صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم» 1لا يجوز 
للمسلمين في أي بلد تركها. /١(‏ 86).] ويجوز التخلف من بعض 
الأفراد عنهاء ولكن حضوره لها ومشاركته لاخوانه المسلمين سنه 
مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. (۷/۱۳). 

- ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة 
الجمعة. فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن 
يتخلف عنهاء وهذا القول أظهر فى الأدلة وأقرب إلى الصواب. (۷/۱۳). 

- يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم 
الطيب. (۷/۱۲). 

- صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى» ولا يشرع إقامتها في 
البوادي والسفر. .)٩/۱۳(‏ 

- القول بسقوط الجمعة والظهر عمن حضر العید فيما إذا وفع العید 
يوم الجمعة خطأ ظاهر» لان الله سبحانه آوجب على عباده خمس صلوات 
في اليوم والليلة؛ وأجمع المسلمون على ذلك» والخامسة في يوم الجمعة 
هي صلاة الجمعة» ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك» ولو 
كانت صلاة الظهر تسقط عمن حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي 





و على ذلك» لأن هذا مما یخفی على الناس» قلما رخص في ترك 
الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه علم أنهًا 
باقية عملا بالأصل واستصحابًا للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب 
خمس صلوات في اليوم والليلة. (۲۳۲-۲۳۱/۱۵). 

- ما روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه صلی العيد ولم 
يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول 
على أنه قدم صلاة الجمعة واکتفی بها عن العيد والظهرء أو على أنه 
اعتقد أن الامام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لاداء الجمعة» بل 
كان يصلي في بيته الظهر. 

وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة 
والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يُصلّ الجمعة 
من المكلفين» كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير یه لو اتضح من 
عمله أنه يرى إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. (۱۵/ ۲۳۲). 

- لا حرج في صلاة العيد والاستسقاء في الاستاد الرياضي» وما 
يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد 
والاستسقاء فيه» ما دام طاهرًا ليس فيه شيء من النجاسة» وان تيسر 
مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل. (۱۱/۱۳). 

- أصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر. 
(۱۳/ ۱۲). 

- السنة لمن أت مصلی العيد لصلاة العید: أو الاستسقاء أن 
یجلس ولا يصلي تحية المسجد, لأن ذلك لم ينقل عن النبي ی ولا 
عن آصحابه رضي الله عنهم فیما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في 
المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. (17/ .)١5‏ 


ے الاضتيارات الفقبية نی مسائل العبادات 





- المشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل 
والتكبيرء لأن ذلك هو شعار ذلك الیوم» وهو السنة للجميع في 
المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة» ومن اشتغل بقراءة القران فلا 
بأس. (۱۳/ .)١5‏ 

- التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة 
أيام» وهي : يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثةء وأما اليوم 
الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. (۱۹/۱۳). 

- صفة التكبير المشروع: أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا» يرفع 
صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به. (۲۱/۱۳). 

.- التكبير الجماعي المبتدع هو: أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - 
الصوت بالتكبير جميعًا يبدأونه جميعًا وينهونه جميعًا بصوت واحد 
ويصفة خاصة.. 

وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه فهو بدعة في صفة التكبير 
ما آنزل الله بها من سلطان» فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق. 
(۲۱/۷۱۳). 

- عمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره» لأن 
العبادات توقيفية لا يشرع فیها الا ما دل عليه الکتاب والسنة. (۱۲/ ۲۲). 

- فعل عمر #5 والناس في مني لا حجة فيه» لآن عمله 4 وعمل 
الناس في منی ليس من التکبیر الجماعي» وإنما هو من التکبیر 
المشروع لأنه 6 يرفع صوته بالتکبیر عملا بالسنة وتذكيرًا للناس بها 
فیکبرون» کل یکبر على حاله» ولیس في ذلك اتفاق بینهم وبين عمر د 
على أن یرفعوا التکبیر بصوت واحد من آوله إلى أخره» كما یفعل 
أصحاب التکبیر الجماعي الآن. (۱۳/ ۲۳). 





- النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعه لا 
أصل له. (۲۳/۱۳). 

- لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا 
ومنك أعمالنا الصالحة» ولا أعلم في هذا شيئًا منصوصًاء وإنما يدعو 
المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة لأدلة كثيرة وردت في ذلك A).‏ ۲۵). 

- ما ورد في قيام ليلة العيدين غير صحیح ۰[جمع الطيار] (۵۰7/2). 

- من لم يصل العيد مع الناس بسبب النوم ليس عليه شيء» لن 
صلاة العيد فرض كفاية» إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» ولكن 
لا ينبغي لأحد أن يتخلف عنها إلا من عذر وإذا فاتت تقضى على 
حالها كما تقضى الصلوات المفروضة .[جمع الطيار] (۵۰۷/6). 


باب صلاة الکسوف: 
" - صلاة الکسوف سنة مؤكدة. (۲۹/۱۳). 
- لا يشرع لأهل بلد لم یقع عندهم الکسوف أن یصلوا؛ لأن 
النبي بيه علق الأمر بالصلاة وما ذكر معها برژية الکسوف. لا بخبر من 
آهل الحساب بأنه سیقم» ولا بوقوعه في بلد آخر. (۳۱/۱۳). 
- وبذلك یعلم أن الذین صلوا صلاة الکسوف اعتمادا على خبر 
الحسّابين قد أخطأوا وخالفو! السنة. (۳۱/۱۳). 
- لا أعلم دلیلا يدل على 7 تخصیص الکسوف بوقت معین» 
والأر- جح أنه يمكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت» ولیس مع من 
خصص ذلك بوقت معين دليل فيما نعلم. (۳۶/۱۳). 
- ينبغي لوزارات الإعلام منع نشر أخبار أصحاب الحساب عن 
أوقات الكسوف حتى لا يغتر بأخبارهم بعض الناس» ولأن نشر 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 


آخبارهم قد يخفف وقع آمر الکسوف في قلوب الناس» والله سبحانه 
إنما قدره لتخويف الناس وتذکیرهم» لبذکروه ویتفوه ویدعوه ویحسنوا 
إلى عباده. (35/17). 

- الأصح في صلاة الكسوف: هو ما اتفق عليه الشيخان: 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء من کون النبي 35 صلاها ركعتين حين 
وسجدتان» هذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم: وما زاد على 
ذلك فهو وهم من بعض الرواة أو شاذء أن المحفوظ عن النبى عله : 
أنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة. (۳۷/۱۳). 

- قد ثبت عن النبى َيه أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول: 
«الصلاة جامعة» والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع 

- شرعية الصلاة للكسوف في أوقات النهي هو الصواب» لعموم 
الأحاديث المذکورت ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب. (۱۳/ 
€( 

- متى كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن يبادروا 
بصلاة الكسوف مع الذکر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة. (۱۳/ 
۱ 

- لو کسف القمر في آخر اللیل ولم یعلم الا بعد طلوع الفجر فإنه 
یشرع البلء بصلاة الكسوف» ثم يصلي الفجر بعل ذلك» مع مراعاة 
تخفیف صلاة الکسوف حتی يصلي الفجر في وفتها. (4۱/۱۳). 

- الصلاة لا تکرر» ولکن يشرع للمسلمین الاکثار من الاستغفار 





- تسن الخطبة بعد صلاة الکسوف. (۱۳/؟8). ۱ 

- لا أعلم دلیلا یعتمد عليه في شرعية انصلاة للزلازل ونحوها 
وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذکر والدعاء والصدقة عند 
الکسوف. وذهب بعض آهل العلم إلى شرعية صلاة الکسوف للزلزلة» 
ولا أعلم نضًا عن الرسول ييه في ذلك» وإنما ذلك مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقد عَلم بالآدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا 
شرع منها الا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. /١١(‏ 8۵). 

- ليس الكسوف من علم الغيب» لأن له أسبايًا معلومة يسبرها 
الحسّابون بتنقل الشمس والقمرء ويعرفون منازل الشمس والقمرء 
ویعرفون المنزلة التي فيها الخسوف والكسوف .[جمع انطیار] (۵۱۱/4). 

- قول الفلكيين أن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر في 
ليالي أستسرار القمر ليس عليه دلیل يعتمد عليه... وقد صرح جمع من 
أهل العلم بأن كسوف الشمس يمكن وقوعه في غير آخر الشهرء والله 
سبحانه علئ كل شيء قدير. 

وكون العادة الغالبة وقوعه في آخر الشهر لا يمنع وقوعه في غيره. 
(۱۵/ ۱۰). 

وقد آخبر كَل أن کسوف الشمس وخسوف القمر آیتان من 
آیات الله بخوف الله بهما عباده» والعباد في آشد الحاجة إلى التخویف 
والانذار من آسباب العذاب في کل وقت» وهذا المعنی نفسه من الادلة 
على صحة قول من قال من العلماء بجواز وقوع الخسوف والکسوف في 
جمیع الأوقات. (۱۵/ ۱۶). 


۰ 


ب اللضتیارات الفقبية نی مسائل العبادات ۱6۵ 


باب صلاخ الاستسفاء: 

- صلاة الاستسقاء: تفعل عند وجود الحاجة إليهاء إذا احتیج 
إليها بسبب الجدب والقحط وقلة الأمطارء أو غور المياه وذهاب 
الأنهار. )٤۹/۱۳(‏ 

- ثبت عنه ية ما يدل علین أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعد 
الصلاة. .)5١/17(‏ والأمر في ذلك واسع والحمد لله... فكل منهما 
سنة» وكل منهما خير والحمد لله.  .)1۲/۱۳(‏ 

- يحرج الناس إلى صلاة الا ستسفقاء في تیاب بذلتهم ء أي : في 
وخروح استکانة بين يديهء وخروج افتقار إليه سبحانه وتعالئ. (۱۳/ 1۲). 
رسول الله يك مطر فحسر ثوبه حتی آصابه المطر فقالوا يا رسول الله 
لم فعلت هذا. فقال: «لأَنَهُ حدیث عه بربه» فدل ذلك على استحباب 
أن يكشف المرء بعض الشىء من جسده كذراعه أو رأسه حتى یصیه 
المطر. (۱۳/ 55). 

-إذا صدر الأمر باقامة صلاة الاستسقاء وکان أهل بلد عندهم 
سيول كثيرة» فيشرع لهم إقامة صلاة الاستسقاء امتثالًا لأمر ولی الأمرء 
ويدعون للمحتاجين أن يغيثهم الله من فضله. (1۵/۱۲). 

- يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا 
احتاجوا إلى ذلك. .)55/1١(‏ 

- العباد إذا آمنوا بربهم» واستقاموا على طاعته واتقوه عز وجل 
العقوبات» تضرع التائيين الصادقين» فإنه يعطيهم ما طليواء ويؤمنهم 


الصطء سے 





مما حذرواء ویصلح لهم آعمالهم > ويغفر لهم ذنوبهم السالفت 
ویخلصهم من المضایق ويسقيهم من ماء السمای وينزل لهم البركات 
في الأرض. (۸۰-۷۹/۱۳). 

- الظاهر من الأحاديث الواردة عن النبي بيا في صلاة الاستسقاء 
أن الرداء يكون على حالته المعتادة» وإنما يقلب فى أثناء الخطبة عندما 
يحول الامام رداءه. (۱۳/ ۸۳). ۱ 

- آما أن يحول الرداء أو العباءة عن حالها قبل ذلك فالأظهر أن 
ذلك غير مشروع ومخالف للسنة. (۱۳/ )۸٤‏ 

- إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة 
الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل» لأن قلب الرداء سنةء 
والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم؛ وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر 
أن حكمها حكم الرجل»ء لأن هذا هو الأصل» وهو تساوي الرجال 
والنساء في الاحکام إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه. 
.(A€ ۱7)‏ 

- إذا كان أهل بلد لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد أو صلاة 
الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في 
الصحراء إذا تيسر ذلك» وإلا ففي المساجد لآن الرسول ئي شرع 
ذلك لأمته. (۱۳/ 86). 

- إذا سمع الرعد يقول : «سبحان من سبح الرعد بحمده 
والملائكة من خیفته» جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف. فاذا قال 
المؤمن ذلك فحسن. .)۸٦ /١۳(‏ 

- أما عند نزول المطر فيقول: «اللهم صيًّا نافكاء مُطرنا بفضل 
الله ورحمته» هكذا جاءت الأحاديث عن الرسول لل (۸۱/۱۳). 


ا 
DF‏ 
9 ی 


کناب الجنائز 


رقم 
حجر اوعجري 
ل دن ارو نی 
ے الاضتیارات الفقہبة نی سائل العبادات 


کناب الهائز 


- طلب الموت لا يجوزء ولا يجوز تمنيه أيضًا. (۱۳/ .)٩۲‏ 

- طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر قل : لا إله إلا اللهء 
اذكر ربك يا فلان» وإذا قالها كفى» ولا یضجر المحتضر حتى يثبت 
على الشهادة» وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. 
)4۳/۱( ۱ 

- قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن 
يسار أن النبي ي قال : «أقرأوا على موناکم يس» صححه جماعة وظنوا 
أن إسناده جيد وأنه من رواية أبى عثمان النهدي عن معقل بن يسار 
وضعفه آخرون» وقالوا: إن الراوي له ليس هو آبا عثمان النهدي ولكنه 
شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي 
عثمان» فلا يستحب قراءتها على الموتی. .)٩۳/۱۳(‏ 

- قراءة القرآن عند المريض آمر طيب ولعل الله ينفعه بذلك» آما 
تخصيص سورة (یس) فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له 
وجه. (۱۳/ 45). 

- يشرع الحضور عند الکافر المحتضر وتلقینه إذا تیسر؛ وقد كان 
عند النبي بي خادم يهودي فمرض غذهب إليه النبي تلو یعوده فلقنه 
وقال: «قل : آشهذ أنَّ لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله» فنظر 
اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع آبا القاسم فقالها. فقال النبي بي 
«الحمد لله الذي أنقذهُ بي من الناره. (46/۱۳). 


- لا أصل لوضم المصحف على الميت» ولا يشرع» بل هو 
بدعة. (۱۳/ ۹۵). 

- ليس لقراءة القرآن على المیت أو على القبر أصل صحیح؛ بل 
ذلك غير مشروع بل من البدع. (۱۳/ 46). 

- وإنما ذكر بعد بعض آهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه 
بعد الموت حتی لا ينتفخ. (۷۱۳/ 4۵). ۱ 

. - ليس هناك دليل فیما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتی » 
٠‏ فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية» فلا تفعل للأموات 
بخلاف الصدقة عنهم» والدعاء لهم والحج والعمرة» وقضاء الدين» 
فان هزه الأمور تتفعهم» وقد جاءت بها النصوص. (95/1). 

- وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة» أو التي تحتضرء لا أعلم له 
أصلًا يرجع إليه. (48/1). 

- قول النبي ی5: «لقنوا موتاكُم لا له إلا الله» رواه مسلم في 
صحیحه. المراد بالموتی هنا المحتضرون في آصح قولي العلمای 
ولانهم الذين ینتفعون بالتلقین. (۱۰۰/۱۳). 

- يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أمل العلم» > لقوله كل : 
«الكعية بلتم أَحیاء و اماتا (۱۲۱/۱۳ 

- كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن» ووجهه إلى 
القبلة كما يوضع في اللّحدٍ. (۱۰۱/۱۳). 

- لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النسای أو قبله 
أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق ه مع النبي كل. (۱۳/ 
)). 


- ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنّا مع الصمت تحية للشهداء 





=> الزمتيارات الفقہية فى سائثل العبادات سرا 46 


أو الوجهاء أو تشريفا وتكريمًا لأرواحهم» من المتكرات والبدع 
الممحدثة .[جمع قاسم الشماعي] (۲۰/۲). 


باب غسل الميت: 

- من مات من المكلفين وهو لا يصلى فهو کافر» لا یغسل» ولا 
يصلي عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه أقاربه» بل ماله 
لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء. (۱۱۵/۱۳). 

- ما دام ظاهر الميت الاسلام والذين أحضروه مسلمون فلا 
حاجة إلى سوالهم هل هو يصلي أم لاء وقد يتساهل البعض في ذلك 
فيترتب على ذلك فضائح» وكذلك عند الصلاة عليه» فلا يسأل عنه إذا 
كان ظاهره الاسلام. (۱۰۷/۱۳). 

- لا يلزم أن يتولى التغسيل أهل الميت» وإنما يتولى ذلك 
الأمين» الجيدء الخبير. (۱۳/ ۱۰۷). 

- إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فتنفذ وصيته. IS‏ 

- قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل 
زوجها وأن تنظر إليه» ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها. 
(۱۰۸/۱۳). 

- ویلحق بالزوجة المملوكة التي یباح له وطوّها. (۱۰۹/۱۳). 

- آما غير الزوجة کالام والبنت فلا يجوز للرجل تخسیلهما ولا 
غیرهما من محارمه النساء. (۱۱۸/۱۳). 

- البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في 
تغسیلها» سواء كان محرمّا لها أو أجنبيًا عنها. لأنها لا عورة لها 





محترمة» وهکذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع. (۱۳/ 
۱-۹ 

- المتوفاة المطلقة إذا كانت رجعية فلا بأس أن يغسلها زوجها. 
(۱۳/ ۱۱۰). 

- يكفي واحد ومن یساعده لیتولی غسل المیت. (۱۱۰/۱۳). 

- الذي آری أن تعملوا يما تضمنه حدیث آم عطية» فتغسلوا 
المیت بالماء والسدر في جميع الغسلات» وتبدآوا بميامنه ومواضع 
الوضوء منه مع العناية بإزالة الأوساخ المتراكمة وغيرها في جميع 
الغسلات حتى ينقى» ولو زاد على سبع» للحديث المذكور. ولا حاجة 
إلى الصابون والشامبو» وغيرهماء إلا إذا لم يكف السدر في إزالة 
الأوساخ فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والاشنان وغيرها من 
الأنواع المزيلة للأوساخ بدءًا من الغسلة الأولى» ويجعل في الغسلة 
الأخيرة شيء من الكافور. (۱۱۱/۱۳). 

- قول النبي ب : «اغسلوه بماء وسدر» الأمر باستخدام السدر 
عند العلماء للاستحباب. (۱۳/ ۱۱۳). 

- یستحب قص شارب المیت وقلم آظفاری وآما حلق العانقف 
ونتف الابط فلا أعلم ما يدل على شرعیته» والأولى ترك ذلك لأنه 
شيء خفي ولیس بارژا کالظفر والشارب. (۱۱۶/۱۳). 

- |ذا مات المیت وعلیه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا بحصل 
بسهولة فلا پاس بترکها» سواء كان مدینا أم غير مدین» وفي الامکان 
نبشه بعد حين وآخذها للورثة أو الدین؛ آما إذا تیسر نزعها وجب ذلك» 
لانها مال لا ينبغي اضاعته مع القدرة. (۱۱۵/۱۳). 

- تطییب المیت وكفنه سنةء إذا كان غير محرم. (۱۱۵/۱۳). 


ے ادفتیارات الفقرية في سائل العبادات 


- لا أعلم لتسويك الميت أصلاء وإنما یوضاً ثم يغسّلء وإذا 
سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي. (۱۳/ ۱۱۵). 

- تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء» لأن بعض 
الناس لا يحسن التغسيل» والحاجة ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل 
المیت. (۱۱۸/۱۳). ۱ 

- تصوير المیت حين التغسيل لا يجوزء لأن النبي بيه نهی عن 
تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين. (۱۱۹/۱۳) والتعليم يكون بغير 
الفيديو. (۱۲۰/۱۳). 

- المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب» ولا يغطى وجهه ولا 
رأسه ويكفن في إحرامه» ولا یس قميصًا ولا عمامة ولا غير ذلك» 
لانه يبعث يوم القيامة ملبيًا» كما صح بذلك الحديث عن رسول الله 
كل ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة 
أو بعدهاء لأن النبي بيه لم يأمر بذلك. (۱۲۰/۱۳). 

- من مضى في حج فاسد فمات فيعامل معاملة من مات في حج 
صحيح. (۱۳/ .)1١١‏ 

- من مات من المعركة متأثرًا بجراحه» يسل ويُكفن ويُصِلّى 
عليه» ويرجى له أجر الشهيد» إذا خلصت نيته. (۱۲۱/۱۳). 

- المظلوم يُعَسَّل ویصلی عليه. (۱۲۱/۱۳). 

- قاتل نفسه يغسل ویصلی عليه ويدفن مع المسلمین؛ لأنه عاص 
وهو ليس بكافر (۱۲۲/۱۳). 
۱ - من مات في حادث وتشوه جسمه أو تقطع بعض آجزائه» يجب 
تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك» فان لم يمكن فإنه یم لأن 
التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. (۱۲۳/۱۳). 





- علامات الخير لا بأس بالإخبار عنهاء أما الشر فلا» لأنها 
غيبة» لكن لو قال المغسل : إن بعض الأموات يكون أسودًا وغير ذلك 
فلا بأس. (۱۲۳/۱۳). 

- حدیث : امَنْ سل مسلمًا فستر عيوب حرج من ذنوبه کیوم ولدتة 
أمّه»» لا أعلم له أصلًا. ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتی» 
وعدم إفشاء ما قد يظهر مساوئهم للناس. (۱۲/۱۳). 


باب الكفن: 

- الأفضل أن يكفن الرجل في ثلائة أثواب بيض ليس فيها قميص 
ولا عمامة». هذا هو الأفضل» والمرأة تكفن في خمس قطع إزار 
وقميص وخمار ولفافتين» وان كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز 
سواء كان رجلا أو امرأة. والأمر في ذلك واسع. (۱۲۷/۱۳). 

- تكفن المرأة المحرمة كأمثالها في إزار وخمار وقميص 
ولفافتين» ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب» ولا تطيب لأنها 
محرمة. (۱۲۸/۱۳). 

- ليس في عدد العقد في الكفن حد» لكن الثلاث تكفي في أعلاه 
وأسلفه ووسطه» وان أكتفي بائتتين فلا باس لكن المهم ضبط الكفن 
حتى لا ينتشر. (۱۲۸/۱۳). 

- لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه. (۱۲۹/۱۳). 

- إذا خرج دم بعد تكفين الميت» يغير الكفن» أو يغسلء ويجعل 
على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره. (۱۲۹/۱۳). 


ے الاضتيارات الفقبية نی مسائل العبادات 





باب الصلاة على الميت: 

- الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع › للرجال والنساء. /١7(‏ 
۳( 

- ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة» لأنهن منهيات عن ذلك. ‏ 
(۱۳/ ۱۳۶). 

- حدیث : اليس للنساء نصیب في الجنازة» لا نعلم له أصلاء ولا 
نعلم أحدًا آخرجه من أهل العلم. (۱۳۹/۱۳). 

- نرجو لمن صلی على خمس جنائز صلاة واحدة قراریط بعدد 
الجنائز. (۱۳۱/۱۳). 

- إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصئ 
له لقول النبي كَْهِ: «لا یمن الرجل في سلطایه» وإمام المسجد هو 
صاحي السلطان في مسجده. (۱۳/ ۱۳۷). 

- لا حرج في السفر لاجل الصلاة على الميت. (178/17). 

- استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة 
على المیت فيه» وكلما كان العدد أكثر صار آقرب إلى الخير وأكثر 
للدعاء. (۱۳۸/۱۳). ۱ 

- الأصل أن یصفوا في صلاة الجنازة كما یصفون في الصلاة 
المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول» أما عمل مالك بن هبيرة ذه 
في سنده ضعف» وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب 
إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة. (۱۳۹/۱۳). 

- من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة» وإذا 
كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة 
الأنثى» ويصلي عليهم جميعًاء لأن المقصود الإسراع بالجنازة» ویجعل 





رأس الطفل عند راس الرجل» ووسط المرأة عند رأس الرجل» وكذلك 
الطفلة عملا بالسنة. (۱۳۹/۱۳). 

- إذا دعت الحاجة فيصف عن يمين الإمام وشماله والسنة 
الصلاة خلف الامام» لكن لو كان المكان ضيقًا فلا بأس. .)١150/11(‏ 

- الصلاة على الميت صفتها : أن يكبر الإمام» ویتعوذ ويسمى» 
ويقرأ الفاتحة» ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص» أو 
العصرء أو بعض الایات لآنه قد صح عن النبي من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ما يدل على ذلك» ويكبر الثانية» ويصلي على النبي 
ل مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير» ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت 
پالدعاء المعروف ويُذكّر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة» ويُجمع 
الضمير للجنازات المجتمعة ثم يكبر الرابعة ويسكت قلیلا ثم يسلم عن 
يمينه تسليمة واحدق أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بترکه» 
وتركه أفضل أخذًا من قول النبي بيا : «أسرعوا بالجنازة... (۱۳/ ۱4۰). 

- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة. (۱۳/۱۳). 

- المعروف عند أهل العلم وجوب الصلاة على النبي ئلا 
وينبغي ألا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية. (۱۶4/۱۳). 

- إذا كان المأموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة» فالأمر في 
هذا واسع» فان قال: اللهم آغفر له... إلى آخره» يعنى المیت» وان 
قال: اللهم اغفر لهاء يعني الجنازة» فلا بأس. (۱۲۰/۱۳). 

- يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الکبیر؛ 
لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطا وشفيعًا مجايًا» 
اللهم أعظم به أجورهماء وثقل به موازينهماء وألحقه بصالح سلف 
المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وقه برحمتك 


- الاشتيارات الفقبیه نی سائل العبادات 





عذاب الجحیم» لأنه ثبت عن النبي ئلا أنه قال: «الطفل يصلى عليه 
ویدعی لوالدیه». (۱۳/ .)۱٤١‏ 

- لم یثت شيء في القراءة بعد التکبيرة الرابعة بل یکیر» ثم 
يسكت قلیلا» ثم یسلم بعد الرابعة. (۱۳/ ۱6۷). 

- الأفضل الاقتصار على آربع (تکبیرات)» كما عليه العمل الان 
لأن هذا هو الآخر من فعل النبي بيا والنجاشي مع کونه له مزية كبيرة 
اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير علية بأربع. (۱۶۸/۱۳). 

- السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلهاء لما ثبت عن ابن 
عمرء وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات» ورواه الدارقطني 
مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. (۱۳/ ۱6۸). 

- السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضى ذلك» ويعتبر 
ما أدركه هو اول صلاته وما يقضيه هو آخرهاء فإذا أدرك الإمام في 
التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة» وإذا كبر الامام الرابعة كبر بعده وصلی 
علي النبي و فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء 
موجرّاء ثم يكبر الرابعة ويسلم. (۱4۹/۱۳). 

- من دخل المسجدٍ للصلاة على الجنازة ولم يصل القرض» 
فيصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض. لأن الجنازة تفوت 
والفرض لا يفوت. (۱۵۱/۱۳). 

- آما إذا حملت الجنازة فلا یصلی علیها. وانما یتبعها ویصلی 
علیها بعد الدفن أو عند القبر. ۱۰۱/۱۳۵ ۱ 

- الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة؛ لأن النبي چا صلی عليها 
بعد الدفن» والذي ما حضر الصلاة علیها يصلي علیها بعد الدفن» حتی 
الذي صل عليها لا مانم من أن يعيد الصلاة علیها مع المصلین» 


ہنا ے 





حرج في ذلك حتى لو صلی عليها مرتين أو لائا مع من يصلي عليها 
ممن فاتته الصلاة عليهاء والمشهور عند العلماء آنها إلى شهر تقريبًا. 
(۱۴/ ۱۵۳). 

- الا "حرط ترك الصلاة على المیت في قبره بعد مضي شهر؛ لأن 
فيه خلافًا بين العلماء» وأكثر ما ورد عن النبي بل أنه صلي على القبر 
بعد شهر» والأصل عدم الصلاة على القبور. (۱۵۶/۱۳). وان مضی 
على الدفن آکثر من شهر» فالواجب ترك ذلك إلا أن تکون الزيادة يسيرة 
كاليوم والیومین ؛ لآن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
سبحانه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. (۱۳/ ۳۱۷). 

- المقصود بصلاة النبي ی على الصحابة في البقيع في آخر حياته 
الدعاء له الدعاء الذي يدعى به للميت. (۱۵4/۱۳). 

- لا یصلی على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت 
الطويل أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل فلا 
بأس بالصلاة في هذا الوقتء لأنها من ذوات الأسباب» أما في 
الأوقات المضيقة فلا يجوز الصلاة فيها على الميت ولا دفنه فيها. 
(۱۵۷/۱۳). 

- لا حرج في الصلاة على المیت في المغسلة» لمن لا یستطیع 
الصلاة عليه مع الناس في المسجد. إذا كان المکان طاهرا. (۱۳/ 
0¥( 

- الصلاة علي الغائب: المشهور آنها خاصة بالنجاشي» وأجازها 
بعض أهل العلم إذا كان المتوفی له شأن في الاسلام أو عالم... 

وقول من قال بالتخصيص له قوة» وإذا فيل ذلك مع من له شأن 
في الإسلام فنرجوا أن لا حرج إن شاء الله في ذلك. (۱۵۸/۱۳). 


- الاشتيارات الفقبية نی مسائل العیادات 





- الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر. (۱۰*/۱۳). 

- لا يصلى على المنافق» لقوله تعالى : ولا صل عل أحد یم 
اک بده (التوبة: من الآية64) إذا كان نفاقه ظاهرّاء أما إذا كان ذلك 
مجرد تهمة فإنه يصلئ علیه. لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت 
المسلم فلا يترك الواجب بالشك. (۱۳/ .)٠١١‏ 

- الصلاة على أهل البدع: إذا تركها أهل العلم من باب التنفیر 
من عملهم فهو مناسب إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم» أما إن 
كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة فلا 
يصلي عليهم. (151/1). 

- يصلى على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصات لأنه لا 
يزال في حكم الإسلام عند أهل السنة. (۱5۲/۱۳). 

- الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم 
مطلقًا ولا يغسلون. لأن النبي بيه لم يصل على شهداء أحد ولم 
يغسلهم. (1/ 201357 

٠‏ -عدم صلاة النبي یار عل من عليه دين منسوخ» وكان آولا لأجل 
حثهم على قلة الدين وعلى المسارعة في القضاء ثم نسخ» وأخيرًا صلى 
يي عل من عليه دين وعلى الذي ليس عليه دين. (۱۳/ 155). 

- الجنين إذا ولد في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلئ 
عليه» ويدفن فى قبور المسلمين. (154/17). 

- الصلاة على الميت فى المصلى أفضل إذا تيسر» والصلاة فى 
المسجد جائزة» كما صلى النبی ييي على ابنى بيضاء فى المسجد. 
أخرجه مسلم في صحيحه. (40154/17 ٠‏ ۱ 

- وضع الميت في الغرفة حتئ يصلي عليه ليس فيه بأس ولا 
حرج. 6/59 1). 


البنائل ہے 





باب حمل الميت ودقنهك: 


- إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم (من أن بهاء الله هو نبيهم» 
وأن الله حال فيه) فلا شك في كفرهمء وأنه 0 يجوز دفنهم في مقابر 
المسلمين. (۱۳/ 159). 

- إذا بتر جزء معين من الانسان زائد» كبتر الاصبع أو غيرهاء 
فالأمر واسعء فليس لها حكم الانسان ولا مانع من أن توضع في 
النفاية أو تدفن في الأرض أحترامًا لها فهذا أفضل » والأمر واسع 

- السنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى اس ر 
المصلی إلى المقيرة» ويبقي معه حت يفرغ من دفنه » لقوله کل : «من 
بع جا صلم لا واحسايًا وكا معها حتن يصلئ عليها فرب 
دفنها فإنة برجع بقيراطين كل قيراطٍ مثل جبل أحدِ) أخرجه البخاري في 

- في هذا بیان أن هذا الأتباع يكون إيمانا واحتسابًا لا للرياء 
والسمعة ولا لغرض آخرء بل يتبع الجنازة إيمانًا واحتسابّاء إيمانا 
بأن الله شرع ذلك. واحتسايًا للأجر عنده 8#. (۱۷/۱۳). 

- السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتی توضع من أعناق الرجال 
على الأرض. وأما الأنصراف فان المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتیل 
توضع في القبر» ويفرغ من دفنهاء وهذا كله على سبيل الأستحباب. 
(۱۷۸/۱۳). 

- حدیث أم عطیة: «نهینا عن آتباع الجنائز» المقصود بالنهي: 
النهى عن آتباعها إلى المقبرة» آما الصلاة علیها فمشروعة للرجال 





والنساءء وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي ي (۱۷۸/۱۳). 

- وقولها رضي الله عنها : «نهينا عن آتباع الجنائز ولم يعزم علينا» 
يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد» والأصل في النهي التحريم, 
لقول النبي ية : «ما نهیتکم عنهُ فاجتنبُوه. وما آمرتکم به فأتوا منّهِ ما 
أستطعتّمُ) متفق علی صحتهء وذلك يدل على تحريم آتباع النساء للجنائز 
إلى المقبرة. (۱۷۹/۱۳). 

- يسن الاسراع بالجتازة من غير مشقة. (۱۳/ 4۱۸۰ ولکن إذا 
صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة علیها ودفنها» وهه 
الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على المیت فيها ولا 
تأخیر دفنه. (۱۸۲-۱۸۱/۱۳). 

- الاسراع بالجنازة المقصود المشي» ویدخل ضمتا الصلاة علیها 
وتغسیلها والسرعة في تجهیزها» وظاهر الحدیث يعم الجمیع من حيث 
المعنین. (۱۳/ ۱۸۲) 

- تأخير الجنازة فى الثلاجة لعدة شهور إذا دعت الحاجة لذلك 
فلا بأس حسب التعلیمات المتبعة.(۱۳/ ۱۸۲) ۱ 

-إذا كان تأخير الجنازة لمصلحة فلا بأسء كما أَخرَ النبى كلل 
حيث إنه مات يوم الأثنين وما دفن إلا ليلة الأربعاءء فإذا كان هناك 
مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس.(۱۳/ ۱۸۳) 

- يعمد بعض الناس إلى وضع أردية على الجنائز مكتوب عليها 
بعض الآيات القرآنية فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه» لما 
في ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان» ولاآن بعض الناس قد 
يظن أن ذلك ينفع الميت» وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع 
المطهر. (۱۳/ ۱۸۶). ۱ 


- يقوم بعض المتبعین للجنائز بقولهم : وحدوه وکبروه وهذا 
منکر لا صل له في الشرع المطهر وانما المشروع عند آتباع الجنائز 
تذکر الاخرة والموت والدعاء للمیت بالمغفرة والرحمة» من دون رفع 
الأصوات» وقد قال قيس بن عباد التابعي الجلیل رحمه ال : «کان 
أصحاب رسول الله بيا یکرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الجنازی 
وعند الذکر وعند القتال». (۱۸۶/۱۳). 


U1 


- يقوم بعض الناس بالأذان والإقامة في القبر قبل وضع الميت 
فيه» وهذا منكر وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر... فالواجب ترك 
ذلك والتحذیر منه. (۱۳/ ۱۸۵). ۱ 

- يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدّعيل بمكة 
لقراءة الفاتحت وهذا بدعت فالواجب ترکه. (۱۸۵/۱۳). ٠‏ 

- كتابة كلمة التوحید على بعض الجنائز غير مشروع» وانما یشرع 
التلقین قبل الموت في حق المحتضر» آما الکتابة على کفته أو على قبره 
"فلا يحوز. (۱۸۲/۱۳). 

- أعتياد كتير من الناس فى المدينة المنورة الدخول بالمیت من 
باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى» أعتقادًا. منهم أن الله سبحانه 
سيرحمه ويغفر له لا أعلم لهذا الأعتقاد أصلا في شريعتنا السمحة» 
بل ذلك منكر لا يجوز آعتقادی ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع 
الأبواب» والأفضل إدخالها من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل 
ضرارًا على المصلين. (۱۳/ ۱۸۷). 

- القيام للجنازة سنة وليس بواجب. لأن الرسول و قام تارق 
وقعد أخرئ» فدل ذلك على عدم الوجوب. (۱۸۸/۱۳). 

- یشرع القيام لكل جنازة» لعموم قوله بي : «إذا رآیتم الجنازة 


ے ازضییارات الفقبية ی مسائل المبادات م۱۷۲۳ 


فقوموا» وجاء في بعض الروایات: قالوا: يا رسول ال نها جنازة 
بهودي فقال : «آلیست نفسًا» وفي لفظ : «إنما قمتا للملائکة» وفي لفظ : 
«إن للموتِ لفزعا». (۱۸۸/۱۳). 

- الافضل أن یکون عمق القبر بقدر نصف قامة الرجل, لأن ذلك 
آبعد عن التعرض للنبش من الدواب وغیرها. (۱۸۹/۱۳). 

- فى المدينة کانوا یلحدون وتارة يشقون القبر» واللحد أفضل ؛ 
لأن الله آختاره لنبيه ياف والشق جائز وحصوضا إذا أحتيج إليه. (۱۳/ 
٠ .)9‏ 

- حديث ابن عباس : «اللحد لنا والشئٌ لغيرناً» ضعيف» لأن فى 
إسناده عبد الاعلی الثعلبى وهو ضعیف. (۱۸۹/۱۳). ۱ 

- يكون آرتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه (۱۸۹/۱۳) أما رفعه 
كثيرًا فلا یجوز. (۲۰۹/۱۳). 

- دل حديث عبد الله بن يزيد أن المیت يوضع من جهة رجلي 
القبر» ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلف هذا هو 
الأفضل والسنة. (۱۹۰/۱۳). 

- السنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: بسم الله وعلئ 
ملة رسول الله. (۱۹۰/۱۳). 

- إذا كانت الأرض جبلية فان تيسر أن يحفر له قبر» ويحاط 
بالحجارة» فهو آولی من الغار» فان لم يتيسر ذلك جعل في غار» وردم 
عليه حتئ يصان عن السباع:وغيرهاء عملا بقول الله وك : نت له ما 
استطعتچ (۱۳/ .)19١‏ 

- إذا لم يوجد اللبن وجب آستعمال الصخور أو الألواح أو 
الخشب» أو غير ذلك مما يصان به الميت» ثم يهال عليه التراب. للآية 
السابقة. (۱۳/ ۱۹۰). 


- تغطية قبر المرأة عند دفنها أفضل (۱۹۱/۱۳). 

- ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها. 
وإنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لانزالها في قبرها. (۱۳/ ۱۹۲). 

- المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة» لقول النبي و في 
الكعبة : «إنها قبلتکم أحياء وأمواتا» فالواجب على القائمين على حفر 
القبور وعلى المسلمين عمومًا أن يراعوا ذلك. عملا بالحديث 
المذكور. (۱۹۳/۱۳). 

- لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا 
أو أمرأة» وإنما الواجب ستره بالكفن» إلا أن يكون محرمًا فانه لا 
یغطی .رأسه ولا وجهه... لكن إذا كان الميت أمرأة فإنه يخمر وجهها 
بكفنهاء ولو كانت محرمة» لأنها عورة. (۱۹۶/۱۳). 

- حل العقد فى القبر هو الأفضل» كما فعل الصحابة . (۱۳/ 
۱۹۵ ۱ 

- قول : «© با تک زا رل ویب يفك كد نی ج4 
عند الدفن» هذا سنة» ویقول معه : يسم الله واه آکبر. (۱۹/۱۳). 

- قراءة بعض الایات في تربة القبر ثم حثوها على كفن المیت 
هذا شيء لا صلل لب بل هو بدعة منکرق لا يجوز فعلها ولا فائدة 
منهاء لأن النبي بي لم یشرع ذلك لامته. (۱۳/ ۱۹۷). 

- وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء مستحب إذا تیسر ذلك» 
لأنه يثبت التراب ویحفظه» ویروی أنه وضع على قبر النبي تا بطحاء. 
(۱۹۸/۱۳). 

- الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن نقل نصيبة قبر قدیم إلى قبر 
حديث لا يجوزء لأنها علامة على القبر الأول» إذا رآها الناس 





ے الفتیارات الفقرية نی مسائل العيادات 


آحترموه فلم يطأوه ولم یجلسوا عليه ولم یضعوا عليه قذرًا. فنقلها 
(ضاعة لحرمته» والقبر الجدید لیس بضرورة إليهاء بل یمکن أن یجعل 
عليه نصيبة أخرى» فان لم یوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصیبه 
إذا رفع عن الأرض قدر شبر على صفة القبر . (۱۹۸/۱۳). 

- وضع نصيبه واحدة للمرأة وللرجل أثنتين لا أعلم لهذا العمل 
أصلاء وإنما السنة أن يُسوئ بينهما في العمق والدفن وفي ظاهر القبر. 
(۱۳/ ۱۹۹). ۹ 

- وضع العلامة على القبر لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حدید 
فهذا لا بأس به كما علم النبي و قبر عثمان بن مظعون. (۲۰۰/۱۳). 

- صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتی یکون علامة على صاحبه 
لا یضر. (۲۰۰/۱۳). 

- الکتابة على القبور منهی عنها ولا تجوزء لما یخشی في ذلك 
من الفتنة لبعض من یکتب على قبره. (۲۰۰/۱۳). 

- الكتابة على ,حائط المقبرة» لم يبلغني فیها شيء والاحوط 
عندي تركهاء لأن لها شبهًا بالكتابة على القبور من بعض الوجوه. 
(۱۳/ ۲۰۰). 

- لا يشرع وضع جريدة النخل الخضراء على قبر المیت بل هو 
بدعة» لأن الرسول ب إنما وضع الجريدة على قبرین آطلعه الله سبحانه 
على عذاب أصحابهماء ولم یضعها على بقية القبور فعلم بذلك عدم 
جواز وضعها علی القبور. (۲۰۱/۱۳). 
٠‏ - لیس تبات الشجر والحشیش على القبور دلیلا على صلاح 
أصحابهاء بل ذلك ظن باطل والشجر ينبت على قبور الصالحین 
والطالحین. (۲۰۱/۱۳). 





انا ے 





- الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس بواجب. 
(۳ ويكون بعد الفراغ من الدفن. (۲۰۲/۱۳). 

- التلقين بعد الدفن بدعة وليس له أصل »فلا يلقن بعد الموت وقد 
ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل. وإنما التلقين يكون قبل 
الموت. (۲۰/۱۳). 

- لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت» لأن ذلك لم يرد في 
الشرع في هذه الحالة الخاصة» والعبادات توقيفية» ولكن إذا تصدق 
عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس. (۲۰۷/۱۳). 

- لا بأس بالموعظة عند القبر قبل الدفن وليست بدعة» وقد فعلها 
النبي و كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما. (۱۲/ 
(N‏ ۱ 1 

- ثبت عن النبي بي غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم 
ينتظرون الدفن. (۲۱۰/۱۳). 

- لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند القبر في الیوم 
الحار بل ذلك من الاحسان والمساعدة على الخیر. (۲۱۱/۱۳). 

- إذا جعل الأثنين في القبر الواحد فیقدم آفضلهما إلى القبلة ثم 
یجعل المفضول يليه» كل واحد منهما على جنبه الأيمن موجها إلى 
القبلة» وان دعت الحاجة الیل دفن ثالث معهما فلا بأس. (۲۱۲/۱۳). 

- لا حرج في دفن المرأة والرجل في قبر واحد إذا دعت الحاجة 
ككثرة الموتئ في القتل أو بالطاعون. (117/ ۲۱۲). 

- لا أعلم لتخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء» وبعضها 
للرجال أصلاء وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع» لما في ذلك 
من التسهيل والتيسير»ء ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون 


ے الاغتيارات الفقبية في سائل العيادات ۷۷ 


من عصره ية إل يومنا هذا فيما نعلم» وكان البقيع مشتركًا بين الرجال 
والنساء في عهده يه والخير كله في السير على منهاجه 14 وصحابته 
و » ومن سلك سبيلهم بإحسان. (۲۱۳/۱۳). 

- يجوز دفن الميت ليلا إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه. (۱۳/ ۲۱۳). 

- لا يختلف الدفن في مكة عن غيرهاء فالدفن في جميع البلدان 
واحد. /١9(‏ ۲۱۵). 

- الستة أن یدفن الانسان في بلده» ولا ینقل إلى مكة ولا إلى 
غیرها. (۲۱۱/۱۳). 

- الکافر لا یدفن في الجزيرة العريية بل ینقل إلى غيرها إذا آمکن 
ذلك لأن النبي بي أوصى باخراج الکفار من هذه الجزيرة وقال: 
«لا یجتمع فیها دينان». (۲۱۹/۱۳). 

- إذا وجد من الکفار من یقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمین أن 
یتولوا دفنهم» ولا أن یشارکوا الکفار ویعاونوهم في دفنهم أو یجاملوهم 
في تشبیع جناتزهم فان ذلك لم یعرف عن رسول 4ء ولا عن الخلفاء 
الراشدین» بل نهئ الله رسوله ولا أن يقوم عل قبر عبد الله بن أبي بن 
سلول» وعلل ذلك بكفره» آما إذا لم يوجد منهم من یدفنه. دفنه المسلمون 
كما فعل النبي و بقتلى بدر . [جمع قاسم الشماعي] (۱۹/۲). 

- الواجب أن تكون مقاير المسلمين منفردة عن مقابر الكفار 
مطلقّا . [جمع قاسم الشماعي] (۲۰/۲). ۱ 

- لا يجوز للمسلمین أن یدفنوا مسلمًا في مقابر الکافرین .[جمع 
قاسم الشماعي] (۲/ ۲۶). ۱ 

- تنفيذ وصية المیت بنقله إلى بلد لیدفن فيه لیس بلازم» فإذا مات 


ایتا ے 





في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله. (۲۲۰/۱۳). 

- لا يجوز البناء على القبور» لا بصبة ولا بغيرها. (۲۲۱/۱۳). 

- حديث: انهل رسول الله یر أن يجصص القبر» وأن يقعد 
عليه» وآن یبن عليه» خرّجه مسلم وغيره وخرّجه الترمذي وغيره بإسناد 
صحيح ؛ وزاد «وأن يكتب». (۲۲۱/۱۳). 

- إذا تهدم القبر يعاد إليه التراب» ويسوى ظاهره كسائر القبور 
حتیل لا يمتهن» آما بنأؤه وتجصيصه فلا يجوز. (۲۲۳/۱۳). 

- الواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب أن 
يتقوا الله سبحانه» وأن يحذروا من الغلو في القبورء والبتاء عليهاء 
واتخاذ المساجد عليها عملا بنهي النبي ييي وطاعة له وحذرا من مغبة 
ذلك» فإن ذلك وسيلة إلى الغلو في الأموات ودعائهم والاستغاثة بهم 
وطلبهم المدد والعون» وهذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله كفار 
قريش وغيرهم من العرب والعجم» حتی آزال الله ذلك من هذه الجزيرة 
بدعوة النبي ی وجهاده وجهاد أصحابه # وجهاد من تبعهم بإحسان 
من أئمة الهدی ودعاة التوحيدء جعلنا الله منهم. (۱۳/ .)۲۲١‏ 

- الدفن في المساجد آمر لا يجوزء بل هو من وسائل الشرك 
ومن آعمال اليهود والتصاری التي ذمهم الله علیها» ولعنهم رسول الله 
و كما في الصحیحین عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي یا أنه 
قال ١لعنَّ‏ الله الیهود والنصارى آتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدا... 
فالواجب على المسلمين في كل مكان - حكومات وشعوبًا - أن 
يتقوا الله وأن يحذروا ما نهيل عنه» وأن يدفنوا موتاهم خارج 
المساجد» كما كان النبي بي وأصحابه ك يدفنون الموتی خارج 
المساجد» وهكذا أتباعهم بإحسان. (۲۳۰/۱۳). 


ے الاختيارات الفقببة فى سائل العبادات 





- وجود قبر النبي يه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في 
مسجده 5 ليس به حجة على دفن الموتيل فى المساجد» لأنه ی دفن 
في بيته - في بيت عائشة رضي الله عنها - ثم دفن صاحباه معه» فلما 
وسع الوليد بن عبد الملك المسجد [في آخر القرن الأول من الهجرة. 
(1)157/16» أدخل الحجرة فيه» وقد أنكر عليه ذلك أهل العلمء 

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه ية وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنوا 
في المسجد وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في 
المساجد لأنهم ليسوا في المسجد» وإنما هم في بيته يإ ولان عمل 
الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلك» وإنما الحجة في الكتاب والسنة» 
وفي إجماع سلف الأمة 4 وجعلنا من أتباعهم بإحسان. (۲۳۰/۱۳). 

- القبور لا يجوز البناء عليهاء ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب» 
کسی بالستور. (۲۹۶/۱۳). 

- لا يجوز بناء المساجد على القبور» ولا يجوز بناء المساجد 
قريبًا من القبور من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم. 
(۱۳/ ۲۳۲). 

- إذا كانت القبور خارج المسجد» ویفصل بينها وبینه طریق 
ونحوه» ولم يبن المسجد من أجل تلك القبور» فلا حرج في الصلا: 
فيه. (۲۳۲/۱۳). 

- المساجد التي فیها قبور لا یصلی فیها؛ ویجب أن تنبش القبور 





وينقل رفاتها إلى المقابر العامة» يجعل رفات کل قبر في حفرة خاصة 
كسائر القبور» ولا يجوز أن يبقي في المساجد قبور» لا قبر ولي ولا غير 
(۱۳/ ۲۳۳) 
- إن كان المسجد هو الذي بنى آخیرا على القبور وجب هدمه 
وأن تترك القبور بارزة ليس عليها با آما إن كان المسجد قديمًا 
ولکن أحدث فيه قبر أو آکثر فانه ینبش القبر وینقل صاحبه إلى المقابر 
العامة التي ليس عليها تباب ولا مساجد ولا بناءء ويبقئ انمسجد شا 
منها حت یصلی فیه. (۱۳/ ۲۳۷). ۱ 
- لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر أبدّاء وعلیه أن 
يصلي في غيره أو في بیته» إن لم یجد مسجذا سليمًا من القبور. (۱۳/ 
۳۹ 
- تحویل مصلی العید إلى مقبرة» مثل هذا العمل تراجع فيه 
المحکمة وهي تنظر فیما یقتضیه الحکم الشرعي. (۳۶۳/۱۳). 
- لا أعلم لكتابة دعاء دخول المقيرة عند بوابة المقبرة أصلاء وقد ۱ 
نهى النبي ية عن الكتابة على القبر» ويخشئ أن يكون الكتابة على 
جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور. /١(‏ 454 *). 
- إذا كان إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور لمصلحة الناس 
عند الدفن أو كان في السور فلا بأس» أما وضع السرج والأنوار على 
القبور فلا يجوزء لان النبي ب : «لعنَ زائراتٍ القبورٍ والمتخذین 
عليها المساجد والسّرْجَ) وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها 
فلا بأس» وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو آتوا 
بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس. (۱۳/ ۲۵). 


- الاضتيارات الفقبية فى مسائل العبادات 





باب إهداء القرب للميت 

- يصل إلى الموتئ من الأعمال ما دل الشرع على وصوله [لیهم 
ومن ذلك: الصدقة» والدعای والحج» والعمرق وما خلفه الميت من 
نشر العلم. .)۲٤۹/۱۳(‏ 

- إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتيل أو الطواف أو صيام التطوع 
لا أعلم لذلك أصلاء والمشروع تركه. (۲4۹/۱۳). 

- تخصيص الموتی بالانتفاع بأعمال دون أخرئ آمر توقيفي لا 
مجال للرأئ فيهء وإنما يعمل فيه بما يقتضيه الدليل لعموم قوله 5 :. 
امن حدت فى أمرناً هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه. (۲۵۱/۱۳). 

- من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعي لهء ولا يستغفر له 
ولا يتصدق عنه» ولا یحج عنه. (۱۳/ ۲۵۲). 

- الصدقة للوالدین أو غیرهما من الأقارب مشروعة»... وهه 
الصدقة لا مشاخة في تسمیتها بعشاء الوالدین» أو صدقة الوالدین سواء 
كانت في رمضان أو غیره. (۱۳/ ۲۲). 

- ذبح الغنم أو البقر أو الابل أو الطیر أو نحوها للمیت عند 
الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخمیس أو 
الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع 
والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح #:» فيجب ترك هزه 
البدع. (۱۳/ ۲۵۵). 

- الصدقة للميت نافعة له بإجماع المسلمین» وهكذا الدعاء له 
فإذا آراد بهژه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو غیرهما أو ذبحها 
أضحية عنه في أيام النحر تقربًا إلى الله 8# - لکن لیس له أن يخص يومًا 





معینا أو شهرًا معینا بالذبح غير أيام النحر إلا إذا تحرى الأوقات 
الفاضلة» كرمضان وتسع ذي الحجةء فلا بأس وله أجر وللميت أجر 
عليل حسب إخلاصه لله وكسبه الطب. (۲۵۱/۱۳). 

- الذي أرئ عدم جواز التطوع بالطواف عن الغيرء لعدم الدليل 
على ذلك» ولكن يشرع لك الدعاء في الطواف لوالديك وللمسلمين. 
(۲۵۸/۱۳). 

- قد ذهب بعض آهل العلم إلى جواز إهداء ثواب القرآن وغیره 
من الأعمال الصالحات وا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات 
وغیرهم؛ ولکن الصواب هو عدم الجواز للحدیث: امن عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رَد). وما جاء في معناه» ولو كان إهداء التلاوة 
مشروعًا لفعله السلف الصالحء والعبادة لا يجوز فيها القياس» لأنها 
توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله كد أو من سنة رسول الله با 
5035 

- حديث جرير بن عبد الله البجلي ذه قال: «كنا نعد الأجتماع 
إلى آهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة» رواه الإمام 
أحمد بإسناد حسن. (۲۱۶/۱۳). 

- الحي لا شك فيه أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع 
بالدعای فالذي يدعوا لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائی وهكذا 
الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهمء وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين 
لكبر أو مرض لا يرجيل برؤه فإنه ينفعهم ذلك. (۲۰۷/۱۳). 

- الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر 
أو كفارة أو عن صوم رمضان کل هذا ينفعه. .)558/1١(‏ 

- قول النبي ی في الحدیث : "وإنفاذٌ عهدهيا ِن بعدهماءً المراد 


ع الضتیارات الفقبية فى مسائل العیادات 


بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت فمن بره إنفاذها إذا كانت موافقة 
للشرع المطهر. (۱۳/ ۲۷۳). 

- إهداء الفاتحة أو غیرها من القرآن إلى الاموات لیس عليه 
دلیل » فالواجب ترکه. (۲۷۶/۱۳). 

- إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول بل والاموات لا أصل 
له» ولیس بمشروع. (۲۷۸/۱۳). 

- الصلاة عن المیت لا تجوز ولیس لذلك آصل. (۲۸۰/۱۳). 

- المصحف إذا خلفه المیت فهو ينفعه إذا وقفه - أي جعله وقفا - 
ینفعه أجرهء كما لو وقف كتبًا للعلم المفید علم الشرع أو علم مباح ينتفع 
به الناس» فانه یوجر على ذلك» لانه إعانة عل خیر. (۲۸۱/۱۳). 


باب زيارة القبور: 
- زيارة القبور ثلائة آنواع هي : 
- النوع الأول : مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم 
عليهم» ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة. 
- النوع الثاني : أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح 
عندها فهله بدعة» ومن وسائل الشرك. 
- النوع الثالث : أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك» 
أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر» 
فهذا شرك أكبر - نسأل الله العافية - فيجب الحذر من هذه الزيارة 
المبتدعة» ولا فرق بين کون المدعو نيا أو صالخا أو غيرهماء ويدخل 
فى ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبى بي من دعاثه والاستغاثة 


۱۸ انا بح 


به» أو عند قبر الحسین أو البدوي أو الشیخ عبد القادر الجيلاني أو 
غیرهم (۱۳/ ۲۸۷). 

- لا يجوز لاحد أن يتبرك بالأموات أو قبورهم» ولا أن یدعوهم 
من دون الله أو يسألهم قضاء حاجة أو شفاء مریض أو نحو ذلك» لأن 
العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة. وهو سبحانه الموصوف 
بالتبارك» كما في قوله سبحانه في سورة الفرقان: باق الى رل 
ان (الفر قان : من الآية١)‏ وقوله سبحانه : وی ای يدر ناش 
(الملك: من الآية١)‏ ومعنيل ذلك أنه سبحانه بلغ النهاية في العظمة 
والبرکت أما العبد فهو مبارك - بفتح الراء - إذا هداه الله وأصلحه ونفع 
به العباد. (۱۳/ ۲۹۱). 

- طلب الب كة من القبور أو الشفاعة منها أو الشفاء للمریض فهذا من 
آنواع الشرك الأكبرء فاذا قال: يا سيدي فلان آشفع لي إلى الله أو یقول 
للمیت : آنصرني أو آشف مريضي ونحو ذلك هنذا لا یجوز. (۱۳/ ۲۹۶). 

- حدیث: امَنْ زاز آهل بيتي بعد وفاتي كتبثْ له سبعونَ حجةا 
هذا باطل ومکذوب على الرسول ی ليس له أصل» ولیست الزيارة 
لقبر النبي َة - الذي هو آفضل الجمیع - تعدل حجة ٠‏ 

الزيارة لها حالها وفضلها لكن لا تعدل حجة» فكيف بزيارة غيره 
عليه الصلاة والسلام. (۱۳/ ۲۹۷). 

- إن كانت القبور للكفار فان زيارتها للعظة والذکری من دون أن 
يدعو لهم» كما زار النبي ية بر آمی ونهاه ربه سبحانه أن يستغفر لها. 
{YA /۱۳(‏ 

- حدیث: (إِذا تحیرتم في الأمور فاستعینوا بأهل القبور" من 
الأحاديث المكذوبة على الرسول بي كما نبه على ذلك غير واحد من 





أهل العلم» منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حيث قال في 
مجموع الفتاوئ )"857/١(‏ بعد ذكره - ما نصه: «هذا الحديث كذب 
مفترئ على النبي يك باجماع العارفين بحدیثه» لم يروه أحد من العلماء 
بذلك» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة» آنتهی. وهذا , 
المكذوب على رسول الله َو مضاد لما جاء به الكتاب والسنة من وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الإشراك به» ولا ريب أن دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم والفزع إليهم في النائبات والكروب من أعظم الشرك بالل 
كذ كما أن دعاءهم في فى الرخاء شرك بالله سبحانه. (۱۳/ ۳۰۳). 

- قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه» أو بجاه أوليائه» أو بحق 
النبي أو بجاه النبي هذا ليس من الشرك» لكنه بدعة عند جمهور آهل 
العلم ومن وسائل الشرك لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور 
التوقيفية» ولم يثبت عن نبینا بي ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل 
بحق أو جاه أحد من الخلق» فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم 
يشرعه الله سبحانه. (۳۰۷/۱۳). 

- التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده 
وبالأعمال الصالحات. (۳۰۷/۱۳). 

- نهی و عن زيارة القبور في أول الأمرء لما كان الناس حديثي 
عهد بالجاهلية والكفرء وقد كانوا أعتادوا الغلو في الموتیل ودعاءهم 
والاستغاثة بهم فمنعهم ی عن الزيارة لثلا يبقئ في قلوبهم تعلق 
بالشرك بالله كك ولئلا تقع منهم أشياء لا ترضي الله لأنهم حدثاء عهد 
بعبادة القبور وتعظيمهاء ولما آستقر التوحيد في قلوب المسلمين 
وعرفوا معنى الشهادتین» وعرفوا شريعة الله » أذن لهم بزيارة القبور بعد 
ذلك. لما فيها من المصلحة والتذكر للآخرة» ولقاء الله كك والزهد في 


نات 





الدنياء والاستعداد للموت» وأن ما أصاب هو لاء الموتى س صك » 


و 58 


مع ما فيها من الاحسان إلى الموتئ بالدعاء والاستغفار لهم. (۱۳/ 
(T17‏ 

- الإيقاد عند الموتئ فى المقابرء هذا لا أصل لهء وما جاء فيه 
من الأخبار فهو موضوع لا أساس له. (۳۱۵/۱۳). 

- الجلوس عند القبر والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر 
والذعاء عند القبر والصلاة عنده كل هذا منكرء وكله بدعة لا يجوز. 
19/1 ). 

- القبر لا يفتح إلا لحاجة؛ كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة 
فیفتح لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك. 
(۳۲۳/۱۳). 

- لا يجوز للنساء زيارة القبو لأن الرسول بل لعن زائرات 
القبورء وآخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمت لآن اللعن لا 
یکون إلا على محرمء بل يدل علی أنه من الکباثر. (۴۲۵/۱۳) 
فالصواب أن الزیارة من النساء للقبور محرمة لا مکروهة فقط. (۱۳/ 
۳۳ ۱ 

- وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من منع النساء من زيارة 
القبور» قبر النبي َيه وقبر صاحبیه رضي الله عنهما قول بلا دليل» 
والصواب: أن المنع يعم الجمیم. (۳۲۱/۱۳). 

- شد الرحال من بعید لأجل الزيارة فقط هذا لا يجوز على 
الصحیح من قولي العلماء.(۱۳/ ۳۲۷). 

- كانت الزيارة ولا منهیّا عنها للجميع» ثم رخص فيها للجمیع» 
ثم خصت النساء بالمنع» فعلی هذا يكون تعلیم النبي ئل لغائشة اداب 


ید الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 





الزيارة» كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجمیع. (۳۳۱/۱۳). 

- قول النبي كه : «اتقي الله واصبري» للمرأة التي رآها تبكي عند 
القبر» لعل هذا كان في وقت الإذن العام منه ية للرجال والنساء في 
الزيارة» لآن أحاديث النهى عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها. 
(۱۳/ ۳۳۲). ۱ 

- الذي یظهر لي أنه لا ينبغي للمرأة إذا مرت بسور المقبرة أن 
تسلم» لأنه وسيلة إلى الزیاری وقد يعد زيارة» فالواجب ترك ذلك» 
وتدعو لهم من غير زيارة. (۱۳/ ۲۳۲). 

- الأفضل للمسلم أن يسلم حتیل ولو كان مارًا بجوار سور 
المقبرة» ولكن قصد الزيارة أفضل وأکمل.  .)۳۳۳/۱۳(‏ 

- يشرع لك كلما مررت على القبور أن تسلم على أصحابهاء 
وتدعو لهم بالمغفرة والعافية» وليس ذلك واجيّاء وإنما هو مستحب 
وفيه آجر عظیم وإن مررت ولم تسلم فلا حرج. (۳۳/۱۳). 

- يكفي السلام على الموتی في أول المقبرة مرة واحدة» وتحصل 
به الزيارة» وان كانت القبور متباعدة فزارها من جميع جهاتها فلا بأس. 
واه 6 

- جاء في بعض الأحاديث: «ذا كان يعرفُه في الدنيا رد الله عليه 
روحه حتئ يرد عليه السلام» ولكن في إسناده نظر؛ وقد صححه أبن عبد 
البر رحمه الله. (۳۳۵/۱۳). 

- لا آعلم في الشرع ما يدل على أن الموتین یعلمون بأعمال 
آقاربهم من الأحياء. (۳۳/۱۳). 

- لا أصل لتخصیص يوم الجمعة والعيدين لزيارة المقابن 


الجنائز ١‏ حت 





والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار آما 
التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له. (۳۳۲/۱۳- ۳۳۷). 
۱ - حديث: (إذا مرزتم بقبر كافر فبشروة بالنار؛ لا أعرف له طرق 
صحيحة. (۳۳۷/۱۳). 

- جاء في بعض الا حادیث أنه ول رفع يديه لما زار القبور ودعا 
لأهلهاء وقد ثبت ذلك من حديث عاتشة رضي الله عنها أنه كَل زار 
القبور ودعا لهم ورفع يذيه. أخرجه مسلم في صحيحه. (۳۳۸/۱۳). 

- وقف ية على القبر بعد الدفن وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا 20 التبیت فَإنَّهُ الآنَ يسأل» ولم يقل أستقبلوا القبلة فكله جائز 
سواء آستقبل القبلة أو آستقبل القبر» والصحابة # دعوا للميت وهم 
مجتمعون حول القبر. (۳۳۸/۱۳). 

- لا بأس أب يقف عند القبر أو یجلس من أجل الدعاء للمیت. 
(۳۳۹/۱۳). 

- ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمن السامعون» فلا بأس إذا لم 
يكن ذلك مقصوداء وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون ولا يسمئ 
مثل هذا جماعيًا لكونه لم يقصد. (۳۰/۱۳). 

- الاستشهاد بقصص أهوال القبور» تركه آولین» لعدم العلم 
بصحتهاء ويكفي ما جاء في الأحاديث عن النبي كَل المهم حث 
الناس على الطاعة والتحذير من المعاصيء كما فعل الرسول كَل 
والصحاية» أما الحكايات التي قد تثبت أو لا تشت فتترك. (۳۶۸/۱۳). 

- من سمع ميئًا يشكو في قبره من حقوق عليه وتأكد له ذلك فعليه 
أن يبلغ أهلهء أو إذا رآه في المنام وتأكد من ذلك فعليه أن يبلغ أهله 


ے الدفتیارات الفقبية فى سائ العبادات ۸۹ 


بذلك» وهاه من العبر التي يريها الله بعض عباده في الارض لیعتبروا 
فاذا وجد ذلك فلینظر آهله إذا كانت عليه حقوق ثابتة فتژدی» ولیتصدقوا 
عنه ویدعوا له. 

وقد ذکر ابن رجب في کتابه في آحوال القبور» شيئًا من ذلك في 
تعذيبهم من هذا النمطء وذكر من فتح قبره لبعض الآسباب فوجدوا 
صاحبه يلتهب نارًا. نسأل الله السلامة. (۳۹/۱۳). 


باب حرمة الأموات والمقابر: 

- الواجب على جميع المسلمين أحترام قبور موتاهم وعدم 
التعرض لها بشيء من الأذئء كالجلوس عليها والمرور عليها 
بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى. 
(۳۹۶/۱۳۲). 

- حدیث : ايا صاحب السبتيتين لقي سبتيتيك» لا بأس به. (۱۳/ 
۳5۵ 

- لا يجوز أن يمشي بالتعال في المقبرة إلا عند الحاجة» مثل 
وجود الشوك في المقبرق أو الرمضاء الشديدة» آما إذا لم يكن هناك 
حاجة فينكر علیه» كما أنكر ئة على صاحب السبتيتين» ويعلم الحكم 
الشرعي. (۳۵۵/۱۳) 

- يخلع النعال إذا كان يمر بين القبور» أما إذا لم يمر بين القبور 
فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع. (۱۳/ ۳۵۵). 

- الدفن حول المسجد لا بأس بهء لأنه أسهل على الناس» فإذا 
خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجدء فلا يضر ذلك شيئًا ولا يؤثر 





على صلاة المصلین» لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور 
فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار 
المسجد أو طريق يفصل بينهما. (۳۵۷/۱۳). 
- ينبغي قطع الأشجار المؤذية من المقابر لأنها تؤذي الزوار؛ 
وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره ولا 
يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئًا من الشجر أو الجريدء لان الله 
سبحانه لم يشرع دلك. 551/1 

- إن كان بعض العامة يعتقد البركة في الأشجارء لأنها تنبت على 
قبر ولي بزعمه فهذِه يجب قطعها مطلقّا» لما في ذلك من إزالة وسائل 
الشرك والغلو فى الموتین. (۳۱۱/۱۳). ۱ 

- اذا دعت الحاجة لتقل عظام المیت إلى مکان آخر فلا حرج ولا 
بأس» والا تبقی القبور علی حالها. (۳۱۲/۱۳). 

- کسر عظم المیت الکافر فيه تقصیل» فاذا كان ذمیّا أو معاهذا أو 
مستأمئًا لم یجز التعرض له آما إن كان حرييًا فلا حرج في ذلك» وبناء 
لین ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفی الحربی» آما المعاهد ' 
والذمي والمستامن فلاء لآن آجسادهم محترمة. (۱۳/ .)۳٩۳‏ 

- کسر عظم المیت لا یوجب القصاص؛ وانما التصاص بين 
الأحياء بشروطه. (۳۱۳/۱۳). 

- التبرع بالأعضاء الأقرب عندي أنه لا يجوز للحدیث: «کسرٌ 
عظم الميتِ ككسرو حيًا»» ولأن في ذلك تلاعبًا بأعضاء المیت وامتهانا 
لهء والورثة قد یطمعون في المال؛ ولا یبالون بحرمة المیت» والورثة 
لا يرثون جسمه وانما پرئون ماله فقط. (۳۹/۱۳). 

- إذا آوصی المتوفی بالتبرع بأعضائه» فالارجح أنه لا يجوز 


ے الدفتیارات الفقبية نی سائل العبادات سے ۱۹1 


تنفيذها » لما تقدم ولو أوصئئ» لن جسمه لیس ملكا له. (۳۹۵/۱۳). 

- إذا كانت الجثث التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا أمان 
لهم فلا حرج» أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم. (۱۳/ 058 أما إذا 
كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجًا في تشريحه للمصلحة 
الطبية. (577/1). 

- لا يحكم بموت المتوفی دماغيًا ولا يستعجل عليه» وينتظر 
حت يموت موی لا شك فيه (57/1) وقد بلغتي أن بعض من قيل إنه 
مات دماغيًا عادت إليه الحياة وعاش وبكل حال فالموت الدماغي لا 
يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتئ حتئ يتحقق موته علی وجه لا 
شك فيه. (۳۱۷/۱۳). 

- إذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس. 
اا . 

باب تعزية أهل الميت 

إذا حضر المسلم وعزئ أهل الميت فذلك مستحب. لما فيه من 
الجبر لهم والتعزية» وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب 
فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم. (۳۷۱/۱۳). 

- السنة زيارة آهل الميت لعزائهم» وإذا كان عندهم منکر» ینکر 
ويبين لهم فيجمع المعزي بين المصلحتين» يعزيهم وينكر عليهم 
وینصحهم. (۲۷۱/۱۳). 

- إذا آجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم كقراءة 
الفاتحة وغیرها فلا بأس ولیس فى ذلك منكرء فقد كان النبي كَل إذا 
أجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن» فإذا أجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ 


۱۹۲ البنائر | ست 


واحد منهم أو بعضهم شيئًا من القرآن فهو خير من سکوتهم. 

أما إذا كان هناك بدع غير هذاء كأن يصنع آهل المیت طعامًا 
للناسء فيعلّمون ويُنصحون بترك ذلك فعلى المعزي إذا رای متكرًا أن 
يقوم بالنصح. (۳۷۲/۱۳). 

- إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم 
الطعام من أجل الضيافة» كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا 
من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما آهدي لهم من 
الطعام. (۲۷۱/۱۳). 

- رفع المعزي يديه وقراءة القرآن قبل الدخول والسلام هذا بدعة 
ولیس له أصل. (۳۷۲/۱۳). 

- لا أعلم بسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه» أو 
زوجته» ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقتم المناسب» 
لآن التعزية سنة» واستقبال المعزين ¿ مما يعينهم على آداء السنت ولذا 
أكرمهم بالقهوة» أو الشايء أو الطيب فكل ذلك حسن. (۱۳/ ۳۷۳). 

- إخراج أهل الميت بعيدًا عن القبور ووضعهم في صف حت 
تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام ولا تهان القبورء لا أعلم في هذا بأسَّاء 
لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم. (۳۷/۱۳). 

- الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة إلا إذا كان المعزي 
أو الملاقي قد قدم من سفر فیشرع مع المصافحة المعانقة. (۱۳/ ۳۷۶). 

- لا بأس بالتعزية» بل تستحب» وان كان الفقید عاصيًا بانتحار 
أو غيره» كما تستحب لأسرة من شن قصاصًاء أو حدّا» كالزاني 
المحصن. وهكذا من شرب المسكر حتول مات بسبب ذلك» لا مانع 
من تعزية آهله فیی ولا مانع من الدعاء له ولامثاله من العصاة بالمغفرة 


ے ااضتیارات الفقرية نی سائل العيادات 4 € 


والرحمة؛ ويغسل ویصلی عليه» لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين 
مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك» بل يصلي عليه بعض الناس من باب 
الزجر عن عمله السيئ. (۳۷۹/۱۳). 

- لا نعلم بأسًا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صدیق. لما 
في ذلك من الجبر والمواساة» وتخفيف آلام المصيبة. (۳۷۵/۱۳). 

- لا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان أقرب من وقت 
المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها. ف ۳۲۷). 

- العزاء ليس له أيام محددةء بل يشرع من حين خروج الروح قبل 
الصلاة على الميت وبعدهاء وليس لغايته حدّ في الشرع المطهر سواء 
كان ذلك ليلا أو نهار وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في 
المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. ۳۷۹/۱۳ 

- التعزية سنة. (۳۷۹/۱۳). 

- يعزي المسلم آخاه بما تيسر من الالفاظ المناسبة مثل أن یقول : 
«آحسن الله عزاءك وجیر مصيبتك وغفر لميتك» إذا كان المیت مسلمّا 
أما إذا كان الميت كافرًا فلا يدعيل لهء وإنما يعزئ آقاربه المسلمون 
بنحو الكلمات المذكورة. (۳۸۰/۱۳). 

- التعزية بقوله: (البقية في حياتك) أو (شد حیلك). لا أعلم 
لهما آصلا. (۳۸۱/۱۳). 

- تجمع الناس عند بيت المتوفی خارج المنزل» ووضع بعض 
المصابیح الكهربائية كالتي في الافراح» هذا العمل ليس مطابقًا للستف 
ولا نعلم له صلا في الشرع المطهر» وإنما السنة التعزية لأهل المصاب 
من غير كيفية معينة ولا آجتماع معين کهذا الاجتماع. (۳۸۲/۱۳). 

- إذا جلس آهل المت ثلائة أيام حت يعزيهم الناس فلا حرج إن 





یناث - 


شاء الله حتی لا یتعبوا الناس؛ لکن من دون أن یصنعوا للناس وليمة. 
(TAT 1Y)‏ 

- الأجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة. 
(TAT)‏ 

- قول جرير بن عبد الله البجلي : «كنا نعد الأجتماع إلى آهل 
الميت وصتيعة الطعام بعل دفنه من التبا حة» آخرجه الامام أحمد وابن 
ماجة بإسناد صحيح. (AE)‏ 

- لم يكن من عمل النبي بي ولا من عمل الصحابة ‏ أنه إذا 
مات الميت يقرأون له القرآن أو يقرأون عليه القرآن أو يذبحون 
الذبائح أو يقيمون الماتم والأطعمة والحفلات كل هذا بدعة. 
آخص أن ينهوا الناس عمأ حرم الله عليهم + وأن يأخذوا عل أيدي 
الجهلة والسفهاء ء حتىل يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله 
لعباده وبذلك تصلح الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام 
وتخفی آمور الجاهلیف وانما المشروع آن یصنع لأهل المیت طعام 
يبعث إل من جيرانهم أو أقاربهم» لان النبي الما جاء نعي جعفر 

۳۳ طالب < قال | لأهله : «اصنعوا لآ جعفر شمان ند اتمم م 

١‏ ليت بعلب لي فر 
النبي وق فيجب الحذر من ذلك» آما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع 
العين فقط بدون ن نيأحة. AY)‏ 
الميت» فليس ذلك من النیاحت لانهم لم یصنعوه وإنما صُنع ذلك لهم» 


ے الاتبارات الفقبية فى سائل العبارات 





ولا باس أن يدعوا من يأكل معهم من الطعام الذي بعث لهم»ء لأنه قد 
يكون كثيدًا يزيد على حاجتهم. (۱۳/ (TAY‏ 

- بعث الذبائح لأهل الميت هذا خلاف السنةء لأنه إتعاب لهم 
بذبحها وطبخهاء فينبغي عدم فعل ذلك» لأنه خلاف السنة. (۱۳/ 
۳۸۸ 

- اعطاء آهل المیت نقودا هذا غير مشروع إلا ذا کانوا فقراء 
ومحتاجین» فهؤلاء لا یعطون وقت العزاء» ولکن في وقت آخر من 
أجل فقرهم وحاجتهم. (۳۸۹/۱۳). 

- الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلیت 
وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا 
يجوز. (۱۳/ ۳۹۰). 

- لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من التاس: ولیس لأهل 
الميت أن يقيموا أحتفالًا ولا يذبحوا ذبائح ویصنعوا طعامًا للناس» كل 
هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية. (۳۹۱/۱۳). 

- جلوس آهل الميت أو غيرهم يومًا أو أكثر لقراءة القرآن وإهدائه 
إلى الميت بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. (۳۹۷/۱۳). 

- الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر» 
ابتدعها من جهلوا الإسلام وما يجب عليهم نحوه من المحافظة على 
أصوله وفروعه» وليس لديهم وازع ديني سليم» بل مشرّب بتقاليد آهل 
الضلال» فهو بدعة مستحدثة في الاسلام فكانت مردودة شرعًا. (۱۳/ 
۳۹۸ 

- الاصل في الذکری الأربعينية آنها عادة فرعونية كانت لدی 
الفراعنة قبل الاسلام ثم آنتشرت عنهم وسرت في غيرهم» وهي بدعة 


البنائز 





منكرة لا صل لها في الإسلام. (۳۹۸/۱۳). 

- تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الأجتماع 
لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوزء لما رواه أحمد وابن ماجة 
وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبى أوفول » قال : نهل 
رسول الله يل تمن المرائي» لما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالا 


تنبيه على مسائل في التعزية 

- ينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالئ ویتعزی بعزائه» ويمتثل 
أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة» لينال ما وعد الله به الصابرين في 
قوله تعالی : ور ابیت( ان 1 سبتقم مه تلوأ إا بر وب 
اله كج9 ايك عم صرت من نيهم ینم وأؤتهك 
دود( [البقرة: ۱۱۵۵ ۰۲۱۵۷ (۱۳/ 6۱۱ 

- لیحذر المصاب أن يتكلم بشيء یحبط أجرهء ویسخط ربه» مما 
يشبه التظلم والتسخط فهو 2 عدل لا يجورء وله ما أخذ و له ما 
آعطی » وکل شيء عنده باجل مسمی؛ وله في ذلك الحکمة البالغة. 
(1۰۲/۱۳). 

- لا يدعو على نفسه؛ لأن النبي ييه قال لما مات أبو سلمة : ١لا‏ 
تذغو علی آنفیکم إلا بخيرء فاد الملائكة شون على ما تَقُونُونَ) 
ویحتسب واب الله ویحمده. (۱۳/ 40۲). 

- الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجیب وخمش الوجه ونتف 
الشعر والدعاء بالویل والثبور وما أشبههاء كل ذلك مُحرّم. (۱۳/ 1۰۳). 


۷ 
+ ما 


- الاضتيارات الفقبية فى مسائل العبادات 





- يَحِرُمٌ على المرأة إحداد فوق ثلاثة أيام عل ميت غير زوج» 
فيلزم زوجته الاحداد مدة العدة فقط. /١(‏ 5 50). 

- عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة بدعة إذا آشتمل على ما 
حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوهاء فإن لم يشتمل على شيء من 
ذلك فلا بأس به. (8*71/۱۳). 

- التعزية في الجرائد لیس ذلك من النعي المحرم؛ وترکه أولىل» 
لأنه يكلف المال الکثبر. (80۸/۱۳). 

- قولهم: (انتقل إلى مثواه الاخیر) لا آعلم في هذا بسا لأنه 
مثواه الاخیر بالنسبة للدنیا» وهي کلمة عامية» آما المثوى الأخير 
الحقيقي فهو الجنة للمتقين» والنار للکافرین. (۰۹/۱۳؛) 

- قولهم: «يا أيتها النفس المطمئنة» هذا غلط» وما يدريهم 
بذلك» بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك. (۱۳/ 
۹4 

- قول آهل المیت للناس : حللوا آخاکم؛ أو آبیحوه لا أعلم 
لهذا أصلاء لکن إذا كان يعلم أنه ظالمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا 
بأس» والا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار. .)٤١۹/۱۳(‏ 

- إذا قالوا سيصلئ عليه في الجامع الفلاني فليس في ذلك شيء. 
٠١ /۱۳(‏ 4). 

- ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم» ولكن 
لا يجوز لاحد أن يغلو فى أحد ويصفه بالكذب» كما هی عادة الكثير 
من الشعراء. (4۱۰0/۱۳). ۱ 

- عند المصيبة الواجب الصبرء آما الرضا والشکر فهما 
مستحبان» وعند المصيبة ثلاثة آمور : الصبر وهو واجب. والرضا سنت 





والشكر أفضل. (۱۳/ 1۱۳). 

- الميت يعذب بالنياحة عليه من آهله ؛ وال أعلم بكيفية العذاب 
الذي يحصل له بهذه النیاحة» وهذا مستشنی من قوله تعالی : چول نز 
َازِرَهٌ وزد ری [الأنعام: من الآية٤١١]‏ فان القرآن والسنة لا 
يتعارضانء بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخرء فالآية 
عامة والحديث خاص» والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. (4۱۸/۱۳). 

- لا يجوز أن يقال المغفور له أو المرحوم؛ لأنه لا تجوز الشهادة 
لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك» إلا لمن شهدالله له بذلك في كتابه 
الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. (۱۳/ .)٤١١‏ 

- قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة» 
ولا يكسرون من عظامها شيئاء ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها 
ويزعمون أن ذلك سنة ويجب العمل به» هذا العمل بدعة لا أساس له 
في 'الشريعة الإسلامية» فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع 
والمعاصي (4۲/۱۳). 


ثم 
رم ری 
9 و 


جر لايع ری 
لے ن کروی 
ے الفتیارات الفقبية فى سائل العيادات 





الز كاة 


حتاب ألز 
- الزكاة الركن الثالث من أركان الاسلام» وقد جمع الله بينها 
وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم» وهكذا جمع بينهما 
الرسول المصطفيل عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. /۱٤(‏ ۷). 
- الزكاة شأنها عظیم وهي أخت الصلاة وقرينتهاء فمن شغل 
عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على 
طاعة الله ورسوله. .)١١/١5(‏ 
- الزكاة فرضت للمواساة والإحسان. فهي حق مالي ينبغي 
للمؤمن أن يعن به ويحرص عليه حتول یودیه إل مستحقيه. .)١١/١5(‏ 
- قول النبى يِ: «آمرث أنْ أقاتل الناسَ حتّی يشهدوا أنْ لا إله 
إلا اله وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاءّ ويؤتوا الزكاة, فإذّا فعلوا 
ذلك عَصَّمُوا مني دماءَهُمٌ وأموالَهُمْ إلا بحت الاسلام وحسَابُهُم على الا 
هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع 
منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله» كما قاتل الصديق 
رضى الله عنه مانعيها. (۱/ ۱۲). 
- أجمع الصحابة # على قتال مانعي الزكاةء وقَائَلُوا المرتدين 
وجَاهدوهم في الله جهادًا عظيمًا حتئ أدخلوهم في الاسلام كما خرجوا 
من إلا من سبقت له الشقاوة فقتل عل ردته نعوذ به من ذلك. (۱۳/۱۶). 
- الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيهاء وإذا طلبها ولى 





والمستحقين لها. (۱۳/۱6). 

7 فرض الزكاة على المسلمین من آظهر محاسن الاسلام ورعایته 
لشئون معتنقیه ؛ لکثرة فوائدها» ومسیس حاجة فقراء المسلمین إليها. 
(۲۳۰۱/۱۶6). 

- من فوائدها: تثبیت أواصر المودة بين الغني والفقیر لأن 
النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. (۲۳۰/۱۶). 

- ومنها: تطهير النفس وتزكيتهاء من البعد بها عن خلق الشح 
والبخل. 

- ومنها: تعوید المسلم صفة الجود والکرم والعطف على ذي 
الحاجة. 

- ومتنها: آستجلات البركة والزيادة والخلف من ال كما قال 
تعالی : وما أن من کنر هر یشم وف کر ارزفرکگه (سبا: 

من الایة۳۹]. (۱/ ۲۳۰). 


- الزکاة تحب فى أربعة آصناف: 

أ- الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. 

ب- والسائمة من بهيمة الأنعام. 

ج- والذهب والفضة. 

د- وعروض التجارة. (۲۳۲/۱). 

- الربح تابع للأصل» فلا يحتاج إل حول جديدء كما أن نتاج 
السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابًا. 
(۲۳۳/۱۶). 

- آموال الیتامی والمجانین فیها الزكاة عند جمهور العلماء لذا 


- الافتيادات الفقبية نی سائل العبادات 





بلغت النصاب وحال عليها الحول» ويجب على أوليائهم إخراجها 
بالنية عنهم عند تمام الحول. (۱۴/ 786). 

- الزكاة حق الله لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقهاء ولا أن 
يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرّاء ولا أن يقي بها ماله» أو 
يدفع بها عنه مذمة» بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها 
لكونهم من أهلهاء لا لغرض آخرء مع طيب النفس بهاء والإخلاص لله 
فى ذلك» حتيا تبرأ ذمته » ويستحق جزيل المثوبة والخلف. (۲۳۵/۱). 
۱ - المال الذي عندك ولو كان فى الأرض السابعة إذا أديت حقوقه 
ليس بکنز عليك» ولا يضرك» والذي على وجه الأرض وبين يديك 
کنز» إذا لم تؤد حقه تعذب به یوم القيامة. (۱/ ۱۸). 

- الأرض ان كان آشتراها للفلاحة علیها أو لاتخاذها مسکتا أو 
للتأجير فليس فیها زکاة. ۱ 

آما إن كان اشتراها للتجارة ففیها زكاة» إذا تم حول المال الذي 
بذل فيهاء وبلغت قیمتها نصایا. (۳۳/۱۶). 

- تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول؛ وبلغ النصاب» 
ومقداره ستة وخمسون ريال من الفضةء أو ما يقوم مقامها من دراهم 
الورق. (۳۶/۱5). 

- لو كان المبلغ معدًا للتفقة ولکن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ 
التصاب أو آکثر» وحال عليه الحول فانه تجب فيه الزکاة. (۳4/۱6). 

- العمل الورقية ملحقة بالذمب والفضة في أصح أقوال آهل 
العلم. (۱۶/ (. 

- إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة 
والعمل الورقية» بل من العروض» كالأواني وأنواع الملابس 
والأخشاب وغیر ذلك فهذِه لا زكاة فيها إذا كان مالکها لم یقصد 


إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. (۳۵/۱6). 

الحول» فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتيل یعرف 

حول الزكاة. ويجعل للنفقة مالا مخصوصًا كلما نفد جعل مكانه غیره؛ 
حت لا يشتبه عليه أمر الزکات إلا أن ف باخراج الزكاة عن 


باس عليه ولا حاجة إل أن يحفظ أوقات الوا لأنه إذا زكى الجیم 
برئت ذمته براءة كاملة» وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. /١5(‏ 
۵- 1( ۱ 

- المال المع لبناء مسجد لیس عليه زكاة مطلقّا» لأن آهله قد 
آنفقوه في سبیل الله» وعليك المبادرة بالتتفیذ. (۳۷/۱6). 

- لیس فى مال الصندوق الخيري وآشباهه زکاق لأنه مال لا 
مالك له بل هو مع لوجوه الخیر کسائر الاموال الموقوفة في آعمال 
الخیر. (۳۷/۱۶). 

- الأموال التي یتبرع بها آهلها للمصالح العامت وللتعاون على 
الخیر فيما بينهم» ليس فيها زکاق لأنها قد أخرجت من آملاکهم أبتغاء 
وجهالله. .)"8/١5(‏ 

- المال غير الموثوق بحصوله. يشبه الدين على المعسرء 


والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حت حتيل يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا 
جديدًا. (4۰/۱6). 


- العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم 
سکن من قبضها بسبب غير عائد یه ليس عليه ذكاة حتئ يقبض یه 


ے الاضتيارات الفقبية نے سائل العبادات 





ويستقبل بها حولا جديدًا. (4۱/۱۶). 

- إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متيل طلبته أعطوك 
حقك» فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول: كأنه عندك وهو عندهم 
كالأمانة؛ أما إن كان من عليه الدين معسرًا لا يستطيع أداءه لك أو 
كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه» فالصحيح من أقوال 
العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتيل تقبضه من هذا المماطل أو 
المعسر: فإذا قبضته أستقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من 
قبضك له وان أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي 
عند المعسر أو المماطل فلا بأس» قال هذا بعض آهل العلم: ولكن لا 
يلزمك. .)55/١5(‏ 

- يجب علئ من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه 
الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. .)0١/١5(‏ 

- لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة» ولكن 
يجب إنظار المعسرء وان أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما 
الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غیرد لآن الزكاة 
بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون .[حمع الطيار] (۲۵/۵). 

- ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل 
أن تدفعه لأهل الدين» فانها لا تسقط زکاته» بل عليك أن تزکیه» لكونه 
حال عليه الحول وهو في ملكك .[جمع الطیار]. (۲۹/۵). 

- إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا 
بأس وله في ذلك آجر عظيم» أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام 
الحول .[جمع الطيار]. (۲۵/۵). 

- تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز الا لمصلحة شرعية [كفية 





المال أو غيبة الفقراء. (۳۱/۱6)] وعليك التوبة والاستغفار عما مضا 
من التأخير. .)/١/١5(‏ 
- الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي» يلزمه زكاتها 
إذا حال عليها الحول وبلغت النصابء لعموم الأدلة من الكتاب والسنة» 
لآنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية .[جمع الطيار] (۳/۵). 
- المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه 


۱ 


الزكاة اد ۳ ذا بلغ إلا 


feu ۷ 


ب وحال عليه الحول .[جمع الطیار] (4۱/۵) وکذلك لو 
كان لقضاء الدین .[جمع الطیار] (4۳/۵). 

> يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغیرها» وجمیع الفوائد الناتجة 
عن الربا كلها محرمة» ولیست مالا لصاحبهاء بل يجب صرفها في 
وجوه الخیر إذا كان قد قبضها وهو يغلم حکم الله في ذلك أما إن كان 
م پقیضها فليس له إلا رأس ماله لقوله تعالی : ند تب ْم 
وش اموڪ 1 لا تلو ولا تظلمورت*# [البقرة : من الآية 91/9 ]أما إن 
كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي لهء ولا يجب عليه 
إخراجها من ماله» لقوله تعالی لول 1 اَي ورم ار مم من جاءه 
موظة ين ویو هی فلم ما سف امه ٍل 71 وس عاد کیک اضعب 
الا هم فا دوه [البقرة: من الایةه۲۷] وعليه زكاة أمواله التي 
ليست من أرباح الربا کساتر آمواله التي تجب فیها الزکاة» ویدخل في 
ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم؛ فإنها من جملة ماله للآية 
المذكورة .[جمع الطيار] (59/8). 

- أقل نصاب الفضة ومايقوممقامها من العروض ستة وخمسون ریا لامن 
العملة الفضية العربية السعودية» أما الذهب فنصابه عشرون مثقالّا ومقدارها 
بالعملة السعودية أحد عشر جنيهًا وثلاث أسباع الجنيه. (۱۶/ ۵۲). 


سل ۳ 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 

- إن كنت قد أعطيت إنسانًا مليئًا مائة آلف أو مائتي ألف أو أكثر 
أو أقل» وهو ملىء غير مماطل بك متيل طلبته أعطاك مالك فهذا المال 
عليك زکاته وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حت 
حال عليه الحول. .)07/١4(‏ 

- القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه. 
لأنه صار مالا لقبضك إياه. (۵1/۱6). 

- إذا سدد من عليه الدیون دیونه قبل تمام الحول. فلا زكأة علیه 
ولا حرج في ذلك» وکان عشمان بن عفان يه الخليفة الراشد يأمر من 
عليه دين أن يقضي دینه قبل حلول الزكاة. 

- لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد 
الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماءء لما في ذلك من 
المصلحة المشتركة لأهل الدين» ولمن عليه الدين» مع بُعد ذلك عن 
الربا .[جمع الطيار] (۲۵۹/۵). 


باب زكاة بهيمة الأنعام: 

- إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع 
الحول أو أكثره» فإنها لا تجب فيها الزکاة» لأن النبي بل شرط في 
وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمت فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول 
أو نصف الحول فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها 
زكاة التجارة» وتكون بذلك من عروض التجارة» كالأراضي المعدة 
للبيع والسيارات ونحوهاء إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب 
أو الفضة. /١5(‏ لاه). 





- لو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للقنية» وعشرون من الغنم 
للقنية» وعشرون من البقر للقنية» لم يضم بعضها إلى بعضء لأن كل 
جنس منها لم يبلغ النصاب» أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى 
بعض» لأنها والحال ما ذكرء تعتبر من عروض التجارة» وتزکی زكاة 
النقدين كما نص على ذلك أهل العلم» والادلة في ذلك واضحة لمن 
تأملها. (۵۸/۱۶). 

- لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من 
الزكاة» أو من أجل نقص الواجب فيها. .)۵٩۹/۱6(‏ 

- لو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتی لا تجب فيها 
الزكاة لم تسقط عنه الزكاة» ويكون اما » لكونه متحيّلا في ذلك على 
إسقاط ما آوجب الله. .)01/١5(‏ 

- إذا كانت بهيمة الأنعام للتجارة فان الواجب زكاة قیمتها » وهي 
ربع العشر من قيمتها كل سنةء فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة 
ريال وهي ربع العشر (15١/؟5).‏ 

- لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض 
وبنت اللبون وغيرهماء لأن الواجب الوسط فلا حرج إن آجتهد ولي 
الأمر وقدر القيمة. (۲۳/۱6). 

- الزكاة لا تجب في الدواب الضالت لأن الزكاة مواساق ولا 
تجب في أموال لا يدرئ هل تحصل أم لا .[جمع الطيار] (۲۹/۵). 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 


باب زكاة الحبوب والثمار: 

- ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا 
تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة» إلا إذا كانت للتجارة» فإنه 
يزكئ ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغ النصاب كسائر عروض 
التجارة. .)51//١5(‏ 

- تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخرء كالتمر 
والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك. .)51//١5(‏ 

- نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًا 
بصاع النبي ييو فيكون مقدار النصاب بصاع النبي 4&4 من التمر 
والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوهاء ثلاثمائة صاع بصاع النبي 
يكل وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه 
مملوءتين .[جمع الطيار] (19/0): 

- والواجب العشرء إذا كانت النخيل والزروع تسقی بلا کلف 
كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك. 

أما إذا كانت تسقی بمؤونة وكلفة» كالسواني والمكائن الرافعة 
للماء ونحو ذلك فان الواجب فيها نصف العشر» كما صح الحديث 
بذلك عن رسول الله ٤ة‏ .[جمع الطيار] (۱۹/۵). 

- الرب جل وعلا نبّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب. وأنه يوم 
حصادهاء فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب 
إخراج الزكاة. (59/15). 
- العنب فيه الزكاة كالتمر» إذا بلغ النصاب خمسة أوسق. /١5(‏ 
4 ۱ 


الزلاة ے 





- التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء. 

۷۰ /۱2( 

- البصل لا زكاة فيه إلا إذا آردت به التجارة وحال عليه الحول» 
أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فان فيه الزکاة. (۷۱/۱۶). 

- الحبوب التي یخزنها الانسان قونًا لولاده» وآشباهها من 
الأموال المدخرة لحاجة الانسان لیس فيها زکاة. (۷۵/۱۵, 

- العمدة في معرفة الأنصبة على صاع النبي ی وهو خمسة 
آرطال وثلث بالعراقي» وأربع حفنات بالیدین المعتدلتین المملوء‌تین 
كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. (۷۰/۱6). 


باب زخاة النقدين: 

- النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون 
متقالّا» ومن الفضة مائة وأربعون مثقالّاء وزنة المثقال أثنتان وسبعون 
حبة شعير متوسط. .)7/4/١5(‏ 

- المقدار الواجب من الزكاة ربع العشرء ففي كل ألفب خمسة 
وعشرون» وفى المائة أثنان ونصف. (4۹/۱۶). 

- مقدار التصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي» أحد عشر جنييًا 
وثلاثة أسباع الجنیه. لآن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال. 
(0/4/15. 

- إذا كنتٍ تملكين خمسة وثمانين جرامًا فهو في الأصح أقل من 
النصاب قلیلا» فان أديت الزكاة عنه أحتياطًا فحسن» لأن بعض أهل 
العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. .)8١/١5(‏ 


ے اطمتیارات الفقهيه فى مسائل العیادات س 6۲۱۱ 


- قد حررنا هذا فوجدنا النصاب أثنين وتسعین جراما الا كسرًا 
یسیرا. (۸۰/۱8). 

- إذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما 

هو أكثر منه وجبت فیها الزكاة في أصح قولي العلماء. (۱6/ ۸۲). 

- إذا كانت المرأة ليس لدیها ما تزكي به سوی الحلي فعلیها أن 
تبيع من الحلي أو تقترض ما تزكي به» وان زکی عنها زوجها أو غیره 
بإذنها فلا بأس. (45/15). 

- حدیث: «ليس في الحلي زكاة» ضعيف لا يصلح للاحتجاج» 
ولا يقوئ على معارضت أو تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
الزكاة في حلي الذهب والفضت. (817/15). 

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن أمرأة 
دخلت على النبي ييه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب» فقال النبي بي : 
«أتعطين زكاة هلذ۱؟» 

قالت: لا. 

قال: «أيسرّك أن یسور الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» 
فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. 

خرّجه أبو داود والنسائي باسناد صحيح. (۸۱/۱6). 

- حديث آم سلمة رضي الله عنها. أنها كانت تلبس آوضاخا من 
ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس 
یکنز». أخرجه أبو داود بإسناد جيد. .)۸٦/۱٤(‏ 

- حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على 
رسول الله له وفي يدي فتخات من ورق» فقال: ما هنذا يا عائشة؟) 


الزلاة ے 





فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: «أتؤدين زکاتهن؟» قلت : 
لأ أو ما شاء الله. قال: «هو حسبك من النار». آخرجه آبو داود بسند 
صحیح؛ وقد صححه الحاکم كما ذکر ذلك الحافظ أبن حجر في «بلو ع 
المرام» والمراد بالورق: الفضة. .)47/١5(‏ - وقال مرة -: ثبت في 
سنن أبي داود. . فذکره /۱٤(‏ ۸۷). 

- الماس واللولو والجواهر الأخرئ غير الذهب والفضة لیس فیها 


زكاة إذا كانت للبس» إنما الزكاة فیها إذا كانت للبيع والتجارة. (5 /١‏ ۹۷). 


- الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جيعد 
من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصايًا بنفسه» أو بضمه إلى 
نقد آخر أو عروض تجارة. .)1١/١5(‏ 

- يجب عليك الزكاة منذ علمتٍ وجوبها في الحلي» وأما ما 
مضی قبل ذلك من الأعوام قبل علمك: فليس عليك فيها زکاق لأن 
الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم. .)١١1/١15(‏ 

- إذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة 
فيهء لا يلزمها فيه زكاة. .)١١77/١8(‏ 

- وإن باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي تعلم وجوب الزكاة فيه» 
ولم تزکه فعليها أن تزكيه عن السنوات الماضية .)11١-1١1١8 /١5(‏ 

- الواجب عليكِ أن تكملي زكاة السنوات التي أخرجتها على 
الهامش» يعني بالظن» إذا كان المخرج أقل من الواجب بعدما وزنت 
الحلي وعرفت سعره مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير. 
(۱۱۱/۱۶). 

- رجل لدیه مائة ريال [عربي] فضة من العملة التي كانت على 
عهد الملك عبد العزيزء ولم یود زكاتها لمدة تقارب العشرين عامًا آو 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 





تزيد» فعليه أن يزكيها عن ما مضی من نفسهاء أو يخرج قيمة زكاتها من 
العملة الورقية. (۱/ ۱۱۷). 

- لا يجب إخراج زكاة الحلي منها بل لا مانع من إخراجها عنها 
من غیرها. (۱۱۸/۱). 

- إذا كان الذهب مرصع بفصوص وأحجار كريمة» فینظر من جهة 
أهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب» فإذا بلغ النصاب وجب أن یزکی. 


NEN 
{IYO 


- لا يجوز أتخاذ الأوانى من الذهب والفضة ولو للزينة. وعلى من 
أتخذها زکاتها مع التوبة إلى الله د وعليه أيضًا أن يغيّرها من الأواني 
إلى أنواع آخری لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه. .)177/١5(‏ 

- حديث سمرة بن جندب #ه قال : «آمرنا رسول الله َة أن نخرج 
الصدقة مما نعده للبيع» أخرجه أبو داود بإسناد حسن. .)177/1١5(‏ 

- الزكاة تجب في العملة الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين 
من الذهب أو الفضة» أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الآثمان 
والعروض. (۱/ ۱۳۵) 

- ما أعدّ للاستعمال كأواني المنزل والفراش والکنبات والسيارة 
وغير ذلك مما اعد للاستعمال فلیس فیها زکاة. (۱۲۹/۱8). 

- وضع المال في البتوك الربوية لا یجوز» لما في ذلك من إعانتها 
على الإثم والعدوان. وان دعت الضرورة القصوی إلى ذلك جاز لکن 
بدون فائدة. (۱۳۰/۱۶). 

- الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير آشتراط منك 


الأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر كفقراء محتاجين › أو تأمين 


الزلاة سے 





دورة میاه وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين» وذلك أوليا من 
تركها لمن يصرفها في غير وجه بر وفي أعمال غير شرعية» وقد أحسنت 
في سحب مالك من البنك. (۱۳۱/۱6). 

- المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه 
الزكاةء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. .)١720/15(‏ 

- إذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة 
الأصل» أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا 
لك وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة 
إلى الله سبحانه من ذلك. .)۱٤۹/۱٤(‏ 

- أقلام الذهب الأصح تحريم أستعمالها على الذكور» لعموم 
قول النبي كله «آحل الذهب والحرير لاناث أمتي» وحرم على 
ذکورها». أما ما يتعلق بالزكاة فان بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة 
بنفسها أو بذهب آخر لدئ مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا 
حال عليها الحول. .)155/١5(‏ 


- عروض التجارة هي: السلع المعدة للبيع» تقوّم في آخر العام 
ويخرج ربع عشر قيمتهاء سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل. 
لحديث سمرة #: «كان رسول الله ياء يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي 
نعده للبیع» رواه أبو داود .)۲۳٤/۱٤(‏ 

- تجب الزكاة في عروض التجارة إذا تم الحول على العروض المعدة 
للتجارة» وادا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة. .)٠١۹ /۱٤(‏ 


= الامتیارات الفقپیه فى سائل العياداك 
- إذا كنت أردت بيع الأرض التي منحت لك فعليك زكاة قيمتها 
- إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع» سواء قصدها للفلاحة أو 
السكن أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة» لكونه لم يعدها 
للبیع » والله سبحانه وتعالى أعلم. .)11١ /١5(‏ 

3 إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسیارة ونحو ذلك معدة 
للتجارة وجب أن ترکی كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول» ولا يجوز 
تأخير ذلك» إلا لمن عجز عن إخراج زكاتهاء لعدم وجود مال عنده 
سواهاء فهذا يمهل حتی يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السئوات. كل 
سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول» سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو 
أقل» أعني الذي اث شتری به الأرض أو السيارة أو البیت. (۱۶/ ۱۲۱). 

- أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض» فوجب 
على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام» كما لو بقيت في يده نقودا. 
(۱۲۱/۱۶). 

- لیس عليك زکاة في هذه الأرض التي آمتلکتها وترکتها لوقت 
الحاجة. لأن العروض إنما تجب الزكاة في قیمتها إذا اعتدت للتجارة. 
(۱۶/ ۱۱۶). 

3 الأرض والعقارات والسیارات والفرش ونحوها عروضص 
لا تجب الزكاة فى عينهاء فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد 
للبيع والشراء والإتجارء وجبت الزكاة فى قيمتها. .)١155/١5(‏ 
عنها زكاة. )111/18 OY‏ 

- إن كانت الأرض معدة للزراعت فالزكاة في غلة ما زرع فيها من 





الزروع التي تجب فيها الزكاة... أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ التصاب 
فليس فيها زكاة (۱۷۰/۱۶). 

- ليس فى المساكن زكاة اذا كانت معدة للسكن. /١5(‏ ۱۷۳). 

- ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة» لآنه لم يرد في الشرع ما 
يدل على ذلك. (۱/ ۱۷۳). 

- ما صرفه الموجر فى حاجاته قبل الحول فلا زكاة فیه. (۱4/ 
۱۷ ۱ 

- ليس على السیارات والجمال المعدة لنقل الحیوب والامتعة 
وغیرها من بلاد إل بلاد زکاة. (۱۸۱/۱). 

- إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة 
فتزکی قيمتهاء والأجور عند تمام حول آصلها من کل عام آما إن 
كانت معدة للایجار فتزکی الاجرة الحاصلة فقط بعد أن يحول علیها 
الحول» آما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول علیها الحول فلا زكاة فیها. 
(۱۶/ ۱۸۲). 

- الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زکاة. (۱۶/ ۱۸۳). 

- البضاعة التي في المخازن عليه زكاة قيمتها عند تمام الحول. 
(0188/15). 

- إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع» فالواجب تزكية أرباحها 
من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصابء أما إذا كانت الاأسهم ‏ 
للبیع» فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب 
قيمتها حين تمام الحول» سواءً كانت آرضا أو سيارات أو غيرهما من 
العروض. .)191/١5(‏ 
۱ - ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في 


- الافتيارات الفقبية ني سائل المیادات ۱۷ 0س 
الجملة» لأن المقصود من ذلك هو الأستثمار لا البيع» وإنما الزكاة في 
الأرباح التي تصل إلى المساهم إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له 
وبلفت تصاب الزکاة. (۱۹۳/۱). 

- إن كانت الأسهم نقودًا ففيها وفي آرباحها الزكاة» والربح تابع 
للأصل حوله حوله. (۱۶/ ۱۹۲). 
نه يزكيها کل س ج ا > ۹ قمة الأرض سس أو غيرها من 


٠‏ كل سنة قرم ويزكي هو وأصحابه الشركاء» كل يزكي حسته. 


7 الطیار] (۷۹/۵). 

- قد دل الشرع المطهر أن الزكاة تزيد المزكي خيرًا وطهرا وبركة 
وخلمّا عاجلا» كما قال 48: مد ء لیم كه تطرهم ورکیم ییاه 
وقال سبحانه :وم شین مم هو شم ور کر ارقت [سبا : 
من الآية4 ۳] وقال النبي ی : «ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدًا بعفو 
إلا عرزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه» خرجه مسلم .[جمع الطيار] .)۸٤/۵(‏ 





باب زكاة الفطر: 

- زكاة الفطر فرض علئ كل مسلم صغير أو كبير» ذكر أو أنثئ؛ 
حر أو عبد. (۱۹۷/۱۶). 

- ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل 
بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه» إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه 
وليلته. (۱۶/ ۱۹۷). 

- الخادم المستأجر زکاته على نفسه» إلا أن یتبرع بها المستأجر 
أو تشترط علیه. (۱۹۸/۱). 


۲۹۸ له ے 


- الواجب إخراجها من قوت البلد. سواء كان تما أو شعيرًا أو 
برا أو ذرة أو غير ذلك في أصح قولي العلمای لأن رسول الله كك لم 
يشترط في ذلك نوعًا معيئاء ولأنها مواساة؛ وليس على المسلم أن 
يواسي من غير قوته. .)194/١5(‏ 

- إذا كان والدك توفي قبل أنسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من 
أقاربك زكاة الفطر عن أختك» فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنهاء إذا 
كنت تستطيع ذلك. (1434/15). 

- في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ب قال : «كنا نعطيها في 
زمن النبي بي صاعًا من طعام... الحديث. 

قد فسر جمع من آهل العلم الطعام في هذا الحدیث بانه الب 
وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما یقتاته أهل البلاد ی کان» سواءً 
كان برا أو ذرة أو دختا أو غير ذلك؛ وهذا هو الصواب. (۱۵/ ۲۰۰ 
۱ - لا شك أن الارز قوت في المملكة وطعام طیب ونفیس» وهو 
أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك یعلم أنه لا حرج في 
اخراج الأرز في زكاة القطر. (۲۰۱/۱۶). ۱ 

- لا باس أن يخرج مقداره بالوزن وهوثلاثة كيلو تقرييًا. (۲۰۱/۱۵). 

- إخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن. 
(۲۰۵/۱۶). ْ 

- والواجب |خراجها قبل صلاة العید» ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد 
صلاة العید » ولا مانع من [خراجها قبل العيد بیوم أو یومین. وبذلك یعلم أن 
أول وقت لإخراجها في أصح آقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين» لأن 
الشهر يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين. (۱6/ 0۲۰۲-۲۰۱ 

- معلوم أن وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمین- 


ے الاضتيارات الفقبية فى مسائل العبادات 





وخاصة مجتمع المدينة- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة 
آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطرء فلو كان 
شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولو فعل ذلك لنقله أصحابه ك. 
(۱6/ ۲۱۰). 

- وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم 
وجود ما يجب إخراجه» وخاص بما ورد فيه. (۲۱۰/۱6). 

- الأصل في العبادات التوقيف» ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب 
النبي ية آخرج النقود في زكاة الفطرء وهم أعلم الناس بسنته كيار 
وأحرص الناس على العمل بها» ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما 
نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية. .)5١١ /١5(‏ 

- ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة 
الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن آخرجه لكونه مخالفا لما ذكر من 
الآدلة الشرعية. (۲۱۱/۱۶). 

- الذي عليه جمهور آهل العلم: أنها لا تودی نقودًا وإنما تؤدى 
طعامًا. (۱6/ ۲۱۲). 

- اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب» ومن نسي ذلك فلا شيء 
عليه سوئ إخراجها بعد ذلك لأنها فريضت فعليه أن يخرجها متی 
ذكرهاء ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فى 
آصح قولي العلماء. (۲۱۸/۱6). ۱ 

- المشروع إخراجها في فقراء المسلمین في البلد التي فيها 
المزكي» لانهم آحوج إليها غالبّاء ولأنها مواساة لهم حتی یستخنوا بها 
عن السوال آیام العید» ون نقلت إلى غیرهم من الفقراء أجزأت» في 


را - 





أصح قولي العلماء لانها بلغت محلها» لکن صرفها في فقراء البلد 
آولی وأفضل وأحوط .[جمع الطيار] (۰۲/۵). 


- الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول 
فيجب أن يبادر في أي مكان کان ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل 

عنهم آهل الثقة والامانة في بلده الذي هو فيه ثم یخرج الزكاة. ۱9 
۳۳ 

- لا باس بتأخير إخراج الزكاة ۰ من أجل تحري المحتاج آو عدم 
وجود نقود ديه وفت حلولها ومتی وجل الققرای أو المال بادر 
باخراجها. (۱۶/ ۲۲۳). 

- في حكم تارك الزكاة تفصيلء فان ترکها جحدًا لوجوبها مع 
توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعًا ولو زكئ ما دام جاحدًا 
لوجوبهاء آما إن تركها بخلا أو تکاس فإنه يعتبر بذلك قأسقًا قد 
أرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وهو تحت مشيئة الله إن مات 
علئ ذلك. .)۲۲۷/۱٤(‏ 

- قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك 
الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتهاء ثم يُرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. 

وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدًا لوجوبها. .071/١14(‏ 

7 حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك 
زكاة الذهب والفضت لأنها حلت محلها وقامت مقامها. (۲۲۸/۱۶). 


ے الافتيدات الفقبية ني سائل البادات €0 


- عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة» وجهلك لا يسقطها 
عنك» لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة» والحكم لا 
يخفئ على المسلمين. .)588/١5(‏ 

- لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته» لكن إذا ساعدها بذلك 
ورضيت فلا بأس» وإلا فالزكاة عليها لحليها .)557/١5(‏ 

-يجوز نقل الزكاة من محل المزكي «بلده» إلى بلد أخرئ» إذا 
كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء» كأن ينقلها 
للمجاهدين في سبيل ال أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده أو 
لكونهم من قرابته» لأن في ذلك جمعًا بين صلة الرحم والصدقة. /١5(‏ 
(YY‏ 

- لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة 
وعينية» كالبطانيات والملابس» وصرفها لبعض الجهات الإسلامية 
الفقيرة» بعد التأكد من صرفها في المسلمين. (۲4۱/۱). 

- إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم» فلا باس في 
قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم. :)۲٤۸/۱٤(‏ 

- قد آختلف العلماء رحمهم الله في جواز أخذ العروض في 
الزكاة» والأرجح جواز ذلك ببحسب السعر حين الاخراج» سواءً كان 
ذلك طعامًا أو ملابس أو غير ذلك» لما في ذلك من الرفق بأصحاب 
الأموال والإحسان إلى الفقراء» ولأن الزكاة مواساة فلا يليق تكليف 
أصحاب الأموال بما يشق علیهم» وإنما الذي عليهم أن يواسوا 
إخوانهم الفقراء مما لديهم. .)559/١5(‏ 

- إخراج زكاة عروض التجارة من النقود» هذا هو الأحوط 
والأحسن خروجّا من خلاف العلماء. (۲۵۱/۱6). 


الزكاة ے 





- يجوز أن يخرج عن النقود عروضًا من الأقمشة والأطعمة 
وغيرهاء إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة» مثل 
أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو قاصرا فيخشئ 
أن يتلاعب بالنقودء وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا ينتفع 
به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبةء وهذا كله في أصح أقوال أهل 
العلم. (۱/ ۲۵۳). 


- إذا كان القاگمون على الجمعیات الخيرية ثقات مأمونین 
يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي؛ فلا باس بدفع الزكاة الیهم» لما في 
ذلك من التعاون على البر والتقوی. (۲۵/۱). 

- يجب عليك أن تنفذ ما قاله موکلك فى آوصاف من وکلك فى 
دفم الزكاة إليهم» فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى 
صاحبه حتی يتولئ صرفه فیمن يستحقه» ولیس لك أن تصرف فيه على 
غير الوجه الذي أوصاك به صاحب المال» لأآن الوکیل مقید بما قيده به 
الموكل فيما يوافق الشرع المطهر. (۲۵۵/۱6). 

- إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة وصرفها في 
غرمائك فلا بأس إذا كنت عاجرًا عن تسديد حق الغرماء. .)5057/١5(‏ 

- إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة للمساكين ووجدت 
نفسك محتاجا وأخذت منهاء فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخیانت 
والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء 
المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وکلك وإذا 
وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له أنا فقير ساعدني من زكاتك. 
(۱6/ ۲۵۷). 

- إذا وکلت وکیلا في توزیع الزكاة فلا مانع أن تعطیه أجرة من 
غير الزكاة» لأن الواجب عليك توزیعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك 


- الافتيارات الفقبية ني سائل العبادات سس( ۲۲۳ 
الثقة» وعليك أجرته من مالك لا من الزكاة. (۲۵۹/۱6). 

- أما البنك فلا نرئ لك أن تحولها بواسطتهء خشية أن يستعملها 
في الرباء ولكن يجب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمين يطمئن قلبك 
إل أنه يوصلها إلئ مستحقيها بأسرع وقت. )594/١15(‏ 

- أجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم » ووضعهم 
أيديهم علیها» ودعاء آحدهم للمتصدق وهم يؤمنون بأصوات مرتفعة» 
لا تنبغي هذه الكيفية» لأنها بدعة؛ آما الدعاء للمتصدق من غير هذه 
الكيفية فهو مشروع لقول النبي بي : «من صنع إليكم معروّا فكافتوه فان . 
لم تجدوا ما تکافتونه فادعوا له حتئ تروا أنكم قد كافأتموه». 

رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. /١5(‏ ۲۱۰). 

- صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره ۸۲,۵ من رس 
ماله لین مصلحة الزكاة والدخل» بحجة أنه زكاةء وأخرجها بنية الزكاة 
فهي زكاة؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في 
مصارفهاء ولا يلزم صاحب المؤسسة اخراج زكاة أخرئ عن المال 
الذي دفعت زکاته للدولة» آما إن كان له آموال آخری أو آرباح لم 
يخرج زکاتها للدولة» فعليه أن یخرجها لمن يستحقها من الفقرای 
وغيرهم من أهل الزكاة .وال ولي التوفيق. (551/15). 

- الضمان الأجتماعي ليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة 
المسؤولة عن ذلك .[جمع الطيار] (127/8). 


= ارام‎  ع‎ CAD 


باب آهل الز کاة: 

آهل الزكاة المستحقین لها هم : 

آ- ب- الفقر اء والمساکین : هم الذین ليس عندهم مال یکفیهم» 
والفقیر آشد حاجة» والمسکین آحسن حالا منهء وإذا أطلق أحدهما 
دخل فيه الآخر» شون من الزكاة ما يكفيهم ستهم هم وعوائتهم في 
حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. .)١8/١5(‏ 

ج- العاملون عليها: هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في 
جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتی يَجبُوها 
منهم ء يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر. 

د- المؤلفة قلوبهم : هم الذين يطاعون فى العشائر وهم السادات 
من الرؤساء والکبار: بحیث إذا آسلموا أسلمت عشائرهم وتابعوهی 
وإذا کفروا کفروا معهم» فیعطون من الزكاة ما یکون سيبًا لقوة إيمانهم» 
أو لدفاعهم عن الإسلامء أو لاسلام من وراءهم وأشياه ذلك. 

ه- وفي الرقاب : هم الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به 
رقابهمء وهم المكاتبون الذين پشترون آنفسهم من ساداتهم بأموال 
منجمة مرتبة فيعطرن من الزكاة ما يقضئ به دينهم وتعتق به رقابهم 

ویجوز على الصحیح آیضا أن یا یشتری منها أرقاء ذ فیعتقول. 

ویدخل في ذلك على الصحیح أيضًا عتاق الاسری. آسری 
المسلمين بين الکفار» يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتيل يطلقوا 
المسلمين وحتی يفكوا أسرهم. (۱۵/۱6). 

و- الغارمون: هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في 
حاجاتهم. المباحة» وحاجات عوائلهم» أو لإصلاح ذات البين. 


ے ادضتیارات الفقہیة نے مسائل العيادات 


فيعطي هذا المتخمل ولو كان غئيًًا يعطئ ما تحمله من الزكاة» 
. لأنه قد سعی في خير وقام في خيرء كما يعطى المدين العاجز عن قضاء 
الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله یعطی من الزكاة ما سد به 
الدين. 

ز- في سبيل الله: هم أهل الجهادء المجاهدون الغزاة يعطون في 
غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة» إذا لم 
يحصل لهم هذا من بيت المال. 

ح- اين السبیل : وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد» فينقطعون 
في الطريق ما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم» أو لأن 
عدوا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ آموالهی أو لأشباب أخرى» 
فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء؛ لأنهم 
في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الأقتراض» بل 
يجب أن يعطوا : في الطريق ما يسد حاجاتهم إل أن يصلوا بلادهم التي 
فیها آموالهم. (۱1/۱6). ' ۱ 

- لما ذكر الله كلك آهل الزکاة ومستحقیها في قوله تعالی : د 
تا الكت للفقرك والستکن رامیت عل یا ولو و م ني الراب 
كريد وف تيل أل ان اليل نی تك اوه و 
مره [التوبة : 0۰] ختم هه الآية الكريمة بهذين الأسمين 
العظيمين تنبيه من الله- سبحانه- لعباده. على أنه سبحانه هو العليم 
بأحوال عبادة» من يستحق منهم للصدقة. ومن لا يستحق» وهو الحكيم 
في شرعه وقدره فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وان 
خفي على بعض الناس أسرار حکمته» ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا 
لحکمه .[جمع الطيار! (۲۲/۵). 





الزلآة ے 





- لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم. . 
.)١41/15(‏ وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. (۲۹۵/۱8). 

- الصحيح أن المراد بقوله تعالئ #وفي سبيل الله» عند آمل 
العلم : هم الغزاة في سبيل الله فلا تصرف في المساجد ولا المدارس 
عند جمهور أهل العلم. (۱6/ ۲۹۷). 

- ذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية» 
ولكنه قول مرجوحء لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة» ويخالف ما مض 
عليه آهل العلم. (۲۹۷/۱۶). 

- ليس ذكر الأصناف فى الآية للترتيب وإنما ذلك لبيان 
المصرف» فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا باس وإنما الأفضل 
مراعاة الاصلح في الشرع» فيقدم المزكي من تقتضي الادلة الشرع 
تقديمه حسب أجتهاده. .)556/١5(‏ 

- من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من 
وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك. فإنه لا يسميل فقیرا ولا مسكيئًا؛ 
ولا يجوز أن تصرف له الزكأة. (۲۱۲/۱۶). 

- إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات آهلك 
المعتادة التی لیس فیها إسراف ولا تبذیر حلت لك الزكاة» ولا فلا. 
(۱۵/ ۲۹۷ 

- إذا عرف العمال الذین یفدون إلى هنا بالعجز والحاجة وآن 
مرتباتهم لا تسد حاجتهم وکانوا مسلمین فلا باس أن یعطوا شینّا من 
الزكاة لسد الحاجة. /۱٤(‏ ۲۲۷). 

- پعطی الفقیر من الزكاة قدر کفایته لسنة كاملة. (۲۰۸/۱8). 

- إذا تبين لدافع الزكاة أن المعطی ليس فقیرا لم یلزمه القضاء إذا 
كان المعطيل ظاهره الفقر. (5١/5547؟).‏ 


ے الاضتيارات الفقبية في سائل العبادات 





- التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة» 
فاكتفي فى ذلك بظاهر الحال." 

ودعوی المعطئ أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. 
(۲۱۸/۱۶). 

- کل فقير له قريب يقوم عليه باللفقة لا یستحق الزكاة ما دام قريبه 
ینفق عليه کفایته. (۲۹۹/۱8). 


- إن كا: 3 3 26 ۳ ايع > ۳2 لیا و عا به نکر 
3 بت لمر ا كغير ٥‏ ورو چېا و لىن دسج و م ا 
۱ 
۶ 


إصلاح حاله ولم یتیسر من یلزمه بالنفقة عليهاء فانه يجوز إعطاؤها من 
الزكاة قدر حاجتها. (۲۷۰/۱۶). 

- الشخص الذي له دیون عند الآخرين لا یستطیع الحصول 
عليهاء لا مانم من دفع الزكاة إليهء إذا كان فقيرًا. (۲۷۱/۱۶). 

- يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وان كان لديه بعض 
المعاصي» ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة آولی 
وأفضل. (۲۷۳/۱۵). 

- من كان لا يصلى لا یعطیل من الزكاة. (۲۷۳/۱8). 

- يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج إذا كان عاجرًا 
عن مؤونته. (۲۷۵/۱۶). 

- لا حرج في تسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح 
قولي العلماءء وان أخذ إذنهم فهو آحسن» وفيه خروج من الخلاف. 
(۲۷۷۱۵). 

- لیس للتاجر أن. یسقط من زکاته ما يقابل تخفیض السعر 
للزباتن» لأنه والحال ما ذکر لم يود الزكاة» وانما جعلها رفدًا لماله. 
(۲۸۰/۱۶). ۱ 





- لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزکات ولكن 
يجب انظار المعسر. .)781/1١5(‏ 

- الزكاة بذل للمال لمستحقيهء وليست إبراء من الديون. /١5(‏ 
۸۱ 

- يجوز لك أن تعطی الفقیر المدین لك من الزكاة من أجل فقره 
وحاجته. أو من أجل غرمه وإذا رد عليك ذلك أو بعضه عن الدین 
الذي عليه فلا بأس إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبینه ولا شرط» 
وإنما هو فعل ذلك من نفسه. .)5817/١5(‏ 

- لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للآخ الفقير والأخت 
الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الآقارب الفقراء. (۱6/ ۳۰۲). 

- إذا كان الأقارب من آبائه » وأمهاته» وآجدادی وجداته وآولاده 
وأولاد آولادی سواء كانوا ذكورًا أو إنانّاء فلا يدفع الزكاة إليهم » بل يجب 
أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة. (۱6/ ۳۰۳). 

- يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك» ويجوز أن تقضي دين 
ولدك من زكاتك» بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة 
واجبة عليك» فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك 
أن تقضي الدين من زكاتك. (۳۱۱/۱8). 

- كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة. 
(۱۶/ ۳۱۱). 

- آما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فیها. .)7١5/١5(‏ 

- إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في آسرة محتاجة آولی وأفضل» 
لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. .)"١5/١15(‏ 

- الزكاة على قول الجمهور لا تعطی لذمي ولا غيره من الكفرة» 


م الزغتيارات الفقربية فی سائل العیادات 


وهو الصواب. إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء 
المطاعون في عشائرهم » فیعطی ترغيبًا له في الاسلام أو لكف شره عن 
المسلمین؛ كما يعطى المؤلف آیضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلمّا أو 
لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء. (۱6/ 
۳۷ 

- عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بهاء والدولة تتبرع 
لكل الرعية من بادية وحاضرة فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس» وإذا 
مات صاحبها فهي لورئته إلا إذا منعتها الحکومة. (۳۱۹/۱۶). 

- التسول لا يجوز الا في آحوال ثلاث قد بينها النبي بيه في 
الحدیث الصحیح وهو ما رواه مسلم في صحیحه عن قبيصة بن مخارق 
الهلالي ذه عن النبي بيا أنه قال : «إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة» 
رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتئ یصیبها ثم يمسك» ورجل 
آصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتی يصيب قوامًا من 
عيش » ورجل آصابته فاقت فقال ثلائة من ذوي الحجی من قومه لقد 
آصابت فلانًا فاقة» فحلّت له المسألة حتئ يصيب قوامًا من عيش» ثم 
قال : «ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحث يأكله صاحبه سحتًا). 
)۳۱1۹/14( 

- لا أعلم بسا في إعطاء المتسولين في المساجدء ولا أعلم 
حجة لمن منعه. (۳۲۰/۱6). ۱ 

- إذا كان السائلون یتخطون رقاب الناس ویمشون بين الصفوف 
فينبخي منعهم» لما في عملهم هذا من إيذاء المصلین» وهکذا وقت 
خطبة الجمعة يجب أن یمنعوا لوجوب الانصات (۱/ ۳۲۰). 

- لا ریب أن اليتيم والمسکین من أحق الناس بالرعاية والعناية» 





وقد أكثر الرب كك في كتابه العظيم من الحث على الاحسان إليهما 
ورحمتهما ومواساتهما فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه 
شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم فان الصدقة في هؤلاء في 
محلها من الزكاة وغيرها. (۳۲۸/۱6). 

- اليتيم هو الذي فقد آباه وهو صغير لم يبلغ الحلم» فإذا بلغ 
الحلم زال عنه وصف اليتيم» وقد يفقد أبويه جميعًا فيكون آشد في 
حاجته وأعظم في ضرورته. (۳۲۹/۱6). 

- قد روي عن النبي و أنه آمر بالاتجار في مال اليتيم لكلا تأكله 
الصدقة» لکن الرواية ضعيفة» والمحفوظ أنه من کلام عمر #ك. (۱/ 
۳۳۱ 

- ولي اليتيم مفوّض في الاصلاح له وعمل ما فيه الخیر له من 
جهة اله ‏ فیعمل ما هو الأصلح» كما يعمل لنفسه ویجتهد لنفسه إلى 
ما هو آصلح. فیجتهد لليتيم کذلك أو أعظم من ذلك» حتی یکون بريء 
الذمة قد أدْى الامانة وأحسن إلى هذا الفقیر. (۳۳۳/۱۶). 

- قول بعضهم: «أنا وكيل آدم عليل ذریته؟» عندما تطلب منه 
مساعدة أحد لا وجه له ولا ينبغي أن يجاب به أحدء وإنما المشروع 
للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قلیلا. /١5(‏ ۳۳۵). 

- يشرع لكل مؤمن الإكثار من الصدقة» ولو بالقليل حت يجد 
ثوابها عند ربه أحوج ما يكون إليه . وال ولي التوفيق. (۳۳۹/۱). 


ثم 
ى 
9 ی 


و 
جچی 3ے ی 
ھی دت ازو ںی 


ے الاضتيادات الفقبية نی سائل العبادات . 





- الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا 
ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره؟ 

هذا لا أعلم فيه نصا عن النبي كَل (۷/۱۵). 

- شهر رمضان هر و سرد العام لأن الله مل أختصه بأن 
۳ 500 

- لا أعلم شيئًا معيئًا لاستقبال رمضان سوئ أن یستقبله المسلم 
بالفرح والسرور والاغتباط وشکر الله أن بلغه رمضان» ووفقه فجعله من 
الأحياء الذين یتافسون في صالح العمل » فان بلع رمضان نعمة عظيمة 
من الله. 

ولهذا كان النبي ب پیشر أصحابه بقدوم رمضان مبينًا فضائله وما 
آعد الله فيه للصائمین والقائمین من الثواب العظیم» ویشرع للمسلم 
استقبال هذا الشهر الکریم بالتوبة النصوح (۱۰/۱۵). 

- المقصود بالصیام هو طاعة الله سبحانه» وتعظیم حرماته؛ 
عما حرم الله » وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر 
المفطرات. (۱۵/۱۵). 

- الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه 





والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه» وبذلك يرجئ له المغفرة 

في الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة : 

منها: تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الاخلاق السيئة 
الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله 
ویقرب لدیه. (۱۵/ ۲۳). ۱ 

ومنها : أنه یعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه› ویذکره 

ومنها: أنه یذکره آیضا بحاجة |خوانه الفقراء فیوجب له ذلك 
شکر الله سبحانه ) والااستعانة. تنعمه عل طاعته » ومواساة إخوانه 

ومنها : أنه وسيلة للتقوی. والتقوی هي : طاعة الله ورسوله بفعل ما 
أمرء وترك ما نهین عن إخلاص لله قنك ومحبة ورغبة ورهبة. (۲/۱۵). 

ومنها: أن الصوم یضیق مجاري الشیطان. 

ومنها : أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة» ویکسبه صحة وقوةء 
أعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرًا من اللأمراض. /٠١(‏ ۲۵). 


باب دخول الشهر وخروجه 
- إذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فالواجب أن 
يصوم المسلمون بالرؤية» ويصير شعبان ناقصًا. (1۰/۱۵). 
- إذا لم یروا الهلال كمّلوا شعبان ثلاثين يومًا. (1۱/۱۵). 


ے الاضتيارات الفقرية نی سائل العیادات o‏ 


-الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان» شاهد عدل عند 
جمهور أهل العلم. (1۱/۱6). 

- أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين. /١9(‏ 11). 

- والحكمة في ذلك - والله أعلم- الاحتياط للدين في الدخول 
والخروج» كما نص على ذلك أهل العلم. (1۳/۱۵). 

- أختلف العلماء فى المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول 
کالر جل؟ ۱ ۱ 

على قولین : والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لآن هذا 
المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال 
ولانهم آعلم بهذا الأمر وأعرف به. (۱۵/ 1۲). 

- من رأى الهلال وحده في الدخول آو الخروج ولم یعمل 
بشهادته» فانه یصوم مع الناس» ویفطر مع الناس» ولا يعمل بشهادة 
نفسه في آصح أقوال آهل العلم. 

لقول النبي كَل «الصوم یوم تصومون؛ والفطر یوم تفطرون 
والضحی يوم تضحون». (۱۵/ 1۳). 

- لابد من شاهدین عدلین في جميع الشهور؛ ما عدا دخول 
رمضان» فيكفي لاثبات دخوله شخص واحد عدل. في آصح قولي 
العلماء. (۱۵/ 15). 

- لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات شهر رمضان وشهر 
شوال وشهر ذي الحجة. (1۱/۱۵). 

- المحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها ونحن 
نؤيدها في ذلك. (1۷/۱۵). 

- ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال 





بالآلات الحدیخت مثل المراصد والدرابيل» بل تكفي رؤية العين» 
ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس 
وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعًا من العمل برؤيته الهلال لآنها من روية 
العين لا من الحساب. (1۹/۱۵). 

- المملكة العربية السعودية تحتمد الرژية بالعین في جمیع 
الأحكام الشرعية کدخول رمضان وخروجه وتعبين أيام الحج؛ وغیر 
ذلك من الأحكام الشرعية. (534/16). 

- يجب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية في 
الدخول والخروج (۷۲/۱۵) إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره 
(۱۵/ ۷۱). 

- لا شك أن أجتماع المسلمین في الصوم والفطر أمر طیب 
ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعًا حيث آمکن ۰ ولکن لا سبیل إلى ذلك 
إلا بأمرين : 

أحدهما: أن يلغي جميع علماء المسلمين الأعتماد على الحساب 
كما آلغاه رسول الله بي وألغاه سلف الأمةء وأن يعملوا بالرؤية أو 
بإكمال العدة... 

الأمر الثانى: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة 
إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه؛ فمتئ ثبت عندها رؤية الهلال 
بالبينة الشرعية دخو له أو خروجًا تبعوها في ذلك.. 

فمتی توافر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على 
الصوم جميعًا والفطر جميعًاء فتسأل الله أن يوفقهم لذلك. (۱۵/ -۷٤‏ 
۲۱-۷۵ ۷). 

- قوله عليه الصلاة والسلام : «صوموا لرژیته وأفطروا لرؤيته» لم 


- الدفتیارات الفقبية نے مسائل العبادات 





یقصد آهل المدينة فقظ وانما قصد عموم المسلمين» وبناءٌ على ذلك 
فإذا ثبتت رژیته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر 
الأقطار أن يعتمدهاء لأنها دولة إسلامية محكمة للشريعة فيعمل بإثباتها 
عملا بعموم الأحاديث وإطلاقها. (۷۹/۱۵). 

- المطالع لا شك في أختلافها في نفسهاء أما أعتبارها من حيث 
الحكم فهو محل آختلاف بين العلماء» والذي يظهر لي أن أختلافها 
۷ يؤثر» وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صومًا وإفطارًا وتضحية 
متيل ثبتت رؤيته ثبوتا شرعیّا في أي بلد ما. (۷۹/۱۵). 

- وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر أنه لا يقع بأكثر 
من یوم؛ ولا يجوز للمسلم أن يصوم أقل من ۲۹ يومّاء لأن الشهر في 
الشرع المطهر لا ینقص عن ۲۹ یوما ولا يزيد عن ۳۰ يومًا. (۷۹/۱۵). 

- وإذا قلنا باعتبار أختلاف المطالع في الحكم أو لم نقل به 
فالظاهر أن الحكم في رمضان والاضحی سواءء لا فرق بينهما فيما 
أعلمه من الشرع. (۷۹/۱۵). 

- هناك مسألة هامة واقعية وهي : ما إذا ثبت الهلال في الحجاز 
ليلة الائنین مثلّاء ولم يغبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء ولم تعمل 
حكومة السودان بما ثبت في الحجاز 

فماذا يفعله من في السودان من المسلمين: هل يتابع حکومته أو 
يعتمد ما ثبت في الحجاز؟ هذه مسألة عظيمة» وقد ورد علی فيها أسئلة 
من بعض البلاد المجاورة وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء وإلى 
حين التاريخ لم یطمئن القلب إلى الحکم فيهاء وأسأل الله أن يمن علینا 
وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه ولا سيما في مواضع الا ختلاف 
والاشتباه. (۱۵/ .)8١‏ 





وكان هذا الجواب عام ۱۳۸۳ ه عندما كان سماحته ناتيًا لرئيس 
الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة. 

ثم صدر عنه رحمه الله جواب بعد ذلك من ضمن برنامج (نور 
أبن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب... 

اويا ال جماعة من ال الم ورأوا أنه لكل أمل بلد رتم 
فادا د نبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته أهل الشام 
ومصر وغيرهم فحسن» لعموم الأحاديث» وإن لم يصوموا وتراءوا 
الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. (86/16- 9494- ۱۰۲). 
يمسك عن المفطرات بقية يوم کونه یوما من رمضان لا يجوز مق 
الصحيح أن يتناول فيه شينًا من المفطرات وعليه القضای لكونه لم يبيت 
الصيام قبل الفجر. (۲۵۱/۱۵). 

- إذا کان القاضي صاحب تو حيل وسئة ويهتم بالشهادة ويعتني 
بالشهود ولا يقبل إلا العدول وجب أعتماد ما يرد منهء أما إذا كان 
بخلاف ذلك فليس على إثباته عمل» دا يضح في مثل هذا عل قول 
النبي 45ة: «الصوم يوم تصومون» وفي لفظ : «الفطر يوم يفطر الناس...) 
وکلها أحاديث صحيحة. 

فإذا صام المسلمون الذين آنت بینهم صمت معهم وإذا آفطروا 
افطرت معهم » والحمد لله على تیسیره وتسهيله » والسر في ذلك والله أعلم 
تراد شراخ خرف وتغييها في ای رالات (9 481/1 


ے الاضتيارات الفقبية نى مسائل العیادات 7 


السعودية أن يعتمد خبر الاذاعة إذا سمعه ثقة أو أك كثر في الدخول» 
وثقتان أو أكثر في الخروج» فيصوم بذلك ويفطر تبعًا لإمامه وإخوانه 
المسلمين. (۱۵/ ۸۷). 

- أعتماد المذياع في ذلك آولی وأقرب إلى الأدلة الشرعية من 
أعتماد البرقية. (۱۵/ ۸۷). 

- لا يشترط عدالة المذيع» لأن الأعتماد على صدور ذلك من 
الحكومة المسلمة المحكمة للشرع. .)85/1١5(‏ 

- حديث : «الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى يوم يضحي الناس) 
أخرجه الترمذي عن عائشة باسناد حسن. (۸۹/۱۵). 

- حديث: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحی 
یوم تضحون» آخرجه الترمذي باسناد جید. (۸۹/۱۵). 

- قول النبي ب : «صوموا لرژیته» وأفطروا لرژیته» ليس المراد أن 
يرئ كل واحد الهلال بنفسه وانما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة 
العادلة» وقد خرج آبو داود باسناد صحیح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «ترآى الناس الهلال فأخبرت النبي ب أني رأيته فصام وآمر الناس 
بالصیام». (۱۵/ .)٩۱‏ 

- الأفراد من المسلمین عليهم أن یصوموا تبعًا لقادتهم ویفطروا 
معهم. (۱۵/ .)٩۷‏ 

- ما ذکرتم عن صومکم معنا وفطرکم معنا لکونکم آقمتم في 
آسبانیا أيام رمضان فلا بأس ولا حرج علیکم في ذلك» لقول النبي 
يك: «صوموا لرژیته...» الحدیث وهذا عام لجمیع الأمة» والمملكة 
العربية السعودية آولی الدول بالاقتداء بها لاجتهادها في تحکیم الشريعة 





زادها الله توفيقًا وهدايةء ولأنكم في بلاد لا تحکم الاسلام؛ ولا يبالي 
أهلها بأحكام الإسلام. (۱۰۱/۱۵). 

- لا عبرة شرعًا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدا 
وانتهاء بإجماع آهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رویته شرعا؛ وهذا 
بالنسبة لتوقیت العبادات» ومن خالف في ذلك من المعاصرین فمسبوق 
پاجماع من قبله وقوله مردود. لانه لا کلام لأحد مع سنة رسول الله 
جک ولا مع إجماع السلف. 

آما حساب سير الشمس والقمر فلا یعتبر في هذا المقام لما ذکرنا 
آنفّا ولما يأتي: (۱۱۰/۱۵). 

أ- أن النبي ولا آمر بالصوم لرؤية الهلال والافطار لها في قوله: . 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته؛ وحصر ذلك فيها بقوله: «لا تصوموا 
حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه»,وآمر المسلمین إذا كان غيم ليلة 
الثلاثين أن یکملوا العدة» ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم ولو كان . 
قولهم هو الأصل وحده أو أصلًا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين 
ذلك» فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا أعتبار 
شرعًا لما سوى الرؤيةء أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهرء وأن 
هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة» قال الله تعالی : رما کن ریک سا 
[مريم: من الآية14]. 

- ودعوی أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم» أو غلبة الظن» 
بوجود الهلال» أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودء لآن 
الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علميت 
ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعین» وهم أعلم باللغة ومقاصد 
الشريعة من غيرهم... 


ے الضتیارات الفقبية نی سائل العباداك 





ب- أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد 
الشريعة السمحةء لان رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من 
العامة والخاصة في الصحاری والبنيان بخلاف ما لو علق الحكم 
بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتناف مع مقاصد الشريعة» لأن أغلب 
الأمة لا يعرف الحساب. (۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰/۱۵). 

- ودعوی زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مُسَلّمة 
ولو سلمت فذلك لا يغير حكم اللهء لأن التشريع عام للأمة في جميع 
الأزمنة. 

ج- أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على أعتبار 
الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب» فلم يعرف أن آحذا 
منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه» آما عند الصحو فمن باب 
آولیل. 

د- تقدیر المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس 
لولا المانع» من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها آنظار 
آهل الحساب: وكذا تقدیر المانع» فالاعتماد على ذلك في توقیت 
العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة. ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية 
فقط دون الحساب رحمة للأمةء وحسمًا لمادة الاختلاف» وردًا لهم 
إل آمر یعرفونه جمیکا آینما کانوا. (۱۱۳/۱۵). 

- لا يجوز لاحد أن يحتج على إبطال الرژية بمجرد دعوی 
أصحاب المراصد أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم كما لا يجوز 
لأحد أن یشترط لصحة الرقية أن توافق ما یقوله أصحاب المراصد 
لأن ذلك تشریع في الدین لم يأذن به الله... (۱۲4/۱۵). 

- الحسابون لا يلتفت إليهم ولا يعول على حسابهم؛ ولا ينبغي 





لهم أن ينشروا حسابهم» وينبغي منعهم من نشر حساباتهم لأنهم بذلك 
يشوشون على الناس لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة 
الكسوفات؛ لما في إعلانهم من التشويش على الناس» ولأنه لا يجوز 
العمل بقولهم. (۱۳۱/۱۵). 

- لا يخفئ على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من آهل 
الفلك ما يقع بينهم من الأختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة 
الهلال أو عدمهاء وفي إمكان رژیته أو عدمه» ولو فرضنا إجماعهم في 
وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجت 
لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعًاء وإنما الإجماع 
المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية... 
(۱۵/ ۱۶۲). 

- والاأحادیث في هذا المعنیل کثیرة» وکلها تبين للأمة أنه لا 
أعتبار في الشرع المطهر للحساب» ولا لضعف منازل القمر» ولا لكبر 
الأهلة وضعفها ولا لرژية الهلال قبل طلوع الشمس من الیوم التاسع 
والعشرین» سواءً كان منخفضًا أو مرتفعًا وانما الاعتبار شرعًا بالرؤية 
الشرعية بعد المغرب أو إكمال العدة. .)١58/16(‏ 

- توحيد التقويم بالحساب لا مانع أن يعتمد عليه في المسائل 
الإدارية ونحوهاء لا في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية. (۱۵/ 
4-۳ ۱۵). 

- إذا صمتم في السعودية أو غیرها ثم صمتم بقية آلشهر في 
بلادکم فأفطروا بافطارهم ولو زاد ذلك علئ ثلائین يومًا...لكن إن لم 
تكملوا تسعة وعشرين يومًا فعليكم إكمال ذلك» لأن الشهر لا ينقص 
عن تسم وعشرين. .)151/١5(‏ 


ے الاضتيارات الفتبية نی سائل العبارات 





- متيل ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية 
وعشرين يومّاء فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان 
فعليهم قضاؤه» لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين یوما. 
(۱۵/ ۱۵۷). 
- لا يجوز لأحد أن یحکم رأيه ویقول: إن الشهر دائمًا یکون 
ثلاثين» لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله چیه كما أنه مخالف لاجماع المسلمین؛ فان العلماء قد 
آجمعوا قاطبة على أن الشهر یکون تسعا وعشرین ویکون ثلاثين» 
والواقع شاهد بذلك یعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن. (۱۱۱/۱۵). 
فمن صامه دائمًا ثلائین من غير نظر في الاهلة فقد خالف السنة 
والاجماع» وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله (۱۹۲/۱۵). 
باب من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر 
يجب صوم رمضان علئ كل مسلم مكلف من الرجال والنساءء 
ويستحب لمن بلغ سبعًا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث» ويجب على 
أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. (۱۵/ ۱5۷). 
- المريض الذي لا برجی برؤه» والمريضة التي لا يرجئ برؤهاء 
فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيتا ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي 
آخره. (۱۵/ ۱۷۲). 
- ویجوز دفع الکفارة كلها إلى مسکین واحد. (۱۸۸/۱۵). 
- الحامل والمرضع یلزمهما الصیام إلا أن يشق علیهما فانه یشرع 





لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر» وهذا هو الصحيح 
من قولي العلماء في حقهما. 

وقال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان» كالشيخ الكبير 
والعجوز الکبیرت والصحيح أنهما كالمريض والمسافر تفطران 
وتقضيان» وقد ثبت عن النبي بيه من حديث أنس بن مالك الكعبي 
ما يدل عليل آنهما كالمريض والمسافر. (۱۵/ ۱۷۲). 

- المريض الذي لا يرجئ برؤه بشهادة الأطباء الثقات لا يلزمه 
الصوم ولا القضاء وعليه أن يطعم مسکینا عن كل يوم» وهو نصف صاع 
بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريئًا. (۱۷۵/۱۵). 

- الصحيح أن تارك الصلاة عمدًا يكفر بذلك كفرًا أكبر» وبذلك 
لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتی يتوب إل الله سبحانه. (۱۵/ 
<¥( 
- كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعما 
قال تعالی : ور رک لح سس ما انوا يمو لو [الأنعام : من 
الایة۸۸] وقال تعالی : ومن يقر ی که عبط عر ر ف یه 
سرن [المائدة: من الآيةه]. (۱۷۹/۱۵). 

- إذا بلغ الصبي في أثناء النهار أجزأه ذلك اليوم» فلو فرض آنه 
أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك» 
وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات 
الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانةء أو بإنزال المني عن 


شهوة. 


سن 





.)۲٤۸(ص يأتي في‎ )١( 


ے اللقتيارات الفقبية فى مسائل العبادات 





وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواءء إلا أن الفتاة تزيد أمرًا رابعًا 

يسصل بای وهو الحیض. (۱۸۱/۱۵). 
لمريض والمسافر والحائض إذا آخروا القضاء إلى ما بعد 

رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهم القضاء والتوبة وإطعام 
مسكين عن كل یوم أما إذا أستمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر 
فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من 
السفر. (۱۵/ ۱۸۲) 

- من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بهاء لما كانت الصلاة 
تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات» ويتكرر الحيض کل شهر غالبا 
أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءهاء لما في قضائها من المشقة 
العظيمة» أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة 
اسقط الله عنها الصوم في حال الحيض» رحمة بهاء وأمرها بقضائه بعد 
ذلك» تحقيقًا للمصلحة الشرعية في ذلك. (۱۸6/۱۵). 

- من أفطر أيامًا من رمضان وجاء رمضان الثاني قبل أن يقضي 
آئی وعليه القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادرًاء 
فان كان فقيرًا ولا يستطيع الإطعام أجزأه الصوم مع التوبة وسقط عنه 
الإطعام. .)١85 /٠١(‏ 

- وان كان لا يحصي الأيام التي علیه» عمل بالظن» ويصوم 
الایام التي يظن أنه أفطرها من رمضانء ويكفيه ذلك. (۱۵/ 186). 

- من صامت آثناء الحیض فلا يجزئها ذلك الصوم. وعلیها 
القضاء. (۱۵/ ۱۹۰). 

- إذا تیقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحیح؛ 
المهم أن المرأة تتيقن آنها طهرت. لأن بعض النساء تظن آنها طهرت 





وهي لم تطهرء ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها 
فيرينها یاه علامة على الطهر فتقول لهن: لا تعجلن حتی ترين القصة 
البيضاء. (۱۹۱/۱۵). 

- فإذا تيقنت آنها طهرت فإنها تنوى الصوم وان لم تغتسل الا بعد 
طلوع الفجر. (۱۵/ ۱۹۱). 

- إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقلیل» فصیامها صحیح 
حت لو حست بأعراض الحیض قبل الغروب» من الوجع والتألم» 
ولكنها لم تزه خارجًا إلا بعد غروب الشمس. (۱۵/ ۱۹۲). 

- إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان فعليها الإمساك في 
أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي» وعليها قضاء ذلك اليوم. 
(۱۵/ ۱۹۳). 

- المسافر إذا قدم في أثتاء النهار في رمضان إلى بلده فان عليه 
الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. 
(۱۵/ ۱۹۳). 

- المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون 
تستمر خمسة أيام» وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ویستمر لمدة ثمانية أيام 
بعد الخمسة الاولی» فان كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم 
فليست من الحيض» وعليها أن تصلي فيها وتصوم وتتوضاً لكل صلاةء 
لآنها في حكم البول» وليس لها حكم الحيض. 

أما إن كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهى من جملة الحيض› 
وتحسب من العادة. (۱۹6/۱۵), ۱ 

- المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها » وتتوضاً لكل صلاة. 
كأصحاب الحدث الدائم. (۱۵/ ۱۹۵). 


ے الاضتيارات الفقبية فى مسائل العيادات - 





- الصواب: أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل 
الأربعين يومّاء فان طهرها صحیح» فإن عاد عليها الدم في الأربعين» 
فالصحيح أنها تعتبره نفاسًا في مدة الأربعين» ولكن صومها الماضي في 
حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحیح لا يعاد شيء من ذلك ما 
دام وقع في حال الطهارة. (۱۹۲/۱۵). 

- إذا أستعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم 
بذلك واغتسلت» فانها تعمل كما تعمل الطاهرات» وصلاتها صحیحت 
وصومها صحیح. ولا أرئ في هذا بأسّا إذا كان لا يضرهن ذلك» ولا 
أعلم في ذلك حرجّاء لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع 
الناس ولعدم القضاء بعد ذلك. (۲۰۰/۱۵- ۲۰۱). 

- من ترك الصیام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء علیه. لأن 
التکالیف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فیها الشعور لقول 
النبي 5: «رفع القلم عن ثلائة» وذکر منهم المجنون حتی یفیق. 

ومن آختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حکم المجنون 
لا تكليف عليه. .)5١57/1١6(‏ 

- من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت فعليه القضاء 
بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرَّقًا. (۱۵/ ۲۱۷). 

- من مات في مرضه وعليه أيام من رمضان لم يُقض عنه ولا 
يجوز أن يصوم عنه أحد في حياته. (۲۰۷/۱۵). 

- إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمي بالاغماء فإنه 
إذا أستردٌ وعيه لا قضاء عليه» فمثله مثل المجنون والمعتوه» لا قضاء 
عليه » إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على 
الأكثر فلا بأس بالقضاء احتیاطا» وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا 





قضاء عليه» وإذا رد الّه عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه- لو مات- 
أن یقضوا عنه. (۲۱۰/۱۵). 

- المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم 
یضره أو يشق عليه» أو كان یحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب 
والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب /١5(‏ ۲۱۰) ثم يقضي بعد الشفاء. 


(۲۱۶/۱۵). 
- أنه عذ الدم من الورید للتحليل أو غیره الصحيح أنه لا یفطر 
الصائم» لكن إذا كثر فالاولی تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار 


فالأحوط القضاء تشبيهًا له بالحجامة. (۱۵/ ۲۱۲). 

- لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه 
الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر؛ لوجود المرض بنص القرآن الکریم 
فالمرض عذر شرعي كالسفر» فمتی وجدت مشقة عليك يسبب المرض 
فلك الإفطارء وإن كنت لم تستشر طبيبًا في ذلك» وعليك القضاء. 
(ه١/‏ * ١‏ ۲). 

- المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدوای 
فان كان هذا المرض في آعتقادهم وتجاربهم يستمر» فيطعم عن كل يوم 
مسكيئًا ويكفي» أما إن قال الأطباء : إن هذا پُرجی زواله إن شاء الله بعد 
سنتين أو ثلاث فإنه يؤجل» فإذا عافاه الله يقضي. (۲۱۹/۱۵). 

- حديث آنس بن مالك الكعبي له أن النبي ئي قال: «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلئ والمرضع». 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن الأربع بإسناد حسن. 

فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. 


ے الفتیارات الفقبية فى مسائل العبادات 





آما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد. (۱۵/ 
۳۳ 

- وذکر أهل العلم أنه ليس لهما الافطار إلا إذا شق علیهما الصوم 
كالمريض» أو خافتا علئ ولديهما. (۲۲/۱۵). 

- ما يروئ عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع 
الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية. (۱۵/ ۲۲۷). 

- ترك الانسان الصیام للجهل ولقلة التوعية الاسلامية في وطنه 
لا یسقط عنه القضاء؛ لأن هذا آمر معروف بين السلمین؛ وهو من . 
الأمور المشهورة التي لا تخفی علی آحد. (۲۲۹/۱۵). 

- الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقّا» ومن صام فلا حرج 
علیه. (۲۳۷/۱۵). 

- إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطرء فليس عليه أن يمسك 
إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل» آما إن كان قد عزم على الإقامة 
فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا 
ويقضيهء ويلزمه الصوم في بقية الأيام» لأنه بنيته المذكورة صار في 
حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. .)۲٤٤/٠١(‏ 

- أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المکلفین؛ وليسوا 
في معنى المرضی والمسافرین» فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان 
وأن يصبحوا صائمين» ومن أضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن 
يفطر بما يدفع اضطراره» ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت 
المناسب» ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الأستمرار في الصيام. 
(۲۶۰/۱۵). ۱ 

- لا يجوز للمکلف الافطار في رمضان من أجل الاختبار ؛ لأن 





في الإنطار ل للامتحان. (۱۵/ ۲۰۰ 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 

- من أشتدٌ به العطش فشرب. فعليه القضاء ولا كفارة عليه في 
أصح قولي العلماء. 

وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. (۱۵/ 
۱5۵ 

- من رل مسلا یشرب فى نار رمضان أو يأكل أو بای 
من المفطرات الأخرئ ناسيًا أو متعمدًا وجب إنكاره عليه. .)505/1١6(‏ 

- المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين 
لا عرفون حاله. بل عليه أن يستتر بذلك؛ حتئ لا يتهم بتعاطيه ما 
حرم الله عليه» وحتی لا يجرؤ غيره على ذلك. (۲۵۲/۱۵). 

- الكفار يمنعون من إظهار الاکل والشرب ونحوهما بين 
المسلمين» سدًا لباب التساهل في هذا الأمر» ولأنهم ممنوعون من 
إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. (۲۵۹/۱۵). 

- الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب» وهكذا 
الحقنة في العضل من باب أولئ» فصومه صحيح» لكن لو قضئ من 
باب الأحتياط كان آحسن. 

وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولین وأحوطء 
خروجًا من الخلاف فى ذلك. (۱۵/ ۲۵۷). 

- الصواب : أن الابر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد آستعمالها 


ے اللفتیارات الفقبية ني سائل العبادات 





أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. (۲۵۸/۱۵). 

- أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم» لأنه ليس مثل اليحجامة. 
)9۸/10( . 

- الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء. 
(۲۵۸/۱۵). 

- من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيقًا أو حشوًا وخلع أحد 
أسنانه» أو أعطاه إبرة لتخدير سنة» فليس لذلك أثر في صحة الصيام. 
بل ذلك معفو عنه» وعليه أن يتحفظ من أبتلاع شيء من الدواء أو الدم. 
(۲۵۹/۱۵). 

- الکحل لا يفطر الصائم في أصح قولي العلماء مطلقّاء ولکن 
آستعماله في الليل آفضل في حق الصائم. (۲1۰/۱۵). 

- ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك 
مما يتعلق بظاهر الجلد» ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلث» کل 
ذلك لا حرج فيه في حق الصائم» مع أنه لا ينبغي أستعمال المكياج إذا 
كان يضر الوچه. /١9(‏ 559). 

- تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك» وعليه 
التحرز من ذهاب شيء منه الیل جوفه. /٠١(‏ 3579). 

- فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. .)25١ /١6(‏ 

- قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. 
فان وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب» لأنهما ليسا 
منفذين للطعام والشراب. (16/ 511-1709). 

- قطرة الأنف لا تجوز للصائم ؛ لأن الأنف منفذ» وعلى من فعل 
ذلك القضاء إن وجد طعمها في حلقه. .)551/١16(‏ 





- كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح. والصواب عدم 
الكراهة. (5517/16). 
- لا باس باستعمال البخاخ في الأنف للصاتم عند الضرورةه فان 
آمکن تأجیله إلى اللیل فهر أحوط. (۱۵/ ۲6 
- من ذرعه ألقيء فلا قضاء عليه آما إن ستدعى القيء فعليه 
القضاء. (۱۵/ ۲۱۵). 
- حدیث : آمن درعه القيء فلا قضاء عليه » ومن استقاء فعلیه القضاء» 
خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحیح. (۱۵/ ۲۹۵). 
- لا يستنشق الصائم العود. أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس 
بها. .)5550/1١6(‏ 
- الأستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدًا ذلك 
وخرج, منه المنيء وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة 
إلى الله 3 لان الاستمناء ء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيرهف 
٠‏ وهي التي یسمیها الناس العادة السرية. (۱۵/ ۲۱۷). 
- خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء» ولو كان 
بشهوة (۱۵/ ۰۲۲۸ ۳۱۶). 
- الصوم صحیح ولا تضره المصافحة» والواجب على المومن أن 
يحذر ما حرم الله علیه » وألا يصافح أمرأة لا تحل له. (۲۷۱/۱۵). 
- لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامةء أما إذا آرعف أو 
أصابه جرح في رجله أو في يده» وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره 
ذلك. (۱۵/ ۲۷۲). 
- التبرع بالدم الأحوط تاجیله إلى ما بعد الافطار, لانه في 
الغالب یکون کثیرا» فیشبه الحجامة. (۱۵/ 0۲۷۳ 


ے الاصتيارات الفقربية ني مسائل العبادات 


- مريض الكلى الذي يغير الدم وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما 
یزود به من الدم النقي» فان زود مع ذلك بمادة أخرئ فهي مفطر آخر. 
(۱۵/ ۲۷۵). 
- الاحتلام لا يفسد الصوم لانه ليس باختیار العبد» ولکن عليه 

غسل الجنابة إذا خرج منه مني. (۱۵/ ۲۷۵). 

- إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه پلزمها الصوم ولا مانع 
من تأخیر الغسل إلى بعد طلوع الفجر. (۲۷۸/۱۵). 

- الأستنشاق والمضمضة لابد منهما في الوضوء والغسل» لأنهما 
فرضان فیهما في حق الصائم وغیره» لکن لا يبالغ مبالغة بخشی منها 
وصول الماء الیل حلقه. (۲۸۰/۱۵). 

- إذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه 
الامساك فان كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك 
وجاز له الأكل والشرب حت يتبين له الفجر. .)7585/1١15(‏ 

- إن كان لا يعلم حال المؤذن» هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجرء 
فإن الاولی والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان» ولا يضره لو شرب أو 
أكل شيئًا حين الأذان» لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. .)585/١5(‏ 

- معلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا 
يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجرء ولكن عليه أن 
يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة 
والدقيقة. (۲۸۲/۱۵). 

- إذا كان الجو غائمًا وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء عل 
أذان الموذن وأتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب» فعليه أن يمسك 
حتی تغيب الشمس» وعليه القضاء عند جمهور آهل العلی ولا إثم 


of‏ الصيام ‏ د 


عليه إذا كان إفطاره عن أجتهاد وتحر لغروب الشمس. (۲۸۹/۱۵). 

- من أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر: فالصواب: أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند 
جمهور أهل العلم؛ سذا لذريعة التساهل واحتیاطا للصوم. (۱۵/ ۲۹۰). 

- من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه 
صحيح » ما لم يتبين أنه أكل أو شرب يعد طلوع الفجر ؛ لأن الأصل 
بقاء اللیل. (۲۹۰/۱۵). ۱ 

- من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسیّا؛ فليس عليه بأس 
وصومه صحیح. (۱۵/ ۲۹۲). ۱ 

- من عندهم ليل ونهار في ظرف آربع وعشرین ساعة فانهم 
یصومون نهاره سواء كان قصيرًا أو طوبلا» ویکفیهم ذلك والحمد لله 
ولو كان النهار قصیوا. (۲۹۳/۱۵). 

- من طال عندهم التهار واللیل آکثر من ذلك كستة آشهر فانهم 
يقدرون للصيام وللصلاة قدرهماء كما آمر النبي ئ بذلك في یوم 
الدجال الذي كسنة» وهکذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع, يقدر للصلاة 
قدرها في ذلك. (۱۵/ ۲۹۳). 


فصل في الجماع في نهار رمضان 


- إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلی كل واحد منهما 
کفارة إذا كانت مطاوعة» وهى عتق رقبة مؤمنةء فإن عجرا فعليهما 
ستين مسکینا عن کل واحد منهما» [وإن غذاهم أو عشاهم کفی ذلك. 
.])٠١ /٠١(‏ وعلیهما قضاء الیوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة 


ے الاضتيارات الفقپیه نی مسائل العبادات 
إلى الله والإنابة إليه والندم والاقلاع والاستغفار لأن الجماع في نهار 

- من جامع في نهار رمضان جهلا منه» وهو ممن يجب عليه 
الصيام» فقد أختلف أهل العلم في شأنه: 

والأحوط له الکفارت من أجل تفريطه وعدم سؤاله عمأ يحرم 
عليه. (۳۰/۱۵). 

- کل یوم حصل فيه الجماع فعنه کفارة واحدة. (۳۰۶/۱۵). 

- الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها کفارة واحدة. 
(۲۰/۱۵). 

- إذا لم يحفظ عدد الأيام التي حصل فیها الجماع» فیعمل 
بالأحوط وهو الأخذ بالآكثر» فإذا شك هل هي ثلاثة أيام أو أربعة 
فاجعلها أربعة وهكذاء لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به. 


(۳۰/۱۵). 
- الیوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. 
(۲۰۵/۱۵). 


- إن كانت الزوجة مکرهة أي لم تستطع منحه فليس علیها کفارة 
ولا قضای لأن المکره لا فعل له. (۳۰۷/۱۵). 

- المریض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغیره. (۱۵/ 
۳۸ 

باب ما يكره وما يستحب في الصیام 

- لا حرج في بلع الریق -اللعاب-» ولا علم في ذلك خلافا بين 
أهل العلی لمشقة أو تعذر التحرز منه. (۳۱۳/۱۵): 

- النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ولا يجوز 


2۹ الصیا ے 


للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهماء فيجب على الرجل والمرأة بصقه 
وعدم آبتلاعه. (۱۵/ ۳۱۳). 

- تقبیل الرجل آمرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغیر الجماع وهو 
صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لکن إن خشى الوقوع فیما حرم الله 
عليه لكونه سريع الشهوة» كره له ذلك» فان آمنی لزمه الإمساك 
والقضاءء ولا كفارة عليه عند جمهور آهل العلم. (۳۱۵/۱۵). 

- الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله 
سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات» وأن يحذروا ما حرم الله 
عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله» من 
الصور العارية وشبه العارية» ومن المقالات المنکرق وهكذا ما يظهر 
في التلفاز مما يخالف شرع الله» من الصور والأغاني و آلات الملاهي 
والدعوات المضللة. .)5157/١1١8(‏ 

- لا حرج في النوم نهارًا ولبلا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من 
الواجبات ولا أرتكاب شيء من المحرمات. (۳۱۸/۱۵). 

- الغيبة والنميمة والسب والشتم والکذب كل ذلك لا يفطر 
الصائم» ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره» 
وهي تجرح الصوم وتنقص الآجر. (۳۲۰/۱۵). 

- السحور ليس شرظا في صحة الصيام» وإنما هو مستحب. 
(۳۲۱/۱۵). 

- لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخرء لأنه له 
حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها ولا يضره تفاوت ما بين 
البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. 
{YY /۱۵(‏ 


ے الشتیارات الفقربية فر ی مسائل العبادات 


- إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى 
جهة المغرب» فإنك لا تزال صائمًا حتی تغرب الشمس وأنت في 
الجوء أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس. (۳۲۲/۱۵). 

- مدارسة جبرائيل اقلا للنبي و القرآن في رمضان يستفاد منها : 

أ أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده ویتفعه لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة. 

ب- جبراتيل الا هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول 
عليه الصلاة والسلا لام ما أمره الله به من جهة القرآن» ومن جهة ألفاظه ؛ 
ومن جهه معانيه» ومن جهة إقامة حروفه» فالرسول بي يستفيد من 
جبرائيل من هذه الحيثية» لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة 
والسلای بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة 
والسلام لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي كك وللامة. 

ج- أن المدارسة في الليل أفضل من ) 

د- شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتول ولو في غير رمضان. 

ه- ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على 
الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارست لأن فيها إفادة لهم عن 
جميع القرآن» ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يؤمهم أن 
يختم بهم القرآن. (16/ ~۲٤‏ ۳۲۵- ۳۲۲). 

باب أحكام القضياء: 
- من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فإنه قد 

عصی الله ورسوله وأتئ كبيرة من كبائر الذنوب» وعليه التوبة إلى الله من 
ذلك» وعليه القضاء لكل ما تركء مع إطعام مسكين عن كل يوم ذا 





تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي. ۱ 

والواجب تعزیره على ذلك وتأدیبه بما يردعه إذا رفع آمره إلى ولي 
الأمرء أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هذا إذا كان لا 
يجحد وجوب صيام رمضان أما إن جحد وجوب صوم رمضان فانه يكون 
في ذلك كافرًا مکذبا لله ورسوله ية يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة 
المحاكم الشرعية فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة» لقول النبي 6 : 
(من بدل دينه فأقتلوهة خرجه البخاري في صحيحه. (15/ ۳۳۲- ۲۳۲). 

- قال الله تعالی: اوش صن يسا آز عل سَمَرٍ یه ین 
اي َر [البقرة: من الایذه۱۸] الآية» فإذا أفطر غير المريض 
وغير المسافر فمن باب آولی أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالئ. 
(۳۳۲/۱۵- ۳۳۷). 

- من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر الذي 
لم يصمه مع التوبة والاستغفار وعلیه مع ذلك إطعام مسکین لكل یوم 
مقداره نصف صاع من قوت البلد» إذا كان قادرًا على الإطعام» آما إن كان 
فقيرًا لا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. (۳۳۸/۱۵). 

- كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان 
القادم وله أن يؤخر القضاء إل شعبان» فان جاء رمضان الثاني ولم 
يقضها من غير عذر أثم بذلك» وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين 
عن كل يوم» كما آفتی بذلك جماعة من أصحاب النبي یو (۱۵/ 
۰ منهم ابن عباس رضي الله عنهما (۱۵/ ۳۹۷). 

- إذا لم یعرف الانسان کم عدد الایام التي علیه فانه يبادر 
بالصوم على حسب الظن» لا يكلف الله نفسًا الا وسعها. 

فالذي یظن أنه ترکه من أيام» عليه أن یقضیه فإذا ظن آنها عشرة 


ح الاضتيارات الفقرية في مسائل العبادات 


أيام صام عشرة أيام» وإذا ظن آنها أكثر أو أقل فيصوم على مقتضى 
ظنه. (۱۵/ ۳۲). 

- من آخر القضاء من أجل المرض فانه یکفیه القضاء والحمد لله 
ولا شیء علیه. (۱۵/ ۳۵۱). 

- إذا آفطر المسلم یومین أو ثلائة أو آکثر وجب عليه القضاء ولا 
يلزمه التتابع إن تابع فهو أفغسل وإن لم يتابع فلا حرج. (۳۵۲/۱۵). 

- ما دمت مريضًا فليس عليك قضاء حت تشفی إن شاء الله 
وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك الأفضل 
لك الإفطارء ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء لله. 
۳۹۳/۱7 

- من نصحه آطباء مسلمون موئوقون عارفون بجنس مرضه 
بالإفطار لمرض لا يرجئ برژه» ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه 
قضاء ویکفیه الاطعام» وعلیه أن یستقیل الصیام في السنوات المقبلة. 
(۳۵۵/۱۵). 

- الواجب علئ من صام صوم قضاء اکمال صومه ولا يجوز له 
الافطار إذا كان الصوم فريضة کقضاء رمضان وصوم النذرء فان قطع 
صومه فعلیه التوبة مما فعل» ومن تاب تاب الله علیه. (۱۵/ ۳۵۵). 

- من ترك الصلاة والصیام ثم تاب إلى الله توبة نصوخا لم يلزمه 
قضاء ما ترك لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة. (۳۵۹/۱۵). 

- ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة» 
لآن ترك الصلاة كفر يحبط العمل. 

آما إن كانت تركت شيئًا من الصوم بعد أن هداها الله لأداء 
الصلای فيشرع لك قضاؤه» لقول النبي كلِهِ: «من مات وعليه صيام 





صام عنه وليه» متفق عل صحته» ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها 
والصدقة عنهاء رجاء أن ينفعها الله بذلك. /١6(‏ >ه؟-/اه). 

- إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا 
إطعام » لأنه معذور شرعًا. 

وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة لا يجب 
القضاء عنه ولا الإطعامء لأنه معذور شرعًا. .)١١۷ /٠١(‏ 


- إدا أذما فطر المسلم في رمضان لمرض؛ ثم شفي وتساهل في 


القضاء ثم مات فإنه يشرع لأقرباته أن يقضوا عنه» فان لم يصوموا عنه 
أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكيئاء ومن لم يكن له تركة يمكن 
الإطعام منها فلا شيء عليه. (۳۹۸/۱۵). 

- إن كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطرء فليس عليه 
شيء لا قضاء ولا إطعام» آما إن كان بعد العيد سليمًا يستطيع الصوم. 
وإنما حدث الأجل بعارض» فيشرع لأقرباته أن يصوموا عنه ما يقابل 
الأيام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم. (۳۹۹/۱۵). 

- من صام بعض شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على أقربائه 
أن يقضوا عنه بقية أيام الشهر. .)717٠/١5(‏ 

- حدیث: «من مات وعليه صوم صام عنه ولیه» الصواب أنه عام 
ولیس خاصًا بالنذر» وقد روي عن بعض الائمة كأحمد وجماعة أنهم 
قالوا: إنه خاصة بالنذرء ولكنه قول مرجوح ولا دليل علیه» والصواب: 
أنه عام» لأن الرسول و قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه» 
ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي كله إلا بدليل» 
والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات» فمن ترك ذلك صام 
عنه وليه» والولي هو القريب من آقاربه» وإن صام غيره آجزاً ذلك» فقد 


ے الاضتيارات الفقرية نی سائل العبادات 





سئل النبي كل سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ 

قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. أقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء». وسألته آمرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله إن آمي ماتت 
وعليها صوم شهر أفأصوم عنهاء قال: «أرأيت لو كان على آمك دين 
أكنت قاضيته أقضوا الله الله أحق بالوفاء»وفي مسند أحمد بإسناد صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمرأة قالت يا رسول الله إن آمي ماتت 
وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عن أمك» فأوضحت 
أنه رمضان» فأمرها بالصيام والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان 
وغیره» وأنه لا وجه لتخصيص النذرء بل هو قول مرجوح ضعيف» 
والصواب: العموم. (۳۷۳/۱۵- ۳۷5). 

- ولو تعاون أولاد من مات وعلیه صوم أو آقاربه على الصیام 
الذي عليه فیصوم كل واحد منهم يومًا أو أ 
(۱۵/ ۳۲۷۱). 

- من مات وعلیه کفارة القتل الخطأ فإنه یشرع لأحد آقاربه أن 
یصوم عنه شهرین متتابعین؛ ولا يجوز تقسیمها على جماعت وانما 
يصومهما شخص واحد متتابعین كما شرع الله ذلك» آما من استطاع 
العتق فعلیه العتق» ولا يجزئه الصیام. (۳۷۹/۱۵). 


يامًا فلا بأس وهو مشروع. 


باب صوم التطوع: 
- أيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها إلا 
لمن عجز عن هدي التمتع أو القران ما لم يصم في الأيام التي قبلها. 
(۳۷۹/۱۵- ۳۸۰). ۱ 





- من كانت عادته صيام الأيام البیض فلا يجوز له أن يصوم 
الثالث عشر من ذي الحجة لأن النبي ب نه عن صيام أيام التشريق. 
(YAY -۳۸۰ /۱۵(‏ 

- المشروع للمومن والمومنة صیام ثلائة أيام من كل شهرء فإن 
صامها في الأيام البیض كان أفضل » وان صامها في بقية الشهر كله کفی 
ذلك» وحصل المقصود وحصلت السنة. (۱۵/ ۳۸۲). 

- يشرع للمسلم أن یصوم أيام البيض حسب التقویم ؛ عملا بغالب 
الظن. (۱۵/ (YAY‏ 

حدیث : (إذا آنتصف شعبان فلا تصوموا حت یکون رمضان» 
صحيحء كما قال الاخ العلامة الشیخ ناصر الدین الالباني؛ والمراد به 
النهي عن آبتداء الصوم بعد التصف. آما من صام آکثر الشهر أو الشهر 
كله فقد أصاب الستة. (۳۸۵/۱۵). 

من صام يومين من الأيام البیض فلا شك أنه يحسب له أجرهماء 
إذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة. .)685/١6(‏ 

- لا حرج في صوم الآثنين دون الخميس أو العكس» وصيامهما 
سنة وليس بواجب» فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم» ولا 
يجب الجمع بينهماء بل ذلك مستحب. (۳۸۷/۱۵). 

- صيام الأثنين والخميس أفضل وأكثر أجرًا من صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وصيام الثلاثة أيام داخل في ذلك. (۱5/ ۳۸۷). 

- صيام ست من شوال سنة وليست فریضة ولا حرج في صيامها 
متتابعة أو متفرقة» والمبادرة بها أفضل» ولا تجب المداومة عليها ولكن 
ذلك أفضل. ولا يشرع قضاؤها بعد أنسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات 
محلها سواءً تركت لعذر أو لغير عذر. (۳۸۹/۱۵). 


=> الاضتیارات الفقبيكة فى سائل العبادات 


- حديث: امن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الاهر»" صحيحء وله شواهد تقويه وتدل علئ معناه. (۳۸۹/۱۵). 
من صيام النفل» ومن قدم الست على القضاء لم یتبعها رمضان» وانما 
آتبعها بعضن رمضاأن» ولأن المقضاء فرض ۰ وصیام الست تطوع 
والفرض آولی بالاهتمام والعناية. (۱۵/ 4۳۹۲ 

-_- الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست. (۱۵/ «(TAT‏ 

- الواجی البدار بصوم الکفارة فلا يجوز تقدیم الست علیها؛ 
لآنها نفل والکفارة فرض» وهي واجبة على الفور» فوجب تقدیمها 
على صوم الست وغيرها من صوم الثافلة. (۱۵/ ۳۹۶). 

- من صام بعض الست فله آجر ما صام منهاء ویرجی له آجرها 
كاملة إذا كان المانع من کمالها عذر شرعي. (۳۹۵/۱۵) 

- الصواب: أنه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من 
شوال. (۳۹۲/۱۵). ۱ 

- پستحب لكل مسلم ومسلمة صیام یوم عاشوراء شکرا لله كيك 
وهو الیوم العاشر من المحرم» ویستحب أن يصوم قبله يومًا أو بعده 
يومًا مخالفة لليهود في دلگ وان صام الثلانة جميعًا التاسع والعاشر 
والحادي عشر فلا بأس. (۳۹۷/۱۵). 

- لا يلزم الدعوة إلى تحري هلال محرم لأن المومن لو أخطأه 


(۱) خرجه مسلم في الصيامء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 
0( ` 


-- میاه‎ EF 


فصام بعده يومًا وقبله يومًا لا يضره ذلك» وهو علئ أجر عظیم ولهذا 
لا يجب الأعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك لأنه نافلة فقط. (۱۵/ 
(t۲‏ ۱ 

- من أراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية» وعند عدم ثبوت 
الرؤية يعمل بالاحتياط وذلك بإكمال ذي الحجة ثلاثين یومّا. (۱۵/ 
۳( ۱ 

- صوم التاسع مع العاشر أفضل» وان صام العاشر مع الحادي 
عشر كفيل ذلك. .)5١05/1١6(‏ 

- من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن 
والتاسع فليس عليه قضای وله الأجر إن شاء الله کاملا عل حسب نيته. 
(۱۵/ ۰؟). 

- الحایج لا يجوز له أن یصوم يوم عرفة؛ لأن النبي بيا وقف في 
ذلك الیوم وهو مفطر. (۱۵/ 4۰۵ وان صام بخشیل عليه الإثمء لأن 
النبي صلی الله عليه واله وسلم نهی عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولم 
یصم. (4۱1/۱۵). 

- إذا صام یوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا 
حسن (8۰7۲/۱۵). 

- الأيام التي ينهيل عن الصيام فیها : 

أ- يوم الجمعة» حيث لا يجوز أن يصام مفردًا تطوعًاء لكن إذا 
صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس. 

ب- يوم السبت مفردًا تطوعًا. 

ج- يومي العيد. 


د أيام إل يق . 


ے اطضتیاراٹ الفقبية ئی مسائل العیادات 
لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواءً كان صحوًا أو غيمًا. (۱۵/ 
(EA -۷‏ 

- ما يروئ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم 
الثلاثين إذا كان غيمّاء فهذا آجتهاد من والصواب: خلافه وأن 
الواجب الافطار. (۱۵/ 8:١غ).‏ 

- حديث: امن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصی أبا القاسم 
عه رواه أحمد وأهل السنن وإسناده صحيح. .)4٠١ /١6(‏ 

- حديث : الا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة...» الحديث غير 
صحيح لا ضطرابه وشذوذه كما نيه عل ذلك الكثير من الحفاظ. 

لانه قد صح عن النبي یل أنه قال : «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن 
تصوموا یومّا قبله أو يومًا بعده» متفق عل صحته. 

واليوم الذي بعده هو يوم السبت. 
وصح عنه ول أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحدء ويقول: «نهما 
يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم». (4۱۱/۱۵). 

- صيام يوم الجمعة منفردًا نهی عنه النبي چا إذا كان صومه 
لخصوصیتی لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده 
فلا بأس بذلك؛ لأنه صامه لأنه یوم عرفة لا لأنه يوم جمعت وکذلك لو 
كان عليه قضاء من رمضان ولا یتسنی له فراغ الا يوم الجمعة فإنه لا 
حرج عليه آن یفر ده » وذلك لأنه بوم فراغه» وكذلك لو صادف يوم 
الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن یفرده لأنه صامه لأنه 
يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النبي 4 «لا تخصوا يوم 


2 لصیاه = 


الجمعة بصيام ولا ليلتها بقیام» -5١5 /1١5(‏ 4۱۵). 

- عشر ذي الحجة المراد التسع لأن يوم العيد لا يصامء وصيامها 
لا بأس به وفيه آج أما النبِي يي فزوي عنه أنه كان يصومها وروي أنه 
لم يكن يصومهاء ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه 
لذلك. /١6(‏ 5 ١ة).‏ 

- حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله ل كان 
لا يدع ثلانًا: صيام العشرء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين قبل 
الغداة فيه أضطراب. (۱۵/ 4۱۷). 

- يجوز في صیام التطوع أن یفطر الصائم متی شا لکن الأفضل 
له أن یکمل الصيام إلا أن تکون هناك حاجة للإفطارء کاکرام ضیف 
أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي كله من حدیث عائشة 
رضي الله عنها ما يدل علی ما ذكرنا. (4۲۱/۱۵). 

- من قرر أن يصوم شعبان وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض 
فأفطر فیرجی له ثواب ما نواهء لقول النبي #لهِ: «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحیحا» أخرجه البخاري. 
(۱۵/ ۲۱ ۶). 


باب ليلة القدر: 
- قیام ليلة القدر یکون بالصلاة والذکر والدعاء وقراءة القرآن 
وغیر ذلك من وجوه الخیر. (4۲۱/۱۵). 
- قد آخبر النبي بيا أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» 
وآن أوتار العشر أرجيل من غیرها. (4۲7/۱۵). 


بد الدفتیارات الفقرية ني سائل العبادات ۷ € 

- ليلة القدر متنقلة في العشر» وليست في ليلة معينة منها دائما 
فقد تكون في ليلة آحد وعشرين» أو ثلاث وعشرین؛ أو خمس 
وعشرین» أو ليلة سبع وعشرين وهي أحرى الليالي» وقد تكون في تسع 
وعشرين» وقد تكون في الأشفاع. (5777/15- 4۲۷). 

- كان النبي وق يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في 
العشرين الاول» وكان آصحابه #» وكان السلف بعدهم» يعظمون هزه 
العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير. (۱۵/ ۲۷). 

- من قام العشر جميعًا أدرك ليلة القدر. (4۳۰/۱۵). 

- معني قوله يَلِ: «إيمانًا واحسایّا» أي: إيمانًا بأنالله شرع 
ذلك» واحتسایا للثواب عنده لا رياءً ولا لغرض آخر من أغراض 
الدنياء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. (4۳۱/۱۵). 

وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر. (4۳۱/۱۵). 

- قد ترىئ ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله 35 وذلك برؤية 
أماراتهاء وكان الصحابة 4# يستدلون عليها بعلامات» ولكن عدم 
رؤيتها لا يمنع حصول فضلها. .)877/١5(‏ 

- قد ثبت عن النبي ی ما يدل على أن من علاماتها طلوع 
الشمس صبيحتها لا شعاع لها. /1١5(‏ 574). 


باب الاعتکاف: 
الاعتكاف هو: التفرغ للعبادة والخلوة بال لذلك» وهذه هي 
الخلوة الشرعية. (۳۸/۱۵). ۱ 
- وهو مشروع في رمضان وغیره. ومع الصیام أفضل» وان 


الصا 





أعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء. (۱۵/ 
(EFA‏ 

- لا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره» مع مراعاة 
الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول 
الطعام أو غيرها. (4۳۸/۱۵). 

- حديث : "أن النبي ئي أمر ببناء المساجد في الدور وأن نظف 
ونطیب» رواه الخمسة إلا الساتى وسنده جيد. (8۳۹/۱۵). 

- الذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة» 
ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك» أو لحاجة 
الطعام إذا لم يتيسر له من یحضره. فيخرج لحاجته. .)٤٤١ /٠١(‏ 

- لا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الأعتكافء وكذلك 
المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف. (410/۱۵). 

- لم يرد في مدة الأعتكاف فيما أعلم ما يدل على التحديد لا 
بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك. (41۱/۱۵). 

- ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح. .)44١/١6(‏ 

- محل الأعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة» وإذا 
كان يتخلل أعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون في المسجد الجامع إذا 
تيسر ذلك. (۱۵/ 4۶۲). 

- السنة للمعتكف أن يدخل معتكفه حين ينوي الأعتكاف ويخرج 
بعد مضي المدة التي نواهاء وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة. (۱۵/ 
33 

- الأعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورًا. (۱۵/ 
۹43 


ے الاضتياررات الفقبية نے مسائل العبادات 





- يستحب لمن أعتكف العشر الأواخر من رمضان دخول معتكفه 
بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين» أقتداءً بالنبي يلكو يخرج 
متى آنتهت العشر.  .)84۲/۱۵(‏ 

- الأفضل أن یتخذ المعتکف مكانًا معيئًا في المسجد پستریح فيه 
إذا تیسر ذلك. (۱۵/ 41۳). ۱ 

- يصح الاعتکاف في غير المساجد الثلائة. (418/۱۵). 

- إن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتکاف فيه. 
(۱0/ 1 66). 

- إذا كان الشهر فاضلا والمکان فاضلا ضوعفت فيه الحسنات 
وعظم فيه إثم السيئات» فسيئة في رمضان أعظم إثمًا من السيئة في غيره. 
(۱۵/ ۶۷ ؟). 

- الحسنات في الأماكن الفاضلة کالحرمین الشریفین تضاعف في 
الكمية والكيفية» آما السیئات فلا تضاعف بالكمية ولکن بالكيفية. 
(f EA / 10)‏ 

- الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا 
يعلم مبلغها إلا اش ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها. 
(۱۵/ 6۶1۸). 

- المسلم عمله كله عبادة» وواجباته التي يؤديها إذا صلحت نیته 
كلها عبادة» فلیست العبادة مجرد صلاة أو صیام فقط. .)44٩/۱۵(‏ 

- تعلم العلم وتعلیمه والدعوة نی الله» وتربية الأولاد ورعايتهم 
والقيام بشئون الأهل والاحسان لعباد ال وبذل الجهد في مساعدة 
الناس» والتتفیس عن المكروبين والمهمومین؛ ونفع الناس بکل عمل 





مباح» وطلب الرزق الحلال كل ذلك عبادة لله تعالئ إذا صلحت النية. 
(۱۵/ ۶4). ۰ 

- وهکذا آداء الوظيفة المسندة إل الصائم في رمضان بنصح 
وصدق من جملة العبادة التي يثاب علیها. (۱۵/ 400). 

- معتکف يريد أن يأتي بعمرة لوالده. فاذا كان الاعتکاف منذورا 
محدودًا بمدة لزمه تكملتهاء لأن الوفاء بندر الطاعة آمر لازمء وان كان 
تطوعًا فإن شاء أكمله وان شاء قطعه وأتيل بالعمرة .[جمع الطیار] (79/۵). 


DI 
2 ا‎ 


كتاب الحج 


و 
جر ی فی 
کلم دج زوت ےی 
- الاضتيارات الفقبيكة في سائ العپارات 4۲۷۳ 


كتاب الحج 

- أداء الحج واجب على الفور في حق من آستطاع السبيل إليه. 
۳۰/۷۱ 

- حدیث أم المومنین عائشة رضي الله عنها آنها قالت: يا 
رسول الله » هل على النساء من جهاد؟ قال : «علیهن جهاد لا قتال فیه : 
الحج والعمرة» آخرجه آحمد؛ وابن ماج باسناد صحیح. (۲۱/۷۱). 

- لا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدق. لقول النبي 
دفي الحديث الصحیح : «الحج مرق. فمن زاد فهو تطوع». 1/10( 

- يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعًا. (۱۷/ ۳۲). 

- أفضل زمان تؤدي فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي كله : 
«عمرة في رمضان تعدل حجة» متفق علیه» وفي رواية أخرئ في 
البخاري : «تقضي حجة معي» وفي مسلم : «تقضي حجة أو حجة معي)- 
هكذا بالشك- يعني معه عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعد ذلك العمرة في 
ذي القعدق لأن ء عُمره ييه كلها وقعت في ذي القعدة» وقد قال الله 
سبحانه : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). (4۳۱/۱۷). 

- المشهور عند أهل العلم أنه ييه لم یعتمر في شهر رجب وانما 
عمره یل كلها ف في ذي القعدة» وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي عه : «اعتمر في رجب) وذكرت عائشة رضي الله عنها : «آنه وهم 
في دلك» وأن النبي ی لم يعتمر في رجب» والقاعدة في الأصول : : أن 
المثبت مقدم على النافي» فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما 





حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. (۱۷/ ۳۳). 

- العمرة وقت الموالد غير مشروعة. (/ا١/١551).‏ 

- لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة» وكذا من كان يصلي ويدع 
الصلاة. .)١157/15(‏ 

- من أجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة 
وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. .)١177/1١5(‏ 

- لا نعلم آقل حد بين العمرة والعمرة. (۱۲۳/۱7) بل تشرع في 
کل وقت. (۳۱۳/۱). 

- من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة 
وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لاداء عمرة إن كان قد آدی 
عمرة الاسلام. (۱۳/ ۱۲۳) وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج 
الحرم لاداء العمرةٍ في الاوقات الفاضلة کرمضان. (۳۲۳/۱۳). 

- إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة آستحب له: 

آ- أن يُوصي آهله وأصحابه بتقوی الله كك وهی : فعل آوامره 
واجتناب نواهیه. ۱ 

ب- أن پکتب ماله وما عليه من الدَّينء ويشهد على ذلك. 

ج- يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. 

د- ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. 

ه- ينبغي له الأستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. 

و- يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الااحری؛ 
ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامهاء أو الرياء والسمعة 
والمفاخرة يذلك. 


ز- ينبغى له أن يصحب فى سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى 


ے الدضتيارات الفقبية فى سائل العبارات Vo‏ 


والفقه في الدين» ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. 

ح- ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته؛ ويتفقه في 
ذلك» ويسأل عما أشكل عليه» ليكون على بصيرة. 

ط- ويكثر فى سفره من الذكر والاستغفار» ودعاء الله سبحانه» 
والتضرع إليه؛ وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» ويحافظ على الصلوات في 
الجماعة» ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال» والخوض فيما لا يعنيه» 
والإفرأط في المزاح» ويصون لسانه أيضًا من الكذب والغيبة والنميمة 
والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. 

ي- وينبغي له بذل البر في أصحابه» وكف أذاه عنهم وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنکر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب 
الطاقة. (١/؟*-‏ ۳۷). 

-الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنّاء كما قال 
تعالی : ول جع الت سب لاس امنا [البقرة: من الایةه۱۲]) 
يثوبون إليه من کل مکان مرة بعد مرق» ولا یشبعون من المجيء إليه. 
(15/ ۱۲۲). 

- قال تعالی: وهر بى [الحج: من الایةا۲] أي طهر 
مکان البیت من الشرك وتطهیره یکون بتنزیهه من الشرك بالله والبدع 
المضلةء وألا یکون حوله الا توحيد الله والاخلاص له وما شرع من 
العبادة .99 ایمیک [الحج: من الآية75]» وقد بدأ بالطواف. لأن 
الطواف لا یفعل الا فى هذا البيت العتیق» ما من عبادة في الدنیا فیها 
طواف إلا حول البيت العتيق» آما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار 
فهو من الشرك الأكبر. (۱۷۳/۱۳- ۱15). 

- الواجب على حماة هذا البيت والقائمین علیه» أن یطهروا هذا 





البيت من الشرك والبدع والمعاصي» حتی يكون كما شرع الله بیتا 
مقدسًا مطهرًا من كل ما حرم الله. .)١55/15(‏ 

- الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة 
والتعاون على البر والتقری: والتعارف بين عباد الله فى سائر أرض الله. 
(ITD‏ ۱ 

- على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم 
ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم» حتيل لا يحتاجون للناس. 
.)١1519//15(‏ 

- قوله تعالی : رون في الاس يال يأك رالا [الحج: من 
الایة۲۷] أي : مشاة. 

" وقد أستنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل 

ولكن ليس بظاهر؛ لأن النبي 6 حج راکبّا وهو القدوة والاسوق 
ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحجء ولکن لا 
يلزم من ذلك أن يكون أفضل. 

فمن جاء ماشیّا فله أجره» والراكب الذي رغب فى رحمة الله 
وإحسانه له أجره وهو أفضل. (۱1۹/۱7- ۱۷۰). ۱ 

- كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعما.(1875/15). 

- حديث: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسحد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
آلف صلاة فيما سواه». أخرجه آحمد» وابن ماجة رحمهما الله بإسناد 
صحیح. (۱/ ۲۳۵). 

- حدیث: «بادروا بالاعمال سبعًا هل تنتظرون إلا فقرًا منسيّاء 
غنم مطغيّاء أو مرضا مفسدٌّا أو هرمّا مفندّاء أو موتا محهرّ أو اجان 


جح الاغتياراك الفقرية فى مسائل العبادات سس 6۲۷۷ 


فشر غائب ينتظر » أو الساعة فالساعة أدهي وأمر» رواه الترمذي رحمه الله 
بإسناد حسن. ۳۳1/۱0( ` 

-من قدر على الحج ولم یحج الفريضة وآخره لغیر عذر» فقد آتی 
منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة» فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار 
بالحج. (۱7/ ۳۵۳- 6 ۳۵). 

- الصواب : أن العمرة واجبة مرة في العمر کالحج وما زاد فهو 
نطوع. (۱۲/ ۳۵۵). 

- إذا حج الانسان ولم یعتمر سابقًا في حياته بعد بلوغه فانه یعتمر 
سواءً كان قبل الحج أو بعده. (۳۹۹/۱۲). 

- من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه الميادرة به قبل 
الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمئ مستطيعًاء إذا كان لا يستطيع نفقة 
الزواج والحج جميعًا. (709/15). 

- قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح. 

قول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده؛ إذا كان قد بلغ 
الحلم. (۳۲۰/۱۶). 

- لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ولكن 
بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة» واختلاط الرجال 
بالنساء في الطواف وأماكن العبادق وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب 
الفتنة» نری أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن 
المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن» وهكذا الرجال إذا أمكن 
ترك الاستکثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام 
عنهم» فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان 
تركه له بسبب هذا القصد الطيب. (517/15- ۳۱۲). 





- يجب أن يراعيل في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن 
أسباب الفتنة» وطوافهن من وراء الناس» وعدم مزاحمة الرجال على 
الحجر الأسودء فان كن لا يتقيدن بهژه الأمور الشرعية فينبغي عدم 
ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن» وتضر 
المجتمع» وتربو على مصلحة أدائهن العمرة» إذا كن قد أدين عمرة 
الاسلام. (۱۶/ 2-۳7۳ ۳۹6). 


11 0 


- تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل 
نظر» وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر 
الطواف» لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج 
ويبتعد عنهاء فاغتنامه الطواف آولی؛ ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في 
كل مکان أما المقيم بمکت فالصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة 
أفضل من جنس الطواف. 

وهذا كله في النافلة» آعني: طواف النافلة وصلاة النافلة. /١5(‏ 
(1Y‏ 

- الصواب: أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن 
أخلص لله القصد» وأتئ بهذا النسك على الوجه المشروع. (۳۹۸/۱). 

- النبي به لما سئل أي العمل أفضل؟ 

قال : إيمان بال ورسوله». 

قال السائل : ثم أي؟ 

قال : هد في سیل اه 

قال السائل : ثم أي؟ 

ل: «حج مبرور» متفق عليه. 
۳ الحج بعد الجهاد؛ والمراد به حج التافلت لأن الحح 


ے الافتیاران الفقبية في مسائل العيادات - 





المفروض ركن من أركان الاسلام مع الاستطاعة. .)۳۷١/١۱١(‏ 

- قول النبي ب : «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
آمه» من أصح الأحاديث عن رسول الله يلاء وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى 
الحج على الصفة المذكورة» فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها لأنه إذا ترك 
الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوخا والتائب موعود بالمغفرة .[جمع 
المسند] (۱۷۸۰/۲). ۱ 

- الافضل لمن آدی فريضة الحح والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع 
ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدین في سبيل الله؛ لأن الجهاد 
الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. (۱۲/ ۱-۱۲۳ ۳۷). 

- إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمیر المسجد فتصرف نفقة الحج 
تطوعًا في عمارة المسجد. لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمین على 
اقامة الصلاة جماعة. 

آما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من بعمره غير صاحب 
الحج. فحجه تطوعًا عن والدیه بنفسه أو بغیره من الثقات أفضل إن 
شاء الله. (۱/ ۳۷۲). 

- من آراد الحح عن والدیه فلا یجمعهما في حجة واحدة بل يحج 
لكل واحد وحده. (۳۷۲/۱۲). 

- من آدی فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعیاذ با ثم تاب 
وصلی» فان حجه لا يبطل ولا یلزمه حجة آخری لأن الاعمال 
الصالحة نما تبطل إذا مات صاحبها على الكفرء آما إذا هداه ال 
وأسلم ومات على الاسلام فان له ما سلف من خیر. (15/ ۳۷۳). 

- يصح حج المرأة بلا محرم مع الاثم ؛ لأنه لا يجوز لها السفر 
بدون محرم ولو للحج والعمرة. (۱۲۲/۱۳). 





اف حت 


- ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معهاء وقد 
رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة 
رجال مأمونين» ولكن ليس عليه دلیل» والصواب: خلافه لحديث: «لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». (۳۸۰/۱۲). 

- ليست المرأة محرمًا لغیرها. (۳۸۰/۱7). 

- متي وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار 
بها مكلقّاء وجاز أن يكون محرمًا للمرأة. (15/ 389" . 

- خال الب وعمه» وخال الأم وعمها من المحارم؛ وان علواء 
اکا خي جدها وأخي جدتها هم آخوال لها. (۳۸۱/۱۲). 

- أبو الزوج محرم لزوجة الأبن في الحج وغيره. (۱7/ ۳۸۲). 

- لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرّها بدون محرم 
يرافقها في سفرها. .)787/١5(‏ 

- المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة» 
ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء» وسفرها محرم وعليها 
التوبة إلى الله من ذلك» وذلك بالندم على ما وقع منهاء والعزم الصادق 
عل ألا تعود لذلك. (۳۸۵/۱۲). 

- الأحاديث التي جاء فيه تفسير السبيل بالزاد والراحلة» كلها 
ضعيفة» لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع 
العلماء ء على المعنيل» والأصل في ذلك قوله تعالی : ور عَلَ آلتاس 
بج لدت من سطع له سيلا [آل عمران: من الابة۹۷] فمن أستطاع 
السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان 
أعلم بنفسه. (۳۸۲/۱۲). 


- من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله » ولكنه 


ے الاشصتيارات الفقربية ئی مسائلی العبادات 


يأثم لتعاطيه الكسب الحرام» وعليه التوبة إلى الله من ذلك ویعتبر حجه 
ناقصًا بسبب تعاطيه الكسب الحرام» لكنه يسقط عنه » الفرض. (15/ 
۳۸۷-۲۳). 

- إذا كان لديك مال یسم للح ولقضاء الدين فلا باس أما إذا كان 
المال لا يتسع لهماء » فابدأ بالدین» لأن قضاء الدين مقدم والله يقول: 
َك أي جع الت میالع لَه یله [آل عمران : من الآية41] 


8 


وأنت لا تسنطيع؛ لأن الدين يمنعك من الأستطاعة. (15/ ۳۹۲). 

- لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على 
أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طیب. فإن 
الهدية توجب المودة والمحبة» وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء 
حاجة ومعونة للمهدي إليه» وهذا لا ینقص من أجر الحاج شيئاء لن 
هذا كسب طيب. (۱۲/ ۳۹۳). 

- لا حرج في الأقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع 
الوفاء. (17/ ۳۹۳) والأفضل عدم الأقتراض لأداء الحج. (۱۲۱/۱۲). 

- لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته» وإنما نفقة ذلك 
عليها إذا أستطاعت» لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. 
)4/17( 

- ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج» 
واشتراط ذلك لا أساس له من الصحةء هدی الله قائله وأعاذه من 
نزغات الشيطان ومن القول علی الله بغير علم. .)740/1١7(‏ 

- من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة 
آوصی بذلك أو لم يوص. (۱۲۲/۱۲). 
- لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرًا 





سواءً كان فرضًا أو نفلا» أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجئ برؤه 
فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة» 
إذا كان يستطيع ذلك بماله. (15/ ۱۲۲- 4۰۳). 

- قوله تعالی : ِوَأ لس لاسن الا ما سک )4 ليس معناها أن 
الونسان ما ينفعه عمل غیره» ولا يجزئ عنه سعی غيره» وإنما معناها عند 
علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره» وإنما الذي له سعيه وعمله 
فقط » وأما عمل غيره فان نواه عنه وعمله بالنيابة» فان ذلك ينفعه ویثاب 
عليه» كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه» فهكذا حجه عنه وصومه عنه 
إذا كان عليه صوم» وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن 
الغير» كالدعاء والصدقة والحج والصوم» أما غيرها فهو محل نظر 
واختلاف بين أهل العلمء كالصلاة والقراءة ونحوهماء والأولى الترك 
أقتصارًا على الوارد واحتياطًا للعبادة. (15/ .)501-8٠٠0‏ 

- العمل ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضًا كان أو نفلا» وعلى 
الأعمئ أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا. (171/15). 

- يجوز لك أن تحجي عن أمك- التي حجت سبع مرات- حجة 
ثامنة أو أكثر وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم» إذا كنت قد 
حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن 
أو لمرض لا يرجئل برؤه. (15/ 500). 

- العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجرًا لمرض لا يرجي برژه 
أو لكبر سن» فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. (۱۷/ ۷*). 

- إن حججت عن والديك بنفسك» واجتهدت في إكمال حجك 
على الوجه الشرعي فهو الأفضل» وان أستأجرت من يحج عنهما من 
آهل الدين والأمانة فلا بأس. (15//ا5+1- 408). 


ے الذضتيادات الفقبية في سائل العبادات 





- الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولدء ولكنه مشروع له 
ومستحب ومؤكد لأنه من برهماء وأما التقديم فله أن يقدم من شای إن 
شاء قدم الم وان شاء قدم الأب والأفضل تقديم الم لأن حقها 
أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت» وتقديمها آولی وأفضل. /١١(‏ 
4-۹( 

- لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم 
يحج هو عن نفسهء بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه ولا حرج 
في أن یحج هو والأجير في سنة واحدة» هو عن نفسه والأجير عن أبيه. 
(15/؟١).‏ 

- لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه» بل يكفي 
الإحرام من المیقات» ولو كان النائب في مكة فأحرم منها کفی ذلك» 
لأن مكة ميقات أهلها للحج. (41/15). 

- إذا كان خالك متوفی وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا 
باس أن تؤدي الحج عنه ولا حاجة إلى استشارة أبنائه» ولا غيرهمء 
إذا كان قد توفي» أو كان كبير السن لا يستطيع الحج» فإنك إذا أحسنت 
إليه بأداء الحج عنه تطوعًاء فأنت مشكور ومأجورء ولا حاجة إلى 
أستئذان آحد في ذلك. (517/15). 

- إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنهاء أو مرض لا 
يرجئ برژه» فلا باس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. (515/15). 

- حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه 
.)6١6 /1(‏ 

- لا بأس أن تأخذ حجة لتفى بالدين الذي عليك. ولكن الذي 
ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع 





قضاء الدين» لعل الله أن ينفعك بذلك» ويكون المقابل المادي الذي 
تأخذه عن الحجة تبعًا لذلك. (5117//17). 

- ليس لك أن تحج عن جماعة» ولا تعتمر عن جماعة» وإنما 
الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. .)٤۱۸/١١(‏ 

- ينبغى لمن أراد أن يستنيب أحدًا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته 
واستقامته وصلاحه. (571/15). 

- من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يُبدلها 
بغيرهاء إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها لأنه 
لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل» آما إذا كان متطوعًا بها لأحد 
فلا شيء علیه» وان أحب أن يُخرج غيرها فلا بأس. .)57١/17(‏ 

- الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة بل يجوز للقرابة 
وغيرهم. .)577/1١5(‏ 

- إذا كان والدك معروفًا بالخير والإسلام والصلاح؛ فلا يجوز 
لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته» ويسن لك 
الدعاء والصدقة عنه حتيل تعلم یقینا أنه مات على الشرك» وذلك بأن 
يثبت لديك بشهادة الثقات العدول أثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله 
من أصحاب القبور أو غیرهم أو سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك 
تمسك عن الدعاء له وأمره إل الله 3. (4757/1). 

- إذا آستنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك 
الأكبر» كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو 
ذلك» فهاذِه الأستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل؛ لأن المشرك لا 
یستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. (5117//17). 

- هل يجوز لمن أدئ فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع 


ے الافتيارات الفقبية فى سائل العيادات 





قدرته على الحج؟ 

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم» والأظهر: عدم الجواز؛ 
لأن الرخصة نما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز 
عن الحج» وفي حكمه المريض الذي لا يرجئ برژه؛ والأصل عدم 
النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه .[جمع المسندا (۱۹۲/۲). 

-ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقاء ولا 
يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهماء لأن أوقاتهما مستحقة 
لمرجعهماء منوا أكان فرضًا أم نفلا» ولأن أعمال الحج قد تعوق 
العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته .[جمع المسندا (۲/ 
5 . 

- من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في 
الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرًا لحاجته للمال ولتهاونه» وهو الآن يريد 
أن يؤدي هه الحجة لأنها في ذمتهء إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه 
فإنه يجزته أن يدفع المال إل شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به 
عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه : انقو أله ما تمه [التغابن : من 
ا ية ۱] [جمع المستد] (۱۹۷/۲). 

- من مات قبل البلوغ فليس عليه حج .[جمع الطبارا (۷۹/۱). 





2 

- قال تعالى : الح هم مَملرعت که [البقرة: من الآية/161] 
آي : الحم رد وهي : شوال وذو القعدة والعشر 
الأولئ من ذي الحجة هذه هي الاشهر. هذا هو المراد بالاية 
وسماها الله آشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى 
الإثنين أطلقوا علیها آسم الجمع. 

وقوله تعالن: ومس لش فهت الح [البقرة: من الایة۱1۹۷] 
يعني : أوجب الحج على نفسه بالإحرام بالحج فانه يحرم عليه الرفث 
والفسوق والجدال. (۱۷/ ۸-۷). 

- الرفث: یطلق على الجماع [وما يدعو إليه من ملامسات 
ونظرات وکلمات وغیرها. (۱1۵/۱)] وعلی الفحش من القول 
والفعل. ۱ 

والفسوق: ا 

والجدال: المخاصمة في الباطل» أو فیما لا فائدة فيه» فأما 
الجدال بالتي هي أحسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به» بل هو 
مأمور به. /١5(‏ ۵۷). 

- إذا وصل إلى الميقات أستحب له أن يغتسل ويتطيب. /١١(‏ 
۳۷ 

- النبي ی هو الذي وفْت المواقيت الخمسة» ولکن وافق آجتهاد 
عمر ذه توقیته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول ياء وکان لم يعلم 
ذلك حين وقت لهم ذات عرق. فوافق آجتهاده 4# سنة الرسول كلا 
(۱۲۳/۱- ۱۲). 


- الاضتیارات الفقرربية فى سائل العبادات 





الجحفة بيسير. (57/15). 

- الواجب على من مر على المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة 
أن يحرم منهاء ویحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام. .)87/١150‏ 

- جدة ليست ميقانًا للؤافدين» وإنما هى ميقات لأهلها» ومن وفد 
إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقانًا قبلها أحرم منهاء 
(۱/ ۱۲۶- ۱۲۵). 

- الذي لیس فى طریقه ميقات» یتحری محاذاة آول ميقات يمر به 
وبين مكة مرحلتان» وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلو تقريبًا. 
(8۱/۱۷). ۱ 
وعدمهاء ومن أحرم قبلها أحتياظًا خوفا من مجاوزتها بغیر إحرام فلا 
كراهة في حقهء آما تجاوزها بغیر إحرام فهو محرم بالإجماع» في حق 
کل مكلف آراد حجا أو عمرة. (۲۶/۱۷) 

- من توجه إليل مکه ولم يرد حجا ولا عمرة کالتاجی 
والحطاب» والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك. 
(15/ 6 ۶). ش 

- النبي ی لما أت مكة عام الفتح لم يحرم» بل دخلها وعلی 
رأسه المغفر. .)50/١5(‏ 

- من كان مسکنه دون المواقيت فليس عليه أن يذهب إلى شيء 
من المواقيت لا حرام ؛ بل مسکنه هو میقاته» فيحرم منه بما أراد من 





حج أو عمرة. (45/15). 

- وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار» إن شاء 
أحرم من المیقات. وان شاء أحرم من مسکنه الذي هو أقرب من 
الميقات إلى مكة. /١١(‏ 55). 

- من آراد العمرة وهو في الحرمء فعليه أن يخرج إلى الحل 
ويحرم بالعمرة منه. /۱١(‏ 56). 

- من بدا له بعدما 
هو فيه. (۱۸/۱۷). 

- ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا الحجفة» أو ما يحاذيها من 
جهة البر أو البحر أو الجوء إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم 
ميقات أهل المدينة. (۲۱/۱۷). 

- الواجب على من جاوز الميقات بدون إحرام وهو ناویا الحج 
أو العمرة أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه. (4۱/۱۷) فان لم 
یرجم فعليه دم. (۱۲/۱7). 

- من تجاوز الميقات عدة مرات بدون إحرام» فعليه عن كل مرة 
ذبيحة تذبح في مكة للفقراء» إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج 
أو العمرة. (۱۷/ ۱۲). 

- ما یفعله بعض الناس من الاکثار من العمرة بعد الحج من 
التتعیم أو الجعرانة أو غیرهما وقد سبق أن آعتمر قبل الحج لا دلیل 
على شرعیته» بل الادلة تدل على أن الافضل ترکه. (4*0/۱). 

- آعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم» لکونها لم تعتمر مع 
الناس حين دخول مكة بسبب الحيض» فطلبت من النبي كه أن تعتمر 
بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من المیغات» فأجابها النبي كه إلى 


وصل مكة إن ن یسح فانه يحرم من مکانه الذي 


ے الاضتيارات الفقہیة فى سائل العبادات 





ذلك» وقد حصلت لها العمرتان: العمرة التي مع حجهاء وهذه العمرة 
المفردة» فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحح؛ 
عملا بالآدلة كلهاء وتوسيعًا على المسلمين. (55/15-/80). 

- خروج آهل مكة إلى الحل للعمرة إن كان على سبيل التكرار 
فان هذا لا شك في كونه من البدع» آما إذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر 
رمضان» فان الذي آری أنه لا باس به» وان كنت لا أعرف في ذلك سنة 
عن النبي بي لكن عموم قوله: «عمرة في رمضان تعدل حجة) قد 
يستدل به على جواز ذلك .[جمع الطيار] (۸۲/۵). 


باب الإحرام: 

- الغسل قبل الاحرام ليس بواجب وإنما هو مستحب» وهكذا 
الوضوء ليس بوامجب» فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه 
صحيح. (۳۸/۱۷). 

- الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند 
الجمهررء وقال بعض آهل العلم: لا تستحب عدم الدليل الصحيح 
الصریح في ذلك. (۳۸/۱۷). 

- پستحب لمن آراد الاحرام أن یتعاهد شاربه وآظفاره وعانته 
وابطیه» فيأخذ ما تدعو الحاجة إل آخذه. (۳۸/۱۳). 

- يستحب أن یکون الازار والرداء أبيضين نظیفین» ویستحب أن 
يحرم في نعلین.  .)4۰/۱7(‏ 

- من لم يحمل معه ملابس الاحرام في الطائرة» فليس له أن 
يؤخر |حرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراویل إذا كان 





ليس معه إزارء وعليه كشف رأسهء فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن 
يخلع السراويل ویستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك. .)4٩/۱۷(‏ 

- فإذا لم يكن عليه سراويل وليس عليه عمامة تصلح أن تكون 
إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة جاز له أن يحرم في : 
قميصه الذي عليه مع كشف رأسهء فإذا وصل إلى جدة آشتری إزارًا 
شع القميص» وعليه عن لبس القميص كفارةء هي: إطعام ستة 


4 بن لكا {ti‏ 


كل مسكين نصف صاع تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد 
لساکیه الحرم » أو صيام ثلا دة آیای أو ذبح شاة» هو مخير بين هاه 
الثلاثة. (۱۷/ .)8٩‏ 


- المرأة يجوز لها أن تحرم فیما شاءت من آسود أو أخضر أو 
غیرهما» مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. .)5١ /١5(‏ 

- ليس للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين. /١7(‏ 40) بل هو حرام 
عليها. .)05/1١5(‏ 

- تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون 
غيرهما لا أصل له. (40/۱1) ولا حرج عليها أن تلبس الجوارب 
والخفين» لأنها عورة. /١5(‏ ۱۳۲). 

- بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام» ينوي 
بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة» ويشرع له التلفظ 
بما نوئ» فان كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك 
عمرة) وان كانت نيته الحج قال: (لبيك حجا) أو (اللهم لبيك حجًا) ؛ 
لأن النبي يه فعل ذلك» وان نواهما جميعًا لبن بذلك» فقال: (اللهم 
لبيك عمرة وحجا). (1۱/۱7). 

- الافضل أن یکون التلفظ بذلك بعد آستوائه على مرکوبه من دابة 


ے اللفتیارات الفقبية ني سائل العبادات 





أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي بي إنما هل بعدما أستوئ على 
راحلته» وانبعشت به من الميقات للسيرء هذا هو الأصح من أقوال أهل 
العلم. .)5١/15(‏ 

- لا يشرع التلفظ بالنية الا في الاحرام خاصة» لوروده عن النبي ' 
كله .)2١ /17١‏ 

- من توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة فان 
لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس 
ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى 
الميقات أو دنا منه. /١5(‏ 55). 

- لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتئ يؤدي 
العمرة» بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة 
التي تدعو إلى ذلك» وهو على إحرامه. (۵۰/۱۷). 

- من أت مكة وهو ينوي الحج إن تيسر لهء ثم تیسر له ذلك فعزم 
على الحج فإنه يحرم من مكانه سواءً كان داخل المواقيت أو في مكةء 
أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من 
الميقات الذي مر عليهء إذا مر عليه وهو عازم على الحج. (۱۷/ ۵۳). 

- أجمع العلماء عل صحة الإحرام بأي نوع من الأنساك الثلاثة» 
والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل» لكن التمتع أفضل في 
أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهديء أما من ساق الهدي 
فالقران أفضلء» تأسيًا بالنبي کل .)17١ /۱١(‏ 

- من أعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردًا 
فليس عليه دم التمتع ؛ لأنه في حكم من أفرد الحج» وهو قول عمر وابنه - 
عبد الله رضي الله عنهما» وغيرهما من آهل العلم. .)17١/15(‏ 





- أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها 
ثم رجع محرمّا بالحج فان ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعًا في أصح 
قولي العلماء» وعليه هدي التمتم. (۱۳۰/۱۳). 

- السنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعًاء 
لآن النبي وق قد فعل ذلك» وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل 
بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته» وألا يحل حتل يحل منهما جميعًا يوم 
النحر. (58/15). 

- إن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي علئ 
إحرامه حتی يحل يوم النحرء كالقارن بينهما. .)4٩/۱7(‏ 

- من أحرم بالحج وحده؛ أو بالحج والعمرة ولیس معه هديء لا 
ينبغي له أن يبقل على إحرامه» بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة 
فیطوف ویسعی ويقصر ويحل» كما أمر النبي تا من لم يست الهدي من 
أصحابه بذلك» [والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة (/85/11)] إلا أن 
پخشی هذا فوات الحج. لكونه قدم متأخرّاء فلا بأس أن یبقی على 
إحرامه. (59/15). 

- إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضًا أو 
خائمًا من عدو ونحوه أستحب له أن يقول عند احرامه: (فإن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني). 

وفائدة هذا الشرط : أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام 
نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. (۵۰/۱). 

- ليس له أن يقول الا" شتراط بعد عقد الإحرام بوقت» وإنما يقال 
ذلك عند عقد الإحرام. (7/1/). 

- يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة» والعيد المملوك 


= الاضتیارات الممریة فى سائل العیارات 


والجارية المملوكة» ولا يجزئهما عن حجة الاسلام. (۵۰/۱). 

- حدیث : «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن بحج حجة 
أخرئء وأيما عبدٍ حج ثم أعتق فعليه حجة آخری» أخرجه أبن أبي شیب 
والبيهقي بإسناد حسن. (01/17). 

- إن كان الصبي دون التمییز نوی عنه الإحرام وليه» فيجرده من 
المخيط ويلبي عنهء ويصير الصبي محرمّا بذلك» فیمنع مما يُمنع منه 
المحرم الکبیر وهكذا الجارية» وينبغي أن يكونا طاهري الثياب 
والأبدان حال الطواف(۵۱/۱) وليس الإحرام عنهما بواجب على 
وليهماء بل هو نافلة» فإن فعل ذلك فله أجر وان تركه فلا حرج عليه. 
(۵۲/۱). 

- أعمال الصبي الذي لم يبلغ- آعني آعماله الصالحة- آجرها له 
هو لا لوالده ولا لغیره ولکن یوجر والده علی تعلیمه إياه وتوجیهه إلى 
الخیر واعانته علیه: لحدیث. آلهذا حج؟ 

قال : «نعم» ولك آجر». (۱/ ۵۲). 

- إن كان الصبي والجارية ممیزین أحرما باذن ولیهما وفعلا عند 
الاحرام ما یفعله الکبیر» ویفعل الولي عنهما ما عجزا عنه» كالرمي 
ونحوه» ویلزمهما فعل ما سوئ ذلك من المناسك. (۵۱/۱). 

- فان عجزا عن الطواف والسعي طیف بهما وسعي بهما 
محمولین ؛ والأفضل لحاملهما ألا یجعل الطواف والسعي مشترکین بینه 
وبينهماء بل ينوي الطواف والسعي لهماء ویطوف ویسعی لنفسه طوافا 
وسعیّا مستقلا. 

فان نوی الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك 
في أصح القولين؛ لأن النبي ية لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن 





تطوف له وحدی ولو كان ذلك واجما لبينه لد (155/؟2). 

- النية تكفي عن المستنیب» ولا یحتاج إلى ذکر آسمه» وان سماه 
لفظا عند الاحرام فهو أفضل. (۱۲۹/۱۲). 

- إذا حج عن أمرأة أو عن رجل ونسى أسمه فإنه يكفيه النية ولا 
حاجة لذكر الأسمء فإذا نوی عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه 
الدراهم أو عمن له الدراهم کنی ذلك. (۷۹/۱۷). 

- لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير 
النية عمن أهل عنه إل شخص آخر. (95/؟1) (۷۹/۱۷. 

- يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم 
يكن فیها مضرة بعد أستشارة طبیب مختص. ا OTA‏ (۱۷/ 
16 ۱ 

ات ره لدي ردي عاض وذلك جهو وجا من أن 
الطواف فهو ا ی وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها 
وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض. 

وان كان لها زوج لم بحل له وطؤها حتی تكمل عمرتها » فإن كان 
قد وطلها قبل أن تکمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم» وهو رس من 
الغنم یجزی عن أضحة يُذبح في مكة للفقراء» وعليها أن تكمل عمرتها 
كما ذكرنا آنفا» وعليها أن تأتي بعمرة أخرئ من الميقات الذي أحرمت 
منه بالعمرة الأولى بدلا من عمرتها الفاسدة. (۱/۱۷) 
بالعمرة + من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 





العمرة والحج لا یصحان بدون إحرام والاحرام هو نية العمرة أو الحج 
أو نيتهما جميعًا. (۱۲-۱/۱۷). 

- أمرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت 
العمرة وسافرت إلى بلادهاء هذه المرأة لم تزل في حكم الاحرام 
وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الاحرام؛ 
وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتهاء وليس عليها كفارة عن خلعها 
ملابسها أو أحذ شىء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا 
كانت جاهلة لكن إن كان لها زوج فوطتها قبل عودها إلى أداء مناسك 
العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها. (119/ 57). (ويلزمها ما فى المسألة 
التي قبلها). 

- إذا حاضت المرأة بعد الطواف» فعليها أن تسعیل وتقصر من 
رأسها وتحل بنية العمرة. (۱۷/ 1۳). ۱ 

> إذا شت عشت ام أذ تحيض إا نت الحرم فليا ن تشترط؛ | أن 
رفقتهاء أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار. (۱۷/ 14). 

- لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك 
الحجء ولا باس أن تقرأ القرآن على الصحیح آیضا ولكن بدون مس 
المصحف. (11/۱۷). 

- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة» ولا 
٠‏ يشرع لها قضاء هاتين الركعتين. (۷۰-۹۹/۱۷). 

- ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعيل؛ لأن 
المسعی لا يلحق بالمسجد في الحكم .[جمع الطیار] (۱۲/۵). 

- من نسي التلبية عند إحرامه وهو ناو العمرة» فحكمه حكم من 





لبیل » يطوف ویسعی ويقصر ويتحلل» وتشرع له التلبية في أثناء الطريق» 
فلو لم يلب فلا شيء علیه لأن التلبية سنة مؤكدة. (۷۱-۷۵/۱۷). 

- العمدة على القلب إذا نوی بقلبه الدخول في العمرة أو الحج 
نهذا هو الاحرام. (۷۷/۱۷). 

- من قال في تلبیته : لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وهو 
لا يريد إلا العمرة فلا یضره ذلك» ولیس عليه إلا العمرة فقط ولا 
شیء. (۷۸/۱۷). 

= من آهل بالحج والعمرة وضاعت نففند ولم پستطع الهدي » 
فليس له أن يخير نيته إلى مفردء بل يبقئ على تمتعه وإذا عجز عن الهدي 
يصوم عشرة آيام» والحمد له ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله. (۸۱/۱۷). 

- يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس علی أهل 
مكة هدي وانما الهدي على غيرهم من أهل الافاق. .)۸٤ /١7(‏ 

- المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منی قبل 
لحجه » ويدل لذلك: أن النبى كله أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى 
منول من منازلهم في حجة الوداع؛ ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل 
خروجهم إل منی. (۳۶۰/۱۷). 

- القران لا یفسخ إلى حج ولکن یفسخ إلى عمرة إذا لم يكن 
معه هدي. (۷۱۷/ ۸۹ 

- إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له 
| أن يحرم بالعمرة فقط. (۱۷/ 4۰. 


ے ااغتيارات الفقبية نی سائل العبادات 





الاحرام بالتمتع له وقت محدود» هو: شوال وذو القعدة 
والعشر الأول من ذي الحجت هده آشهر الحج فليس له أن يحرم 
بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العید» ولکن الأفضل أن يحرم بالعمرة 
وحدها فإذا فرغ منها آحرم بالحح وحده هذا هو التمتع الکامل» وان 
آحرم بهما جميعًا سمي متمتعًا وسمي قارنا» وفي الحالتین جميعًا عليه 


۱ 


دم یسمی دم | تمتم ۰ .)٩4۱/۱۷(‏ 

- من أخذ عمرة في رمضان ثم آحرم بالحج مفردًا في ذلك العام 
فانه لا فدية علیه. .)٩۳/۱۷(‏ ۱ 

- ذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة 
قصر كجدة والطاتف» وآمثالهما پخرجه عن کونه متمتعًا ویسقط عنه 
الدم ویجعل إحرامه بالحج في حکم المفرد وفي هذا نظرء ولا آعلم 
دلیلا شرعيًا يدل على هذا المذهب والصواب: أن الدم لا یسقط 
عنه» لأن الرسول يك وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم 
يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم 
يقل لهم : من خرج من الحرم سقط عنه الهدي» ولو كان ذلك مسقظًا 
للهدي لبينه عليه الصلاة والسلامء لأن الخروج لا بد أن يقع من 
الناس» لكثرتهم وتنوع الحاجات» فلما لم ينبههم علئ هذا الأمر عم 
ات رجیم ای جل 0 متمتعين بالعمرة 
إل الحج. ولعموم قوله تعالى: ومن تمع ية إل لل فا متسر ون 
اديه [سورة البقرق الاية 195]. ۳ 

- ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلئ وطنه 
بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفردًا أنه لا دم 

علیه . ذکر ذلك آبو محمد بن حزم وغیره» وهذا وجهه ظاهر والقول ‏ 





به قريب لاسيما وهو قول الخليفة الراشد عمر :» وقول الجمهور 
يوافقه» ولا مانع من أن يكون مخصصًا لعموم الاية الكريمة السابقة. 
(۱۰۰-۹۹/۱۷). ۱ 

- آما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم 
عمن ذهب إليها فليس بظاهر ولیس بين القول بعدم سقوط الدم وبين 
تحدید المکان الذي یعتبر سکانه من حاضري المسجد الحرام أو لیسوا 
منهم ارتباط في أصح الاقول. (۱۰۰/۱۷). 
ش - من خرج إلى جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفل 
فالظاهر: أنه لا يجب عليه إلا دم واحدء وهو دم التمت > وعليه التوبة 
والاستغفار عما حصل من التأخيرء وأما قول من قال: إن على من آخر 
دم التمتع حت خرجت أيام التشريق ما مطلقًا أو بغير عذر دما آخر فلا 
أعلم له وجها شرع يحسن الاعتماد علیف والاصل براءة الذمة لا 


باب محظورات الا حرام؛ والفدية: 
- من لم يجد إزارًا جاز له لبس السراویل؛ وکذا من لم يجد نعلین 
جاز له لبس الخفین من غير قطع. (۱۲/ ۵۳). 
- ما ورد من الأمر بقطع الخفین إذا أحتاج إلى لبسهما لفقد 
النعلین فهو منسوخ. (88/۱7). 
- يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الکعبین » لکونها 
- يجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. (۵۶/۱). 


ے الاضتيارات الفقبية فى سائل العبادات 





- يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل. (۱۳۲/۱۲). 

- يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا أحتاج إلئ ذلك برفق 
وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. (15/ ۵6). 

- يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا أحتاجت لذلك بلا 
عصابة» وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. /١5(‏ 00). 

- ما أعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه 
عن وجهها لا أصل له في الشرع فيما نعلم. (O10‏ 

- يجوز للمحرم غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه» 

ويجوز له إبدالها بغيرها. (057/15). 

- لا يجوز وضع الطيب علئ ملابس الإحرام» وإنما السنة تطييب 
البدن عند الإحرام» فان طيبها لم يلبسها حتی يغسلها. (1518/15). 

- لا حرج في أستعمال الصابون المعطرء لأنه ليس طيبًا ولا 
يسمئ مستعمله متطيبّاء وانما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله 
وان تركه تورعًا فهو حسن. -1١1/1١5(‏ ۰۱۳۲ (۱۲۹/۱۷- ۱۲۷). 

- الحناء ليس طيبًا فلا شيء فيه في حق المحرم. .)177/١15(‏ 

- أستظلال المحرم بسقف السيارة أو الشمسية أو الخيمة أو 
الشجرء لا بأس به. (0//15ه). 

- يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفیره 
من مكانه» وعقد النكاح» وخطبة النسای ومباشرتهن بشهوة. :)08/١15(‏ 

- من لبس مخيظًا أو غطی رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلا فلا 
فدية علیه » ويزيل ذلك متئ ذكر وعلمء وهكذا من حلق رأسه أو أخذ 
من شعره شيئًا أو قلَّم أظافره ناس أو جاهلا فلا شيء عليه على 


(A/D الصحيح.‎ 





- ويحرم على كل مسلم محرم أو غير محرم قتل صيد الحرم 
والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك» ويحرم تنفيره من مکانه» 

- من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب 
علئ كل واحد منهما بدنة» مع اتمام متاسك الحج » فمن عجز منهما 
عنها صام عشرة أيام» وعليهما الحج من قابل مع الأستطاعةء 
والاستغفار والتوبة. ۱۳۲/۱۷). (۱۲۹/۱۷. 

- من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعليل زوجته إن 
كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة» ومن عجز منهما صام 
عشرة آیام. (15/ ۱۳۲- ۱۳۳). 

7 من جامع قبل طواف الافاضة أو بعده وقبل السعی إذا كان عليه 

- من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا 
شب ىع عليه » فان صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل 
الفدية وأحوط. ,.)١18/١5(‏ 

- من أحتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. (۱7/ ۱۳۳). 

- المحرم يجتنب تسعة محظورات بها العلماء وهي: قص 
الشعر» والأظافرء والطيب» ولبس المخیط» وتغطية الرأس» وقتل 
الصید» والجماع وعفد النكاح» ومباشرة النسای كل هزه الأشياء 
يمنع منها المحرم حتی یتحلل» وفي التحلل الأول يباح له جميع هلله 
المحظورات ما عدا الجماع» فإذا كمل الثاني حل له الجماع. (۱۷/ 
۱-۹ ش 


ے الافتيلات الفقبية في سائل النبادات س 6۳۰ 

- حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه» وإنما يستحب نتفه أو 
إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام. 

ومن حلق إبطه بعد الإحرام جاهلا بالحكم الشرعي: فلا شيء 
عليه. (۱۷/ ۱۱۰). 

- المحرم لا يكد شعرّاء آما إذا حك شعره أو حك جلده حکا 
قلیلا بالرفق فلا حرجء آما أن يكده فيقطع شعرا أو ظفرًا أو جلذا فلا 
يجوز ذلك في حال الاحرام. (۱۱۱-۱۱۰/۱۷). 

- إذا سقط من رأس المحرم- ذكرًا كان أو آنثی- شعرات عند 
مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك» وهكذا لو سقط من لحية 
الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك. 
(۱۷/ ۱۱۳). 

- حمل بعض المتاع على الرآس لا يعد من التخطية الممنوعة إذا 
لم یفعل ذلك حبلة. (۱۷/ ۱۱۵). 

- من وضع ثوبًا مبللا بالماء على رأسه في عرفة بسبب الحر الشديد 
فعليه عن ذلك فدية» كما في حديث كعب بن عجرة. .)١١7/11/(‏ 

- لا ينيغي ولا يجوز أستخدام الكمامات للمحرم» لأنه غطى 
حوالي نصف الوجه والرسول ِا قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» 
يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. (۱۷/ ۱۱۷). 

- المراد بالمخط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله کالقمیص 
أو نصفه الأعليل کالفنلة» أو نصفه الأسفل کالسراویل» ویلحق بذلك ما 
یخاط أو ينسج على قدر اليد کالقفاز أو الرجل کالخف. لکن يجوز 
للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل» ولا يلزمه القطع على الصحيح. 


.) ١١ه‎ /11/( 


2 افع > 


- المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونًا من 
قطعتين أو أكثر» خيط بعضها في بعض لا حرج فیه. وهكذا لو حصل به 
شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس فى ذلك. (۱۱۹/۱۷). 

- المرأة لا حرج علیها إذا لست الخفين أو الشراب» لأنها 
عورة. (۰)۱۲۱/۱۷ الافضل لها إحرامها في شراب أو مداس فهذا 
آفضل لها وآستر لها. وان كانت في ملایس ضافية کنی ذلك. (۱۷/ 
۱ وان آحرمت في شراب ثم خلعته فلا باس. (۱6۲/۱۷). 

- لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله. (۱۷/ 
۳۵ 

- الزعفران طیب فلا ينبغي آستعماله في القهوة في حق المحرم؛ 
كما لا ينبغي آستعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم. 

والمحرم الذي يشرب القهوة وفیها زعفران یکون قد آساء فان 
كان جاهلا أو ناسیّا فلا شيء عليه» آما إن تعمد ذلك فعلیه الفدية. 
(۱۲۸/۱۷- ۱۲۹). ۱ 

- من سافر إل بلده قبل طواف الافاضة لزمه العود إلى مكة فورا 
مع القدرة لأداء طواف الافاضة؛ لأنه ركن من آرکان الحج» وان آحرم 
بعمرة عند وصوله إلى المیقات فذلك أفضل» فیطوف للعمرة ویسعی ثم 
یطوف لحجه السابق ثم یقصر ويحل» وان قدّم طواف الحج على طواف 
العمرة وسعیها فلا بأس. (۱۳۰/۱۷- ۱۳۱). ۱ 

- حضر عندي ع. ع. ي. وذکر أنه أحرم بالحح من جدة عام 
۷ اه وبعد خروجه من عرفات استمر به السیر إلى منی ولم يبت في 
مزدلفة ثم رفض الحج وخلم ملابس الاحرام وذهب إلى آهله وجامع 
زوجته بعد ذلك» واستفتاني في ذلك. 


ے ادفتیارات الفقبية نی سائ العبادات 





فأفهمته أن هذا العمل منک وأن عليه التوبة من ذلك؛ لأن من 
دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتئ يكملهما إلا 
المحصرء لقول الله سبحانه: واي كلح واه بوه [البقرة: من 
الایة ۱۹ ]. 

وأفهمته أن حجه قد فسد بالجماع وآن عليه بدنة تجزی في 
الضحية. وهي التي تم لها حمس سنين» أو سبع من الغنم تجزی في 
الضحية» كلها توزع بين الفقراء في مكة؛ وعلیه أيضًا ذبيحة عن تركه 
الرمي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة وثالثة عن تركه المبيت 
في منيل» وعليه أن يطوف ویسعی ويحلق أو يقصر بنية حجه السابق 
ويجزته ذلك عن طواف الوداع فإن أقام بعد الطواف والسعي في مكة 
فعليه طواف الوداع عند خروجه إلى جدة؛ وعليه حجة أخرئ بدل 
الحجة الفاسدة» وتجزئه عن فريضة الإسلام. (۱۳۲/۱۷). 

- فتاة أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام 
والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة» فالواجب عليها أداء 
أعمال العمرة الأول وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من 
المیقات كما أفتئ بذلك بعض آصحاب النبي ييو ویحرم على 
زوجها قربانها حتئ یجدد العقد- آعني عقد النکاح- بعد فعلها ما ذکر 
مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. (۱۳۷/۱۷- ۱۳۸). 

- وضع المرأة النقاب على وجهها بحیث تظهر عيناهاء وتضع 
عليه غطاء ساترا خفیفا لكي تتمکن من رژية الطریق لا حرج في ذلك إلا 
إذا كانت محرمة فليس لها ذلك» لقول النبي ی في حق المحرمة ولا 
تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین» لکن تخطي المحرمة وجهها بغیر ذلك 
كما جاء ذلك في حدیث عائشة رضي الله عنها. (۱۳/۱۷). 





- الواجب على الحجاج -وفقهم الله- هو التقيد بالتعليمات التي 
تأمر بها الدول -وفقها الله- لمصلحة الحجاج. لان الله سبحانه أوجب 
السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف» والتعليمات التي تقوم بها 
الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف» ومخالفتها معصية ونقص 
في الأجرء وفق الله الجميع لما يرضيه. (۱۵۵/۱۷). 

- القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة 
المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها 
ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم» فالواجب علی كل من كان يفعله 
تركه» والواجب على الدولة وفقها الله منعه» لكونه بدعة لا أساس لها 
في الشرع المطهرء ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر 
والأذئ للحجيج. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: رف إن کنر 
تبون آله نون بتكم اه [آل عمران: من الایة۳۱] ولم يكن هذا 
العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام» ولا من سيرة أصحابه #» ولو 
کان خيرًا لسبقونا إليه. (۱۷/ ۱۵۷- ۱۵۸). 

- حج المصر على المعصية صحيح إذا كان مسلمّاء لكنه ناقص 
ويلزمه التوبة إلى الله # من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج› 
وفي هذا البلد الأمين» ومن تاب تاب الله عليه. .)١١۳/١۷(‏ 

- إذا كانت المحظورات من جنس واحدء مثل إذا قلم أظفاره 
ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدًاء فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة 
وهي : إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. (۱۷/ ۱۷۲۷). 

- من ترك واجبًا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في الحرم 
للفقراء» فإن لم يجد صام عشرة أيام» ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع الی آهله. (۱۷۹/۱۷). 


- إذا لبس المخيط ناسيًا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه مت ذكرء 
ثم يحلق أو يقصر [في بلده أو غيرها] ولا شيء عليه. (۱۷/ 4۳۷) فإن 
قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانًا فلا شيء عليه» وأجزأه 
ذلك» ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق. .)5757/1١19(‏ 


باب صيد الحرم 
بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق 
وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار 
- لا يخفئ على كل من له أدنئ علم» وآدنی بصيرة حرمة مکت 
ومكانة البيت العتيق » لأن ذلك أمر قد آوضحه الله في كتابه العظيم في 
آيات كثيرة» وبينه رسوله محمد و في أحاديث كثيرة» وبينه أهل العلم 
في كتبهم ومناسکهم» وفي كتب التفسير. 
والأمر بحمدالله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك» 
والتواصي بما أوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة» ومنع كل ما 
يضاد ذلك ويخالفه. (۱۸۶/۱۷). 
- يقول كك في كتابه المبين : ی ول بت وضع لاس کی ببكة 
مار وَهدی يلون )4 [آل عمران:1٩]‏ 
آوضح الله سبحانه في هذه الآية» أن البیت العتيق» هو آول بيت 
و ضع للناس وأنه مبارك» وأنه هدئ للعالمين» وهه تشريفات عظيمة» 
ورفع لمقام هذا البيت» وتنويه بذلك. ۱ 
وقد ورد في الصحیحین وغیرهما من حدیث آبي ذر 4 أنه سأل 
النبي یا عن آول بيت وضع للناس؟ 


الم 





فقال عليه الصلاة والسلام: «المسجد الحرام». 

قلت: ثم أي؟ 

قال: «المسجد الأقصئ» قلت: كم بينهما؟ 

قال: «أربعون عام» قلت : ثم أي؟ 

قال : «حيثما أدركتك الصلاة فصل » فان ذلك مسجد) . . . 

هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة» 
وهناك بيوت قبله للسكن» ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه» 
ويطاف به» هو هذا البيت» وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم الق 
وساعده في ذلك ابنه إسماعيل. 

أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيفء والمحفوظ 
والمعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وأول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصئ 
علئ يد يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم علیهم الصلاة والسلام؛ وکان 
بينهما أربعون سنةء ثم عمره بعد ذلك بسئين طويلة سليمان نبي الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذا البيت العتيق هو أفضل بيت» وأول بيت وضع للناس 
للعبادة» وهو مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه » 
والطواف به» والصلاة حوله والعبادة» كل ذلك من أسباب تكفير 
الذنوب» وغفران الخطايا قال تعالی : ولد جَعَلَا ات مه لاس وان 
این والعکنین ررکم آشجور 49 [البقرة: ۱۲۵] فالله سبحانه قد 
جعل هذا البیت مثابة للناس یثوبون إليه» ولا یشبعون من المجيء إليه: 
بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه» والمثابة إليه» لما جعل الله في قلوب 


ے الافتيادات الفقربية ني سائل العبادات ۷ € 


المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه» لما يجدون في ذلك 
من الخير العظيم» ورفيع الدرجات» ومضاعفة الحسنات» وتكفير 
السيئات» ثم جعله آمنًا يأمن فيه العباد» وجعله آمنًا للصيذ الذي فيه » 
الحرم» يأمن فيه حال وجوده نه» حتی یخرج لا پنفر ولا یقتل. 

ویقول تعالی : موص دحلم کن ءامنا [آل عمران: من الایة4۷] 
یعنی وحب أن يؤمن » ولیس المعنین أنه لا یهع فيه أذئ لا" حذ» ولا 
قتل » بل ذلك قد یقم وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله؛ وعدم 
التعرض له بسوء» وکانت الجاهلية تعرف ذلك» فکان الرجل يلقل قاتل 
أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتی يخرجء فهذا البیت العتیق» وهذا 
وإسماعيل أن بطهراء للطاتفين والعاكفين والركع السجود أي المصلين ؛ 
وقال في الآية الأخرئ : و نا هيم مكارت یت أن د 
شرلف ۳ میا وهر بتي لطاین وَالْفَاببِينَ رضم الشجور 3 
[الحج :۲۱ ]. 

والقائم هنا هو المقيم وهو العا کف » والطائف معروف والرکع 
السجود هم المصلون. 

فالله جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هذا 
البیت وهکذا جمیع ولاة الأمورء يجب علیهم ذلك» ولهذا نيه النبي 
عد علا ذلك يوم فتح مک وأخبر أنه حرم آمن؛ وأن الله حرمه يوم 
خلق السموات والآرضء» ولم يحرمه الناس› وقال: «لا ينفر صيدهء 
ولا يعضد شحره ولا يختلئ خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته إلا 
لمعرّف)». 





ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت» فيجب على 
المسلمين» وعلئ ولاة الأمور كما وجب علی إبراهيم وإسماعيل 
والآنبياء وعلی خاتمهم محمد لون يحترموه ويعظموه» وأن بحذروا 
ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين» والظلم لهم» والتعدي عليهم 
حجاجًا أو عمارًا أو غيرهم... 

فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فیه» والمتعبدين فيه» وإذا 
وجب على الناس أن يحترموهء وأن يدفعوا عنه الأذئ» فالواجب 
عليهم أيضًا أن يطهروا هذا البیت وأن يحذروا معاصي الله فیی وان 
يتقوا غضبه وعقابه وأن لا يؤذي بعضهم بعضّاء ولا أن يقاتل بعضهم 
بعضّاء فهو بلد آمن محترم يجب علیل آهله أن یعظموه ٠‏ وان یو 
وأن يحذروا معصية الله فيه» وأن لا يظلم بعضهم بعضّاء ولا يؤذي 
بعضهم بعضّاء لان السيئة فيه عظيمة كما أن الحسنات فيه مضاعفة. 

والسیئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العددء 
فإن من جاء بالسيئة فإنما يجزى مثلهاء ولكنها مضاعفة بالكيفية. 

فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خار-جه» بل هي أعظم 
وأكبرء حتی قال الله في ذلك : : لاوس برد فيه بإِنصا ۾ بظلر تفه مِنْ 
داب ب لير [الحج: من الایة۲۵] ومن يرد فيه أي : : يهم فبه ويقصدء 
فضمن یرد معنی يهم ولهذا عدّاه بالبای بقوله : وسن برد فيه بالاو 
بظار» [الحج : من الایةه ۲ اي من يهم فيه بإلحاد بظلم. 

فإذا كان من هم بالإلحاد أو أراده أستحق ق العذاب الأليم» فكيف 
بمن فعله؟ 

إذا كان من يهم ومن يريد متوعدًا بالعذاب الأليم» فالذي يفعل 
الجريمة» ويتعدى الحدود فيه من باب آولی في أستحقاقه العقاب» 
والعذاب الالیم. 


ے المتیارات الفقرية نی مسائل العبادات 





رو همم 


ويقول جل وعلا في صدر هله الآية: : ل ألمت کر وصْدَونٌ 
عن سيل الله والمسشجد ایح رام ای جعاته لاس مَوَاء الكت فيه 


رمن ماج 


والباد [الحج : من الآية18] وهذا يبين لنا أنه محرم؛ وانه لا فرق فيه 
بين العا کف وهو المقيم » والياد وهو الوارد والوافد إليه من حاج 
ومعتمر وغيرهما. 


وهذا هو أول الاية في قوله تعالی: ون برد فيه بإلكام 
لو وین جل وعلا عظمة هذا المکان وأن الله جعله آمنًا وجعله 
حرمّاء ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه» أن يتعدى 
حدود الله فیی أو أن يؤذي الناس فيه. 

ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم 
الآمن بقول أو فعل من أشد المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الالیم 
بل من الكبائر. 

ولما فتح الله على نبيه جر مكة» خطب الناس وقال: (إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء ولم يحرمه الناس» ون الله 
جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار» وقد عادت حرمته اليوم كحرمته 
بالأمس » فليبلغ الشاهد الغائب» وقال: «إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه 
دمّاء أو يعضد فيه شجرة ولا ينفر صيدهء ولا يختلي خلاه. ولا تلتقط 
لقطته إلا لمنشد» أي معرف. 

فإذا كان الصید والشجر محترمین فيه» فکیف بحال المسلم؟ 

فمن باب آولی أن یکون تحریم ذلك أشد وأعظم» فليس لاحد أن 
يحدث في الحرم شيئًا مما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل» بل يجب أن 
يحترمه» وان یکون منقادّا لشرع الله فيه» وأن يعظم حرمات الله أشد من 
أن يعظمها في غيره» وأن يكون سلمًا لإخوانه يحب لهم الخيرء ويكره 





لهم الشرء ويعينهم على الخير وعلئ ترك الشر ولا يؤذي أحدًا لا بكلام 
ولا بفعل. 
ثم قال تعالی : مه ٤اث‏ یت نام هیک [آل عمران: من 

الو 

فالله جعل فيه آيات بینات» وهي التي فسرها العلماء بمقام 
إبراهيم» أي مقامات إبراهيمء لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى 
ومن ذلك المشاعر عرفات والمزدلفة ومنی» کل ذلك من مقام إبراهيمء 
ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء» والذي يصلي الیه 
الناس الآن كله من مقامات إبراهيم. 

ففي ذلك ذكرئ لأولياء الله المؤمنين» ليتأسوا بنبي الله ابراهيم 
كما أمر الله نبينا محمدًا بذلك في قوله تعالئ : و يم الق أ اي 
ما رد 0 [التحل : من الآية11] فأمر الله نبيه محمد م أن 
أفضل در جميكاء وأكملهم ب ااا وق للناس» وتوجيهًا 9 إلى 
الخير» وإرشادًا إلى الهدئ. وأسباب السعادة. 

فالواجب على كل مسلم من هذه الامة أن یتاسی بنبيه ول في أداء 
الواجبات» وترك المحرمات» وکف الأذئ عن الناس» وإيصال الخير 
إليهم. 

فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدواء 
والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسئولين أن ينفذوا حكم الله 
وينصحوا وأن يمنعوا كل من أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج 
والعمار وغيرهم كائنًا من كان من الحجاج أو من غير الحجاج» من 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائ العبادات 





السكان أو من غير السكان» من جميع أجناس الناس. 

- يجب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريف» أن يصونوه 
وأن یحفظوه» وأن يحموه من كل أذئ كما أوجب الله ذلك» وأوجبه نبيه 
ورسوله محمد و 

- ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام ١١٤٠ه‏ من 
بعض حجاج إيران من الأذئ» آمر منکن وأمر شنيع لا تقره شريعة ولا 
يقره ذو عقل سلیم؛ بل شريعة الله تحرم ذلكء» وكتاب الله يحرم ذلك 
وسنة الرسول ی تحرم ذلك» وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من 
وجوب آحترام هذا البيت وتطهيره من كل أذئ» وحمايته من كل 
معصية» ومن كل ظلمء ووجوب تسهيل أمر الحجاج والعمار وإعانتهم 
ولا من غير إيران أن يؤذوا أحدًا من الناس لا بكلام ولا بفعال» ولا 
بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذى الناس» وتصدهم عن مناسك 
العناية بالهدوء والاحسان إلى إخوانه الحجاج وغیرهم» والرفق بهم 
وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذئ. -۱۸٤/۱۷(‏ ۱۹۳). 

- الآدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف فى الزمان 
فان الحسنات تضاعف فى مكة مضاعفة كبيرة. (۱۹۷/۱۷). 

- المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها (أعني مضاعفة 
الحسنات) ولكن ليس في النص فيما نعلم حدًا محدودًا ما عدا الصلاة 
فان فيها نضًا يدل على أنها مضاعفة بمئة ألف. (۱۹۸/۱۷). 

- حديث: (من صام رمضان في مكة كتب الله له مئة آلف رمضان» 





حديث ضعيف عند أهل العلم. (۱۹۸/۱۷) 

- سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم في 
الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد» فسيئة في مكة أعظم وأكبر 
وأشد إثمّا من سيئة في جدة والطائف مثلا» وسيئة في رمضان وسيئة في 
عشر ذي الحجة آشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك» 
فهى تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. .)144-١94/11/(‏ 
۱ - قال تعالی : ومن برد فيه اكام بط رکه فنكر الجمیغ» فإذا 
لحد آي (لحاد» والالحاد هو: المیل عن الحق. فانه متوعد بهذا 
الوعيد. (۱۹۹/۱۷). 

- شجر عرفة ليس بمحرم» فقطع غصن منها لا یضر؛ ان عرفة 
حلال وليست من الحرم. (۲۰۰/۱۷). 

- كل المواقيت ليست بحرم فما قلع منها من شجر أو نبات فلا 
يضر ولیس فيه شيء. (۲۰۱/۱۷). 

- قلع الشجر الذي ذ في الحرم خطأء ومن أقتلعه فعليه التوبة 
إلى الله من ذلك» وليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من 
الشجر أو النبات الأخضر. (۲۰۱/۱۷). 

- غرس بني آدم غير داخل في النهيء وإنما النهي عن قطع 
شجرها النابت بغير إنبات الآدمي» أما ما كان من إنباته من نخل وغيره 
فمتول شاء قطعه. (۱۷/ ۲۰۲ 

- رعي المواشي في الحرم لیس فيه بأس. (۲۰۳/۱۷). 

- ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوی أنه 
للا یصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم. (۲/۱۷ ۳۰ 

- إذا قتل الجراد بغیر سبب فانه یفدی بقیمته في حق المحرم 


ے ادفتیارات الفقبية ني سائل العبادات ببحم م 60 
وهكذا من قتله في الحرم. (۲۰۳/۱۷). 

- تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم 
لقول الله سبحانه : ويام أدبن ءامنا لا قثوأ اليد وش حم ومن کر مم 
دا جرا یل ما ل من عر [المائدة: من الایةه٩۹]‏ الآية. 

والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطیع بالمتعمد ؛ لأن الاتلاف 
عندهم يستوي فيه المتعمد وغیره» لکن صریح القرآن يدل على أن 
الفدية لا تلزم إلا المتعمد وهذا هو الأظهرء ولان المحرم قد یبتلی 
بذلك من غير قصد ولا سیما بعد وجود السیارات وقد قال اله 
سبحانه : رید أ بكم لس ول نید د کم الشن رکه [البقرة: من 
الآية866١].‏ (۲۰5/۱۷). 

- لا تعارض بين حديث الصعب بن جثامة وحدیث آبي قتادق 
لأن آبا قتادة لم يصده للمحرمین ولم یعینوه علیه. وآما الصعب فقد 
آهداه للنبي كَل حيّاء والمحرم ممنوع من الصید الحي كما أنه ممنوع 
من أكل ما صيد من آجله ولو كان صاحبه قد ذبحه» هذا هو الجمع بين 
الحدیئین» ویدل على ذلك أيضًا حديث جابر كه أن النبي بي قال : 
«صيد البر لكم حلال ما لم تصیدوه أو يصد لکم» .(۲۱۵/۱۷). وهو 
حدیث لا باس به» واسناده حسن. (۲۷۱/۲۵). 


باب دخول مكة: 


- ادا وصل المحرم إل مكة آستحب له أن يغتسل قبل دخولها. 
(64/15)), 


- ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه. (24/17). 





- لم يأمر النبي بي بالدخول من باب السلام» وإنما دخل منه» 
فان تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج. /1١5(‏ 178). / 

- إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف. 
(15/ ة©6). 

- يشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من 
الحدث الأصفر والأكبر. (۲۰/۱7). 

- السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعًا ويجعل طرفيه 
عل صدرهء هذا هو السنةء وهو الذي فعله النبي بي فإذا آراد أن 
يطوف طواف القدوم- للحج والعمرة- أضطبع» فجعل وسط ردائه 
تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسرء وكشف منكبه الأيمن في 
حالة طواف القدوم خاصة. (۲۱۰/۱۷- ۲۱۱). 

- فإذا آنتهى من الطواف عدّل الرداء وجعله على منكبيه وصلین 
ركعتي الطواف» لقول النبي ية : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شىء» متفق عليه» والسنة أن يستر منکییه بالرداء بعد 
طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. (۲۱۱/۱۷). 

- لو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه 
مع إخوانه فلا بأس» لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه 
وأطرافه على صدره إلا في حال طواف القدوم. (۲۱۱/۱۷). 

- الرمل سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في 
الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم» وهو الإسراع في المشي»ء 
ويسمى الجذب» آما الأربعة الأخيرة فيمشى فيها مشيّاء المشى المعتاد 
تأسيًا بالنبی یا فى ذلك. (۲۱۱/۱۷- ۲۱۲). ۱ 

- إن قال في أبتداء طوافه : «اللهم إيمانًا يكث » وتصديقًا يكتابك » 


ے الاضتيارات الفقبية في مسائل العبادات 





ووفاءً بعهدك. واتباعًا لسنة نبيك محمد بيا فهو حسن لأن ذلك زوي 
عن النبي كَلِِ. (15/ .)1١‏ 

- یجزی الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي 
العلمای إذا كان الحامل نوئ ذلك وان طاف به طوافًا مستقلا وسعيًا 
مستقلا كان ذلك أحوط. (۱۷/ ۲۱۲). 

- من طاف من داخل حجر إسماعيل وسعی وحل الإحرام ثم 
ذهب إلى داره وجامع زوجتهء فعمرته هذه فاسدة» لأن طوافه غير 
صحیح؛ فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره» وعليه دم شاة 
تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمام عمرته» لأن طوافه من داخل 
الحجر غير صحیح؛ لابد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته 
الفاسدت ثم يأتي بعمرة آخری صحيحة بدلا عنها من المیقات الذي 
آحرم بالأوليل من هذا هو الواجب علیه لفساد عمرته الأولا بالوطء. 
(۱۷/ ۲۱۳/۲۱۲). 

- أمرأة تطهرت ثم نامت في السیارة وهي في طریقها إلى مکت ثم ۱ 
طافت ولم تتوضأً» وبقیت متمتعة حتی الحج وقضت حجها وحلت 
احرامها فماذا علیها؟ 
فحكمها حکم من لم يطف بالبیت » فتکون قارنة » وطواف الافاضة 
و سعى الإفاضة يكفى عن طواف العمرة وسعیهك والحمد لله (۱۷/ 
۱۵ 

- إذا آحدث الانسان في الطواف بریح أو بول أو مني» أو مس 
فرج أو ما آشبه ذلك آنقطع طوافه كالصلاة» يذهب فیتطهر ثم یستأنف 





الطواف» هذا هو الصحیح. والمسألة فيها خلاف» لكن هذا هو 
الصواب في الطواف والصلاة جميعًا. (5157/11). 

- لكن لو قطعه لحاجة مثلا» کمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت 
الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فیبداً من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى 
الحجر الأسود» بل يبدأ من مكانه ویکمل» خلافا لما قاله بعض أهل 
العلم : أنه يبدأ من الحجر الأسود. 

والصواب: لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من آهل العلم» وكذا 
لو حضر جنازة وصلئ عليهاء أو أوقفه أحد یکلمه» أو زحامء أو ما 
آشبه ذلك» فإنه يكمل طوافه» ولا حرج عليه في ذلك. (۱۷/ ۲۱۷) ون 
بدأ من أول الشوط خروجًا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله» لما فيه 
من الأحتياط. (۱7/ ۱۳۷). 

- من حدث له جرح وخرج منه دم فالارجح أنه لا یژثر إن 
شاء الله وطوافه صحیح. لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ینقض 
الوضوء آم لا؟ 

ولیس هناك دلیل واضح على نقضه الوضوء ولا سیما إذا كان الدم 
قلیلا فانه لا يضرء وپکل حال فالصواب فى المسألة صحة الطواف. 
(۱۷/ ۲۱۷). ۱ 

- لمس الانسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة لا يضر 
طوافه» ولا يضر وضوءه» في أصح قولي العلماء. (۲۱۸/۱۷). 

- يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل 
شوط من أشواط الطواف» كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة 
في كل شوط مع الأستلام» حتی في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من 
دون مشقة» آما مع المشقة فيكره له الزحاع» ويشرع أن يشير إلى الحجر 


ے الاضتیارات الفقريية فى سائ العبادات ۳1¥ 


السود بيده أو عصاه ويكبر. (۲۲۰/۱۷) 

- الركن اليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه» وإنما 
يستلمه بيمينه إذا أستطاع من دون مشقة ولا یقبله» ويقول: «بسم الله و الله 
أكبرا أو «الله أكبر»ء أما مع المشقة فلا يشرع له آستلامه» ويمضي في 
طوافه من دون إشارة أو تكبيرء لعدم ورود ذلك عن النبي ی ولا عن 
أصحابه #5- كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والایضاح لكثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة». (۲۲۰/۱۷). 

- عبارة الشيخ رحمهالله في التحقيق والایضاح حول مسألة 

الإشارة والتكبير عند محاذاة الركن اليماني هي : 

«إذا حاذی الرکن اليماني آستلمه بيمينه» وقال: «بسم الله والله 
آکبر» ولا يُقبّلهء فان شق عليه آستلامه ترکه ومضی في طوافه» ولا يشير 
إليه ولا يكبر عند محاذاتهء لأن ذلك لم يثبت عن النبي ما نعلم. 
(59/15). 

- التكبير مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار» ويقول 
في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية» ويختم كل شوط 
بما ثبت عن النبي یل أنه كان يختم به كل شوطء وهو الدعاء 
المشهور: را ایکا ی الا حسككةٌ وق الَضرَه حمسن وَقِنَا عَذَّابٌ 
لار [البقرة: من الایة۲۰۱]. (۲۲۱-۲۲۰/۱۷). 

- وجمیع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة ولیست 
واجبة. (۲۲۱/۱۷). 

- آما الرکنان اللذان يليان الحجر فلا یشرع مسحهما ولا أن 
يخصا پذکر أو دعاء لأن ذلك لم ینقل عن النبي كَل (۲۲۱/۱۷). 

- التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو الكسوة كل هذا أمر لا 





يجوز ولا صل له في الشريعة» ولم يفعله النبي یونم قبّل الحجر 
السود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل» لما دخل الكعبة 
وألصق صدره وذراعيه وخدّه في جدارها وكبّر في نواحيها ودعاء أما 
في الخارج فلم يفعل بلا شیا من ذلك فيما یت عنه. (۲۲۱/۱۷- 
(YY‏ 

- قد روي عنه َه أنه التزم الملتزم بين الركن والباب» ولكنها 
رواية ضعيفةء وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم» فمن 
فعله فلا حرج» والملتزم لا بأس به. وهكذا تقبيل الحجر سنة. (۱۷/ 
۲ 

- التعلق بکسوة الکعبة أو بجدرانها أو اللصوق بهاء کل ذلك لا 
أصل له ولا ينبغي فعله» لعدم نقله عن النبي بلا ولا عن الصحابة و 
وكذلك التمسح بمقام ابراهیم أو تقبیله كل هنذا لا أصل له ولا يجوز 
فعله» لأنه من البدع التي أحدثها الناس. (۲۲۲/۱۷). 

- أما سوال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر 
لا يجوزء وهو عبادة لغير اله فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه 
أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منهء فهذا لا يجوزء بل هو شرك أكبر. 
(۲۲۲/۱۷). 

- المسجد كله محل للطواف» فلو طاف في أروقة المسجد أجزأه 
ذلك» ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسير ذلك. )57/1١5(‏ (۱۷/ 
(٤‏ 

- إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الأنصراف من 
الطواف فالشك الطارئ لا يُلتفت الیه أما إذا كان الشك وهو يطوف 
فالواجب عليه أن يتمم» فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل 


ے ادفتیارات الفقبيظ في سائل العبادات 





السابع. (۲۲۹/۱۷). 

- بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله علیل كتفيه 
وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. (۲۰/۱۳). 

- لا يجب في طواف القدوم ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي 
ذكر مخصوص» ولا دعاء مخصوصء وأما ما أحدثه بعض الناس من 
تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية 
مخصوصة فلا أصل له. (۱/ 255-51 

- إذا فرغ من الطواف صلی ركعتين خلف المقام إن تیسر؛ والا 
صلاهما في أي موضع من المسجد. (Y/Y‏ ومن نسيها فلا حرج 
عليه» لأنها سنة وليست واجبة. (۲۲۸/۱۷). 

ولا شرع له أن يزاحم الطائفين لادائهما حول المقام بل ينبغي 
له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام» لأن عمر 
5ه صلئ ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوئ وهي من الحرم 
لكنها خارج المسجد الحرام» وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صت 
لطواف الوداع خارج المسجد الحرام» والظاهر أن سبب ذلك الزحام 
أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر. (۱۷/ 
۳۹ 

- لا يجوز للنساء کشف الوجه عند تقبیل الحجر السود إذا كان 
راهن أحد من الرجال. (۲۱/۱7). 

- المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن یواصل بين طوافین أو 
أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. (075/15). 

- يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده» والرّقي على 
الصفا أفضل إن تيسر. .)57/١5(‏ 





- ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتئ يصل إلى العلم الأول فيسرع 
الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني» أما المرأة فلا يشرع 
نها الاسراع لانها عورة» ثم يمشي فيرقي المروة أو يقف عندها 
والرقي أفضل إن تیسر. (4۲۹/۱۷). 

- یقول ویفعل على المروة كما قال وفعل على الصفاء ما عدا 
قراءة الآية» فقراءتها إنما تشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط 
الأول فقط. /١5(‏ 55) أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على أستحبابه. 
(۱۳۹/۱۲). ۱ 

- یستحب أن یکون متطهرًا من الحدئین؛ ولو سعی على غير 
طهارة أجزأه ذلك» وهکذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف 
سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي» وانما هي 
مستحبة. (16/۱۷). 


- وان حاضت المرأة أو نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف 
بالبیت ولا بين الصفا والمروة حت تطهرء فإذا طهرت طافت وسعت 
وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. 17 1-10 

- فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي 
هي مقيمة فيه» وخرجت مع الناس إلى منی» وتصير بذلك قارنة بين 
الحج والعمرة» وتفعل ما يفعله الحاج. .)51/١15(‏ 

- السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن 
الهواء يتبع القرار. (۱۳۹/۱۳). 

- لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استیعاب 
ما بینهما» ولکن الصعود علیهما هو السنة والأفضل إذا تیسر ذلك. 
(۷۱/ ۱۳۹ 


ے الافتیارات الفقبية ني سائل البادات ۳۹ 


- الأرجح أن من ترك شيئًا من السعي أو نسیه آکمله إن لم يطل 
الفصل. (179/1). 

- من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي 
بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده» وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من 
زوجته وكل المحظورات» وعليه أن يقصر مرة آخری بعد السعي» 
والتقصير الأول لا يصح. .)١٤١/۱١‏ 

- هولاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم 
يتذكروا الشوطين الآخرين» عليهم الرجوع حتئ يكملوا الشوطين ولا 
حرج» وهذا هو الصواب؛ لآن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط 
على الراجح» وان أعادوه من أوله فلا بأس. 

لكن الصواب: أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملواء هذا هو 
الأرجح من قولي العلماء في ذلك. (۲۳۲/۱۷). 

- من بدأ بالمروة في السعي فعليه أن يأتي بشوط آخرء لأنه فاته 
شوط» إلا إذا كان سعی ثمانية أشواط فلا حرج. والشوط الأول يكون 
لاغيًا لا یضره أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته» ويعيد 
تقصير رأسه حتی تتم عمرته. (۱۷/ ۲۳۳). 

- إن قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسنء وان كان 
قدومه مكة قريبًا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل» ليحلق بقية 
رأسه في الحج. .)14/1١5(‏ 

- لا بد في التقصير من تعميم الرآس؛ ولا يكفي تقصير بعضه 
كما أن حلق بعضه لا يكفي. /١5(‏ 1۵). 

- يجب على الحاج الحلق أو التقصيرء سواء كان وكيلا في 
أضحية أو مضحيًا عن نفسه» إذا كان متمتعًا بالعمرة» قبل أن يفعل شيئًا 


دبع سح ار = 


باب آهل الزكاة: 

أهل الزكاة المستحقين لها هم: 

أ- ب- الفقراء والمساكين: هم الذين ليس عندهم مال یکفیهم» 
والفقير آشد حاجة؛ والمسكين أحسن حالا منه» وإذا أطلق أحدهما 
دخل فيه الآخرء نيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائتهم في 
حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. .)١5/١5(‏ 

ج- العاملون عليها: هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في 
جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتئ يَجْبُوها 
منهم » يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر. 

د- المؤلفة قلوبهم : هم الذين يطاعون فى العشائر وهم السادات 
من الرؤساء والكبار» بحیث إذا أسلموا آسلمت عشاثرهم وتابعوهم 
وإذا کفروا کفروا معهم » فیعطون من الزكاة ما یکون سييًا لقوة إيمانهم؛ 
أو لدفاعهم عن الإسلام, أو لإسلام من وراءهم وأشياه ذلك. 

ه- وفى الرقاب: هم الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به 
رقابهم» وهم المکاتبون الذين یشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال 
منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضئ به دينهم وتعتق س تق به رايهم 

ويدخل في ذلك على الصحيح أيضًا عتاق الاسری أسرى 
المسلمين بين الكفار» يدفع من الزكاة للكفار الفدية حت يطلقوا 
المسلمين وحتی يفكوا أسرهم. .)15/١5(‏ 

و- الغارمون: هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في 
حاجاتهم» المباحة» وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين. 


ے ادضتیارات الفقہیة نے مسائل العيادات 


فيعطي هذا المتخمل ولو كان غئيًًا یعطی ما تحمله من الزكاة» 
. لأنه قد سعی في خير وقام في خير» كما يعطى المدين العاجز عن قضاء 
الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله یعطی من الزكاة ما سد به 
الدين. 

ز- في سبيل الله: هم أهل الجهادء المجاهدون الغزاة يعطون في 
غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة» إذا لم 
يحصل لهم هذا من بيت المال. 

ح- اين السبیل : وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد» فينقطعون 
في الطريق ما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم» أو لأن 
عدوا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ آموالهی أو لأشباب أخرى» 
فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء؛ لأنهم 
في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الأقتراض» بل 
يجب أن يعطوا : في الطريق ما يسد حاجاتهم إل أن يصلوا بلادهم التي 
فیها آموالهم. (۱1/۱6). ' ۱ 

- لما ذكر الله كلك آهل الزکاة ومستحقیها في قوله تعالی : د 
تا الكت للفقرك والستکن رامیت عل یا ولو و م ني الراب 
كريد وف تيل أل ان اليل نی تك اوه و 
مره [التوبة : 0۰] ختم هه الآية الكريمة بهذين الأسمين 
العظيمين تنبيه من الله- سبحانه- لعباده. على أنه سبحانه هو العليم 
بأحوال عبادة» من يستحق منهم للصدقة. ومن لا يستحق» وهو الحكيم 
في شرعه وقدره فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وان 
خفي على بعض الناس أسرار حکمته» ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا 
لحکمه .[جمع الطيار! (۲۲/۵). 





وو س لے 


ييه في حجة الوداع» ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة» لكن ليس 
ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكد» فإن المسافر لو أتم صحت 
صلاته لکن القصر متأكد. (۲۵۹/۱۷). 

- ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي غرنة فلا بأس حذرًا 
من المشقة» فان الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام 
بكل وسيلة مباحة. (۲۵۹/۱۷). 

- عرفة كلها موقف إلا بطن غرنة ويستحب أستقبال القبلة وجبل 
الرحمة إن تيسر ذلك. فان لم يتيسر آستقبالهما أستقبل القبلة وان لم 
يستقبل الجبل. .)58/١15(‏ 

- لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها. 
(۱/ ۰۱۶۱ (۲7۱/۱۷- 5م 

- من وقف بعد الزوال أجزأه فان آنصرف قبل المغرب فعلیه دم 
إن لم يعد إلى عرفة لیلا» أعني ليلة النحر. (۱8۲/۱7). 

- من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورًا. (۱۷/ ۰۱1۲ 
(550/10). 

- لا يجوز الأنصراف من عرفة قبل الغروب؛ لأن النبي يك وقف 
حت غربت الشمس» وقال: اخذوا عني مناسککم». (۱/ ۷۵). 

- یمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر الیوم التاسع إلى آخر ليلة 
النحر للأحاديث الواردة في ذلك» والأفضل والاحوط أن یکون 
الوقوف بعد الزوال أو في اللیل من الیوم التاسع» خروجًا من خلاف 
الجمهور القائلین بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. (۱۷/ ۱۶۲). 

- من فاته الوقوف بعرفة حتی طلع الفجر فاته الحج. (۱5/ ۱۷). 

- لا يجوز أن یطاع آصحاب الحملات في اخراجهم الناس من 


ے الاغتیارات الققہیة ني سائل العیادات 22 


عرفة قبل الغروب» ويجب أن ينهوا عن ذلك؛ لأن النبي 2 لم يخرج 
من عرفة حتی غربت الشمس» وقال: «خذوا عني مناسككم» أخرجه 
مسلم. والمعنی : تأسوا بي واقتدوا بي. (۱۷/ 5554). 

- نمرة ليست من عرفة على الراجح. (/771/11), 

- قوله : «فجعل حبل المشاة بين يديه» يعني : طريق المشاة أمامه 
والجبل عن يمينه قلبلا وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة. /771//11). 

- هزه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة 
لشرع الله ولما درج عليه النبي بلا وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان» 
ولا حج لهم» لأن الحج عرفته فمن لم يقف بعرفه يوم التاسع ولا ليلة 
النحر- وهي الليلة العاشرة- فلا حج له. (۲۹۹/۱۷). 

- أشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من 
المکارمت» هذا من أبطل الباطل ولا أصل له في الشرع المطهر؛ بل هو 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم إن 
الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو قلان» بل هذا 
القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين. (۲۷۱/۱۷). 

- وقت الدعاء في عرفة بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر 
جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين» يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة» 
يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء 
بحمد الله والصلاة على النبي بي إلى أن تغيب الشمس (۲۷۶/۱۷) 
وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء. (۱۷/ ۲۷۳). 

- وينبغي الإكثار من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل 
وقت» ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم ويختار جوامع 
الذکر والدعاء. ۱ 





ومن ذلك : 


- سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم .ل إل 
سبَحَنكگ ی کت من یلته [الأنبياء: من الایة۸۷]. 

- لا له إلا اله ولا نعبد إلا إياهء له التعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن» لا إله الا الله مخلصین له الدين ولو کره الکافرون. 

- لا حول ولا قوة إلا بالله. 

Co -‏ اسان ریا َة و ۳۹ ۳ سس وَقَنَا عَذَاب 
السار 4. 

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خیر؛ والموت راحة لي من كل شر. 

- أعوذبالله من جهد البلاءء ودرك الشقای» وسوء القضای 
وشماتة الأعداء. 

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن؛ ومن العجز والكسل» ومن 
الجبن والبخل» ومن المأثم والمغرم» ومن غلبة اندین وقهر الرجال 
أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام. 

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. 

- اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن 
خلفي» وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال 

- اللهم آغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في آمري» وما أنت 
أعلم به مني. 


ے الافتيارات الفقببة نی سائ العبادات 





- اللهم آغقر لي جذي وهزلي وخطئي وعمدي وکل ذلك عندي. 

- اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما آسررت وما أعلنت» 
وما آنت أعلم به مني» آنت المقدم وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء 
' قدير. 

- اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدء 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا ولسانا 
صادقاء وأسألك من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلمء 
واستغفرك لما تعلم» إنك علام الغيوب. 

- اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام» أغفر لي ذنبي» 
وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. 

- اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا 
وورب كل شيء فالق الحبٌ والئوی؛ منزل التوراة والإنجيل والقرآن 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» آنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» أقض عني الذين وأغنني من الفقر. 

- اللهم أعط نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من 
الجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر. 

- اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكّلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت. أعوذ بعزتك أن تضلني لا له إلا أنت» أنت الحي 
الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون. 

- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب لا يخشعء ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لها. 





- اللهم جتبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. 

- اللهم آلهمني رشدي› وأعذني من شر نفسي. 

- اللهم أكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك. 

- اللهم إني أسألك الهدی والتقی والعفاف والغنی. 

- اللهم إني أسألك الهدئ والسداد. 

- اللهم إني أسألك من الخير كله» عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر کلب عاجله واجله ما علمت منه 
وما لم أعلمء وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد تن 
وأعوذ بك من شر ما آستعاذ منه عبدك ونبيك محمديلة. 

- اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لي خيرًا. 

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» سبحان الله » والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

- اللهم صل على محمدء وعلی آل محمد؛ كما صليت على 
إبراهيم» وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد مجید. وبارك على محمدء 
وعلئ آل محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلی آل إبراهيم» إنك 

- ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

ویستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من 
الأذكار والأدعية» وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على 
النبي بي ویْلخ في الدعاء» ويسأل ربّه من خيري الدنيا والااخرة 


ح الاضتيارات الفقبية فى مسائل العيادات 


وكان النبي بي إذا دعاء كرر الدعاء ثلاثّاء فينبغي التأسي به في ذلك 
عليه الصلاة والسلام. (074/15. 

- ويكون المسلم في هذا الموقف مخبّا لربه سبحانه متواضعًا 
له» خاضعًا لجنابه» منكسرًا بين يديه» يرجو رحمته ومغفرته» ویخاف 
عذابه ومقته» ويحاسب نفسهء ويجدد توبة نصوحًا؛ لأن هذا يوم عظيم 
ومجمع كبيرء يجود الله فيه علی عباده» ويباهي بهم ملائکته» ويكثر فيه 
العتق من النارء وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا 
أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر» وذلك لما يرئ من جود الله 
علی عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته وفي صحيح مسلم. : 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بيو قال: «ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنى ثم يباهي بهم 
الملائنکت فيقول: ما آراد هؤلاء؟». (15/ 75). 

- فينبغي للمسلمين أن يُروا الله من أنفسهم خيرًا » وأن يهينوا عدوهم 
الشيطانء ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من 
جميع الذنوب والخطاياء ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين 
بالذكر والدعاء والتضرع لین أن تغرب الشمس. .)۷١ /١5(‏ 

- فإذا غربت الشمس آنصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار» وأكثروا 
من التلبية وأسرعوا في المُنّسعء لفعل النبي بيا ولا يجوز الأنصراف 
قبل الغروب. /1١5(‏ 8/8). 


باب المبیت بمزدلفة: 
- إذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء 
ركعتين جمعًا بأذان وإقامتين من حين وصولهاء لفعل النبي يله سواء 





وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب آو بعد ذخول وقت العشاء. /١١(‏ 
۷۵ 

- المبیت بمزدلفة واجب على الصحیح. (۱۷/ ۲۷۷). 

- يجب على الحاج المبیت في مزدلفة إلى نصف اللیل» واذا 
كمل وبقي إلى الفجر حت یسفر كان أفضل. .)١57/١5(‏ 

- الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل الأفضل لهم عدم 
التعجل وأن يصلوا الفجر في مزدلفة ویقفوا بها حتئ يسفروا ويكثروا من 
ذكر الله والدعاء. (۲۸/۱۷). 

- من دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم 
فحكمه حكمهم يجزته أن يرمي في آخر الليل مع النساء .[جمع المسند] 
(۲۸۳/۲). 

- يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف اللیل من ليلة 
مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كنّ قويات» وهکذا بقية الضعفاء من کبار 
السن والمرضی وآتباعهم [ومن یقوم بشؤونهم. (۲۷۸/۱۷)] لأن النبي 
عد رخص في ذلك. (۱8۲/۱۷) والافضل بعد غروب القمر قبل 
الزحمة. /١5(‏ ۱۷۵). 

- لا يعتبر الحاج قد أدئ هذا الواجب- المبيت بمزدلفة- إذا 
صلى المغرب والعشاء فيها جمقا ثم أنصرف» لأن النبي َك لم يرخص 
إلا للضعفة آخر الليل. (۲۷۹/۱۷). 

| - من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو 

يسيرًا فلا شيء عليه» ومن ترك المبيت بها فعليه دم. .)١57/١5(‏ 

- المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعًا في مزدلفة 
حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره 


ے الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 





صلاهما بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل» 
لقوله تعالی: «إإنّ اسر كت عل آلژیییت كتا تساك 
[النساء: ۱۰۳] أي مفروضا في الاوقات. ولقول النبي تَ: «وقت 
العشاء إلى نصف اللیل» رواه مسلم. (۲۸۱/۱۷). 

- الوتر السنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة 
لأن النبي ی كان يوتر في السفر والحضرء وأما قول جابر ‏ نه 
أضطجع بعد العشاءء فليس فيه نص واضح على أنه لم يوئر عليه 
الصلاة والسلام. (۲۸۲/۱۷- ۲۸۳). 

- إن كان الحاج لم يجد مکانا في مزدلفة أو منعه الجنود من 
النزول بها فلا شيء عليه لقوله تعالی: توا لله ما أطت 
[التغابن: ١5‏ ]وان كان ذلك تساهل منه فعليه دم مع التوبة. (۲۸۷/۱۷). 

- إذا قام المطوف بإكراه الحاج على الذهاب من مزدلفة قبل 
منتصف الليل» فليس عليهم شيء وحجهم صحيح لأنهم مكرهين على 
ذلك .[جمع المسند] (۲۷۲/۲). 

- السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حت يسفر حتی يتضح النور قبل 
طلوع الشمس هذا هو الأفضل. (۲۸۷/۱۷). 

- المشركون كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتئ تطلع الشمس 
والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس بعدما أسفر وهذا هو السنة تأسيًا به يك. (۲۸۸/۱۷). 

- يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع 
اليدين وفي الدعاء سواءً كان واقفا أو جالسًا فالامر واسع والحمد لله. 
(۲۸۹/۱۷). 

- حيثما وقفوا من مزدلفة آجزآهم ذلك» ولا يجب عليهم القرب 


من المشعر ولا صعو ده. ۷/۱۹ 

- ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم 
إلى مزدلفة قبل الصلاةء واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا 
أصل له. (۷۰/۱۲). 


باب رمي الجمار: 

- من أي موضع لقط الحصی أجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من 
مزدلفة» بل يجوز لقطه من منین. (۷۲/۱۲). 

- لا يستحب غسل الحصی» بل یرمی به من غير غسیل» لان 
ذلك لم ينقل عن النبي بيه وأصحابه. (۷۰/۱۲). 

- لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة التص 
وكذا طواف الإفاضة. 2)١57”/١15(‏ (۲۹۲/۱۷- ۲۹۷). 

- الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر 
مجزئ للضعفة وغيرهم» ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حت 
يرمي في النهار» أقتداءً بالنبي بيا (147/1) ويستمر الرمي إلى 
غروب الشمس» فان فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم 
العيد يرميها واحدة بعد واحلة ویکبر مع كل حصاءة (۱۷/ ۲۹۲). 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «لا ترموا الجمرة حتی تطلع 
الشمس» ضعيف» لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس» وعلئ 
فرض صححته فهو محمول على الندب؛ جمعا ب بين الأحاديث» كما نبه 
على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. OED‏ 

- يستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ويجعل الكعبة 
عن یساره» ومنئ عن يمينه» لفعل النبي بيو وان رماها من الجوانب 


ے الاضتيارات الفقبية في مسائل العباراث 


الأخرئ أجزأه ذلك إذا وقع الحصی في المرمي» ولا يشترط بقاء 
الحصی في المرمي» وإنما المشترط وقوعه فيه. /١5(‏ ۷۷). 

- لو وقعت الحصاة في المرمئ ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر 
كلام أهل العلم. /١5(‏ /ال9). 

- من شك هل وقع الحصی في المرجم أم لا فعليه التكميل حتی 
يتيقن. (17/ )٠٤١‏ يأخذ من الحصى الذي عنده في منیل من الأرض 
ويكمل بها. (۱۷/ .)63١‏ 

- حصی الجمار من حصی الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق 
الحمص ودون البندق» كما قال الفقهاء» وتسميل حصی الخذف كما 
تقدم أقل من بعر الغنم قليلًا. (۲۹۳/۱۷). 

- لا يرمي بحصی قد رمي به. (75/15). 

- إذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي 
بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح .[جمع المسند] (؟/585). 

- يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمارء لآن 
الأصل أنه لم يحصل به الرمي» آما الذي في الحوض فلا يرمي شيء 
منه. (۳۲۱۰/۱۷). ۱ 

- إذا كان المرمی مملوءا بالحصی سيرمي الحاج فیقع في المرمی 
ثم يسقط خارج المرمی فالمهم وقوعه في المرمی» إذا وقع في 
المرمی كفل والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا یضر. (۲۹۷/۱۷- 
۳۹۸ 

- الذي يرمي الشاخص الذي في وسط المرمی ولا يدري هل 
تسقط الحجارة في المرميل أو خارجه» الواجب عليه فدية واحدة تجزئ 
في الأضحية» فان لم یستطع فعلیه أن یصوم عشرة أيام» لانه والحال ما 





ذكر في حكم من لم يرم. (۲۹۸/۱۷). 

- إذا كان الحاج مريضًا أو ضعيفًا لكبر سن أو ضعف قوة أو 
كانت أمرأة حاملا أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم وكانت تب 
ارك ل ل 

- إذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي 
بنفسها فى الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام» كما رمي 
أزواج النبي و ونساء الصحابة #2 وفيهم أسوة . )1/1۷( 

- الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية» آما التوكيل من غير عذر 
شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحیح؛ 
لآنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة» لقوله 
تعالی : مرا للج وام یره [البقرة: 195]. (۳۰5/۱۷). 

- لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي» بل يجب 
عليه أن ينتظر فان كان قادرًا رم بنفسه وإن كان عاجرًا آنتظر ووكل من 
ينوب عنه» ولا يسافر حتی ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت 
(TA -۳۰۷ /۱۷(‏ ۱ 
هذا هو الصواب. (۳۰۲/۱۷) ویجب أن يبدأ بنفسه إذا كان منترضًاء 
إما ذا كان متتفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بموکله: لكن إذا بدأ 
بنفسه فهو الأفضل والأحسن. (۳۰۹/۱۷). 

- إذا كان وکیلا عن أبويه فان بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها 
أكبر» ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج. (۳۰۹/۱۷). 

- رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام 


ے الاضتيارات الفقرية في مسائل العيادات 





من وفي مواعيدها التي حددها رسول الله ية تفيد المسلم في العبرة 
لاجر العظیم والعبر الكثيرة من وجوه منها: 

أولا: آنها قدوة بأبینا إبراهيم الخلیل اق حين آعترض له ابلیس 
في هذه المواقف» نیا محمد يك حين شرع ذلك لته في حجة 
الوداع. 

ثانيًا: إقامة ذكر الله وإعلانه لقول النبي كَلةِ: «إنما جعل الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر اله». 

الا : التقید بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذکیر بما شرع الله 
من هذا العدد ترمي بسبع حصیات کالطواف سيعًاء والسعي سبعًاء وقد 
قال النبى كةِ: «آوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" وله سبحانه وبحمده 
حكم كثيرة فیما يشرعه لعباده قد یعلمها العباد أو بعضها وقد لا 
یعلمونها: لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم علیم» لا يفعل شيئًا ولا 
یشرع شیثا عبثا. 

رابعًا: أن الدين الاسلامي دين آمتثال لأمرالله. وأن المسلم 
مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرارء لأن الله 
عليم بكل شيء وحكيم في كل شيءء وعلم البشر قاصر ولا يساوي 
شيا إلى جانب علم الله كق» فوجب على المسلم الخضوع لحكمه 
والامتثال لامره ون لم يعلم الحكمة. 

خامسًا: رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في أمتثال 
الأمر في حالة الأداء كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب 
في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار 


(۱) يأتي تخرجه والحكم عليه قريبًا إن شاء الله. ص(۳۳۷). 





الأولى وألثانية والثالئة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع 
واحدة بعل أخرئ مع الهدوء وعدم الایداء للآخرين بقول أو فعل كل 


هلا يعود المؤمن علئ تنظيم الأمور المهمة والعناية بها حتی تؤدى في 
أوقاتها كاملة. 


سادسًا : الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر 
المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف ووضع 
الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقص. (۳۱۱/۱۷- 
۳۳ 
- الأفضل الحلق في العمرة والحج جمیعا» لأن الرسول ی دعا 

للمحلقین ثلاث بالمغفرة والرحمة» وللمقصرین واحدة. فالافضل 
الحلقء لکن إذا كانت العمرة قرب الحج فالافضل فیها التقصیر حتيل 
يتوفر الحلق في الحج؛ لأن الحج آکمل من. العمرة فیکون الاکمل 
للاکمل. (۱۷/ ۳۱۳). ۱ 

- لا یجزی تقصیر بعض الرس ولا حلق بعضه في أصح قولي 
العلماء» بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصیره كله والافضل أن يبدا 
بالشق الأيمن فى الحلق والتقصیر. (۳۱۳/۱۷). 

- الحلق أو التقصير يجوز فعله في منئ وفي مكة وغبرهما. (۸۱۷ 
۳۹۵ 

- التحلل الأول یحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل 
آلعلم وهو قول قوي وإنما الاحوط هو تأخير التحلل الأول حت 
يحلق المحرم أو یقصر أو یطوف الإفاضة ویسعی إن كان عليه سعي 
بعد رمى جمرة العقبة. (۳۱۱/۱۷). 

- من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه يتزع ثيابه إذا 


= الاضتیارات الْعَقَرِيِدة فى سائل العبارات 


ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسهاء فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه أو 
نسيانًا فلا شيء عليه. .)١58/15(‏ 

- لو أن إنسانًا تحلل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج 
عليه إن شاء الله. (۳۵۵/۱۷). 

- حديث : (إنما جعل الطواف بالبيت والسعی بين الصفاة 
والمروة. ورمي الحمار لاقامة ذكر الله) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد 


سر" .[جمع امس ۹ (۲۵۹/۲ 


باب طواف الإفاضة: 
يسن للحاج بعد التحلل الأول التطيب والتوجه إلى مکت 

ليطوف طواف الإفاضة. .)7/8/1١5(‏ 

- ويسميل هنذا الطواف: طواف الإفاضة» وطواف الزيارة» وهو 
ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به» وهو المراد في قوله 
تعالی :ثم لَيَقَصُوأ كك لیوا رهم ولا یالب 
المیی 4 [الحج :۲۹]. AN)‏ 

- وبعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعئ بين الصفا 
والمروة إن كان متمتعّاء وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته؛ 
ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. (۷۹/۱). 

- من لم يكمل طواف الإفاضة والسعي بسبب مرضه الشديد 
والزحام الشديد وضعف جسمهء فيلزمه الحضور فورًا حسب الطاقة 
لأداء الطواف والسعي» وعليه أجتناب أمرأته حت يطوف ویسعول فان 
كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع , بين الفقراء 





مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتئ يطوف ویسعی » وحجه 
صحیح. (۲۱۸/۱۱۷). 

- رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة وتحلل من الاحرام ولم يرم 
الجمار بسبب أنه نس صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب» ثم 
تضایقت نفسه ولم یکمل مناسك الحج! فهو لا یزال محرمًا إلى حين 
التاریخ ونیته التحلل من الرحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل» 
وعلیه أن يبادر پلیس ملابس الاحرام من حين بصله هذا الجواب 
ویذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فیطوف سبعة آشواط بالكعبة طواف 
الحج ويصلي رکعتین الطواف» ثم يسعيل بين الصفا والمروة سعي 
الحج. ثم یحلق أو يقصر والحلق أفضل إن لم يكن سابقًا حلق أو قصر 
ية الحج ثم يتحلل. 

وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كان لم يرم جمرة العقبة 
يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشرء وهو سبع 
بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم 
المكي ويوزع بين فقرائه» وعليه دم آخر مثل ذلك عن ترك المبيت بمنی 
أيام منی إذا كان لم يبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين 
الفقراء”''» وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير 
بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنئ إن لم يكن بات بهاء أما 
الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع؛ ولكن فعلها في وقت الحج 
أفضل» وإذا كان متزوجًا وجامع زوجته فقد أفسد حجه لکن عليه أن 


(۱) وسبق للشيخ رحمه الله جواب فى مثل هلذه المسألة (۳۰۷/۱۷) أوجب عليه 
دما ثالعًا بتركه طواف الوداع. 


ے اللضيارات المَقَسِية فى مسائل العباداك 





ريسا لمع وا رکه [البقرة: ۱۹5 وعليه قضاءه في المستقبل 
حسب الأستطاعة» وعليه بدذنة عن إفساد الحج بالجماع قبل الشروع في 
التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء إلا أن يكون قد رمى 
الجمرة يوم العيد أجزأته شاة بدل البدنة ولم يفسد حجه كالذي جامع 
بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمى أو الحلق. (۳۲۱/۱۷). 

- من شك في عدد أشواط الطواف فعليه أن يكمل إن لم يطل 
الفصل فان طال الفصل أعاد الطواف. (۳۲۳/۱۷). 

- من آنصرف وهو غير متيقن أنه أكمل الطواف فعلیه أن یرجم 
إلى مكة وآن يأتي بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من 
التقصیر وإذا كان أت زوجته» أو المرأة آتاها زوجها فعلیه مع ذلك 
ذبح شاة تذبح في مکت لأنه لا يجوز الجماع قبل طواف الإفاضة» 
ويوزع لحمها على الفقراء في مكة. (۱۷/ ۳۲-۳۲۳). 

- من كان شکه طارنًا بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف 
معتقدًا كماله فإنه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك» وهكذا الحكم في 
جميع العبادات لا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. (۱۷/ ۳۲۶). 

- طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة » طواف الإفاضة إنمأ 
يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة والمزدلفة في آخر ليلة العيد أو في 
يوم العيد وما بعده. (۳۲۶/۱۷- ۳۲۵). 

- إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل 
التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوئ تحريم 
النساء وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعيل» وان لبس المخيط 
وغطيل رأسه وقت الطواف والسعى فلا بأس. (۳۲/۱۷- ۳۲۷). 





- إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقئ عليها 
الطواف حتئ تطهرء فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج 
بأيام ولو في المحرّم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود؛ 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجت 
ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب: جواز تأخیره» ولكن المبادرة به 
آولین مع القدرة» فان آخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه. 
۳۳۹/۱۷ 

- الواجب على من حاضت قبل طواف الافاضة أن تنتظر هي 
ومحرمها حتی تطهر ثم تطوف الوفاضة» فان لم تقدر جاز لها السفر ثم 
تعود لاداء الطواف. فان كانت لا تستطیع العودة وهي من سکان 
المناطق البعيدة کاندونیسیا أو المغرب وآشباه ذلك جاز لها على 
الصحیح أن تتچفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع من آهل 
العلمء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القیم رحمهما الله 
وآخرون من آهل العلم. .)١158/15(‏ 

- لا حرج في جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداعء وان 
طافهما- طواف الإفاضة وطواف الوداع- فهذا خير إلى خبر» ولكن 
متى آکتفی بواحد ونوئ طواف الحج أجزأه ذلك. (۱۷/ ۳۳۲- ۳۳۳). 

من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا 
يطاف عنه . (۱۷/ ۳۳۲). 

- إذا آخر الحاج طواف الافاضة إلى يوم سفره من مكة فانه یکفیه 
عن طواف الوداع إذا سافر بعده. (۱۷۳/۱۳- ۲۲۰). 


ح الاغتيارات الفقربية فى سائل العبادات 


یاب السعي: 

- السعي في الحج والعمرة ركن من آرکان الحج والعمرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «خلوا عني مناسککم» وفحله یقسر قوله وقد 
سعول في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. (۳۳۵/۱۷). 

- قول عائشة رضي الله عنها- عن الذين آهلوا بالعمرة-: «ثم 
طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منيل لحجهم» تعني به : الطواف بين 
الصفا والمروة» على آصح الاقوال في تفسیر هذا الحدیث وأما قول 
من قال: آرادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحیح. لأن طواف 
الافاضة ركن في حق الجمیع وقد فعلوه» وانما المراد بذلك: ما یخص 
المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منی 
لتکمیل حجه» وذلك واضح بحمدالله» وهو قول أكثر أهل العلی 
ویدل على صحته أيضًا ما رواه البخاري في الصحیح تعليقًا مجزوما به 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سكل عن متعة الحج» فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يا في حجة الوداع وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال رسول الله َة : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد 
الهدي»» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وآتينا النساء» ولبسنا الثیاب 
وقال: «من قلد الهدي فإنه لا يحل حتی يبلغ الهدي محلها. ثم أمرنا 
عشية التروية أن هل بالحجء فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت 
وبالصفا والمروة آنتهی المقصود منه» وهو صريح في سحي المتمة 
مرتين والله أعلم. /۱١(‏ *۸). 

- القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحدء كما دل 
عليه حديث جابر ‏ «آن النبي كَللِةوأصحابه لم يطوفوا بين الصفا 





والمروة إلا طوامًا واحدًا طوافهم الأول» رواه مسلم. .)۸١/١١(‏ 

- من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا 
سعي واحد. فإذا سعى آلقارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن 
السعي بعد طواف الإفاضة. 

وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر 
#ك» وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. .)۸١/١١(‏ 

- قد ثبت عن رسول الله ية أنه کان في حجه وغمرو یسعی بعد 
الطواف» ولم يثبت عنه ية فيما نعلم أنه سعی قبل الطواف في حج أو 
عمرة» كما أنه لم يثبت عنه ا أنه سعول بعد طواف ليس بنسك» وإنما 
كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع» وهو نسك» وسعی في 
مره بعد الطواف وهو نسك بل من أركان العمرة. (۳۳۹/۱۷). 

- روئ أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك» أن النبي تا 
سئل عمن قدم السعي على الطواف. 

فقال : ( حرج). ۱ ۱ 

وهذا الجواب يعم سعی الحج والعمرة» ولیس في الادلة 
الصحيحة الصريحة ما یمنع ذلك. 

فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك» فجوازه بعد طواف لیس 
پنسك من باب آولی. 

لکن یشرع أن يعيده بعد طواف النسك أحتياطاء» وخروجا من 
خلاف العلمای وعملا بما فعله اللبی يلل فى حجه وغمرو. (۱۷/ 
۹- ۳۰). ۱ ۱ ۱ 

- لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم فلو 


سعی بعد الطواف بزمن أو في یوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه 


ے الاضتیارات الفقبية نی سائل العبادات E‏ 


ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف. (۲۶۲/۱۷). 

- من سعيل خمسة أشواط أو ستة ناسيًا أو جاهلا ثم قصر ولبس 
ثيابه فعليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان 
الفاصل فلیلا؛ ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه» ولا شيء عليه غير 
ذلك» أما إن كان الفاصل طريلا فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق ويقصرء 
ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان. (۳66/۱۷). 

- من ترك بعض أشواط السعي وسافر إلى بلده يجب عليه أن 
يعود إلى مكة» وأن يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج 
السابق» وعليه دم يذبح في مكة للفقراء إن كان حصل منه جماع» فإن 
لم یحصل منه جماع فليس عليه دم. (۱۷/ ۵ ۳). 

- لابد من السعي في العمرة والحج؛ ولیس فيه تحلل إلا بسعي 
قفي العمرة یطوف ویسعی ریقصر ویحل رفي الحج لا يكون تحللا 
كاملا الا إذا رمی الجمرة وحلق أو قصر وطاف وسعی» هذا هو 
التحلل الکامل .[جمع الطیار] (۱۷/۷). 

- من كان یسعی في الدور الثاني فلا يحتاج إلى الدوران على 
الصفا والمروة فإذا وصل إلى النهاية بين الصفا والمروة كفي .[جمع 


الطیار]. (۱۷۱/۷). 


باب آعمال یوم النحر: 
- الافضل للحاج أن يرتب آعمال یوم النحر؛ فيبدأ برمي جمرة 
العقبة» ثم اللحرء ثم الحلق أو التقصیر» ثم الطواف بالبیت والسعي 
بعده للمتمتم. (۸۲/۱۳/ (۱۷/ ۳۹۷). 
- فان قدم بعض هذه الأعمال على بعض أجزأه ذلك» لثبرت 





الرخصة عن النبي ييه في ذلك؛ ویدخل في ذلك تقديم السعي على 
الطواف. .)877/١5(‏ 

- النساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث 
عليهن دورة الحيض» فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن 
يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا. 
(۳۵۰/۱۷). 

- إذا حلق قبل الرمي أجزأه ذلك» وقد سئل النبي ييه يوم العید 
عمن قلّم وار فقال: «لا حرج لا حرج». (۳9۱/۱۷). 

- ليس للحجاج صلاة یوم العید» لانه یقوم مقامها رمي الجمار. 
(۷/ ۳۰۱ 

- إذا كان الحاج ساکنا في آدنی الحل کالشرائم أو نحوها فلا 
حرج في الذهاب إلى مسکنه قبل الطواف والسعي. (۳۹/۱۷). 

- بحصل التحلل التام بثلائة آمور هي: رمي جمرة العقبة» 
والحلق أو التقصیر وطواف الافاضة مع السعي بعده لمن كان عليه 
سعي » فإذا فعلها حل له کل شيء حرم عليه بالرحرام من النساء والطیب 
وغير ذلك» ومن فعل أثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام الا 
النسای ویسمی هذا ب : التحلل الآول. /١5(‏ ۰۸۲ (۳۵۹/۱۷). 

- سوق الهدي معناه: أن يسوق معه ناقة أو آکثر» أو بقرة أو 
أكثرء أو شاة أو أكثر هدية» ليذبحها فى مكة» فليس له التحلل حتول 
ينحر هديه» سواءً ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق» لأن النبى 
كل أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتل ينحر هديه يوم العيد 
أو في أيام التشريق. (/3657/119). 


ے الفتیارات الفقربية فى مسائل العبادات 


باب المبیت بمنى أيام التشريق 

- المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشرة» وليلة 
أثنتي عشرة. (۰)۳۵۹/۱۷ ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك. /١١‏ 
۳۱۳۹ ۱ 

- يدل على وجوب المبیت بمنی آیام التشریق ترخيص النبي كلل 
لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية» والرخصة لا تکون الا 
مقابل العزيمة. (۳۹۰/۱۷). 

- المبيت بمنی الليلة الأوليل والثانية واجب إلا على السقاة 
والرعٌاء ونحوهم فلا يجب. )۸٤/١١‏ كالمريض والعاملين على 
مصلحة الحجاج. (۱4۹/۱۲). 

- من ترك المبيت في منی جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت 
فعليه دم لأنه ترك واجبّا من غير عذؤ شرعي وکان الواجب عليه أن 
يسأل حتيل يؤدي الواجب. (159/15). 

- إذا أجتهد الحاج في التماس مكان في منی ليبيت فيه فلم يجدء 
فلا حرج عليه أن ينزل خارجهاء ولا فدية عليه. (٩۹/۱٤۱)ء‏ (۱۷/ 
(1Y‏ 

- من ترك المبيت بمنيل ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه. 
(1Y /۱۷(‏ 

- من ترك المبيت في منی ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة 
بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في 
غير وقته» وان فدی عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من 
الخلاف. لأن بعض أهل العلم يرئ عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي 





الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي. (۳۸/۱۷). 
- من لم يبت في منئ ليلة إحدئ عشرة وليلة أثنتي عشرة فعليه دم 


الطیار]. (۷۸۱/۵). 


- من لم يجد مكانًا في من فله أن ينزل خارجها في مزدلفة 
والعزيزية أو غيرهماء إلا وادي محسر فإنه لا ينبغى النزول فيه» لأن 
النبي له لما مر عليه أسرع في الخروج منه. (۱۷/ ۳۰۳). 
- من جلس في مكة في نهار یوم العید أو في أيام التشریق في 
البقاء في منئ إذا تيسر ذلك» تأسيًا بالنبي ئة وأصحابه #. فإذا لم 
يتيسر له ذلك أو شق عليه ذلك ودخل مكة وأقام بها في النهار ثم رجع 
في الليل لمن وبات فيها فلا باس بهذا ولا حرج. (۳۹۵/۱۷). ٠‏ 


باب رمي الجمار أيام التشريق: 
- الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات 
الحج. (۸۶/۱۲). 
- وقت رمي الجمار أيام التشریق من زوال الشمس إلى غروبها. 
(۱۷/ ۲۲۷). 
- إذا أضطر إلى الرمي لیلا فلا باس بذلك» ولکن الأحوط الرمي 
(۲۲۱۷/۱۷). 


الحديث الصحیح الذي رواه البخاري فی صصحه عن ابن 


ہے الاضتیارات الفقبية نى سائل العبادات EV‏ 


عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله بيا يُسأل يوم النحر بمنئ 
فيقول: «لا حرج» فسأله رجل حلقت قبل أن أذبح قال: (اذبح ولا 
حرج» فقال رميت بعدما أمسيت» قال: «لا حرج». 

هذا ليس دلیلا على الرمي باللیل لأن السائل سأل النبي ی يوم 
النحر فقوله : «بعدما آمسیت» أي بعد الزوال. 

لکن يستدل على الرمي باللیل بأنه لم يرد عن النبي ب44 نص 
صریح يدل على عدم جواز الرمي بالليل» والاصل جوازه» ولکنه في 
النهار آفضل وأحوط. (۳۰۸/۱۷). 

- لا يجوز رمي قبل الزواك في اج الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر لمن لم يتعجل» لآن النبي یو إنما رمئ بعد الزوال في 
الأيام الثلاثة المذکورة وقال : اخذوا عني مناسككمة: ولان العبادات 
توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر. 7 144) ومن 
رمی قبل الزوال فعليه دم. (۳۷۲/۱۷). 

- من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمئ في 
الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء. 
(۲۲۵/۱۲). ۱ ۱ 

- لا يجوز الرمي مما في الحوض» آما الذي بجانبه فلا حرج. 
Ito‏ 

- من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة 
واحدق وعليه أن يأتى بالباقى. .)١50 /1١5(‏ 

- يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم 
الثالث عشر ويرميه مرتبّاء فيبداً برمي جمرة العقبة عن يوم النحرء ثم 
يرجع فيرمي الصغری ثم الوسطی ثم العقبة عن اليوم الحادي عشرء ثم 


مسب ل 


يرجع فيرمي الثلاث عن الیوم الثاني عشر» ثم يرجع ویرمیهن عن الثالث 
عشر إذا لم یتعجل. (۱7/ 2-۱86 ۱۲). 

- من آخر الرمي إلى اليوم الثالث ورتبه مبتدئّا بالیوم الأول» ثم 
الثاني ثم الثالث أجزأه ذلك ولیس عليه شیء لکنه قد خالف السنة. الا 
من كان له عذر» کالرعاة والمرضیی. (۳۷۲/۱۷). 

- يجب الترتیب في رمي الجمار الثلاث في أيام التشریق. (۱/ 

۸ 
التوبة والاستغفار وعلیه دم » ذبيحة عن ترك الرمی » وذبيحة عن ترك 
الوداع» لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي» إذا كان وادع قبل الرمي» أما 
إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن 

(۳۹/۷۱۷). 
- من بقی فى من حتيل آدرکه اللیل فى الليلة الثالثة عشرة لزمه 
المبیت» وأن يرمي بعد الزوال» ولا يجوز له الرمي قبل الزوال 

کالیومین السابقین. (۳۷۰/۱۷). 

- إذا غابت الشمس من الیوم الثالث عشر ولم يرم فعلیه دم لأن 

- من رمی الجمار دون ترتیب فنرجو ألا یکون عليه شيء لاجل 
الجهل أو النسیان لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث» 
الثانية ثم جمرة العقبة حت یحصل بذلك الترتیب. (۳۷۸/۱۷). 

- لابد أن يعلم الحاج أن الحصی سقط في الحوض أو یغلب 


ب الدفتيارات الفقربية نی سائل العبادات 





على ظنه ذلك» أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فان عليه الإعادة 
في وقت الرمي وإذا مضی وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة 
للفقرای لأنه في حكم التارك للرمي. (۳۷۹/۱۷). 

- لا تجوز الوكالة فى الرمی إلا لعذر شرعي. .)١55/١5(‏ 

- من وکل من غير عذر شرعي» فالرمي باق عليه حتئ ولو كان 
7 

- يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة 
العقبة وسائر الجمار بعد أن یرمی عن نفسه. (۸۵/۱۷). 

- يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن یوکل 

- يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من 
الجمار الثلاث وهو فى موقف واحد» ولا يجب عليه أن يكمل رمى 
العلماء» لعدم الدليل الموجب تذلات» ولما فى ذلك من المشقة 
والحرج والله 3 يقول: را جَعَلَ کر في لب ین حَرَجّ4. 

وقال النبي اة : «یسروا ولا تعسروا» ولأن ذلك لم ینقل عن 
فعلوا ذلك لنقل» لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. (87/15-/817). 

- يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارا- ولم يكن من 
حاضري المسجد الحرام- دم» وهو شاة» أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 
(AY ۸۱۰۱‏ ۱ ۱ 

- الذبح أو النحر في الیوم الأول خير وأفضل من الثاني» والثاني 





خير من الثالث» والثالث خير من الرابع. (۱8۷/۱). . 

- لو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجيه 
إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. (78/15). 

۰- إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهو مخير في صيام الثلاثة» إن 
شاء صامها قبل يوم النحرء وان شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. 
(48/1). 

- الأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة» ليكون في 
يوم عرفة مفطرا» ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. .)88/١15(‏ 

- الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هدیا 
يذبحه عن نفسهء ومن أعطى هديًا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف 
نفس فلا بأس به» ولو كان حاجًا عن غیره» ما لم يشترط عليه آهل 
النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. .)64/١15(‏ 

- المراد باليومين اللذين آباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف 
من مني بعد أنقضائهماء هما ثاني وثالث العيدء لأن يوم العيد يوم 
الحج الاکبر» وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد» وهي محل 
رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. (۳۸۲/۱۷). 

- يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر 
بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منئا. 

وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال 
فهر أفضل. (۱۷/ ۰۳۸۷ (۸۵/۱۳). 

- من آدرکهم الغروب بمنی وقد آرتحلوا فليس علیهم مبیت؛ 
وهم في حکم النافرین قبل الغروب. آما إن آدرکهم الغروب قبل أن 


- الضتیارات المقربية فى مسائل العیادات 


يرتحلواء فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة» أعني ليلة ثلائة عشرء 
وأن يرموا الجمار بعد الزوال» ثم بعد ذلك ينفرون مت شاژا. 

لأن الرمي الواجب قد أنتهئ وليس عليهم حرج في المبيت في 
مني أو مكة. (۳۸۷/۱۷). 


باب طواف الوداع: 

- طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء» والصحیح أنه 
واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر. (۳۸۹/۱۷). 

- من آراد الخروج إلى جدة لاحضار آهله إلى مكة قبل أن یطوف 
طواف الافاضة. فليس عليه طواف وداع لأنه والحال ما ذکر لم یکمل 
الحج» وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج لمن آراد 
الخروج إلى بلده أو غیره. (۳۹۲/۱۷). 

- ليس علی آهل مكة طواف وداع. (۱۷/ ۳۹۳). 

- من ترك طواف الوداع أو شوظا منه فعلیه دم يذبح في مكة 
ویوزع على فقرائها» ولو رجع وأتئ به فان الدم لا یسقط عنه. (۱7/ 
۰). 

- لیس على الحائض والنفساء وداع. (4۱۵۱/۱۲. 

- من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع 
لکونه آداه قبل وقته» وان سافر فعلیه دم. (۱۵۱/۱). 

- من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت 
المدة قصيرةء فان طالت المدة عرفًا آعاد الطواف. (۱۵۱/۱۳). 

- إذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع 


الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك» فالمدة اليسيرة یعفی عنها. 

وقد طاف النبي یل في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل» 
ثم صلی بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك. (40۲/۱۷). 

- لا يجب على المعتمر وداع» لعدم الدليل» وهو قول الجمهورء 
وحكاه ابن عبد البر إجماعًا. .)١67/1١5(‏ 

- طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مکت 
حت ولو تأخر في العودة إلى بلده إلى ما بعد ذي الحجد. (۱۷/ (iT‏ 

- من مات في أثناء أعمال الحج فانه لا يكمل عنه . لحدیث الذي 
وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي وق باکمال الحج عنه. (۱۲/ ۱۵۲). 

- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: امن ترك نسکا أو نسيه 
فليهرق دمًا) له حكم الرفع» لأنه لا يقال من جهة الرأي» ولم نعرف 
مخالفًا له من الصحابة #» فعلئ كل من ترك واجیّا عمدًا أو سهوًا أو 
جهلا» كرمي الجمار أو المبيت ليالي من أو طواف الوداع ونحو ذلك» 
دم پذبح في مكة المكرمة ویقسم على الفقراء. -1١657/15(‏ ۱۵۳). 

- إذا فرغ الحاج من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد 
مضئ عل وجهه حتی يخرجء ولا ينبغي له أن يمشي القهقری. لأن 
ذلك لم ينقل عن النبي ی ولا عن أصحابه #. بل هو من البدع 
المحدثة. .)48/1١5(‏ 


الزيارة للمسجد النبوي 
- السنة لمن زار المدينة المنورة أن يبدأ بالمسجد النبوي» فيصلى فيه 
ركعتين والأفضل أن يكون فعلهن في الروضة إذا تيسر ذلك. (4۱۱/۱۷). 


ے اللضتیارات الفقرية نی سائل العبادات or‏ 


- تسن زيارة مسجد النبي ككلتقبل الحج أو بعده. (44/15). 

- ليس لدخول مسجده وا ذكر مخصوص. .)٠٠١ /1١5(‏ 

- كيفية زيارة قبر النبي بيا وصاحبیه : ۱ 

يقف تجاه قبر النبي ی بأدب وخفض صوت. ثم یسلم عليه - 
عليه الصلاة والسلام- قائلا : «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» لما في سنن أبي داود باسناد حسن» عن آبي هريرة 5ه قال : 
قال رسول الله عق : «ما من آحد يُسلم علِيَ إلا رد الله علي روحي حتی 
آرد عليه السلام» وان قال الزائر في سلامه : (السلام عليك يا نبي الله 
السلام عليك يا خيرة الله من خلقه» السلام عليك يا سيد المرسلین وإبام 
المتقين» أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة 
وجاهدت في الله حق جهاده). فلا بس بذلك» لأن هذا كله من أوصافه 
ان ويصلي عليه- عليه الصلاة والسلام- ويدعو له لما قد تقرر في 
الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام علیه عملا بقوله 
تعالی : لا له رکه او عل ال ا الب اما لو 
وَسَيْمُواْ ليا )۰4 ثم سل على أي بكر وعمر رضي الله نما 
ويدعو لهماء ويترضا عنهما. .)0١1-1١١١/15(‏ 

- كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول وك 
وصاحبيه» لا يزيد غالبًا على قوله : «السلام عليك يا رسول الله » السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف. (19/؟7١٠1).‏ 

- وهه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة» أما النساء 
فليس لهن زيارة شيء من القبور. 1۲/10( (۱۷/ 4194). 

- يستحب للزائر أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة. 
۲/۱0( 


لوحب لے 


- حديث: «آن من صلی فيه- يعني المسجد النبوي- أربعين 
صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من التفاق» ضعيف عند آهل 
التحقيق فلا يعتمد عليه. /١5(‏ ۱۵۳). 

- قد صح عن النبي بيه أنه كان بحث أصحابه على میامن 
الصفوف: ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضت 
فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على 
العناية بالروضة الشريفة. (۱۰/۱). 

- لا يجوز لاحد أن يتمسح بالحجرة أو يُقبلها أو يطوف بهاء لأن 
ذلك لم ينقل عن السلف الصالح» بل هو بدعة منكرة. )١٠١5/١5(‏ 

- لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول ی قضاء حاجة أو تفریج 
كربة» أو شفاء مريض» ونحو ذلك» لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله 
سبحانه» وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. )٠١5/15(‏ 

- دين الاسلام مبني على أصلين : 

آحدهما: ألا يُعبد إلا الله وحده. 

الثاني: ألا يُعبد إلا بما شرعه الله ورسوله كلة. .)1١6 /١5(‏ 

- لا شك أن النبي و بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة 
الشهداء» ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت» ولا من جنس 
حياته يوم القيامة» بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. 
1/10 ۹- ۱۰۷). 

- ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وء وطول 
القيام هناك فهو خلاف المشروع لأن الله سبحانه نهى الامة عن رفع 
أصواتهم فوق صوت النبي بء وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم 
البعض» وحثهم على غض الصوت عنده. (۱۰۸/۱۷). 


- الاضتيارات الفقبية ني سائل العياداك سروه 0ه 
: بسر و هت 


- ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره 335 
مستقبلا للقبر رافعًا يديه يدعوء هذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح 
من أصحاب رسول الله تا وأتباعهم بإحسان». بل هو من البدع 
المحدثات. )٠١8/1١5(‏ 

- حديث : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, 
فان كل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة) 

أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. .)1١9/15(‏ 

- ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه يك من وضع يمينه على 
شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند 
السلام عليه ی ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء 
وغيرهم» لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله. (15/ .)1١١‏ 

- وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد 
وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من 
المحدثات» ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله » 
وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. /١5(‏ 
۰- ۱۱۱). 

- ليست زيارة قبر النبی ييه واجبة ولا شرط في الحج كما يظنه 
بعض العامة وآشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول 
يك أو كان قريبًا منه. (۱۱۱/۱). 

- البعيد من المدينة ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولكن 
يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف» فاذا وصله زار القبر 
الشريف وقبر الصاحبين» ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام 


حوس لو ب 


وقبري صاحبيه تبعا لزیارة مسجده يللد (۱۱۱/۱- ۱۱۲). 

۱ - الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره 
عليه الصلاة والسلام» أحاديث ضعيفة الأسانيد» بل موضوعة» كما قد 
نبه علی ضعفها الحفاظ كالدارقطني» والبيهقي» والحافظ ابن حجر 

وغيرهم» فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على 
تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. (11/15). 

- وإليك أيها القارئ شيئًا من الأحاديث الموضوعة في هذا 
الباب» لتعرفها وتحذر الأغترار بها: 

الأول : امن حج ولم يزرني فقد جفاني). 

الثاني : دمن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي». 

الثالث: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له 
على الله الحنة». 1 5 

الرابع :. امن زار قبري وجبت له شفاعتي». 

فهله الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي وي 

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص)- بعد ما ذكر أكثر 
الروايات- طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. 

وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها 
موضوعة» وحسبك به علمًا وحفظا وإطلاعًا. 

ولو كان شيء منها ابا لكان الصحابة # أسبق الناس إلى العمل 
به» وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليهء لأنهم خير الناس بعد الأنبياء: 
وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعبادة» وأنصحهم لله ولخلقه فلما لم 
ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك علی أنه غير مشروع ولو صح منها 


- الاضتیارات الفقبية فى سائ العبادات 





شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال 
لقصد القبر وحده» جمعًا بين الأحاديث. -1١١/13(‏ ۰)۱۱ (۱۷/ 
1 

- يستحب لزائر المدينة أن یزور مسجد قباء ويصلي فيه. (۱۳/ 
٤‏ 

- ويسن له زيارة قبور البقيع» وقبور الشهداء» وقبر حمزة له 
لأن النبي بي كان يزورهم ويدعو لهم. .)١٠١/١١(‏ 

- من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليًا فكلها 
حادثة ما عدا مسجد النبي ايء ومسجد قباء» وليس لهذه المساجد غير 
المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة آو دعاء أو غيرهماء بل هي 
كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلئ مع أهلهاء أما قصدها 
للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاد خصوصية فيها فليس 
لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها. (۲۲/۱۷). 

- الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الا خرة والإحسان إلى 
الموتئ» والدعاء لهم والترحم عليهم. (۱۱۰/۱۳). 

- أما زيارة الموتی لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها 
أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضیل أو سؤال الله بهم أو 
بجاههم ونحو ذلك» فهاه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله 
ولا فعلها السلف الصالح» بل هي من الهجر الذي نهئ عنه الرسول كله 
حيث قال: «زوروا القبورء ولا تقولوا هعحرًا». .)١1١57/1١5(‏ 

- لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها 
مساجد» لأن ذلك من وسائل الشرك» ولهذا كان عمر هه ينهى الناس 
عن ذلك ويقول: «إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم» وقطع 








#ه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي و تحتهاء لما رأئ بعض 
الناس يذهبون إليها ويصلون تحتهاء حسما لوسائل الشركء وتحذیرا 
للامة من البدع» وكان 4 حكيمًا في أعماله وسيرته» حريضًا على سد 
ذرائع الشرك وحسم آسبابی فجزاه الله عن أمة محمد خيرّاء ولهذا لم 
يبن الصحابة #: على آثاره بيه في طريق مكة وتبوك وغيرها مساجدء 
لعلمهم بأن ذلك يخالف شریعته. ويسبب الوقوع في الشرك الأكبرء 
ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام بقوله 
: لمن أحدث في أمرنا هنذا ما ليس منه فهو رد)... (۱۷/ 4۲۲). 


باب الفوات وال حصار: 

- إذا كان المحرم لم يشترط ثم حصل له حادث منعه من الإتمام» 
إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبرء وإن لم يتمكن من 
ذلك فهو محصر على الصحیح. (۷/۱۸). 

- الصواب أن الإحصار يكون بالعدو» ويكون بغير العدوء 
كالمرض» فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل» هذا هو حكم المحصرء 
يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه» سواء كان في الحرم أو في 
الحل» ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم» فان لم يتيسر : 
عه احد نات بل فقراء امه أو إل من حول من الفقرای أو إلى 

بعض القری ثم یحلق أو یقصر ویتحلل. (۷/۱۸). 

- من لم یستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل. 
(۷/۱۸). 

- الذي آحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف 
والسعي يبقئ على إحرامه إذا كان یرجو زوال هذا الحابس قريبّاء كأن 


- الاضتيارات الفقبية نی سائل العبادات 





يكون المانع سیلا» أو عدوًا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء 
الطواف والسعي» ولا يعجل في التحلل» كما حدث للنبي ييا 
وأصحابه حيث مکئوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع آهل م كة لعلهم 
يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال» فلما لم يتيسر ذلك 
وصمموا على المنع إلا بالحرب» وتم الصلح بينه وبينهم على أن یرجم 
للمدينة ويعتمر في العام القادم > نحر النبي بل وأصحابه هديهم وحلقوا 
وتحللوا. (۸/۱۸). 

- لا شيء على المحصر سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في 
الأضحية» ثم الحلق أو التقصیر» وبذلك يتحلل. (4/18). 

- الحلق يكون بعد الذبح» ثم يتحلل ويعود إلى بلاده. .)٩/۱۸(‏ 

- إن كان المحصر قد قال في إحرامه: فان حبسني حابس فمحلي 
حيث حبستني» حل ولم يكن عليه شيء لا هدیا ولا غيره. (۱۰/۱۸). 

- من لم يستطع الوقوف بعرفة من أجل المرض فعليه أن يتحلل 
بأعمال العمرة» وهی أن يطوف ويسعيل ويقصر ويتحلل» وعليه القضاء 
من العام الآني مع فدية تذبح في مكة للفقراء إن أستطاع ذلك. (۱۸/ ۱۱). 

- من قال في إحرامه بالعمرة: لبيك اللهم عمرة إن شاء الله. 

إن كان يقصد بها إن حبسه يعني أن شئت يا رب إمضاءها هذا 
قصده الاستثناء فليس عليه شيء أما إن قال: إن شاء الله من غير قصد. 

فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام» وأن يذبح هدیا ذبيحة» ثم 
يحلق أو يقصرء ثم يتحلل. (۱۸/۱۸). 

- من نسي حكم الإحصارء أو لم يعرفه إلا فيما بعد فعليه أن 
يلبس ملابس الإحرام ويذبح هدیه ويحلق أو يقصر. ويحل من حيث 
بلغه الحكم. (۱۸/۱۸). 





باب الهدي والأضحية والعقيقة: 

- ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وان أعتمروا في آشهر 
الحج وحجواء لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع 
والصيام عند العجز عنه: دك لسن لم یک اه عاضی المنجد ار 
(۱/ ۱9۶ 

- من كان مستوطنًا مكة ولو كان من غير آهلها فحكمه حکم أهل 
مكة» ليس عليه هدي ولا صیام أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته 
العودة إلى بلده فحكمه حكم الآفاقيين. (۳۶/۱۸- ۳۵). 

- من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئهء لأن النبي 35 
وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحرء ولو كان الذبح جائرًا قبل يوم النحر 
لبين ذلك النبي ی ولو بينه لنقله أصحابه و. .)١165 /1١5(‏ 

- يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشرء لأن أيام 
التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح؛ والأفضل تقديمه يوم العيد. /١١(‏ 
۱95 

- لا يجوز صیام آیام التشریق لا تطوعًا ولا فرضا إلا لمن لم يجد 
الهدي» لحدیث ابن عمر وعاتشة رضي الله عنهما قالا : «لم يرخص في 
آيام التشریق أن يُصمن إلا لمن لم یجد الهدي» رواه البخاري. /١١(‏ 
١66‏ ). 

- الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة 
الثلائة الأيام» وان صامها في أيام التشريق فلا بأس» كما تقدم في 
المسألة السابقة. (۱۵۵/۱). 

- من كان قادرًا عليل هدى التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه 


ے اللضتیارات الفقبية نی سائل العبادات 





صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر» لانه دين في ذمته. . 
(15/ ۱۵۵). 

- لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه» والقول بجواز 
إخراج القيمة تشريع جديد ومنکر قال تعالى : ام مر سكو سَرَعُوأ 
من یب مام بان يه ال 4 [الشورى : WEN. (1o0 1V‏ 

- يجوز الأستدانة لشراء الهدي» ولا يجب ذلك إذا كان عاجرا 
عن الثمن» ویجزئه الصوم. (۱۵/۱۹). 

- من وجب عليه الهدي في الحح- أي: كان متمتعًا أو قارنًا- 
ولكنه لم يستطع شراءه لفقره فصام ثلاثة أيام في الحج كما أمر الله 
وبعد أن صامها أو صام بعضها تيسرت له القيمة التي يشتري بها الهدي 
ولو بعد أيام الحج فهو مخير بين ذبحها ولا حاجة إلى صيام السبعة 
الأيام عند هل أو صيام السبعة الأيام الباقية» لأنه قد شرع في الصيام 
وسقط عنه الهدي» لكن مت ذبح سقط عنه بقية الأيام. 

مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة وهي يوم العيدء 
وأيام التشريق الثلاثة مع القدرة» ويصير ذبحه بعدها قضاء. (۲۲/۱۸). 

- الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم. /١١‏ 
١66‏ ). 

- ليس على المفره هدي سواء كان حجه فرشا رن وإن 
أهدئ فهو أفضل. (۱۸/ ۲۳). 

- يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من 

آهل مكة وغيرهم. .)195/١15(‏ 

- من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. /١1(‏ 
1 (۲۵/۱۸). 





- من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه 
في الحرم؛ وعليه قضاؤه» سواءً كان عالمًا أو جاهلًا. (۱۵5/۱)) 
)۳1/1۸( ۱ 

- يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقرآن 
والأضحية. (۱۵۱/۱۷). ۱ 

- من ترك الهدي جهلا منه أنه يجب علیه» وبعد مدة طويلة ذکر 
أن عليه هديّاء فعلیه أن يذبح الهدي مت علم في مكة أو منی ولا بأس 
أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه. (۱۸/ ۲۵). 

- التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم 
والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق» وهذا هو أكمل 
الذبح وأحسنهء فالحلقرم مجرى النفس». والمريء مجرى الطعام 
والشراب» والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح صار 
الدم أكثر خروجّا. فإذا قطعت هه الأربعة فالذبح حلال عند جميع 
العلماء. 

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجین؛ وهذا 
أيضًا حلال صحيح طيب» وإن كان دون الأول. 

الحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو 
أيضًا صحیح؛ وقال به جمع من أهل العلم» ودليلهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر» 
وهذا هو المختار في هذه المسألة. 

والسنة نحر الإبل قائمة عليل ثلاث معقولة يدها الیسری وذلك 
بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر آما البقر والغنم فالسنة أن تذبح 
وهي على جنبها الأيسرء كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه 


- الاضتيارات الفقربية نی مسائل العبادات 





الحيوان إلى القبلة» وليس ذلك بواجب بل هو سنة فقط فلو ذبح أو 
نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة. 

وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف 
السنة. (955/14-/7307). 

- يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: البسم الله و الله 
أكبر» اللهم هذا منك ولك». (1557/15). 

- من آعطی قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا 
باس لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهمء فهم وكلاء 
مجتهدون وموثقون» ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم» ولكن من تولى 
الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوطء لأن الرسول 
اذبح الضحية بنفسه وهكذا الهدي ووكل في بقيته. (۲۸/۱۸). 

- إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه فإنه يجزئ» والفقير بامکانه أن 
يسلخه وينتفع بلحمه وجلده» ولكن من التمام والكمال أن يعن بسلخه 
وتوزيعه بين الفقراء وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم. (۱۸/ ۳۳). 

- قد جاء عن النبى ىل أنه نحر بدنات وتركها للفقراءی ولكن هذا 
محمول علولا أنه تركه لفقراء موجودين يأخذونه ويستفيدون منه. (۱۸/ 
(YT‏ 

- الضحية سنة مع اليسار وليست واجبة...» ولم يرد في الأدلة 
الشرعية ما يدل على وجوبهاء والقول بالوجوب قول ضعيف. (۱۸/ 
٩‏ إلا أن تكون وصية فيجب تنفيذهاء ويشرع للإنسان أن يبر ميته 
بالأضحية وغيرها من الصدقة. )٠١١/١١(‏ وذبحها أفضل من الصدقة 
بثمنها. (41/18). 

- تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته: (۳۷/۱۸) وعن 
المرأة وأهل بیتها. (۳۸/۱۸). 





- لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
ولا من بشرته شيئًا بعد دخول شهر ذي الحجة حتی يضحي. (۳۸/۱۸- 
۳۹ 

- الوکیل على الضحيةء أو على الوقف الذي فيه آضاحي لا 
يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته» لانه لیس بمضح. (۳۹/۱۸). 

- إذا كان هناك أهل بيت مشترکون في الأضحية فکلهم یعتبر 
مضحيًا ولا يجوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد 
دخول شهر ذي الحجة إلى أن تذبح الضحية .[جمع المسند] (۳۱۸/۲). 

- يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة 
ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح . 
الشرعي» ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك» فليس من شرط حل 
ذبيحتها عدم وجود الرجل .[جمع الطيار) (514/7؟). 

- الأصل أن الأضحية مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل 
بيته وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات. (18/ 40). 

- الأضحية عن الميت إن كان آوصی بها في ثلث ماله مثلاء أو 
جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذهاء 
وان لم يكن أوصئ بها ولا جعل لها وقًا وأحب إنسان أن يضحي عن 
أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن. (40/۱۸). 

- إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع. 
فإذا رأيت أن تشرك آبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس. (۱۸/ 4۳). 

- السبع من البدنة والبقرة في إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد 
وخلاف بين أهل العلم والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بیته» لأن 
الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد. 


ے الاضتیارات الفقبية نی مسائل العبادات 


لكن الرأس من الغنم أفضل. /١8(‏ 55). 

- يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية أن تنقض شعرها وتغسله 
ولكن لا تكده» وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر. (۱۸/ 
¥( 
0 - لا حرج في إعطاء غير المسلم من لحم الأضحيةء لقوله جل 
وعلا : و اب وجکر من ورک أن 
تروش ونر طوا از لو أله مب امقیطه بت 402 [الممتحنة : ۸] فالکافر 
الذي لیس بیننا وبینه حرب کاله‌ستآمه أو المعاهد یعطی من الأضحية 
ومن الصدقة. (4۸/۱۸). ۱ 

- كل الأعمال الصالحة بمكة أفضل» لكن إذا لم يجد في مكة من 
يأكل الضحية فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولئ. (4۸/۱۸). 

- العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة» عن الذكر شاتان وعن الانثیل 
واحدة. (4۸/۱۸). 

- السنة أن تذبح العقيقة في ) اليوم السابع ولو سقط ميئّاء والسنة 
أن يسمي أيضًا ويحلق رأسه في الیوم السابع» وان سمي في اليوم الأول 
فلا بأس» لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي» فقد ثبت عنه كلل 
أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولدء وسمی عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري 
يوم ولد. .)4٩/۱۸(‏ 

- حديث : کل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق 
ويسميئ» أخرج الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. (۱۸/ 5۹). 

- السقط إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر 
الخامس وما بعده» فالمشروع أن يُغْسّل ويكفن ویصلی عليه إذا سقط 
میتّا؛ ويشرع أيضًا أن يسمي ويعق عنه. (۱۸/ ۰۵۰ (۲۲۸/۱۰). 


سه 
1 





| - صاحب العقيقة مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب 

والأصحاب والفقراءء ون شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب 
والجيران والفقراء. (۵۱/۱۸). 

- الواجب تغيير الاسماء المخالفة للشرع» مثل عبد الحسين أو 
عبد النبي أو عبد الكعبة. (۵۱/۱۸). 

- إذا كان الأسم للاب فإذا كان الأب حيًا فيُعلّم حتی يغير أسمهء 
أما إن كان ميثًا فلا حاجة إلى التغيبر ویبقی كما هوء لأن النبي و لم 
يغير أسم عبد المطلب ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد 
مناف لأنهم عرفوا بها. (۵۱/۱۸). 

- أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه. (۱۸/ 
۲ 

- يجب عند التغییر أن يوضح في التابعية الأسم الأول مع الاسم 
الجديد حتی لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول. (۵۲/۱۸). 

- لا حرج في مثل عامر صالح» سعيد كلها أسماء جائزة فلا 
حرج فيها إن شاء الله. (0۳/۱۸). 

- يجوز التسمية ب: طه» یاسین» خباب» عبد المطلب» الحياب» 
قارون؛ الولید. لعدم الدليل على ما یمنم منهاء لكن الأفضل للمؤمن 
أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد 
الملك ونحوهاء والأسماء المشهورة كصالح ومحمد ونحو ذلك بدلا 
من قارون وأشباههء أما عبد المطلب فالتسمي به جائز بصفة أستثنائية» 
لأن النبي و أقر بعض الصحابة على هذا الأسم. (0۳/۱۸). 

- ليس طه وياسين من أسماء النبي یل في أصح قولي العلماء؛ 


ے الاضتيارات الفقبية ني سائل العبادات 





بل هما من الحروف المقطعة في آوائل السور مثل ص؛ ق» ن ونحوها. 
(65/1). 

- لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها ولا أعلم أن 
أحدًا من أهل العلم منعهء وهو كثير في الأحاديث والآثار كأنيس 
وحميد وعبيد وأشباه ذلك» لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه فالأظهر 
تحريم ذلك. لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب الذي نهی الله عنه في 
كتابه الكريم إلا أن يكون لا يُعرف إلا بذلك فلا بأس كما صرح به أئمة 
الحديث في رجال كالأعمش والاعرج ونحوهما. (01/۱۸- 00). 

- لا يلزم من أعلن إسلامه أن يغير أسمه السابق» إلا إن كان 
معبدًا لغير الله ولكن تحسينه مشروع. 

فكونه يحسن آسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا 
طيب أما الواجب فلا...فإذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس 
وغيرهما فلا يلزمه تغييره» لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى 
وتكون لغيرهم. (۱۸/ ۵۵). 

- ليس في التسمي بأفنان والاء بأس وهه مخلوقات» الآلاء هي 
النعم» والأفتان هي الأغصان» والناس صاروا يتنوعون في الأسماء 
ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن آسماء جديدة. (91/۱۸). 

- حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم. )05/١14(‏ لا 
يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من التاس فليس 
فعل الناس تشريعًا للمسلمین ولیس فعل الناس قدوة الا إذا وافق 
الشرع فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على المیزان الشرعي 
وهو : کتاب الله وسنة رسوله يه فما وافقهما قبل» وما خالفهما ترك. 





۱ 
ی 


م2 عمو 
لم والرسول إن كم 


س وئر سنس سر گر 


ومون باه الوم الآ لك حي وخسن تأوباڳه [النساء : 109 وفق الله 


الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم. (۵۸/۱۸). 


ماد عاد عاد لاد ما 
N‏ و و 


و 
چا 


2 
ج ی 
ESED)‏ 





من فتاوى سماحة العلامة الامام 
عبد العزديز دن عبدالله دن باز 

بدالعريز بن عبدالله بن بار 

«رجمه الله» .199١15اه‏ 


اختارشا 
العبد المقير إلى عمو ربه القدیر 
خالد بن سعود بن عامرالعجمي 


مطابةة على الأصل من قبل 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
بموجب خطاب رقم ۲/۳۱۸ ,م فى ۱1۲۹/۳/۵ 


رح 
جرب ری 
د هه ا ارو ںی الاختیارات الفقهية - قسم العاملات 


= 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة فسم العاملات 

ما ام والصلاة والسلام عل من لا بي يعدم وعلى آله رصح 
وسلم تسليياً كثيراً... 

اه دود لدي من توفيق الله عز وجل وعظيم مته أن يسر في تا 
بجمع اختيارات سماحة شيخنا العلامة الامام/ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- 
في مسائل العبادات في كتاب مستقل مستقى من كتب كثيرة معتمدة اعتنت 
بجمع فتأويه. 

ومن فضل الله فقد لقي قبولاً عظياً وتکاثرت عليه الطللبات» وهذا بلا 
شك بسیب مكانة سماحته عند آبناء الامة ى) أسلفنا. 

وقد شجعني ذلك ودفعني للاجتهاد في جع القسم الثاني: (العاملات) 
لضرورة الحاجة لمعرفة أحكام هذا القسم. 

فقمت بتوفيق من الله بجمعه من كتب سبق ذكرها في مقدمة الطبعة 
السابقة» وزيادة على ما ذكر هناك آثیت على كتاب احتوى على عدد كبير من 
فتاويه - رحمه الله- وهو: كتاب الفتاوى بأجزائه الأربعة» من إعداد مؤسسة 
الدعوة الإسلامية الصحفية. والعزو إليه ب [الدعوة: الجزء/ الصفحة]. 

وإنني أرى في هذا العمل المتواضع نشراً لتراث سماحة شيخنا العلمي في 
وقت الناس فيه آحو- ج ما يكونون لمعرفة الأحكام الشرعية» ونشر العلم بينهم. 

فأسأل الله أن ينفعه بهذا العمل وأن يجعله من العلم الذي ينتفع به صاحبه 
بعد وفاته» وأن ينفع به المسلمين» وأن يشركنا معه في ذلك وكل من ساهم في 
نشر هذا الكتاب باي ) نوع من أنواع المساهمة المعنوية أو الحسية أو المادية. اللهم 
اجعله نا جيعاً ذخراء وتقبله يا سميع الدعاء» وصل الله وسلم على نبينا ما 
وعل آله وصحبه. 

خالد بن سعود بن عامر العجمي 
الرياض 
البريد الإلكتروني 
Alajmi-khaled @hotmail.com‏ 


رف 
رم ری 
9 ی 





جلا ري 


بي ص 1 _الاختيرات اليد قسم انعللات 





3 


كناب الجهساد 


* الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعات: 
بل هو من أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد 
الفرانض. (331/148). 

# وهو فرض کفاية على المسلمين» إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين. (1۲/۱۸). 

# قد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز 
للمسلم التخلّف عنها إلا بعذر شرعي» کم لو استتفره الإمام أو حضر 
بلده العدو أو كان حاضراً بين الصفين. (۱۸/ 3۲). ففى هذه السائل 
الثلاث يتعيّن القتال. (۱۸/ ۱۲۳). ۱ 

* #جتافا ویک الا أي شيباً وشبياً. (1۳/۱۸). 

# الجهاد جهادان: جهاد طلب» وجهاد دفاع» والقصود منها 
جميعاً هو تبلیغ دين الله ودعوة الناس [لیه» وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور واعلاء دين الله في آرضه وأن یکون الدین كله لله وحده. 
۱۸ ۷۰). 

# ثبت عن النبي ی أنه أخذ الجزية من جوس هجر فهؤلاء 
الأصناف الثلاثة من الکفار وهم: اليهود والتصاری والجوس: ثبت 
بالنص أخذ الجزية منهم» فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى 


الجبساد 


= 
يدخلوا في الاسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. (77/1). 

* أما غيرهم» فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء؛ لأن 
النبي بي قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجأء ولم يطلب منهم 
الجزية» ولو كان أخذها منهم جائزاً تحقن به دماؤهم وأموالهم لبه شم 
ولو وقع ذلك لنقل. (۱۸/ ۲ ۷). 

# يستثنى من الکفار في القتال: النساء والصییان والشیخ ارم 
ونحوهم هن ليس من آهل القتال ما أ یشارکوا فیه: فان شارکوا فيه 
وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا كا هو معلوم من الأدلة الشرعية. 
(۱۸/ ۷۳). 

* الجهاد في الاسلام على آطوار ثلاثة: 

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام هم كا في قوله 
سبحانه: لت لین باوت باهم ما ن آله عل روز لیب > 
[سورة الح الآية: ۳۹]. 

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمّن كف عنهم» 
وني هذا النوع نزل قوله تعالى: 9 لا يهاه ق الد بارش د مق آل که 
[سورة البقرة» الآية: ۲۵۲]» وقوله تعالی: « وف الق من ری من سا لین 
ومن شاء فلكم © [سورة الكهف: الآية: ۵۲۲4 وقوله تعالى: ل وای سيل 
اھ لذن خو و لامد 
الآية: »]15٠‏ في قول جماعة من أهل العلم» وقوله تعالى في سورة النساء: 

ودوا او مروت کما قروا ووو سوام فلا ذا تم یه حي ہا یروا في 





ری ر رم 


دوا درک اه ايحت لمیر € [سورة البقرة 


الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
ب ۳ ___________الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 





سیل نم ان توا دوم اقشوش حت ودنموم وا تدوأ منم وکا 
ولا یا( والاية بعدها. 

الطور الثالث: جهاد الشرکین مطلقاً وغزوهم في بلادهم حتی لا 
تکون فتنة» ویکون الدين كله لله لیعم الخير آهل الارض وتتسع رقعة 
الإسلام» ویزول من طریق الدعوة دعاة الکفر وال خاد. (۱۸/ 1-۷۳ ۷). 

* ذهب بعض أهل العلم إلى أن لطور الثاني وهو القتال لمن قاتل 
المسلمين والكف عن کف عنهم قد نسخ؛ لاله كان في حال ضعف 
المسلمين... وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه ل ينسح بل هو باق يعمل 
به عند الحاجة إليه» فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال 
وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناهاء أما إذا 
لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدی عليهم؛ ويكفون عمن 
كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. 

وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رهه الله. /١8(‏ 1/5). 

# وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من کتاب العصر 
وغيرهم: : أن الجهاد شرع للدفاع فقطء قول غير صحيح (Vo A).‏ 

وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: 


الأولى: قوله جل وعلا: # ولو ف سیل الآ ان متاو ولا 
دوا © [سورة البقرة» الآية: »]14٠‏ والجواب عن ذلك كما تقدّم أن هذه 
الآية لیس معناها القتال للدفاع» وانا معناها القتال لن كان شأنه القتال» 


الجاد 


کے 
كالرجل المكلف القوي» وترك من ليس شأنه القتال: كالمرأة والصبي 
ونحو ذلك» ولهذا قال بعدها: ©#وَقَيِلُوهْ حى لا تک ننه رون أ لن 4 
[سورة البقرق الآية: .]١۹۳‏ 

فاتضح بطلان هذا القول > ثم لو صح ما قالواء فقد نسخت بآية 
السيف وانتهى الأمر بحمد الله. ' 

والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي: قوله تعالى: 
واه في لین € [سورة ابقر الآية: ۲۰۲] وهذه لا حجة فيها؛ لأا على 
الأصح مخصوصة بأهل الکتاب والجوس وأشباههم, فإنهم لا يُكْرَهون 
على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية» هذا هو أحد القولين في معناها. 

والقول الثاني: آنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي 
خصوصة بأهل الکتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف». 
فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يُكْرّهون إذا أدّوا الجزية. 
وهکذا من آلحق بهم من الجوس وغيرهم إذا آدوا الجزية فلا إكراه» ولأن 
الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان 
الجمع» وقد عرفت أن الجمع ممكن با ذكرنا. فان آبوا الإسلام والجزية 
قوتلوا كا دلت عليه الآيات الکرییات الأخرى. 

والآية الثالثة التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط: قوله تعالى 
في سورة النساء: ان آعرلوکم فلم بوک والق لک سم ما جلاک لكر 
عم سيا € [سورة النساء الآية: 0۲۹۰ قالوا: من اعتزلنا وکفت عنا لم نقاتله. 








وقد عرفت أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين ول ما هاجروا إلى الدينة 
ثم خت بآبة السيف» وانتهى أمرها أو نا حمولة على أن هذا كان في 
حالة ضعف المسلمين, فإذا قووا آمروا بالقتال كا هو القول الآخر كا 
عرفت وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له 
ولا وجه له من الصحة» وقد آلف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط. وهذه الرسالة 
لا شك آنها مفتراة وأا كذب بلا ريب. . وقد انتدب لها الشيخ العلامة 
سلییان بن سحمان رحمة الله عليه» ورد عليها منذ أكثر من خمسين سنةء وقد 
أخبرني بذلك بعض مشايخنا. ورد عليه أيضاً أخونا العلامة الشيخ سليمان 
بن حمدان رحمه الله القاضى سابقاً في الدينة المنورة كا ذكرنا آنفأ» ورده 
موجود بحمد الله وهو رد حسن واف بالمقصود. فجزاه الله خيراً. 
(۱۸/ 1۳۸ -£)(. 


# قوله تعالى: وا هم ما طشم من فو # [سورة الأتفال» الآية: 
۰ وقوله سبحانه: # يكام دن مامتا َو حِدركُيَ € [سورة النساء 
الآية: 0۲۷۱ يدل على وجوب العناية بالأسباب والحذر من مکائد الأعداى 
ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان. 
(۷۰۸). 

# صح عن رسول الله ِا أنه قال: «الحرب خدعة؟ ومعناه: أن ا لخصم 
قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد 
وذلك جرب معروف. (۷۷/۱۸). وذلك من دون إخلال بالعهود 
والوائیق. (۱۹/ ۲۹۲). 


الج‌ساد 


< 7 

** لما تغيّر السلمون وتفرّقوا ول یستقیموا على تعاليم رهم وآثر 
أكثرهم آهواء‌هم» أصابهم من الذل والموان وتسلط الأعداء ما لا يخفئ على 
آحد» وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصى» والتفرق والاختلاف» وظهور 
الشرك وا والمكرات في غالب لاد وعدم تحكيمأكثرهم ارم 
کا قال تعلی: وم کم من موه ما کسبت یدیک وفوا کن 
کی © [سورة الشوری» الآية: ۰8۳۰ (۱۸/ ۷۹). 

* الرباط هو الاقامة في الفغور» وهي الأماكن التي يخاف على آهلها من 
أعداء الاسلام والرابط هو المقيم فيهاء الود نفسه للجهاد في سبيل الله 
والدفاع عن دينه وإخوانه المسلمين. (۸۱/۱۸). 

# لا شك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال والبلاد وأهلها 
من الجهاد الشروع» ومن يُقْتّل في ذلك وهو مسلم يعتبر شهيداً. 
(4"/1). 

# الجهاد بالمال له شأن عظيم» فهو أوسع آنواع الجهاد؛ لأن المال 
يُستعان به على استخدام الرجال والسلاح والدعاة فالمال أوسعها وأكثرها 
نفعأه وغذا بدأ به الله قبل النفس في أغلب الآيات. (۹۸/۱۸). 





5 
۳ سر س سرو ساےہ 


# قال تعالی: ‏ لوا فى سیل الہ لذن مويو ودرا ارگ 
أله لا يجت المع کرت € [سورة البقرة» الآية: )]14٠‏ قال بعض السلف في 
هذه الآية: إنه أمر في هذه الآية بقتال مّن قاتله والكف عمن كف عنه وقال 
آخرون: إن هذه الآبة ليس فيها ما يدل على هذا العنی» وانا فيها أنه أمر 
بالقتال للذين یقاتلون؛ أي من شأنهم أن يقاتلوا... ويصدوا عن سبيل الله 





الاختیارات الففهية _ 3 5 
رق ياراب المفهية . فسم المعاملات 


وهم الرجال المكلفون القادرون على القتال» بخلاف الذين ليس من شأنهم 
القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم» فهؤلاء 
لا يقاتلون لآنهم ليسوا من أهل القتال. وهذا التفسير كا سيأق - إن شاء 
الله تعالى - آظهر وأوضح في معنى الآية. (۱۲4/۱۸). 

# الجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط» لا في حل 
طعامهم ونسائهم. (۱۲۷/۱۸). 

* ما یتعلق بالجزية» فقول من قال: «إنها تؤخذ من الجحميع» آظهر الا 
من العرب خاصة. (۱۳/ ۱۳۳). . 

٭ آخذ الجزية مؤجل وموقت إلى نزول عیسی» فإذا نزل عليه الصلاة 
والسلام انتهی هذا الشرع ووجب بعد ذلك: ما الاسلام وإما السیف. 
۱۳۸۸۱۸۸۵ 

# الأمر إلى ولي الأمرء إن شاء قاتل» وان شاء کفت» وان شاء قاتل قوماً 
دون فوم» على حسب القوة والقدرة والصلحة للمسلمين» لا على حسب 
. هواه وشهوته. ولکن ینظر للمسلمين وینظر لحاهم وقوتهم. (۱۳۱/۱۸). 
(۱۳۷/۱۸). 

# کل الأحاديث تدل على أن القتال شرع لازالة الکفر واتضلال 
ودعوة الكفار للدخول في دين الله - لا لام , اعتدوا علینا فقط. 
(117/18). 

# روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
يكه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمداً 


الجيساد 


5ظ 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الّه*. نا اقتصر عليه 
الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة؛ لأنها الأسس العظيمة 
والأركان الكبرى» فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما وراءها 
عن ايان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. (۱۸/ ۰ ۱۶۲-۱). 

# اعلموا أن النصر المبين والعاقبة الحميدة ليست للعرب دون العجم 
ولا للعجم دون العربء ولا لابیض دون أسود ولا لأسود دون أبيض. 
ولکن النصر بإذن الله لمن اتقا» واتبع هدام وجاهد نفسه لله» وأعد لعدوه 
ما استطاع من القوة. (۱۸/ ۶ ۱۵). ۱ 

* تأمل يا أخي آمر الله لعباده أن یعدوا لعدوهم ما استطاعوا من 
القوة» ثم تأمل آمره لنبیه چا وللمؤمنين عند مقاتلة الاعداء والقرب منهم 
أن یقیموا الصلاة ويحملوا السلاح وکیف کرر الأمر سبحانه في أخذ 
السلاح والحذر لتلا مهجم علیهم العدو في حال الصلاة لتعرف بذلك أنه 
يجب على المجاهدين قادة وجنوداً أن بهتموا بالعدی وأن يحذروا غافلته» . 
وأن يعدُوا له ما استطاعوا من قوةه وأن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها مع 
الاستعداد للعدو والحذر من كيده وني ذلك جع بين الأسباب الحسية 
والمعنوية. (۱۵۵/۱۸). 

# ما یتکرر كثيراً في بعض الإذاعات العربية من قولحم: (النصر لنا 
(الله معنا)؛ (النصر للعرب»» (النصر للعرب والإسلام)» وما آشبه ذلك. 
أن هذه كلها ألفاظ خاطتة وغالفة للصواب. (۱۸/ ۱۵۷). 





# ينبغي أن يكون شعار المسلمين في إذاعاتهم وصحفهم وعند لقائهم 





۳ الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
۰ _ححح<<__ جح 





لأعدائهم في جیع الاحوال هو الشعار القرآني الاسلامي الذي آرشد الله 
إليه عباد» وذلك بآن یقولوا: الله مع التقین, الله مع المؤمنينء الله مع 
الصابرين» وما آشبه هذه العبارات» يكونوا قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا 
النصر بأسبابه التي علقه الله بهاء لا بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية ولا 
بأشباه ذلك من الألفاظ والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
(۱۰۰/۱۸). ۱ 

# کل ما آصاب السلمین في الجهاد أو غيره» من هزيمة أو جراح أو 
غير ذلك مما یکرهون. فهو باسباب تقصیرهم وتفریطهم فیا يجب من 
إعداد القوة والعناية بأمر ارب أو بأسباب معاصیهم وخالفتهم لآمر 
الله. (۱۸/ ۱۳۰۲). 

# آیها السلمون أا الجاهدون إليكم ناذج من کلمات آصحاب 
رسئول الله 35 ورضی عنهم حين مقابلتهم یش الروم يوم اليرموك؛ نا 
فیها من العبرة والذکری. 

کلام خالد بن الولید رضي الله عنه: لا جمع خالد رضي الله عنه ابحیوش 
یوم اليرموك لقتال الروم قام فیها خطیبا فقال: (إن هذا یوم من آیام الله لا 
ينبغي فيه الفخر ولا البغي» أخلصوا جهادکم وآریدوا الله بعملكم» وان 
هذا يوم له ما بعذه). 

وقام أبوعبيدة رضي الله عنه في الناس خطيباً فقال: «عباد الله» انصروا 
الله ينص ركم ويثبت آقدامکم يا معشر المسلمين اصبروا فان الصبر منجاة 
من الكفر» ومرضاة للرب» ومدحضة للعار ولا تبرحوا مصافكم» ولا 
تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدأوهم بالقتال» واشرعوا الرماح» واستتروا 


الجهساد 


اح 
الدّوَقِء والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء 
الله تعالى). 

وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطیباً ذلك اليوم فجعل 
یذ کُرهم ويقول: «يا أهل القرآن» ومتحفظي الكتاب» وأنصار اغدی 
والحق» إن رحمة الله لا تنال وجتته لا تدخل بالأماني» ولا يوت الله الغفرة 
والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا بقول الله تعالى: 9# وعَداله 

َي مایت وياو لس لت لس تافر ف الْأَرَضِ ما استشات 

کے ست اکن کم رف ان کم وک نب زیخ 
دوک کیش کے عا لرن رر الآية: 0۵]) فاست‌حو | رحکم الله 
من ربكم أن يراكم فرراً من عدوكم وأنتم في قبضته؛ ولیس لكم ملتحد من 
دونه ولا عز بغيره). 

وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس» فقال: يا أا السلمون 
غضوا أبصاركم» واجثوا على الرکب» واشرعوا الرماح» فإذا وثبوا عليكم 
فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد. فوالذي 
يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا لقد 
سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفراً كفراً وقضراً قضراء فلا يهولتكم 
جمعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد 
الحجل). 

وقام أبوسفيان بن حرب رضي الله عنه في الناس فتكلم كلاماً حسناً 
من ذلك قوله: «والله لا ينجيكم من هؤلاء القرم ولا تبلغن رضوان الله 
غدا إلا بصدق اللقاء والصير في الواطن المكروهة». 





ر 








هذه ناذج حية عظيمة نقلتها لكم أيها الجاهدون من كلام أصحاب 
رسول الله و لتعلموا أن النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة لا 
يدركان بالأماني» ولا بالتفريط وإضاعة الواجبء وإن| يدركان بتوفيق الله 
بالصدق في اللقاء ومصابرة الأعداء والاستقامة على دين الله وإيثار حقه 
على ماسواه. (۱۸/ ۱۲۳ -۱۲۵). 

# الدولة السعودية احتاجت إلى الاستحانة ببعض الحيوش من 
جنسيات متعددة ومن جملتهم الر لایات المتحدةء وإن| ذلك للدفاع المشترك 
مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله ولا حرج في ذلك لأنه 
استعانة لدفع الظلم وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين 
وعدوان المعتدين فلا حرج. (۱۰۸/۱۸). 

* لا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن 
بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء آمر جائز شرعاء بل واجب] متحتم عند 
الضر ورة إلى ذلك. (۳۰۲/۱۸). 

# مما يجب التنبیه عليه أن بعض الناس قد یظن أن الاستعانة بأهل 
الشرك تعتبر موالاة شم وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء 
آخرء فلم يكن النبي ی حين استعان بالطعم بن عديء أو بعبد الله بن 
أريقط» أو بيهود خيبر موالياً لأهل الشرك ولا متخذاً هم بطانة» وإنما فعل 
ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم ني أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. 
(1/A)‏ 

# الواجب على جميع الدول وجیع الاعات وجميع القبائل وجميع 
المسلمين في كل مكان أن يرجعوا إلى حكم الله فیما يتنازعون فيه ويختلفون 


کے Di‏ 
فيه» وأن يحذروا العدوان والظلم؛ وأن تحل المشاكل بينهم بالطرق السلمية 
والوسائط العاقلة الطيبة» فان لم يتيسر ذلك وجب الحل بالحكم الشرعي لا 
بالعدوان والظلم. (۱۸۰/۱۸). 
# من نصر الله الاستقامة على طاعته والتوبة إليه من جميع المعاصي 
والإعداد لجهاد الأعداء والصبر والمصابرة في جهادهمء وبذلك يحصل 
النصر والتأييد لأولياء الله وأهل طاعته. ويحصل الإذلال واغزيمة على 


fA 


اعداء الله. (۱۸/ ۱۹۵). 





# قال الله سبحانه: لاوما لس الامن عند ال € [سورة آل عمران» الآية: 
۰۲ ليس النصر بالاسباب وانا هي آسباب» ولیس النصر بالجيوش» 
وانما هي آسباب. 

فاللصر من عنده عز وجلء ولکنه سبحانه آمر بالاسباب وأمر 
بالاعداد للعدو وأخذ الحذرء وآمر باعداد الجيوش والسلاح الناسب. 
(۱۸/ ۱۹۰). 

* لا مانع من کون السلمین یتخذوا الأسباب التي تنفعهم في وقت 
الحرب. (۱۹۸/۱۸) كأن یستعمل الكمامات التي تمنع من وصول الغازات 
السامة الیه» وغرها من آسباب الوقاية عند الحاجة إلى ذلك. (۱۸/ ۶۲ ۲). 

# س: معلوم أن هناك جيوشاً غير !سلامية تقاتل حاکم العراق معناء فهل 
قتالنا معهم تحت راية واحدة يعتبر جهادا؟ ومن يِل منا هل یعتبر شهيداً؟ 

ج: الجاهد في هذا السبیل إن أصلح الله نيته وهو يجاهد لدفع الظلم 
ونفع المسلمين فهو مجاهد في سبيل اللهء وهو شهيد إن فتل. 





۳ الاخنیارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 





وهذه الجيوش ليست تحت راية الکفرة» بل کل جیش تحت قيادة 
قائده» فاحیوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان وتحت القائد 
الأعلى خادم الحرمين الشريفين» والجيوش الصرية تحت قائدها الصري» 
والجيوش السورية تحت قائدها السوري» والجيوش الانجليزية تحت قائدها 
الإنجليزي» وهكذا. ولكن بينهم اتفاق على التنظيم» لابد من والله تعالى 
یقول: «وار ورب رو 4 [سورة الانفال الآية: 41]» فلابد من 
التنظیم والتعاون بين احمیع حتی لا يحدث الفشل» وحتی لا يطمع 
العدو... (۱۸/ ۳ ۲). 

# عمل التطوعین في كل بلد ضد الفساد مع رجال الأمن یعتبر من 
الجهاد في سبیل الله لمن أصلح الله نیته. وهو من الرباط في سبیل الله. 
(۱۸/ ۲۵۲). 

# قنوت النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات وهو الدعاء على 
الظالم بان يخزيه الله ويذله ومبزم جمعه ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه. 
۳۷/۸۵ 

# الشروع للمسلمین إذا أصيب |خوانهم بشيء من الجراحات واحتا جوا 
إلى دم من |خوانهم الأحياء أن یتبرعوا لهم بذلك بشرط أن يكون التبرع بالدم 
لا يضر التبرع إذا قرر الطبیب الختص ذلك. (۲۷۲/۱۸). 

# قال جل وعلا: #وَسَاورَهُمَ في ال © [سورة آل عمران الآية: ۱۰4 
فالتشاور في الأمور التي ليس فيها دليل واضح من أهم الهیات أما إذا كان 
النص صريحاً من كتاب الله ومن سنة رسول الله هة فلا تشاور. 
)1/1۸( 


الججماهد 


= 


* قال تعالى: وم أصبم مُصِيبَةٌ قد سم مما 4 9 هد 
یم لا © يعني: : يوم بدر قتلوا سبعين من الكفار وأسروا سبعين» 
وحصلت جراحات في الکفار كثيرة» مق هدا © يعني: استتکرتم من 
أين صبنا؟ قال تحال: فل هون عند رک € [سورة آل عمران» الآية: 0۱00 
وهذا یفید أن معصية بعض الیش واخلال بعض الجيش بالأسباب 
مصيبة للجميع» فأصيبوا بسبب بعضهم. وهکذا الناس إذا رأوا اللکرات 
وشاعت ول تغیر عمت العقوبات. (۳۹6/۱۸). 

# معاصي الجيش عون لعدوهم علیهم كا جری يوم آخد. 
(6*۱/۱۸). 

# الجهاد آقسام: بالنفس» والمال» والدعاء والتوجيه» والارشاده 
والإعانة على الخير من أي طریق» » وأعظم الجهاد: الجهاد بالنفس» »ثم الجهاد 
بالمال» والجهاد بالرأي والتوجيه. والدعوة كذلك من الجهاد» فالجهاد 
بالنفس آعلاها. .)٤۱۸/۱۸(‏ 

# القول: (إن الإسلام انتشر بالسيف) على إطلاقه باطل. فالإسلام 
انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف. (4۱۹/۱۸). 

* من حج الفريضة فالأفضل أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين 
في سبيل الله. (۱۸/ .)57١‏ 

# يجوز للرجل أن يدع زوجته في البيت ويذهب للحح أو العمرة أو 
للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة» لا بأس بذلك كله. 
1۳۱/۱۸ 





مد 


۳۳ الاختبارات الفقهیه - قسم العاملات 





* کل من ستّاه النبي بي شهيداً فانه یسمی شهیداء کالطعون 
والبطون. وصاحب اهدم والغرق» والقتیل في سبیل الله» والقتیل دون 
دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دم لکن كلهم يغسلون ویصل 
عليهم ما عدا الشهيد في المعركة. (۱۸/ ۲۳). 

# لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في 
سبيل اللّه. (۱۸/ 5705). 


* قوله تعالى: لوزن جنْهَدُوأ فيا © [سورة العنكبوت الآية: 4114 أي: 
جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا النافقین وجاهدوا العصاة 
وجاهدوا الشيطانء فالآية عامة تشمل أنواع الجهاد. (4۲/۱۸). 

# الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها حمولة عند أهل العلم على 
الفتن التي لا يعرف فيها الحق من المبطل» فهذه الفتن المشروع للمؤمن 
الحذر منهاء وهي التي قصدها النبي 495 بقوله: «القاعد فيها خير من القائم 
والاشي خير من الساعي» اخدیث. .)575/1١8(‏ 

* آما الفتن التي یعرف فيها المحق من البطل والظالم من المظلوم 
فليست داخلة في الأحاديث المذكورة» بل قد دلت الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي والظالم. 
(1۳0-۳۶/۱۸). 

# ثبت لدینا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية 
والقائمين بها من خواص السلمین هناك وأن جهادهم اسلامي لانهم 
مظلومون من اليهود. ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دینهم وآنفسهم 
وأهليهم وآولادهم واخراج عدوهم من آرضهم بکل ما استطاعوا من 


ع 
۱ 
1 





الجهيساد 





۷ = 
قوة. وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك 
عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيا بينهم» 
فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأییدهم ودعمهم 
لیتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهه7!؟. .)٤۱۹/۱۸(‏ 

# يجوز المدنة مع الأعداء مطلقةٌ ومؤقتة» إذا رأى ولي الأمر المصلحة 
في ذلك. (۱۸/ .)٤۳۹‏ 


الك 


* الصلح مع الیهود أو غیرهم من الخفشر ه ة لا يلزم منه مودتهم ولا 
موالاتهم» بل ذلك يقتضي الامن بين الطرفین وکف بعضهم عن إيذاء 
البعض الآخرء وغير ذلك» كالبيع والشراء وتبادل السفرای وغير ذلك 
من العاملات التي لا تقتضي مودة الکفرة ولا موالاتهم. (۱۸/ .)٤٤٥‏ 

# كل دولة تنظر في مصلحتهاء فإذا رأت أن من الصلحة للمسلمین 

۲ 1 

في بلادها الصلح مع اليهود ني تبادل السفراء والبيع والشراءء وغير ذلك 
من العاملات التي يجيزها شرع الله المطهرء فلا باس في ذلك» وان رأت أن 
المصلحة لما ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية» 

وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. (۱۸/ 40۰). 
:* مع القدرة على جهاد الكفار وإلزامهم بالدخول في الاسلام أو 
القتل أو دفع الجزية ‏ إن كانوا من أهلها ‏ فلا تجوز المصا حة معهم» وترك 
القتال وترك الحزيةء وانا تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة» مع 


(۱) نشر في جلة «البحوث الإسلامية», العدد (۲۸)» عام ۱6۱۰ه. 


الاختيارات الققهیه 3 العاملات 
|۲۳۸۷ تسس اد القهيه فس الاملات 





لجز من قام آلزامم بالجزية إن کانوا من آهلها. (۱۸/ 45۲). 
إيضاح وتعقیب على مقالة فضيلة الشيخ27 یوسف القرضاوي 
حول الصلح مع هد 
امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على نبینا محمد الصادق 
الامین» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعل: 
فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشیخ(۱): يوسف القرضاوي» 
المنشور في مجلة (المجتمع) العدد (۱۱۳۲۳) الصادرة يوم 4 شعبان ۱8۱۵« 
الموافق ۱۹۹5/۱/۱۰م» حول الصلح مع الیهود؛ وما صدر مني في ذلك 
لقال المنشور في صحيفة (السلمون) الصادرة في يوم ۲۱ رجب 416١ه‏ 
جواباً لأسئلة موجهة ة ای من بعض آبناء فلسطين. وقد أوضحت أنه لا 
مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ ليأمن الفلسطينيون في 
بلادهم» ویتمکنوا من إقامة دينهم. وقد رأى فضيلة الشیخ() يوسف أن 
ك ف ا عام اراي لال بوره تاصيون فلا رز الصلح 
.. إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهت‌امه بهذا 
ضوع رهز يضاح الحق الذي يعتقده. ولا شك أن الأمر في هذا 
الموضوع وأشباهه هو ا قال فضيلته: يرجع فيه للدليل» وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله . وهذا هو الق في جميع مسائل اخلاف؛ 





۱( هذا لالتزامنا بلفظ سیاحة الشيخ رحمه الله. 


۳۸۵ = 
۳ 0 کو سر فش مض تج 22 ب وار مي 
لقول الله عز وجل: #فٍن تنرعلم في شىء فردوه نله والرسول إن شم ومون بالله 


عله معي تام دوو مرچ مسر و رچ ے 5 8 . 
بو الأخز ذلك حير وأ خسن بويا # [سورة النساه الایة: 0۹[ وقال سبحانه: 





و 


لسر صر 2 ساسح عر 


© وما اخنلفتم فيو ین سىء فکمه إِلَ اه # [سورة الشورىء الآية: »]٠١‏ وهذه 
قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصلح مع 
اليهود قد أوضحنا أدلته» وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض 
الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت» وقد نشرت هذه الأجوبة في 
صحيفة (السلمون) الصادرة في يوم الجمعة 515/8/19١ه‏ الموافق 
۰ عم وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الاخوان في 
ذلك. ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشا قد 
آحذت أموال المهاجرين ودورهم ك) قال الله سبحانه في سورة الحشر: 


ی مح رو کے 


8 مر ف ع مج وم ص لكو >0 لس مو سب م اس 
لفق معدت رین ارجا ين دبدرهم وامولهم يعون مضلا من له 


س 


سے ورک مس وو ر سرس و 7 


۰ ۰ 


ورضوانا ونصرون اله ورسول 2 وليك هم ألصَرفوْنَ 0 [سورة الحشرء الایة: ۰۲۸ ومع 
ذلك صالح النبي بي قريشاً يوم الحديبية سنة ست من الحجرة» ول يمنع 
هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وآمواشم؛ مراعاةً 
للمصلحة العامة التي رآها النبي یی لجميع المسلمين من المهاجرين 
وغیرهم» ولمن يرغب الدخول في الإسلام. 

ونقول أيضاً جواباً لفضيلة الشيخ يوسف عن الثال الذي مثل به في 
مقاله وهو: لو أن إنساناً غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه 
على بعضها. أجاب الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح. وهذا غريب 


ع الاختيارات الفقهیة - قسم المعاملات 





جداء بل هو خطأ محخض» ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه 
واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه عن أخذ حقه كله وما لا 
يدرك كله لا يترك کله» وقد قال الله عز وجل: ألتما اطع 4 
[سورة التغابنء الآية: 17]» وقال سبحانه: # وَالصَلح E‏ # [سورة النسای الآية: 
۸ ولا شك أن رضا الظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن 
فيها هو وأهله خير من بقائه في العراء. أما قوله عز وجل : # فلا کهنواوینعوا 
لل السا ملاع وال میک ون یترک کم 46 [سررة محمد الآية: ۳۰]» 
فهذه الآية في إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه. فإنه لا 
يجوز له الضعف. والدعوة إلى السلم» وهو أعلى من الظالم وأقدر على آخذ 
حقه فإنه لا يجوز له الضعف» والدعوة إلى السلم؛ وهو أعلى من الظالم وأقدر 
على أخذ حقهء أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن یذعو 
إلى السلم ىما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية» وقد 
- دعا النبي ی إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين 
والأنفع مم وأنه أولى من القتال» وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة 
في كل ما يأتي ويذر؛ لقول الله عز وجل: ۲ لََدَكَانَ لک في رسول أله و 
َة € الآية [سورة الأحزاب الآية: ۲۱]. 

ولا نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم 
وفتح الله عليه البلاد» ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم وتم له الفتح 
والنصر ولله الحمد والنة. 





الجهساد 





=F 

فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني آهل العلم إعادة 
النظر في هذا الأمر بناءً على الأدلة الشرعية» لا على العاطفة والاستحسان» 
مع الاطلاع على ما كتبته أخيراً من الأجوبة الصادرة في صحيفة 
(المسلمون) في 9١/115/8١ه‏ الموافق ۱۹۹9/۱/۲۰م. وقد 
أوضحت فيها: أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة 
حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية» إن كانوا من أهلهاء ىا دلت على ذلك 
الآياث القرآنية والآحاديث النبوية» وعند العجز عن ذلك لا حرج في 
الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تأسياً بالنبي بل في حربه 
وصلحه وتمسكاً بالأدلة الشرعية العامة والخاصة» ووقوفاً عندهاء فهذا 
هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. 

والله الستول أن يوفقنا وجميع المسلمين ‏ قادةً وشعوباً - لكل ما فيه 
رضاه وأن يمنحهم الفقه في دينه» والاستقامة عليه» وأن ينصر دينه ويعلي 
کلمته؛ وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء 
والحذر مما يخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصی الله وسلم على نبينا حمد» وآله وأصحابه» وأتباعه بإحسان. 
(558-55/154). 

* ليس للجنود صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافين العدو أو يخافون 
هجومه. (جمع السند: ۰/۳ "۳ 





رف 
TD‏ 
م 2 2 





ف 
۳ 
(سکی ج زونہ الاختیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
تس سس سح س 


كساب البيسوع 
باب الشروط في البيع 





# الأصل في العاملات الصحة فلا يبطل منها إلا ما قام الدليل على 
بطلانه. (۱۹/ ۵۷). ۱ 

# إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء 
فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي 
تراهاء سواء كانت كلها مؤجلة أو بعضها مؤجل وبعضها نقد لا حرج في 
ذلك. (۱۹/ ۷). 

* لا مانع من کون الراغب.يصف لك السيارة التي يريد أو الأرض 
التي يريد ثم تشتریها وتملكها وتحوزهاء ثم تبیع بعد ذلك له أو لغيره 
والراغب في حل من ذلك» حتى يتم البيع بعد الشراء. (۸/۱۹). ولا يجوز 
أن يتم البيع قبل ذلك ولا أخذ العربون. (۱۹/ )٩‏ (58/19). 

# التقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به. 
(۱۹/ ۱۲). 

# إذا اشتری الانسان شيئاً مؤجلاً بأقساط ثم باعه نقداً على من اشتراه 
منه فهذا يسمى بيع العينة» وهو لا يجوز لكن إذا باعه على غيره فلا بأس. 
(۱۳/۱۹). 


اڪ = 


* بعضهم يبيع ما لا ي يملك» ثم يشتري | لسلعة بعد ذلك ويسلمها 
للمشتري» وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها 
القبض الشرعىء وكلا الأمرين غير جائز. .)١5/1١9(‏ 

أوصي التجار أن يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع 
المؤجل وذلك بالرفق مهم في تعاملهم معهم سواء بعدم رفع قيمة البضاعة 
رفعاً مرهقاً أو بالقسوة والشدة عند الاقتضاء. (۲6/۱۹). 





# أوصي المستهلكين بأن يتقوا الله في أنفسهم وفي من هم تحت ولايتهم 
وذلك بأن لا ينساقوا ولا يندفعوا في شراء ما لا يحتاجون إليه فتتکاثر 
عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء با التزموا به فيضيقوا على أنفسهم 
وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث أرادوا التوسع والاستفادة من هذه 
التسهيلات المتاحة دون تقدير للعواقبء والمطلوب هو التوسط في الأمور 
كلها. (۱۹/ ۲۵). 

# لیس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب آحوال الشتري 
وبحسب طول الأجل وقصره. (۲۹/۱۹). 

* إذا اکتسب الشخص مالآ من الکسب ارام ثم تاب إلى الله فإذا 
كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله. (۲۹/۱۹). 

# أما إذا كان عالماً ويتساهل فليتصدق بالكسب الحرام. (۳۰/۱۹). 

# إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتضرف فيهاء لكن تخرج بها 
عن مکان البيع» ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكماء إذا 
افترقتم| لزم البيع. (۳۱/۱۹). 








# لا باس بالدلالة - السعي - على البائع أو على الشتري. (۳۱/۱۹). 
وعليك أن تجتهد في التاس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن 
يستأجره؛ فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب وساعلته في 
الاتفاق مع المالك على الأجرة» فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا 
يكون هناك خيانة ولا خديعة بل على سبيل الأمانة والصدق فإذا صدقت 
وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا 
لصاحب العقار فأنت على خير. (۳۵۸/۱۹). 

# رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة وهو 
الآن بحسن هذا العمل بشهادة مرژوسیه لا حرج عليه إن شاء الله عليه 
التوبة إلى الله ما جرى من الغش» وهو إذا كان قائ بالعمل كا ينبغي فلا. 
حرج عليه من جهة کسبه لكنه أخطأ في الغش السابق وعليه التوبة إلى الله 
من ذلك. (19/ ۳۲). 

* من اشترى قطعاً من القماش فبانت أكثر يرده إلى صاحبه ويبحث 
عنه ويعطيه الزائد فان لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه 
لکن بعدما يحفظه مدة لعله يجده. (۱۹/ ۳۲). 

# هاتان الصورتان كلتاهما محرمة» وكلتاهما خيانة» سواءً كان اتفق 
مندوب المشتريات مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف 
في السوق حتى يأخذ الزيادة أو أعطاه شيئا فيا بينه وبينه ولم يجعل في 
الفاتورة إلا السعر العروف» کل ذلك محرمء وكل ذلك خيانة» وكل هذا 
من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي 
ينفع الشركة» ويبرئ الذمة» وانا مهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من 


البیسسوع 








۱ ۳۷ = 
البائعين ولا يبالي. بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشر کة. (۳/۱۹). 

* هذا الفعل یسمی تدليساً وغشاء قلت إن السعر خسة آلاف 
وسعرها الحقيقي ثلائة آلاف ریال؛ وأنت غششته وخنته ول تؤد الأمانة 
والواجب عليك أن تقول السعر احقيقي أو أن تقول له إنني اشتریت 
الآلة بثلائة ولن أبيعها إلا بخمسة فأنت دلست على صاحبك» والالفان 
ليسا بحق لك» وعليك أن تردهما عليه أو تخبره حتی یسمح لك وإذا 
سمح لا بأس. [الدعوة: ۳/ ۱۹۷]. ۱ 

# الكتابة آمر الله بها إذا كان البيع مداينة ولأجل في الذمة. والاشهاد 
على ذلك عن النسيان. (۱۹/ ۳۶). 

# التجارة الحاضرة التي یصرفونها حالاً ويتفرقون عنها وليس فيها 
دين ولا فيها أجل لا بأس بها... كل هذا لا يحتاج كتابة. (۳۹/۱۹). 

* إذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع 
القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك فإنه لا مجوز لأنه بيع 
الدراهم بدراهم وهو محرم؛ لأنه ريا. (۳۱/۱۹). 

* يجوز في اصح قولي العلماء بيع الحيوآن المعين الحاضر بحيوان واحد 
أو أكثر إلى أجل معلوم قريب أو بعيد أو مقط إذا ضبط الثمن بالصفات 
التي تميزه» سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره. (۱۹/ ۳۸). 

* لا تعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه کالابل والبقر والغنم 
ونحوها بالوزن» سواء كانت حية أو مذبوحة. (۳۹/۱۹). 





۳۳ الاختیارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 


# ثمن الکلب يرد على صاحبه. البیع باطل. (۳۹/۱۹). 

# السباع من باب أولى آنبا لا تباع لشرّها وخبنها وعدم الفائدة منهاء 
الأسد والنمر والفهد والذتب كلها لا تباع بیعها باطل من باب أولى. 
(۰/۱۹). 

# س: إذا أعطاني شخص كلباً وأعطيته عطية إكرامية فا حکمها؟ 

ج: لا بأس بالكرامة فقد جاء في بعض الأحاديث أنه لا بأس 
بالكرامة» ولكن لا يكون بالبيع والشراء. (4۰/۱۹) 

* إذا كانت الطيور التي لا تؤكل ينتفع بها مثل الصقر والشاهين» إذا 
اشتريتها للصيد ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها مثل ما يقتي 
.)4١/19(‏ 

# اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناژه حيًا أو ما 
جاز اقتناؤه حيًا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط. وقد 
نهی الله عن الإسراف والتبذير» ونبى النبي ی عن إضاعة المال» ولآن 
ذلك وسيلة إلى الاعتقاد فيها وإلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات 
الأرواح» وتعليقها ونصبها في البيوت أو ا مكاتب وغيرهاء وذلك محرم فلا 
يجوز بيعها ولا اقتناؤها. (۶۱/۱۹). 

بيع الکالی بالکالی» هو بيع الدين بالدين» والحديث في ذلك 

ضعيف» ولكن معناه صحيح» وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين» عند 
زيد مثلا فیبیعه على شخص آخر بالدين» أو يبيعه على من هو عليه بالدين» 
لما في ذلك من الغرر وعدم التقابض. (۱۹/ 4۳). 
# حديث أن النبي ية سأله بعض الصحابة» فقال: يا رسول الله إننا 





البيوع 





53 - 
نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير» ونبيع بالدنانير وناخذ عنها الدراهم 
فقال النبي ل: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكم| شيء) 
رواه الإماع أحمد والترمذی وابن ماجهء وآبوداود» والنسائي بإسناد 
صحيح. (۱۹/ ۳). 

# إذا اشتری الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر بعد قبضها 
بشمن مؤجل أو معجل فانه لا حرج في ذلك. (۱۹/ 45). 

# لا يجوز بیع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد 
آقل» لأا بذلك تکون من صور العينة ومن وسائل الرباء والله ولي 
التوفیق. /١19(‏ 5 5). ۱ 

# لا يجوز بيع الأصنام ! لکن إذا كسرها صاحبها فلا بأس» د بيع العم 

مكسّراً أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز. (57/19). 

* الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونما قبل 
استلامها هذا لا يجوزء هذا غرر» ما يجوز حتى يحوزهاء يعرفها ويتم ملكه 
عليها. .)٤٦/۱۹(‏ 

بيع ار والتمر والملح بالآجل لا حرج في ذلك إذا كان المبيع 

معلوماً والثمن معلوماً والأجل معلوماًء إذا كان مؤجلاء وهكذا لو كان 
المبيع صبرة مشاهدة من التمر أو الملح أو البى ونحو ذلك. (۱۹/ ۰64۷ . 

»۷ يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضاء فإن كان أخذ فليتصدق 
بذلك على بعض الفقراء. (۱۹/ 4۸). 

# شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لآجل الأجل» وظن ذلك ربا 
وهو قول لا وجه له. (8۹/۱۹). وليس في الشرع نص على تحديد مقدار 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
= لجح ببس مسج 





هذه الزيادة» وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات منها طول المدة وقصرهاء 
ومنها نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية» ويعبر عنها بظاهرة العرض 
والطلبء فكلم| كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح» وكلما قل 
العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة. ويختلف ذلك بأسباب أخرى. 
.)٠١9/169(‏ 

# بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري أو إلى 
السوق آمر لا يجوز (۱۹/ ۵۳). ۱ 

# الزيادة التي تکون بها العاملة من العاملات الربوية هي التي تبذل 
لداتن بعد حلول الأجل لیمهل الدین وینظره. فهذه الزيادة هي التي كان 
یفعلها أهل الجاهلية ویقولون للمدین قوهم الشهور: إما أن تقضي وإما أن 
تربي. (۱۹/ ۵۳). 

# قول الدائن للمدین: اشتر مني سلعة من سکر أو غيره إلى أجل ثم 
بعها بالنقد وأوفني حقي الأول. هذه العاملة حيلة ظاهرة على استحلال 
الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية لية لكن بطريق آخر غير طريقهم. 
۳ 

# من العاملات الربوية أيضاً ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من 
الزيادة في القرض إما مطلقاً واما في کل سنة شيئاً معلوما. فالأول: مثل أن 
یقرضه ألفاً على أن يرد إليه ألفاً ومائة» أو یسکنه داره أو دکانه أو یعبره 
سيارته أو دابته مدة معلومة أو ما أشبه ذلك من الزيادات. 

وأما الثاني: فهو أن يحصل له كل سنة أو كل شهر ربحاً معلوماً في 
مقابل استعاله امال الذي دفعه إليه المقرض سواء دفعه باسم القرض أم 


البيسوع 





61 < 
باسم الأمانة. /١19(‏ 5 06-6). 

# إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة 
عشرة أريل مثلاً والصبرة مجهولة فان البیع صحيح وليس من بيع المجهول 
الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة» والثمن في حكم المعلوم. 
(۱۹/ 5ه). 

#۶ بعص المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية تصدر بطاقة تعطى 
لمن يرغب الاشترالك فیها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويّاء ويحصل حاملها على 
بعض الفحوصات المجانية خلال السنة» وبعض الخصومات الالية على 
بعض الفحوصات العملية الأخرى. هذا العمل لا يجوزء لما فيه من الجهالة 
والمقامرة والغرر الكثير» فالواجب ترکه والله الموفق. .)٥۸/١۹(‏ 
(۱۹/ ۸۷). 

# نشر بعض أصحاب الحلات التجارية إعلان یتضمن أنه بحضور 
أي شخص لحلاهم وتقدیره لاحدی السلع العروضة لدم وني حالة 

بقة التقدیر لقيمة السلعة الحقيقية فانه يحصل عليها بدون مقابلء لا 
أعلم حرجا في ذلك إذا لم يبذل شيئاً من المال» أما إن بذل في ذلك مالا فان 
لا يجوز والحال ما ذكر لأنه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم 
بنص قول الله تعالى: لاما لین “اموا إا لمر والمییم والاصاب لزم رجش 
من منکن اجنو اعلکم حون © [المائدة: ]٩۰‏ [الدعوة: ۱۹۲/۳ ]. 

# الأحوط عدم شراء اللعب التي على صور فتیات أو آطفال أو 
حيوانات» وعدم دخاها البيت» ولو كانت لعبأء لعموم الأحاديث الدالة 


کے الاخقهارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 





على تحريم اتخاذ الصور في البيت. (۵۸/۱۹). 
0 عمليات (اليانصيب») عنوان لعب القار» وهر الميسرء وهو حرم 
بالکتاب والسنة والوإجماع. (۵۹/۱۹). 
# لا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقاً سواء كان ذلك الال 
الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك. لكونه خبيثا 
رما لعموم الأدلة» ولآن الكسب الحاصل بالقهار من الكسب المحرم 
# لا حرج في أن يشتري السلم دولارات أو أي عملة آخری بثمن 
رخیص» وبعد ارتفاع سعرها یبیعها؛ فلا باس لکن یشترا يدأ بيد لا 
نسيئة. (۱۹/ 1۰). 

* النبي 5 مات ودرعه مرهون عند بهودي؛ والحرم الوالای آما 
اج پارا ا به ي اشزى فك من وب أغناماً ودزعه عل 
لمم ری متهم یج عل ا ع سأي في فلت با 
)+ 

# ما يباع في الأسواق التجارية» وهو عبارة عن صندوق صخبر بقيمة 
لا مجوز؛ لأن شراءه من الغرر. (۱۹/ ۱ (۱۲/ ۸۷). 

# |ذا تم البیع بینک) لقطعة آرض وتم تسليمك سند قبض بالبلغ من 
البائع» إلى حي حين إصدار صك ملكية الأرض لك جاز لك التصرف ولو 





البيهوع 


3 





تأخر إصدار الصك. (۱۹/ 1۲). 


# إذا أجبته إلى طلبه فسخ البيع ورددت عليه نقوده - العربون - فهو 
أفضل» ولك عند الله أجر عظیم لقول النبي يكِ: «من أقال مسلا بيعته 


أقال الله عثرته). 
أما اللروم فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفی شروطه العتبرة شرعاً. 
(57/19). 


* لا حرج في آخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع 
والمشتري على ذلك» وم يتم البيع. (۱۹/ ۱۳). 

# حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| عن رسول الله 
5 أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة 
بإسناد صحيح. [الدعوة: ۱۳۹/۱ ]. 

# يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء 
جیعك ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا 
الموه بذلك» وهكذا ساعة الفضة ون ذلك للنساء أما خاتم الفضة فهو 
جائز للرجال والنساءء وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا جوز استع الها 
للرجال والنساء جميعاً لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب 
والفضة والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع (۷۲/۱۹). 

# لا حرج في شراء الذهب عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه» 
إذا كان ذلك يدا بيد. (19/ .)۷٤‏ 





الاختيارات الفقهية - قسم العاملات 
= جع کک 2 


# لا يجوز صدار الجلات التي تشمل على نشر الصور النسائية أو 
الدعاية إلى الزنى والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك 
ما يدعو إلى الباطل ويعين عليه» ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا 
بالكتابة ولا بالترويج» لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» ونشر 
الفساد في الأرضء والدعوة إلى إفساد الجتمع» ونشر الرذائل. (۱۹/ ۷۰). 

# نوصيك بعدم فتح محل للتصوير وعليك أن تلتمس كسباً حلالاً. 
(/226. 

# الاستديو يصور الجائز والممنوع» فإذا صور فيه ما هو جائز من 
السيارات والطائرات والجبال وغيرها ما ليس فيه روح فلا باس أن يبيع 
ذلك» ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح» أما 
تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا 
للضرورة كا لو صور شيئاً مما يضطر إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس 
وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس» وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي 
لا حصل إلا بالصورة» وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوأ ويتحرز من شرهم» 
وهكذا أشباه ذلك ما تدعو إليه الضرورة. (۱۹/ ۸۱ 

* الدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فیه» لما في ذلك من 
المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. (۸۳/۱۹). 

# من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراژه. (4۱/۱۹). أو غلب 
على ظنه أنه مسروق» أو أن البائع ليس مالكاً له شرعاً ولا مأذوناً له شرعاً 
في بيعه. (۱۹/ 47). 


اليوئع 








۶۰9 = 
۱ * مسألة التورق وهي أن يبيع الرجل غبره سلعة قد ملکها وحازها 
بثمن معلوم. إلى أجل معلوم ثم يقبضها الشتري ویتصرف فیها بعد قبضه 
لما. 

والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود» وهذا البيع على هذا الوجه 
جائز شرعاً في أصح قولي العلماء. (45/14). والأرجح فيها الجواز وهو 
الذي نفتي به. (494/14). وهذا القول آرجح إن شاء الله عند الحاجة 
إليهاء أما عند الاستغناء عنها فالأولى تركها خروجا من خلاف العلياء 
واحتياطاً للدين وابتعاداً عن إشغال الذمة با قد يشق تخليصها منه. 
(۱۰۳/۱۹). 

# هذه الداينة لا حرج فيهاء لکونك قبضت البیع وآخرجته من محل 
انم ولا حرج على الشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك بعد 
فبضه إياها ونقله من عله إلى محل آخر من السوق أو البیت إذا لم يكن هناك 
تواطو بينك وبين البائع الآول. (۱۹/ ۹6). 

# يجوز البيع في هذه المسألة ‏ أعني: مسألة التورق - بشرط أن يكون 
الال موجوداً لدى البائع وني حوزته» ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو 
عند الدائن حتى مجوزه إلى ملكه أو إلى السوق» وليس له أن يبيعه على 
الدائن بأقل ما اشتراه من لأن ذلك يتخذ حيلة للربا. (۱۹/ ۹۷). 

* الربا انا جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات 
خصوصة. فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص» وليس من معاملة 
الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس 


۳۳ الاختيارات الفقهية - قسم العاملات 


أو الاواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي في| نعلمه 
من الشرع المطهر» ولا فيا قرره أهل العلم» وانما اشتبه الأمر في هذا على 
بعض الناس من المتآخرين فظن أن هذه المعاملة من ربا النسيئة وليس الأمر 
كذلك. وإنما ربا النسيئة: بيع الربوي بالربوي إلى أجل» أو من غير قبض» 
دا يكن هناك ربح کی انقود بالود من غير قبض» یعالطا 
بالطعام من غير قبض. /١9(‏ ۱۰۲). 

* قول من يريد الاستدانة للدائن: بعني العشرة بائني عشرء معناه: 
بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة بائني عشر مؤجلة ومثل هذا القول 
٠‏ بهذا المعنى لا باس به؛ لأن العبرة بالعاني. .)١١/19(‏ 

# إذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن 
التسليم فليس له أن يبرم عقد البيع مع المشتري وانا لما أن يتواطآ على 
السعر ولا يتم بينهم| بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع. (۱۹/ ۱۰۷). 

# كونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به إن 
الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بشمن آغلی من قيمة السلعة في السوق» 
خصوصاً إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع أو كان غرًّا لا يحسن البيع 
والشراء والماكسة فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه من القيمة 
المعروفة في السوق. (۱۰۹/۱۹). 

* حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتاً في السوق فلا 
استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده 
فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه 





البيسوخ 





7 
حيث ابتعته حتی تحوزه إلى رحلك فان رسول الله با «پی أن تباع السلع 
حيث تبتاع حنى وا التجار إلى رحاشم؟ رواء الإمام أحد في اللسند من 
طريق ابن إسحاق ختصراً وصرح بالساع. فالحديث جيد وصريح في 
الموضوعء على أن السلع یا كانت لا يجوز بیعها قبل حيازتها. (۱۱6/۱۹- 
۵ ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها. 

.)۱۱۲ ۱۹( 


# حكى الخطابي في معالم || ٠‏ وابن النذر كا عزاه إليه این ن القیم في 


تهذیب السنن - الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه أما غير 
الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلاء فيه أربعة آقوال. رجح ابن 
القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره... 

وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من أن التنصيص على 
المنع جاء في الطعام في أغلب الأحاديث لا يفيد حصر الحكم عليه» بل ذلك 
مع ما ورد في : تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي أن إثبات 
حكم العام لبعض آفراده لا يفيد قصره عليه. والله أعلم. .)١١7/19(‏ 

# الأحوط والأكمل أن لا يتصرف المشتري فيا اشتراه بالكيل أو 
الوزن حتى ينقله إلى رحله. .)١١1//١9(‏ 

# لا شك أن القبض الكامل انا يكون بالنقل والحيازة لا بمجرد 
الكيل والوزن. والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد 


وآله وصحه. (۱۹/ ۱۱۷). 











الاختيارات الفقهية - قسم العاملات 





ياب الخیار 


# قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم إذا 
كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام» فأجازه قوم» ومنعه آحرون» والأصح 
جوازه((؟. (19/ 176). 

# حدیث: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل) أخرجه أبوعبدالله بن بطه بإسناد حسن. (۱/۱۹ ۱۲). 

# البيع إذا خلا عن مقصد القرض ل يكن به بأس. (8/15؟١).‏ . 

# من علامات الحيلة أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع 
بها. 

لو كان المقصود البيع حقيقة» كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسین» وما 
ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع» ونیا هو قرض في صورة البيع. 
(۱۲۳۸/۱۹). 


# آحسن ما قیل في القدار الذي یکون فيه الغین: أنه ما یعده الناس 


() ذكر جمع من أهل العلم القائلین بالجواز أن ذلك يتقيد با إذا كان القصد من البيع هو رغبة 
آما إذا كان القصود من عقد البیع هو انتفاع الشتري بغلة المبيع» وانتفاع البائع بالشمن» وفی 
عزمها فسخ البیع عند إيسار البائع بالثمن فليس ذلك بجاتزه بل هو من الربا؛ لأنه في معنی 
القرض» وکل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالاجماع. ولا ریب أن مقصود المشتري في مثل 
هذاء استغلال المبيع حتی يرد إليه الثمن لكلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع وکل حيلة 
یستحل بها الربا فهی باطلة. (۱۲۰/۱۹). 


البيسوع 





3 


غبناً بالعرف» ما يعده أهل البيع والشراء غبتاً حيث یعتبر ضادًا للمشتري. 
(۱۲۸/۱۹). 


باب الريا والصرف 

# الواجب على المسلمين جميعاً ترك الربا والحذر منه والتواصي بتركه. 
والواجب على ولاة الأمور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم 
من ذلك. (۱۹/ ۱۳۳). 

* لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة» ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل 
ذلك من الربا الصريح. (۱۹/ ۱۳۵). 

* الفوائد الناتجة عن الربا كلها حرمة وليست مالا لصاحبهاء بل يجب 
صرفها في وجوه الانتفاع كإصلاح دورات المياه العامة إذا كان قد قبضها 
وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ 
لقول الله عز وجل: * يَتأيْهَا ات ءامو اموا له ودرا ماب مارا إن 
کش موی 4 [سورة البقرة» الآية: ۷۸]» آما إن كان قد قبضها قبل أن یعرف 
حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله عز 

سم رس مه 


09 0 5-9 0 7 الى هس عه سس کو ت 
وجل: «وأحل الله بیع ورم اربوأ فمن جاء هه موعظة من رید فانتهی فله,ما سلف 


مد 
رص 


وه وت ماک آضحد بر منیا دوس ) (سورة ابغرة. 
الآية: ۰1۲۷۵ وعلیه زكاة آمواله التي ليست من آرباح الرباه کساثر آمواله التي 
يجب فیها الزكاة. ویدخل في ذلك ما دخل عليه من آرباح الربا قبل العلی 
فإنها من حملة ما له للآية المذكورة. (۱۹/ ۲-۱۳۵ ۱۳). 


0 الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 





# من المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الفوائد 
المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في البنوك 
الربوية حرام سحت. وهي من الربا الذي حرّمه الله ورسوله» ومن كبائر 
الذنوب» ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل» ويسبب عدم قبول 
العمل. (۱۳۸/۱۹). ۱ 

* اتق الله يا عبدالله. وانج بنفسك» ولا تغتر بکثرة البنوك الربوية ولا 
بكثرة انتشار معاملاتها في کل مکان ولا بکثرة التعاملین معهاء فان ذلك 
ليس دليلاً على إباحتهاء وانا هو دلیل على كثرة الاعراض عن آمر الله 
وتخالفة شرعه والله سبحانه وتعال یقول: رطع ارمن ف دض 
وک عن سيل أو € [سورة الأنعام؛ الآية: 0۱۱۰ ومع الأسف الشدید أن 
كثيراً من الناس لا أنعم الله عليهم» ووسّع عليهم من فضله وأغناهم بكثرة 
الملل أصبحوا لا يبتمون بالعمل بأحكام الإسلام» والاستغناء ب آباح الله 
لهم عا حرم عليهم» وإنا يبتمون با يدر عليهم المال من أي طريق کان» 
حلالاً كان أم حراماًء وما ذلك إلا لضعف إيمانهم» وقلة خوفهم من ربهم 
عز وجل وغلبة حب الدنیا على قلوبهم. (۱6۲-۱۱/۱۹).. ۱ 

# لا تجوز الساهمة في البنوك الربوية» ولا الساعدة في ذلك باعطاء 
الأسماء لمن يريد الساهمة بها في ذلك. (۱۹/ ۱66). ۱ ۱ 

* لا يجوز بيع سهم البنوك ولا شراؤهاء لكونها بیع نقود بنقود بغير 
اشتراط التساوي والتقايض» ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها 
ببيع ولا شراء. (۱۵/۱۹). 


البييوع 





= 

# لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك 
إعانة لهم على الائم والعدوان. (19/ .)٠١١‏ 

# لا تعلم مانعاً من جواز الإيداع في مصارف الراجحيء أما البنوك 
الأخرى فالاحوط عدم الایداع فيها إلا عند الضرورة لأجل الحفظ 
فقط ۰ (۱۹/ ۱۵۲). 

# البنوك الاسلامية يجب أن تشجع ويجب أن تعان وإذا وقع منها زلة 
أو خطأ تنبه على أخطائهاء وتصلح آخطاء‌ها حتی تکون منافسة للبنوك 
الربوية» وحتی یعتاض السلمون بها عن البنوك الربوية. (۱۹/ ۱۵۳). 
0 # الفائدة العينة کعشرة في المئة ۸۱۰ أو 5/ لا تجوز لا في البنوك 
الإسلامية ولا في البنوك الربوية. (۱۵/۱۹). 

# لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقاً إلا مثل بمثل وزناً بوزن يدا بيد 
[ؤمن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل علیه لمخالفته 
الأحاديث الصحيحة وإجاع أهل العلم. (۱۵۹/۱۹)]. وهكذا الفضة 
أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلا؛ لأن 
الذهب أنفس من الفضة وأغلى» لكن لابد أن يكون ذلك يدا بيد في 
الجلس قبل التفرق أما إذا باع الذهب بال آخر غير الذهب والفضة 
كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك فلا بأس بالتفرق قبل 
القبض لأحدهما إذا كان المبيع والثمن معلوماً معيناً وليس في الذمة» أما إذا 
كان المبيع في الذمة فلابد من قبض الثمن في الجلس» وان كان المبيع مؤجلا 


(۱) كان هذا الجواب بتاريخ ۱۸/۱/۱۵٤۱ه.‏ 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 


T= 


لا يكون البيع ديناً بدين. .)١97/19(‏ 
# أما أن يبيع ذهباً بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز. (۱۹/ 177). 





# الطريقة الجائزة ‏ في بيع الذهب القديم بذهب جدید - أن يبيع 
الراغب في شراء ذهب بذهب» ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من 
العمل الورقية ويقبض الثمن» ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من 
الفضة أو العملة الورقية يدأ بيد؛ لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب 
والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض» وفي بيع الذهب والفضة بهاء , 

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر 
ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض» لعدم جريان الربا بين العملة 
الذهبية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباههاء ولابد من إيضاح 
الأجل إذا كان البيع إلى أجل. (۱۵۸/۱۹). 

* يشترط لصحة بيع الذهب بالذهب التاثل في الوزن مع التقابض في 
الجلس. وان كان أحدهما أجود من الآخر. .)15١ /1١9(‏ 

# هذه المعاملة لا تجوز - وهی أن تذهب المرأة إلى سوق الذهب ومعها 
قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا - لأنه بيع ذهب بذهب من 
غير العلم بالتاثل. (۱۹/ .)١15‏ 

# في هذه المسألة ‏ وهي بیع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً - 
إشكال» وقد جزم بعض علاء العصر بجواز دلك؛ لأن الورق غير الفضة 


البيوع 


: := 
وقال آخرون: بتحريم ذلك؛ لأن الورقة عملة دارجة بين الناس» وقد 
أقيمت مقام الفضة؛ فألحقت ما في الحكم» أما آنا فإلى حين التاريخ لم 
يطمئن قلبي إلى واحد من القولين» وأرى أن الأحوط ترك ذلك. 
(۱۹۸ ۱۷ ). ۱ 

* العاملة بالبيع والشراء بالعْمَل جائزة» لكن بشرط التقابض يدا بيد 
إذا كانت العْمّل ختلفةء أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوزء وهكذا إذا ۸ 
بحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه وامحال ما ذكر يعتبر نوعاً من 
العاملات الربوية» فلابد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العُمّل 
مختلفة: أما إذا كانت من نوع واحد فلابد من شرطين: التماثل والتقابض في 
الجلس. (۱۷۲-۱۷۱/۱۹). 

* لا شك أن العاملات الورقية ما حکم العاملات بالذهب والفضمق 
لأنها حلت محلها في قيم القومات وثمن البیعات. (۱۹/ ۱۹۲). 

# أي سلعة اشتراها الانسان ورصدها للبیع ثم باعها إذا زاد السعر 
فلا بأس بذلك إذالم يكن في ذلك ضرر على السلمین. (۱۹/ ۱۷۳). 

# رجل سلم لشركة الراجحي مائة آلف ريال ليشتري له بها ذهباً 
وفضة علا أن الراجحي لا یتصرف في البيع الا بأمر اثالك ودائاً هو 
یتصل به على الحاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض... علا 
أن للشركة نسبة في الربح وإذا أراذ الالك استرجاع دراهمه لا ترجع إليه 
ذهباً ولا فضة بل يسلم الراجحي له ریالات فقط ليس في هذه العاملة 











الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات 





شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء أما إذا طلب حقه فإن كان 
حقه ذهباً أو فضة أو ريالات سلم له حقه. .)۱۷١/۱۹(‏ 


# من الظواهر السيئة التي برزت في صحفنا: الدعوة إلى الرباء ومن 
ذلك ما تشر بجريدة الجزيرة عدد (77؟17) وتاريخ ١١‏ شوال عام 
4ه تحت عنوان: (حططنا للضان المتاز»» وكذلك ما حاء من 
الدعوة إلى الربا في الصحف والمجلات المحلية» وهذه المعاملات من الربا 
المحرم بالكتاب والسنة والإجماع» وقد دلّت الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية على أن أكل الربا من كبائر الذنوب ومن الجرائم التوعد عليها بالنار 
واللعنة... ۱ 
" والواجب على ولاة الامور وعلل علاء الاسلام في كل مکان إنكار 
مثل هذه العاملات الربوية والتحذیر منهاء ىا أن الواجب على وزارة 
الاعلام منع نشر هذه العاملات الربوية والدعاية إليها في جميع وسائل 
الاعلان. (۱۹/ ۹-۱۷۷ ۱۷). 

# قد أحسنت فی| فعلت ٩‏ - وهو امتناعك عن اعطاء شهادة بالراتب 
للموظف التابع لادارتکم - إذا كنت تعلم أن القرض - الذي طلب 
الموظف الشهادة من أجل الحصول عليه - ربوي. ولا شك أن الاقتراض 
من البنوك أو غيرها بزيادة على القروض المنوحة من جملة آنواع الربا 
بإجماع السلمین» ولیس لك ولا لغيرك من المسلمين الساعدة على 


(۱) الخطاب موجه لموظف إحدى الدوائر الحكومية وهو مسؤول عن شهادات التعريف بالرواتب. 





کے = 





العاملات الربوية. (۱۹/ ۱۸۹-۱۸۷). 


# لا يجوز التعاون مع الشركة في - اقتراضها من البنك قرضاً ربويًا -. 
.)١9١ /19(‏ 

# الذي يعرف أن مال شخص ما حرام لا يعامله» آما إذا كان ماله 
غلوطاً فله أن يعامله مثل ما عامل النبي بيا الیهود واليهود أموالهم 
مباحة وأكساب محرمة» فالذي ماله خلوط لا بأس أن يعامل» آما إذا علمت 
أن هذا الال محرم فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا الال المحرم. 
(۱۹۱/۱۹). 

# الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل الذکور - مديراً لبنك 
ربوي - لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الکباش ومن آسباب عدم 
قبول الدعاء والصدقة» ونوصيك بأن تکون نفقة البیت من كسبكِ آنت 

# لا يجوز للمسلم أن یقترض من البنك ولا غيره قرضاً بالفائدة؛ لأن 
ذلك من أعظم الرباء وعلیه أن يأخذ بالاسباب الباحة في طلب الرزق» 
وقضاء الدین» وفیا أباح الله من العاملات وأنواع الکسب ما يغني السلم 
عا حرم الله عليه. (۲۰۱/۱۹). 

* لا يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك 
أخرى مقابل عشرين ريالاً لقاء الصرفء لا في ذلك من الربا. 
(۲۰۲/۱۹). 





۱ الاختبارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
= يارات الففهیبه - قسم العاملات 





# الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه آما بعد: 
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة «الأهرام» الصادرة في 

۸ دم نقلاً عن معالي وزير الأوقاف المصري بأنني أفتيت 

بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من أجل الضرورة. انتهى ا قصود. 

ومن أجل إيضاح الحق للقراء وغيرهم أعلن أن هذا النقل لا صحة له. 
وقد صدرت مني فتاوى كثيرة نشرت في الصحف المحلية وغيرها بتحريم 
الفوائد ألبنكية المعروفة؛ لأن الأدلة الشرعية من الکتاب والسنة قد دلت 
على ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل... (۲۰۸/۱۹). 

# هذا العمل لا يجوزء لأنه عين الرباء وحقيقته أن البنك یتصرف في 
أموال «صندوق الطلبة» بفائدة معلومة يسلمها للصندوق,» وإنم) سماها 
البنك (معونة) تلبيساً وخداعاً وتغطية للربا. والربا ربا وان سماه الناس ما 
سموه. والله المستعان. (۱۹/ .)51١١‏ 

الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى تجار المسلمين أن ینشئوا 
بنوكاً إسلامية حتى يسلم المسلمون من الربا (۲۱۱/۱۹). 

# مقاطع من رد ساحة الشيخ - رحمه الله على د. إبراهيم بن عبدالله 
الناصر في مقاله: حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف: 

۱ يمكن تسليم المقدمة الأولى» وهي قوله: «لن تكون هناك قوة 
إسلامية بدون قوة اقتصادية»؛ لآن المسلمين في كل مكان يجب عليهم أن 
يعنوا باقتصادهم الاسلامي بالطرق التي شرعها الله سبحانه حتى یتمکنوا 
من أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم وحتى يتمكنوا بذلك 


البييوع 





=v 
.)7517/15( من الإعداد لعدوهم وأخذ الحذر من مكائده...‎ 

۲ المقدمتان الثانية والثالثة وهما قوله: «ولن تكون هناك قوة اقتصادية 
بدون بنوك ولن تكون بنوك بلا فوائد» فهما مقدمتان باطلعان والآدلة 
الشرعية التي قدمنا بعضها وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم لو إلى 
أن أنشئت البنوك كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين» فقد استقام 
اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية وهي أكثر من ثلاثة عشر قرناً بدون 
وجود بنوك وبدون فوائد ربوية وقد نمت ثروأتهم واستقامت معاملاتهم 
وحصلوا على الأرباح الكثيرة والأموال الحزيلة بواسطة العاملات 
الشرعية» وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الأول على آعداتهم وسادوا 
غالب المعمورة وحكموا شرع الله في عباده وليس هناك بنوك ولا فوائد 
ربوية. بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب إبراهيم وهو أن وجود البنوك 
والفوائد الربوية صار سبباً تفرق المسلمين وانهيار اقتصادهم وظهور 
الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم إلا من رحمه الله وما ذاك إلا لأن العاملات 
الربوية تسبب الشحناء والعداوة وتسبب المحق ونزع الركة وحلول 
العقوبات كا قال الله عز وجل: ا يمحى له بل ودرب الصَدَقتِ € [سورة 
البقرة» الآية: »]۲۷١‏ ولأن ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون 
ومضاعفتها بسبب الزيادة المتلاحقة كل ذلك بسبب الشحناء والعداوة مع 
ما یتج عن ذلك من البطالة وقلة الأعمال والمشاريع النافعة» لآن أصحاب 
الأموال يعتمدون في تنميتها على الربا ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة 
النافعة من أنواع الصناعات وعمارة الأرض وغير ذلك من أنواع الأعمال 


= الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 








المفيدة. (۲۲۰-۲۱۹/۱۹). 

”/ إن البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم وضد المصالح العامة ومن 
أعظم أسباب الانهيار والبطالة وحق البركات وتسليط الأعداء وحلول 
العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة. (۲۲۱/۱۹). وإنا يؤتى المسلمون 
وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات ما في أيديهم بأسباب انحرافهم عن 
شريعة الله» وعدم قيامهم با آوجب الله عليهم» وعدم سيرهم على المنهج 
الذي شرعه الله لهم فیما بينهم من المعاملات وبذلك تنزل بهم العقوبات» 
وتحل بهم الكوارث بأسباب أعالهم المخالفة لشرع الله... (۱۹/ ۲۲۲). 

5 قول النبي له في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: «إن) الربا في 
النسيئة» المراد به عند أهل العلم معظم الربا ليس مراده و كل آفراد الرباء 
للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من الأحاديث الصحيحة وقد علم 
أن المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة فان الودع بالفائدة 
قد جمع هو وصاحب البنك بين الامرین وها النسيئة والفائدة فباءا بإثم 
المعاملتين» وأما کون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجاً فهذا ليس هو 
الموجب للتحريم وحده بل قد جع هذا العقد بين الربا وبين ظلم العسر 
بتحميله الفائدة» وقد عجز عن الأصل» وبذلك تكون المعاملة على هذا 
الوجه أعظم تحریما وأشد إثما؛ لأن الواجب إنظاره وعدم تحميله ما حرم الله 
من الربا. (۲۲۲-۲۲۵/۱۹). 


۰ إشراك الدائن والمدين في الانتفاع بالعاملة الربوية وأن كل واحد 


الييوع 


14 < 
منهها يحصل منها على فائدة» فهذا الاشتر تراك لا ينقل العاملة من التحريم إلى 
الحل ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا؛ لآن الشارع الحكيم لم يلتفت 

إلى ذلك بل حرم الفائدة تحري) مطلقاً .)1/149( 

5/ ما نقله عن الشيخ رشيد رضا في إجازته الربا في صندوق التوفير 
فهو غلط منه ولا يجوز أن يعول عليه والحجة قائمة عليه وعلى غیره» من 
كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده وقد تقرر في الأصول أنه لا 
رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد مع وجود النص وانا محل الر أي والاجتهاد 
في السائل التي لا نص فیها. ۰( ۲۸ ۲). 

۷/ إن العاملات الصر فية لا تختلف عن العاملات الربوية التي جاء 
النص بتحريمها. والله سبحانه بعث نبيه يد إلى جميع الثقلين وشرع هم من 
الأحكام ما يعم أهل زمانه ومن ¿ يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» فيجب أن 
تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة إذا استوت معها في 
المعنى» أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة له نا الاعتبار بالعاني 
والقاصده ومعلوم أن مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس 
مقاصد الأولين وان تنوعت الصور واختلفت الألفاظ فالتفريق بين 
العامللات الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع 
اتحاد العنی والقاصد تفریق باطل... (۲۲۹/۱۹). 

۸ آما التشبیه بالسلم فهو من باب الخالطة والتعلق بيا لا ینفع» فان 
إباحة السلم من محاسن الشريعة الکاملة وقد آباحه الله سبحانه لحاجة 
العباد إليه وشرط فيه شروطاً تخرجه عن العاملات المحرمة فهو عقد على 











الأختيارات الققهية ‏ قسم المعاملات 
I=‏ الاخبیارات المعهية ‏ كسم المعاملات 


٠‏ موصوف في الذمة بصفات تيزه وتبعده عن الجهالة والغرر إلى أجل معلوم 
بثمن معجل في المجلس يشترك فيه البائع والمشترك في المصلحة الترتبة على 
ذلك فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجاته الحاضرة والمشتري ينتفع 
بالمسلم فيه عند حلوله لأنه اشتراه بأقل من ثمنه عند حلول ذلك في 
الغالب فحصل للمتعاملين في عقد السلم الفائدة من دون ضرر ولا غرر 
ولا جهالة ولا ربا. (۲۳۱-۲۳۰/۱۹). ۱ 


٩‏ زعم الکاتب إبراهيم أن الصارف والاعمال الصرفية حاجة من 
حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم إلا بها... إلخ. فهو زعم لا آساس 
له من الصحة وقد تمت ءصالح العباد في القرون الاضية قبل القرن الرابع 
عشر وقبل وجود الصارف ول تتعطل حاجاعهم ولا مشاریعهم النافعة وإنا 
يأتي الخلل وتتعطل الصالح من العاملات الحرمة وعدم قيام الجتمع با 
يجب عليه في معاملة إخوانه من النصح والآمانة والصدق والبعد عن جميع ۱ 
العاملات المشتملة على الربا أو الغرر أو الخيانة أو الخش... (۲۳۱/۱۹). 

# دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الرباء 
وبيان حكم الله في ذلك فلا بأسء أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا 
تجوز. (۲۳۹/۱۹). 

# لا ریب أن القول بحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الرباء فيه تحليل 
لما حرم الله تعالى؛ لأن الربا كا هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب الذي جاء 
تحريمها مغلظاً في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله و بجميع أشكاله 
وآنواعه ومسمیاته. (۱۹/ ۱ ۲). ۱ 





البيوع 





= 

# الربا هو أن يأخذ شيئاً بجنسه مع الزيادة» هذا هو ربا الفضل» 
مؤجلاً. وان كان ديناً بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعاً. (۱۹/ 40 ؟). 
فلان ولا بنك فلان» فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر 
منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معهاء ووجود الشيء بين الناس لا 
محلی فالخير موجود والشر موجود. (۱۹/ ۷ ۲). 

# الشركة التي تستعمل أموالاً بالربا يجب أن تجتنب» وأن لا یتعاون 
معها في هذا الشىء. وإذا عرف الانسان مقدار الربا الذي دخل عليه 
فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في الماكة أو عشرين في الائة أو أقل أو أكثر 
حتى يسلم من شر الربا. (۲۹/۱۹). 

# الطرق الشرعية موجودة» وكافية بحمد الّه» وليس الناس بحاجة 
إلى الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزيّن هم الفائدة السريعة 
بالربا. (۲۵۰/۱۹). 

# أخذ الرواتب بواسطة البنوك لا حرج فيه» ولا يضر؛ لأن الوظف لم 
يجعلها للربا» وانا جعلت بواسطة ولاة الأمر خفظها هناك حتی توخذ. 
وهكذا ما حول عن طريق البنوك من بلد إلى بلد» أو من دولة إلى دولة هذا 
لا بأس به لدعاء الحاجة إليه. (۲۵۱/۱۹). 


# الواجب على الزراع إذا أخذوا البذر من التجار إلى أجل - أن یبیعوا 








r‏ الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
م ه00 ت 





الحبوب عل غير التجار الذين اشتروا منهم البذر ثم يوفوهم حقهم نقداً 
هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الرباء فإن وقع البيع بين 
التجارء وبين الزراع بالنقود. ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير 
تواطؤ ولا شرط. فالأقرب صحة ذلك كا قاله جماعة من العلماء» ولاسبا 
إذا كان الزارع فقيراً ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حًا بالسعر بدل 
النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء... أما إذا كان التجار 
والزراع قد تواطأو اعلى تسليم ا لحب بعد احصاد بدلا من النقوده فان البيع 
الأول لا يصح من أجل التواطؤ المذكورء وليس للتاجر إلا مثل الحب 
الذي سلم للزارع من غير زيادة» تنزيلاً له منزلة القرض لعدم صحة البيع 
مع التواطق على أخذ حب أكثر. (۱۹/ ۲۵۳-۷۲۰۲). 

# نظام الادخار الذي يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من ۱ - 
06 ثم بعد سنة من الاشتراك يعطى فائدة /٠١‏ من هذا الادخان وإذا 
استمر عشر سنوات في الاشتراك فإنه يعطى فائدة /٠٠١‏ من الادخار 
هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية» والواجب تركه؛ وليس لمن 
فعل ذلك إلا رس ماله. [الدعوة: ۳/ ۱۹۵]. 

# قد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس وهي: أن 
بعضهم یدفع إلى البنك أو غيره مالا معلوماً على سبيل الأمانة ولج به 
القابض» على أن يدفع القابض إلى الدافع ربحاً معلوماً كل شهر أو كل 
سنة...» وهذه المعاملة لا شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والاجاع. 
)00114( 


تت ا = 


* من توفي له قريب يتعامل بالربا وأراد أن يكفر عنه» فيشرع لورثته أن 





يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدقوا به عنه» ويدعوا له بالمغفرة 


والعفو. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم. (۱۹/ ۲۷۳). 


باب السلم 

* إذا كان مودیل السيارة السلم فیها غير معروف» وم ينزل في 
الاأسواق فالإسلام فيه لا يجوز؛ لأن شرط بيع السلم أن يكون المسلم فيه 
معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الأجلء والسيارة المذكورة» 
ليست كذلك حسب/ ذكرتم. (۲۷۱/۱۹). 

# السلم إذا كان في الذمة ليس فيه بأس إلى أجل معلوم شيء معلوم 
وأجل معلوم هذا سلی أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة» أو ناقتي 
الفلانية ما في بطنها اليوم أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام 
الآتي. هذا الذي ما يجوز أما ما في ذمته فيأي به من أي جهة. هذا سلم. 
مثل لو قال: أبيعك في ذمتي مائة صاع أو مائة وزنة من كذا كذا. هذا لا 
باس» لکن لو قال: أبيعك ثمرة هذا النخل. ما صح. (۱۹/ ۲۷۷). 


باب القرضص 
# إن كان الاقتراض بفائدة ربوية ‏ جز ذلك بإجماع سلف الأمة, لأن 
الأدلة من الکتاب والسنة تدل على تحریم ذلك» ولو كان الغرض شريفاً 
ونبيلاً - کمنافسة البشرین لغرض انقاذ آبناء السلمین من التتصیر ‏ لأن 





r‏ الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
سس 1 ۱ EE‏ د 





الغایات الشريفة لا تبرر الوسائل الحرمة ولا تبیحها. [وليس عدم الحتاج 
من یقرضه أو يبيع عليه بالدین يجعله في حكم الضطر الذي تباح له اليتة أو 
الرباء هذا قول لا وجه له من الشرع. (۱۹/ ۳۰۳)]. ۱ 

آما إذا كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس» ولکن الاقتراض من 

- أي البنوك الربوية - من آصحاب الأموال السليمة من الربا آول 
وأحسن وأحوط إذا تیسر ذلك. (۲۸۶/۱۹) (۳۰۳/۱۹). 

# لا ينبغي لك يا أ 
أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام» ومعروف بالمعاملات المحرمة 
الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله ولا تقترض منه بل يجب عليك 
التنزه عن ذلك والبعد عنه» لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام» يعني 
معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث» فلا بأس» لكن تركه أفضل. 
٠ .))85/19(‏ 

# إذا أقرضت رجل مبلغاً من المال على أن يرده خلال ستة أشهرء 
ونکنه أبقى الال عنده وأخذ يتاجر به» فليس لك إلا رأس مالك ولا يجوز 
لك المطالبة بالزيادة؛ لآن ذلك من الرباء لكن لو أعطاك مع حقك زيادة 
تبرعاً منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له وأحسن في حقه. 
[جمع المسند] (۲/ 4۱۷). 

# إذا لم يعلم الانسان عناوين من لهم عليه دين فإنه یتصدق بحقوقهم 
عنهم بالنية ومتى حضروا أو عرف عناوينهم إن أمضوا الصدقة فالأجر 
هم وإذا م يمضوا الصدقة أعطاهم حقوقهم ويكون آجر الصدقة له. 
(588/19). 


عم | 


خي أن ؛ تقتوضص من سیخ 5 تجارته معروفة پاحرام» 


اليوئ 





٥ 


# تحويل الرجل قطعة الأرض التي باسمه إلى ملك زوجته (بيعاً 
صوريًا) رغبة في الحصول على قرض استنار باسمها لا يجوز لما فيه من 
الكذب والتحيّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة 
والواجب رد البلغ إلى الصندوق مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل 
السیی. (۱۹/ ۲۹۲). 

# إقراض شخص على أن يرد القرض في مدة معينة ویقرض من 
أقرضه مثل البلغ لنفس الدة الأولى» لا يجوز لکونه يتضمن اشتراط قرض 
مثله للمقرض وذلك یتضمن عقداً في عقد فهو في حکم بیعتین في بیع 
ولأنه یشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن بقرضه مثله. 
(۲۹-۲۹۳/۱۹). 

* حدیث: «کل قرض جر منفعة فهو ربا" ضعیف. ولکنه ورد عن 
جاعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه لذا كان ذلك التفع 
مشترطا أو في حکم الشترط أو الدین. (۲۹/۱۹). 

# إذا شرط الدلال على صاحب الزرعة في قرضه له ألا يبيع نتاجه إلا 
عنده» فهذا القرض یعتبر من قروض الربا لکونه قرضاً جر منفعقه 
فالواجب ترکه. (۱۹/ ۲۹۵). 

# إذا اقترض شخص مبلغاً من الال على أن يرد له ما يساوي قيمة 
المبلغ بالعملة الحرة أي بعملة غير عملة بلده» فهذا قرض غير صحيح؛ لأنه 
في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة وهذه معاملة ربوية» لأنه 
لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدا بيد وعليه أن يرد ما 
اقترض فقط. (75977/19). 








الاختيارات الفمهية ‏ قسم المعاملات 
= الاأختيارات المعهية ‏ قسم العاملاب 


# اقترض رجل من أخيه ألفي دينار تونسى وكتبا عقداً بذلك ذكر فيه 
قيمة المبلغ بالتقد الألماني» وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن 
النقد الألماني» فلي س للمقرض سوى البلغ الذي دفعه وهو ألفا دينار تونسي 
إلا أن يسمح المقترض بالزيادة فلا بأس. (۱۹/ ۲۹۷). 

* إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية ثمناً لعقار أو نحوه من 
مدة طويلة وت ما كان الثمن الدارج فضة» فالصواب إلزام المدين بتسليم 
ما عليه من الحق في وقت المعاملة وهو النقد الفضي وليس هناك ما يقتضي 
العدل عنه. ولا يخفى أن المسلمين على شروطهم وأن على اليد ما آحذت 
حتى تودیه وأن الشرط العرفي كالنطقي» ولا أعلم ما يوجب ترك هذه 
الأصولء والنقد الفضي موجود بحمد الله وارتفاع سعره لا يمنع من 
تسليمه کما لو كان هو العملة الرائجة» أما إن تعسر تحصيله فالواجب قيمته 
وقت إعوازه من الذهب أو غيره ها لا يجري بينه وبينه ربا الفضل» أما أخذ 
الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والأحوط تركه. (۲۲۹/۱۹- 
ابر 

# إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم 
الورثة بتسديده واقتنع هم صاحب الدین» أو قدموا ضميئاً أو رهناً يفي 
بالدین» وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله. (۳۰۵/۱۹ 
(۲۳۲۰/۲۰). 


)١(‏ كانت هذه الفتوی في ۱۳۸4/2/۱۹ ه. 


الیی‌سوغ 





=m 
غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق.‎ 
.)۲۳۱/۲۰( ۳۰۵ /۱۹( 


# إذا كان على الیت دين ولم يخبر به قبل وفاته وجب على ورثته أن 
يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية مقدماً على الوصية والارث. 
(۳۰۲/۱۹). 


* أخرج أحمد وابن ¿ ماجه والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله ية أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)» وهذا 
محمول على من ترك مالاً يقضى به عنه أما تن مات عاجزاً فيرجى ألا 
يتناوله هذا امحدیت لقوله سبحانه وتعالى: لا کف أنه سا إل 
وسعها € [سورة البقرة الآية: ۲۸۲]» وقوله سبحانه: ‏ وإ ن كارت دوعس 


0 


مره 31 مس € [سورة البقرق الآية: ۰2۲۸۰ كا لا يتناول من بیّت النية 
الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات و يتمكن من الادای ل روىق 
البخاري رحمه الله» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كي قال: 
أتلفه ال (۲۲۹-۲۲۸/۲۰). 

# ليس في جمعية الوظفین بأس» وهو قرض لیس فيه اشتراط نفع زائد 
لأحد. (۳۰۸/۱۹). 





الاخثيارات الفقهية - قسم العاملان 
TA‏ - تشد 


باب الرهن 
# إذا كان أحد أملاكك ‏ مرهوناً للدولة أو لغيرها فليس لك 
التصرف إلا بإذن الرتهن. (۳۱۰/۱۹). 
# لا باس برهن المال المثمر كالدخل والعنب» والثمر يكون للالك 
وهو الراهن وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين» أما أخذه 
الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم» وهكذا لو رهنه أرضاً لا 
يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين. (۱۹/ ۳۱۱). 


باب الضمان 
# التأمين على ا حياة والمتلکات محرّم لا يجوزء لما فيه من الغرر والربا. 
(014/19). 
# التأمين محزم. هذا هو الأصلء لأنه ربا وغرر فالومن يعطي مالاً 


قليلاً ويأخذ مالا كثيراً» وقد لا يأخذ شيئاً وقد تخسر الشركة أموالاً عظيمة. 
(۱/ ۲۳۲۱۵). 


باب الصلح 
# تأملت مسألة: الأغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص إلى 
ملك جاره وما یترتب على ذلك من الضرر» ورأيت صاحب الانصاف 
ذکر فیها وجهین» وذکر غيره قولین في المسألة: 
أحدهما: أن الاك لا عير على إزالتها. 
والثاني: بجر فان امتنع ضمن ما ترتب عليها من الضرر. 


الپیس‌سوغ 





< ٩ 

فاتضح لي أن القول الثاني آرجح من وجوه: ۱ 

الأول: أن ذلك هو مقتضی الادلة الشرعية» مثل قوله یز «لا ضرر 
ولا ضرار»» وما جاء في معناه. . 

الثاني: قوله كيا امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوّذ جاره» ولا 
شك أن العروق والأغصان المضرة با لجار داخلة في الأذى النهي عنه 
فالواجب منع الجار من ذلك. 

الثالث: أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع واخصومة وربا 
أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما هو أشد منهاء فالواجب 
حسم ذلك والقضاء عليه» وقد دلت الأدلة الشرعية التي يتعذر أو يتعسر 
إحصاؤها على وجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد والنزاع والخصومة 
أو ما هو أشد من ذلك. (۳۱۸-۳۱۷/۱۹). 


باب الوکالة 


# لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله. من شراء راغي 

له. من ماله الذي أودعه في البنك» أما الفوائد فهي رباء ولا يجوز لك 
تنفيذها في مصالحه» ولكن تصرف في مصالح السلمین أو في الصدقة على 
الفقراء» لكونها مكاسب خبيثة. (۳۲۰/۱۹). 

# ليس لك اقتطاع جزء من زكاة المال الذي وكلت عليه لسداد دينك 
وإنا يكون إخراج الزكاة من مالك المالء إلا إذا وكلك في إخراج الزكاة 
وصرفها في غرمائك فلا باس إذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. 
(۳۲۱/۷۱۹). 


اس الاختهارات الفقهية قسم العاملات 
تست |" ةي ی 


* ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء 
بعض الحاجات» بل يجب رده إليه؛ لأن ذلك من أداء الأمانة. 
)7/1۹( 


# شخصين اشتريا آراض وعمّراها من مدة عشرين سنة» وبعد أن 
هدما بيوتما رأى أحدها أن الآخر عنده زيادة مترين وطالب بحقه من 
الزيادة. ومثل هذه الدعوة لا تسمع» لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال 
على رضاهما بالقسمة» ولان الأرض تختلف في الرغبة والرهبةء فقد تكون 
التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى» وبكل حال فهذه الدعوة لا وجه لحا ' 
ولا ينبغي النظر فيها فییا أعلم من قواعد الشرع المطهر. (۱۹/ ۳۲۳). 

* تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات 
لا يجوز بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو 
الشركاء ويخسر الآخرء وانبا يكون الربح جزءاً مشاعاً لنصف أو أقل أو 
أكثر بإجماع أهل العلم. (۱۹/ ۳۲). 

* لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل مع بنوك 
ربوية. (۳۲۷/۱۹). 

# رجل تشارك مع آخر في دكان لالات التصوير وقد تاب فعليه أن 
ينهي الشراكة بالتقويم ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها 
الشخصان جميعاً وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من 





حت ۱۲۱۱ ص 


له أكل ذلك بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ویعزم على عدم العودة 
إلى ذلك ويتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري. (۳۲۸/۱۹). 


باب الساقاة 


* يجوز تأجير الأراضي الزراعية بشيء معلوم من الدراهم أو غيرهاء 
ویجوز أيضا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم ما حرج منها كالربع أو 
الثلث ونحوهما. (۳۳۱/۱۹). 


باب الإجارة 

والمستأجر. (۳۳۵/۱۹). 

* لا حرج عليك في تأجير عمارة داخل حدود الحرم إن شاء الله. 
0/1 
الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة هم على ما حرم 
الله... [الدعوة: ۲/ 5١1-50‏ (۳۷۸/۱۹). 

# حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهرء لا يجوز للمسلم فعله ولا 
الا عانة علیه» وأخذ الأجرة عل ذلك حرام وسحت. يجب على من فعل 
ذلك التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه» والصدقة با دخل عليه من ذلك 
إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحریم حلق اللحی» فان كان جاهلاً فلا 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
71 بح 





حرج عليه في) سلف» وعليه الحذر من ذلك مستقبلاً. (۱۹/ ۳۳۷). 

# لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض. (۳۳۹/۱۹). 

# لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن» ولا باس 
أن يأخذ المساعدة والمكافأة في إمامة المسجد؛ لأن الامامة تحبسه وهكذا 
الآذان لكن إذا ترك ذلك وآغناه الله فهو أفضل إذا تبرع بذلك واستغنى عنه 
بها أعطاه الله من الرزق الحلال فهذا طیب» ومن احتاج إلى ذلك فلا بأس. 


46677 A) 
EY ر ا‎ 


# إذا كان وكيلك الذي دفعت له مالا على أن يقوم بإجراءات دخولك 
إلى الدولة قد فعل الأسباب الشرعية. بأن تعب في مراجعة المسئولين من 
أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة. ولا رشوة فلا حرج في 
ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسئولين 
والتماس الإذن لك في الدخول» أما إذا كان عمله من طريق الرشوة وا بان 
والكذب فلا يجوز لك ولا له» وليس لك أن تعينه على الباطل» وأن ترضى 
بالباطل» وليس له أن يستعمل الرشوة والكذب. فالواجب التفصيل وعدم 
الإحمال. (۳۶۱/۱۹). 

# ليس للموظف أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا 
بالإذن إلا فيا جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة. 
(۱۹/ ۳۶۲). ۱ 

# راتب الوظف الذي یتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الأكمل 
فيه شبهة » ينبغي له أن يتقي الله» وآن يعتني بعمله حتی لا یکون في راتبه 


البييوح 








7= 
شبهة؛ لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب» 
فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام (۱۹/ ۳ ۳). 

* من يتصدق كل نهاية سنة بمبلغ معين» حتى يبرئ ذمته من التقصير 
الذي يحصل له في عمله» يرجى له الخير إذا أخلص لله ووضعها في محلها 
وكانت من كسب طیب؛ لأن الصدقة فضلها عظیم...» ولكن لا يجوز لهذا 
الرجل وأمثاله أن يتساهل في عمله اعتماداً على الصدقة» بل يجب أن يتقي 
الله وینصح في العمل الذي أوجبه الله عليه من صلاة وغيرهاء وهكذا يجب 
عليه أن ينصح في عمله المتعلق بالناس حتى يؤديه على الوجه الذي یبرع 
الذمة ويحصل به المطلوب» سواء كان العمل من أعمال الدولة أو من أعمال 
غيرها... [الدعوة: ۳/ ١7‏ 7]. 

# الواجب على من انتدب من عمله وم يذهب وأخذ الانتداب أن 
يرد لأنه لا يستحقه لعدم قيامه به فان لم يتيسر رده» وجب صرفه في 
بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع 
الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك. 
(۳:۳/۱۹). 

* إذا كان الواقع کا ذکرت - من أنه یصرف لکم أحياناً بدل خارج 
وقت الدوام من إدارتكم بدون تکلیف بالعمل خارج وقت الدوام - فذلك 
منکر لا يجوز بل هو من الخيانةء والواجب رد ما قبضتم من هذا السبیل إلى 
حزينة الدولة» فان لم تستطع فعليك الصدقة به في فقراء السلمین وف 
الشاریم الخيرية مع التوبة إلى الله. (۱۹/ 64 ۳). 

# أخذ الوظف بدل ترحیل عائلته وهو لم یرحلهم هذا العمل لا يجوز 


الاختيارات الفقهية م قسم العاملات 
س کک کے 





في الشرع الطهر لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس. 
(۱ ۵ ۳). 

# العمل في مصانع الخمر من الحرمات والمنكرات... ولا شك أن بيع 
الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان وهكذا 
العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان. (۳۸/۱۹). 

# لا نعلم حرجا في هذه ارف وأشباهها من الحرف الباحة كالطباخة 
والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرهاء إذا اتقى صاحيها 
ربه ونصح ولم يغش معامليه... وعلى مّن يعمل في النظافة أن يجتهد في 
سلامة بدنه وئیابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه منها. 
(9/۹(. 

* تولي الأذان باسم شخص آخر منكر وزور ولا يجوز» وعليك رد 
المال إلى الاوقاف فان لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم. 
(۱۹/ ۲۵۲). 

# الواجب على كل مسلم آداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل» 
وفي الحضور والغیاب وني كل شيء» والواجب عليه أن يسجل الوقت 
الذي دخل فیه والذي خرج فیه» حتى يبرئ ذمته. (۳۹۱/۱۹). 

* عليك أن تجاهد نفسك وتذهب إلى العمل حسب الطاقة حتى تؤدي 
العمل كما يجب عليك. (۱۹/ ۳۵۷). ۱ 

# يلزم كل مسئول أن يأمر من تحت يده من الموظفين با أوجب الله 
عليهم كأداء الصلاة في الجماعة» وأداء الآمانة في الوظيفة» وترك ما حرم الله 


کے = 
علیهم من الغش والخيانة» وایذاء المراجعين وظلمهم وغير دلك» وهو 
داخل في قوله 235 (كلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته». (۱۹/ ۲۰ ۲). 
" # الأشرطة التی تشمل على الفساد لا يجوز شراژها ولا بیعها ولا 
تأجيرها وکسبها حرام؛ وأما الأفلام الطيبة الخالية من النکرات والساعدة 
علیها فکسبها حلال. (۱۹/ ۳۲۰۲). 

# لا باس أن يستعين الطالب بالدرس خارج غرفة التدريس في أن 





مع مدرس آخر إلا ذا كانت التعلييات لدی الدرسة تمنع من ذلك. 
(۱۹/ ۲۰۳). 

# لا يجوز الاستنابة في اجراءات الفحوصات والاختبارات الوظيفية» 
وعليك باخبار الجهة عن ذلك. (۱۹/ ۳16-۳۵۷). 
<< #تقیید حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة معينة یعتبر ظلياً لمالكه وأخذاً 
لاله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية وخالفة لأمر الله ورسوله 
وحكاً بغير ما آنزل الله واجتهاداً في غير محله. (۳۷۰/۱۹). إن إطلاق 
حرية العقار هو الأمر المتعين شرعاً وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة 
الحكيمة. (۱۹/ ۳۷۲). 

* لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك 
الربوية للا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. (۳۷۹/۱۹). 

* لا حرج في هذا الاتفاق» وهو أن يأخذ العامل جزءاً مشاعاً معلوماً من 
الربح كالنصف ونحوه والباقي لمالك النجرة مع الأضل. [الدعوة: ١5/7‏ 7]. 





الاخثيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 





# قد اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من إعلانات من بعض 
البنوك » عن إتاحة الفرصة للشباب للتوظف فيها » ودعوتهم إلى ذلك . 

وبهذه المناسبة فإني أنصح الشباب بعدم الاستجابة ذه الدعوة 
والتقدم للتوظف في هذه البنوك لا فيه من التعاون على الإثم والعدوان. 

وأنصح الصحف بعدم نشر مثل هذه الإعلانات» وأنصح القائمين 
على البنوك من المسلمين أن يجتهدوا في تحويلها إلى بنوك إسلامية» وآن 


يحذروا الربا بجميع أنواعه. (۳۷۹/۱۹). 


باب السبق 

# لا تجوز هاتان اللعبتان - الورق البلوت والشطرنج - وما أشبهه) 
لکو) من آلات اللهوء ولا فیهیا من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
واضاعة الاوقات في غير حق» ولا قد تفضى إليه من الشحناء والعداوق 
هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض» أما إن كان فيها عرض مالي؛ 
فان التحريم يكون آشد؛ لأا بذلك تكون من آنواع القمار الذي لا شك في 
تحریمه» ولا خلاف فيه. (۱۹/ ۳۹۱). ۰ 

# نا تجوز المسابقة في الابل والخيل والرمي؛ لقول النبي يَلِ: لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر» والمراد بالنصل: الرمي بالسهام» ومثله الرمي 
بالسلاح الحديث. آما الخف: فالراد به الإبل» وبالحافر: الخيل. 
( ۳۹۲). 

# الملاكمة ومصارعة الثیران من الحرمات المنكرة لا في الملاكمة من 
الأضرار الكثيرة واخطر العظیم» ولا في مصارعة الثيران من تعذیب 


کے = 


للحيوان بغير حق. أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا 
- # لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في 





الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة. مما 
يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره» أو يشتري سلعاً 
ليس له فيها حاجة؛ طمعاً في الحصول على إحدى هذه الجوائز. وحيث إن 
هذا نوع من القمار الحرم شرعاً والمؤدي إلى أكل الناس بالباطل» ولا فيه 
من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المائلة من ل 
يقامر مثل مقامرته. لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل حرم 
والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة؛ لکونها من الیسر المحرم شرعاً وهو 
القهار . فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما 
يسع الناس. (۳۹۸/۱۹). وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح 
بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله» لما فيه من أكل المال بالباطل» 
ولا فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس. (۳۹۹/۱۹). 

# إجراء الکالات دون علم أصحاب الشأن لا يجوز إلا بإذنهم» وهو 
خيانة. (19/ 4 .)5١‏ 


باب الشفعة 


الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
۸ ل الاتجبياران المتهيه فس العامال 








باب الوديعة 


* لا يجوز لمن اؤتمن على أي مال لآي مشروع أن يتصرف فيه لتفسه 
بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه. (۱۹/ .)5٠١‏ 

# إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا باذنه 
وعليك أن تحفظها فيا يحفظ فيه مثلهاء فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك 
أن تستسمحه» فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله» أو اصطلح معه على 
النصف أو غيره» والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو 
أحل حرماً. (517/19). 

# وضع الال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك وان تيسر إيداعه عند غيرها فهو أحوط وأحسن. (۱۹/ 4۱۳). 

# لا حرج عليك في وضع مالك في مصرف الراجحي أو السبيعي أو 
أمثاهما من لا يتعامل بالرباء وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما 
حال عليه حول إذا كان نصاباً أو أكثر. (۱۹/ 4۱۷). 


باب إحياء الموات 


* إذا كان هناك أراض ميتة لم تحي. وجب على ولاة الأمر تشجيع 
الرعية على عمارتبا وتوزيعها بينهم بالعدل على حسب قدرتهم ورغبتهم 
ومن استولى على أرض ميتة ولم يعمرها وجب أن ينذر ويحدد له حد 
مناسب. فان قام بعارتها في المدة المحددة وإلا نزعت منه وسلمت لمن 
يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك. أما الأراضي المملوكة فليس للحكومة 


البيسوع 


سس 1 = 


إجارة أو عارية أو مزا ة أو غير ذلك من العقود الشرعية. ره ا6 





ياب اللقطه 

# الواجب على من يجد لقطة ذات آهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع 
الناس كل شهر مرتين أو ثلاثاء فان عرفت سلمها لصاحبهاء وان لم تعرف 
فهي له بعد السنة؛ لأن النبي بلا أمر بذلك. (4۲۹/۱۹). 

٭ إلا أن تكون في الحرمين» فليس له تملكهاء بل يجب تعريفها دائ) 
حتى يعرف ربهاء أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظها 
لمالكها. (۲۹/۱۹). 

# إذا كانت اللقطة حقيرة لا تم بها صاحبها كالخبل وشسع النعل 
والنقود القليلة» فإنه لا يجب تعريفهاء ولواجدها أن ينتفع بباء أو يتصدق 
بها عن صاحبها. (1۳۰/۱۹). ۱ 

# ضالة الابل ونحوها من اخیوانات التي تمتنع من صعار تس 
کالذئب ونحوه لا يجوز التقاطها. (4۳۰/۱۹). 

# إذا كنت لم تعرف - اللقطة - بل أكلتها وسکت. فعليك أن تتصدق 
بها في وجوه البر بالنية عن صاحبهاء لأنك لم تأت بأسباب حلهاء وهو 
التعريف وسوف يصله ثواءها بإذن الله عز وجل. .)٤۳۱/۱۹(‏ 

* إذا اضطررت لأخذ حذاء بديلاً حذائك الفقود في الحرم للحرء 
فالبس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة» ثم البس نعالاً 





الاخنیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
حح [۰ ۶ 





جديدة بعدما تشتريها ثم رد النعال هذه إلى محلهاء إذا كنت تظن آنها ليست 
لأحد» احتیاطا ردها لمحلها حتى يجدها صاحبها وإلا اصير على الرمضاء 
وأبشر بالخير إن شاء الله حنى تصل إلى علك. (۱۹/ 577). 

# إذا حرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم فليس له أن يأخذ شيعا 
من نعال الناس إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معههم| غيرهماء 
فالأقرب أنه يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبها آخذ نعليه یظنها 
نعليه من أجل التشابه. ٩(‏ 

# اللقطة يعرفها صاحبها بقوله: من له كذاء حول المسجد» وليس 
بداخل السجد فيقول: من له نقودء من له ذهب... إلخ. أو يكتب ورقة 
ويعلقها خارج السجد. أما داخل المسجد فلا. (۱۹/ 1۳۳). 

# من عنده حمام ويأتي إليه حمام ليس له فلا يحل له» بل عليه أن يبلغ 
صاحبهه ليتسلمها أو يمنعها عنه. /١9(‏ ۳۳؟). 

# إن كانت المدة طويلة على اللقطة وقد فات وقت التعريف وقد نسيها 
صاحبها أو ذهب عن المكان أو ما أشبه ذلك فالأحوط لك أن تتصدق 
بقيمتها بالنية عن صاحبها... وإذا عرفتها احتياطاً لعله يعرف» هذا أيضاً 
أكمل وأطيب وأحوط. (۱۹/ 575-470 ). 

# لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن یعرف ما» والواجب على من 
أخذها أن يردها إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة 
بلقط الحرم» وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان 
لم يعرّفها في الدة الماضية. (4۳۹/۱۹). 

# الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجدء ولا 





تت == 


يعطيها الفقراء ولا غيرهم» بل يعرّفها دائ في الحرم في مجامع الناس... 
وكذلك حرم المدينة» وان تركها في مکانها فلا بأس» وإن سلمها للجنة 
الرسمية التي قد وكلت ها الدولة حفظ اللقطة» برئت ذمته. (۱۹/ ٠‏ 55). 

# اللقطة الحقيرة لا قيمة لماء إن عرّفها فلا بأس» وإن أكلها فلا بأس؛ 
وان تصدق ما فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمّل التعريف» العشرة 
والعشرين والثلائين أو ما أشبه ذلك» هذه اللقطة اليوم ليس ها أهمية» ون 
تركها فلا بأس. والحذاء كذلك أمرها سهل» إذا كانت رميت في محلات لا 
يرغب فيها. (۱۹/ 557). 





8 
2 








رف 
DE‏ 
کم( 2 





جى انيجي اهر 
ھلم وین کرو نی الاختيارات الفقهیه - قسم المعاملات 


= 





كتاب الوقف 


# ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عيّنه الواقف. وإذا 
تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيا يقوم مقامه من أرض او دكان أو 
نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بوأسطة 
المحكمة في بلد الوقف. (۲۰/ ۷). 

# يجوز نقل مسجد العيد والاستسقاء من مكانه الحالي إلى مكان أنسب 
منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح وإذا 
جاز نقله جاز بيع الأول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير كتسوية 
أرضه وإحاطته بها يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك ويجوز لمشتري 
الکان الأول أن يستعمله بيتأ أو غيره» لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع 
والسوغ الشرعي» ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه 
إلا بمشاورة فضيلة قاضي البلد وإفتائه بذلك لأنه أعلم بمصالح البلاد؛ 
"وباحکم الشرعي في بيع الوقف. (۹-۸/۲۰). 

# لا ریب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل المسلمون 
عن الحي الذي هو فيه» وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجداً أو غيره 
جاز بيعه في أصح آقوال العلماء» وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه ماثل 
للوقف الأول» حيث أمكن ذلك. (۱۱-۱۰/۲۰). 





الوفف 





= ٤٥ 

# الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقاته» بل بقاؤه من إضاعة المال» 
فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله إلا أن يكون بيع بعضه يكفي 
لإصلاحه فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي. (۲۰/ .)١١‏ 

# إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه كالمأذنة ونحوهاء لم 
أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم والأقرب والله أعلم أن إزالة ذلك 
أولى» ولاسي) إذا كان بين الکفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين 
بامتهانه نظراً إلى أنه كان مسجداء وان كان حكمه قد زال» لكنهم يا 
ينظرون إلى الأحكامء وانا ينظرون إلى الصورة الظاهرق فإذا أزيلت 
آمارات المسجد البارزة كالمأذنة والحراب زال هذا المحذورء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. (۱۲-۱۱/۲۰). 

# إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال 
فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من 
مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك. .)١5 /7١(‏ 

# فان لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة 
للمسلمين» کالدارس والاربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك. 
(۱۵-۱/۲۰). 

# إذا كان السجد الصغیر مستغنياً عن بعض الصاحف التي فيه فلا 
بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك السجد إلى مسجد آخر محتاج إلى 
ذلك. (۲۰/ ۱۵). 

# إن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف. 

ولکن عندي توقف في الحكم بآن حرمانهم جنف وباطل؛ وغذا 





۳۳ الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 





آخرت الجواب رجاء أن آجد من کلام أهل العلم ما يزيل الاشکال ولکن 
بسبب كثرة الشاغل وضیق الوقت على آخیکم» لم يتيسر لي الطالعة الكافية 
لكلام أهل العلم» ول آجد ما يُطمئن القلب للحکم يبطلان وقف من حرم 
آولاد البنات. (۱۹-۱۸/۲۰). ۱ 

# بیعوا بل جدك التي سبّلها ليحج علیها الناس؛ وضعوها في 
سيارات» حججوا الناس عليهاء اشتروا بها سيارة أو سيارتين أو ثلاثة 
جموس أو غيرهاء وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء 
تعطوهم إياها حتى يحجواء فيكون ایک مثل أجرهم إن شاء الله7؟. 
(۲۰/۲۰). 

# لا بأس من وضع الوقف الذي فيه أضحية في شركة مساهمة لا 
تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحي من الریم. (۲۱/۲۰). 

* إذا لم ينص الوصي بحق الوکیل للتوکیل( فان التوكيل للحاك» 
وللوکیل الحق أن یرشح من فيه الکفاءة أخاً أو ابناً. (۲۲/۲۰). 

# مال الوقف لا زكاة فیه. (۲۳/۲۰). ۱ 

* إذا كان الواقع هو ما ذكرتم ‏ من أن هناك مزرعة موقوفة على تفطیر 
الصوام في أحد المسااجد وآن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك 
- فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع 


(۱) كان الجواب في حج عام ١1/‏ 15ه. 
(۲) أي في توكيل غيره. 








الوشفا 





= 
الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك» فإذا لم یوجدوا في المسجد وجب 
صرفها هم في بيوتهم في شهر رمضان ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام 
وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها. (۲4/۲۰). 

# الأحوط عدم وقف العمائر التي ما تزال مرهونة لصندوق التنمية 
العقاري حتى يسدد ما عليه للبنك خروجاً من خلاف العلماء وعملا 
بالحديث الشریف: لسلمون على شروطهم». (۲۵/۲۰). 





باب الهبة والعطیه 

# لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصیبها من البيت ‏ الوروث 
من والدکا - مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة. (۲۰/ 4۲). 

# لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة. 
وهکذا كل شيء تدفعه إليك من باب الساعدة» لا حرج عليك في قبضه إذا 
طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة؛ لقول الله عز وجل: ان ِن کم عن 
یو نه تساک کو زایا 4 [النساء: 4]. ولو كان ذلك بدون سندء لكن إذا 
أعطتك سنداً بذلك فهو أحوطء إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتهاء 
أو تخشى رجوعها. (۲۰/ 44). 

* لا يجوز لك تخصيص أولادك الصغار بشیء إذا كانوا ليسوا متأهلين 
للزواج لصغرهم. ولو أنك قد أعنت إخوانهم الكبار في الزواج» ولكن إذا 
كبروا واستحقوا الزواج وجب عليك أن تساعدهم إذا كانوا عاجزين کا 
ساعدت إخوانهم. (۲۰/ 10). 


2 الاخنیارات الفقهية ‏ قسم ا معاملات 





# لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص 
بعضهم بهاء فكلهم ولده وکلهم يرجى بره» فلا يجوز أن يخص بعضهم 
بالعطية دون بعض. (4*/۲۰). ولو كان بعضهم یر به أو فقيراً. 
(۲۰/ ۵۷). 

# اختلف العلیاء - رحمة الله علیهم - هل یسوی بینهم العطية ویکون 
الذکر كالأنثى أم يفضل الذکر على الأنثى کالیراث على قولین لاهل العلم. 

والارجح: أن العطية کالیراث وآن التسوية تکون بجعل الذکر 
كالأنثيين» فإن هذا هو الذي جعل الله هم في الميراث وهو سبحانه الحكم 
العدل» فيكون المؤمن في عطيته لاولاده كذلك کا لو خلفه لهم بعد موته 
للذكر مثل حظ الأنثيين. .)8٩/۲۰(‏ 


# ليس للوالد أن بخص بعض أولاده بشىء إلا برضا الباقين المكلفين 
المرشدين في أصح قولي العلماء .)2٠ /7٠(‏ وم يكن رضاهم عن خوف من 
أبيهم» بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهدید ولا خوف من الوالدء وعدم 

# لکن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه وبعضهم قد يخرج عنه» 
فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم بأعماله راتباً شهریا أو سنويًا 
بقدر عمله» كالعامل الأجنبي أو أقل» مع مراعاة نفقته إذا كان ينفق عليه 
وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد. (۲۰/ ۵۳-۵۲). 


الوشست 





= 
# ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات بل الواجب 
العدل بين الجميع» لقول النبي ع: «اتقوا الله واعدلوا بين آولادکم» ولا 
يجوز أن توصي بشيء للبنین دون البنات. إلا إذا كن رشیدات» ورضین 
بذلك فلا حرج في ذلك والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت 
البنات» لانهن قد يرضين حياءً منك وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك. 
/6٠8(‏ 65). 1 

* لا نعلم حرجاً في ذهاب الأب مع ابنه لمن وسع الله عليهم للشفاعة 
له عندهم طبته ما تبقى من قيمة العمارة التي آراد شراءهاء ولا حرج عليه 
ولا على ابنه في ذلك إن شاء الله؛ لأن الحرم عليه هو التفضيل في العطية» 
أما الشفاعة منه لابنه ولغيره فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو 
مشروع لعموم الآدلة في ذلك. .)51١/50(‏ 

9 إذا حكّم شخصان ثالثاً بینها في مال فأخذ منه شيئاً باذنا 
وموافقته) فلا أعلم فيه بأسا ولا يسمى ذلك اغتصابا بل هو هبة منهما له. 
آما إن شرط علیه أن لا يحكم بينها إلا بجعل فهذا في حله نظر وتفصيل. 
(5/؟5). 

# إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لآن الهدية تجلب المودة والمحبة 
وللمهدي أجرء وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه 
محرم فالإثم عليهاء لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن الهدی إليها تستعمل 
من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك لما؛ لآن ذلك من باب 
المعونة على الإثم والعدوان. (۲۰/ 1۲ -1۳). 








الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
- ___ ا 


# الواجب على المعلمة ترك قبول الحدايا من الطالبات؛ لأنها قد تمرّها 
إلى اليف وعدم النصح في حق من ل بهد ها والزيادة بحق المهدية والغعش» 
فالواجب على المدرسة أن لا تقبل الحدية من الطالبات بالكلية... أما بعد 
انتقاها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت 
حینتذ والخطر مأمون» وهكذا بعد فصلها من العمل أو تقاعدها إذا آهدوا 
إليها شيثاً فلا بأس. (۲۰/ .)٠٤‏ 


te‏ ی 
3 


أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل هذا خطأ 
ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس أن لا يقبل المداياء فقد تكون 
رشوة ووسيلة إلى المداهنة والنيانة... وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه 
وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره. (۲۰/ 1۵). 

# الواجب على الموظف - في أي عمل من أعمال الدولة ‏ أن يؤدي ما 
وكل إليه» وليس له أن يأخذ هدايا في| يتعلق بعمله وإذا أخذها فليضعها 
في بيت المال» ولا يجوز له أخذها لنفسه. .)15/7١(‏ 

# عليك عدم العود في إيلك التي وهبت ولو بالثمن» لما ثبت عن عمر 
رضي الله عنه أنه سأل النبي ی عن ذلك. فقال له يَككِ: «لا تعد في صدقتك 
ولو أعطاكه بدرهم» وقال عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب 
بقيء ثم يعود في قيئهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل للرجل أن 
يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده». فهذه الأحاديث 


.)519-57/( 


الوقشف 


د = 
* ليس للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطاته له مكرهاً والده على ذلك. 
(1۹/۲۰). 





* لا حرج عليك في أخذ ما یدفع لليتيم الذي تقوم برعایته وحفظه 
من الصدقات إذا كانت مثل نفقتك عليه أو آقل آما ما زاد على ذلك 
فعليك أن تحفظه له وأبشر بالأجر احزیل على حضانته والاحسان الیه. 
۱/۲۰ 


# لا بأس في النبرع بالدم ولا حرج فيه عند الضرورة. (۷۱/۲۰). 








رف 
ی 
9 2 


كتاب ائوصای ا 


a‏ ر 
2 دين هروه ۱ الاخنیارات الفقهیه - كسم العاملات 
= 





ر 


++ 


کاب الوصا با 
# تکتب الوصية حسب الصيغة التالية: 


آنا الموصي آدناه أوصي بأنني آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وآن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها ال 
مریم وروح منه وأن الجنة حق» والنار حق» وآن الساعة آتية لا ریب فيها 
وآن الله يبعث من في القبورء آوصي من ترکت من أهلي وذريتي وساثر 
أقاربي بتقوی الله واصلاح ذات البین وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق 
والصبر عليه وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنیه 
ويعقوب 29 بو له صق کم ا دن ملا موش انش سوت » [سورة 
البقرةء الآية: ۱۳۲] لر ثم يذكر ما يجب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من 
ذلك» أو مال معين لا يزيد على الثلث؛ ويبين مصارفه الشرعية ويذكر 
الوكيل على ذلك». والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي 
بشيء» لما ثبت في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بيا أنه 
قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده» لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها 





الوصايا 





66 = 
وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس؛ 
وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين» وأن حررها من يوثق 
بتحريره من هل العلم حتى يعتمد عليهاء ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط. 
لأنه قد يشتبه على المسئولين وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي 
التوفيق. (۷۷-۷۲۱/۲۰). 

# يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال» أن يوصي بالثلث فاقل في 
وجوه الخير. (۷۸/۲۰). 

* وصية الجنف تفسر بأنواع» منها: أن يوصي بأكثر من الثلث» فيجوز 
للورثة عدم إنفاذ الزيادة عن الثلث. 

ومنها: أن يوصى لبعض الورثة دون بعض فلا تنفذ هذه الوصية إلا 
برضا بقية الورئة المكلفين المرشدين. 

ومنها: أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر. 
يتضمن أكثر من الثلث أو على بعض الورثة دون بعض في أصح أقوال 
العلاء. (۲۰/ ۷۹). 

* من أوصى بثلث ماله مثلاً ‏ ول يحدد مصرفه فنرى أن يشتري به 
عقار تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم 


27 الاختیارات الفقهية ‏ قسم ال معاملات 





# لا یلزم الورثة أن يخرجوا لورثهم شيئاً من ماله» إذا مات وم يوص» 
لکن متی فعلوا فأخرجوا له شيئاً مشاعاً معيناً كالثلث» أو الربع» أو نحو 
ذلك أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه أو يشترى له بها عقار 
يكون وقفاً لوجه الله سبحانه وتعال تصرف غلته في وجوه البر وأعمال 
ا لخير» فهم مأجورون في ذلك» وهذا من البر بوالدهم ولكن إنا يصح 
ذلك من الرشدین, أما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم أن 
يخرج من نصيبهم شيئاً. (۲۰/ ۸۷). 

# إذا أوصى بأقل من الثلث كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك 
فهو أفضل ولاسيم| إذا كان ماله كثيراً. (۸۹/۲۰). 

# وصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث. 
.(A1/ 0) +‏ 

# إذا كان الوصي قد مات فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيًا 
آخر. .)٩۱/۲۰(‏ 

# إذا كان في الورثة فقراء فلا مانع من مساعدتهم من الزيادة الربوية 
من دون اخبارهم بذلك؛ لآن الفقراء من الصارف الشرعية للأموال التي 
ليس ها مالك شرعي أو جهل مالکها. (۲۰/ 4۷). 

# الوصية باقامة الولائم بعد الوت بدعة ومن عمل الجاهلية. 

۱ .)۹۸/۲۰( 





الوصايسا 


Ea 

# الواجب في الوصية التقيد با ذكر الموصى» وهكذا جميع الوصايا 

الشرعية يجب التقيد فیها با دکره الوصی وتنفیل ذلك حسب الإمكان. 
.)44٩/۲۰(‏ 





# لا يلزمك تنفيذ وصية آبيك بالزواج من ابن عمتك. (۲۰/ ۱۰۲). 


* إذا آراد ولي الأيتام أن يأخذ أجرة على أعماله أو جزءًا من الربح في 
موالهم فعليه مراجعة الحاكم الشرعي حتى يحدد له ما يقتضيه 


الشرع المطهر في ذلك. (۱۰4/۲۰). 


n 


۳ 
| مر هم ] 
1 


جارده؛ ي 





ثم 
رام ری 
9 ی 


كتاب الفرائخر 


3-4 


رقم 


جى ىجري 
ج اله هك _الاختيارات الفقهيةقس لمات 
سح ۰ إوتتتب ب سي ۰ وو 





باب قسمة التركات 
* اول ما یوخد من التركة که مؤونة التجهيز كقيمة !| و أجرة الغاسل 


وحافر اقب ونحو اه ثم لبون التي فيها ره ال الطلقة التي 
لیس فيها رهن» ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث» ثم الارث. 
(۲۱۳/۲۰). 

" # الدية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان آحدهم قاتلا 
فليس له شيء. (۲۲۰/۲۰). 

* لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في 
ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب ها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة 
رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علیاء المسلمين على ذلك. 
(۲۲۱/۲۰). 

# لا يرث القاتل من القتول إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث 
منه» وهکذا لو كان خطأ آوجب عليه الدية أو الكفارة فانه لا يرث منه... 
لکن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج علیهم إذا کانوا مکلفین 
مرشدین؛ لأن الحق شم وقد آسقطوه. (۲5۱/۲۰). ۱ 

# الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الکفارة عليك إذا كان الذي 


الفرائنض 


= 
ملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من 
حطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خخطر الخروج. أما إرثك من والدك - 
الذي توفى معك في الحادث ‏ فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة. 
(۲۰/ 1و6 

# لا يجوز لأولاد الميت أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكاته 
ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين. 
(۲۰/ ۲۲۶). 

# ليس لك أن تتصدق بشىء من التركة الا برضا الورثة. (۲۲/۲۰). 

# جميع ما صرفت زوجة اميت أثناء مدة الحداد والعدة يكون من إرثها 
إلا أن یسمح باقي الورثة بذلك. (۲14/۲۰). 





باب الخنشی 

* الخنثى فيه تفصیل» فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذکر أو أنثى؛ 
لأن له آلتين: آلة امرأة» وآلة رجل. لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته 
أو آنوئته» فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة» مثل: أن يتفلك ثدياه» أو ظهر 
عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى» فهذا يحكم بأنه 
أنثى» وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل 
على أنه ذکر» كنيات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها ما يغرفه الاطبای 
فإنه يحكم بأنه ذكرء ويعامل معاملة الرجال. 

وقبل ذلك يكون موقوفاً حتى يتبين الأمرء فلا يزوج حتى يتبين الأمر 
هل هو ذكر أو أنثى» وهو بعد البلوغ كا قال العلاء» یتبین آمره. 
(۲۵۲-۲۵۱/۲۰). 


الاختيارات الفقبية - قسم العاملات 





باب آهل الملل 

# الذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلب منهم المدد لا يرث 
من المسلم ولا يرثه المسلم» وانا يرث هذا الذي يطوف بالقبور آمثاله من 
عبّاد القبور؛ لأنهم كفار مثله. (۲۰/ ۲۵۳). 

* وكذلك تارك الصلاة؛ لأن الصحيح أنه كافر كفراً أكبر» ... وأن 
ورثته المسلمين لا پرئونه وإنها يكون إرثه لبيت الال؛ لأنه مرتد ذا الا 
إذا كان له آقارب مثله في ترك الصلاة» فهم يرثونه كا يرث الكفار بعضهم 
بعضاً. .)5065/7١(‏ 

* إذا كان مال الورث مكسوباً بطريق رم كالنهب والسرقة 
والحروب الجاهلية» لم يحل للوارث أكله ولزمه رده إلى آمله فان لم يعرفهم 
تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين إلا أن يكون المورث کافرا حين كسبه 
الأموال» ثم أسلم وهي في يدهء فإنها تكون لورثته المسلمين» إلا أن يعرف 
منها شيء بعينه لأحد من المسلمين» فإنه يرد إلى مالكه المعين في أصح قولي 
العلاء. (۲۰/ ۲۵۵). ۱ 


باب الطلقه 
# إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها 
ترث منه فرضها الشرعي. (۲۵/۲۰). 
# إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث ها. (۲۰/ ۲۵۰). 
# إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فیه كالطلقة على مال» والطلقة آخر 
ثلاث ونحوهما من البائنات فليس لمن إرث من مطلقهن؛ لأنبن حين 


الفرائض 


= FT 





موته لسن بزوجات له. (۲۹۲/۲۰). 

* من طلقها زوجها في مرض موته مته بقصد حرمانها من الارت؛ 
فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائناً في أصح 
قولي العلاء معاملة له بنقیض قصده. (۲۵/۲۰). 

# إذا توفیت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فان زوجها 
يرثها بإجماع السلمین؛ لأا في حکم الزوجات ما دامت في العدة. 


(¥ 2۷ ۲ 0 


# إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته؛ فان عليها الإحداد. وها 
الإرث؛ لقول الله تعالى: 9 وی منکم درو روج ین 


ص 
سا چم 


أنهو مه آتبر وعفرا 4 [البقرة: :۳ فلم یفرق سبحانه بين الدخول 
بها وغير الدخول بباء بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعاً. (۲۵۸/۲۰). 

# إذا كان زوجها لم يطلقها فإنها ترث» ولو كانا متهاجرين هو وهي 
حتى مات. وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء له. (۲۲۰/۲۰). 

# إذا مات الخاطب» ول يجر عقد النکاح بینه) بالإيجاب من الولي 
والقبول من الزوج مع توفر الشروط العتبرة و خلو الزوجين من الموانع 
فان المرأة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد؛ لأنها ليست زوجة لخاطبها 
بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي وإنها حصلت منه 
الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط. [جمع المسند] (۱۲/۳). 





3 
DF‏ 
میم( و 





- 
۳ 


3ك 1 
ابقر 
التق الم این (لزومسى 





# الفتاة المملوكة باقية في عصمة زوجهاء وبيعها وعتقها لا مخرجاضا 
من عصمته إلا أن يكون زوجها رقيقاء فلها الخيار بعد العتق» إن شاءت 
بقيت معه» وإن شاءت اختارت نفسها أو فارقته» لما ثبت في الحديث 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أا اشترت جارية يقال لما بريرة 
وأعتقتها وكانت ذات زوج رقيق فخيرها النبي ئة ولم يجعل بيعها ولا 
عتقها ناسخاً لتكاحها. (۲۰/ ۲۹6). 
# إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه» فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق 
واعتاقه عنك» وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله. (٠؟557/5).‏ 


3 
AD 
2 9 





رفح 


ج ® ری 
م ین ازو دی الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 





I= 





* شرع في النكاح أموراً منها: أن تكون المرأة والرجل خاليين من 
الموانع» صا حين للزواس بأن يكونا مسلمين أو کافرین» أو الزوج مسلا 
والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات. (۲۰/ ۲۷۱). 

* إذا كان الزوج مسلأء والمرأة غير كتابية ولا مسلمة» وثنية محوسية 
شيوعية» لم يصح النکاح. (۲۰/ ۲۷۲). 

* نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها لمدة معينة» ثم بعد ذلك يزول النکاح؛ 
كأن يتزوجها شهراً أو شهرين أو ثلاثة» أو ما آشبه ذلك» لمدة يتفقان عليهاء 
هذا يقال له: نكاح المتعة» وقد أبيح في الإسلام وقتاً ماء ثم نسخ الله ذلك 
وحرمه على الأمة. (۲۰/ ۲۷۳). 

# النكاح الشرعي: هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجت 
ليس بينهم توقيت» بل يتزوجها على أنه راغب فيها؛ لما يرجو وراء ذلك من 
العف والنسل والتعاون على الخير. (۲۷۶/۲۰). 

# صدرت فتوی من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النکاح بنية 
الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وربه» إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى 
انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا 
عند جهور العلماء» وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه» وليس شرطاً... 





النقاح 





ا - 
وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد 
سوف يطلقهاء فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليس معلومة وليست 
شرطأء ... وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش. [الدعوة: 
*/8؟؟]. والأحوط ترك النية المذكورة» وأن يتزوجها بنية إمساكها إن 
رغب فيها. [الدعوة: ۳/ ۲۲۵ ]. 

َ# الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه وهو مشهور في کتبهم. 
وذلك ما أخذ عليهم؛ وعا ضلوا فيه عن سواء السبيل» فلا ينغي لعاقل أن 
یغار ہم » بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل .0 (YVE/‏ 

# سمي تيساً مستعارا؛ انه جيء به للضراب» ليس زوجا. 
(۲۷۷/۲۰). 

# وهذا من آقبح الباطل» ومن مد الفساد: وهو زان في العنی. 
(۲۷۷/۲۰). 

* هذه الزوجة لا تحل بذلك» بل یعزر أيضاً الحلل وهي كذلك إذا 
كانت راضية» كلهم یعزرون لهذا العمل السبی؛ لانه نکاح فاسد نکاح 
خبيث» نکاح منکر ومعصیة؛ فوجب أن يعزر القائمون به: الحلل 
والحللّة والحلّل له أيضاً. (۲۷۷/۲۰). 

#۶ نکاح الشغار: ویسمی عند بعض الناس: نکاح البدل وهو نکاح 
یشترط فيه كل واحد من الولیین نکاح الآخری, فیقول آحدها للآخر: 
زوجني وآزوجك. (۲۷۸/۲۰). وما آشبه ذلك وبکل حال فهو منکر 
وفاسد وان خل من الهرء وان سمي فيه مهر. (۲۷۹/۲۰). والصواب: 
أنه لا يجوز مطلقاً سواء كان فيه مهر آم لم يكن فيه مهر» هذا هو آرجح قولي 





1 ا 3 + مهو 4 - 3 1 3 
= الاخثيارات الففهیه - فسم المعاملات 





العلاء في هذه المسألة. (۲۸۱/۲۰). 

# ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: لد الشغار هو أن 
يزوج هذا هذاء وهذا هذا ولیس بينهها صداق: وهذا من كلام نافع مولى 
ابن عمر» وليس من كلام النبي يِه وقال جماعة: هو من كلام مالك بن 
أنس الراوي» عن نافع» وبكل حال فهو ليس من كلام النبي با وإنما هو 
من كلام من دون النبي ياف وهو نافع مولى ابن عمر أو مالك. 
(۲۱۷۹/۲۰). 

# ثبت في السند وسئن أبي داود بسند صحيح» عن معاوية رضي الله 
عنه» أنه رفع إليه أمير المدينة» أن شخصين تزوجا شغارا» وقد سمّیا مهر 
فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهماء وقال: هذا هو 
الشغار الذي نبى عنه النبي يك (۲۰/ ۲۸۰). 

# الأولاد نتيجة الشغار يلحقون بآبائهم» لأنه نكاح شبهة» بسبب أن 
بعض أهل العلم يبيحه. إذا كان فيه مهن أو بعض الناس يفعله جاهلاً. 
(۲۸۳/۲۰). ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح بعقد جدید» 
من دون حاجة إلى طلاق» يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط ويجدد 
نكاح المرأة الأخرى» فيزول المحذورء وان كانت لا تريده طلقها طلقة 
واحدة. (۲۸۶/۲۰). 

# إذا اتفق الإخوة أن يزوّجوا عيالهم» كل واحد ابنة الثاني. فليس هذا 
من الشغارء إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه 
واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك. 


 حافنلا‎ 








- 


ولكن لابد من المهر» لكل واحدة مهر المثل» وإن لم یسموه» فلابد من المهر. 
(/58). 
# لا يجوز لولي الفتاة أن يرغمها على أولاد عمهاء ولا يجوز لأولاد 
عمها أن يرغموها ويتوعدوهاء ويقولون: لو تزوجت فعلنا وفعلناء هذا 
كله ما يجوز» وكله من أمر الجاهلية لا يجوز»... وعلى ولاة الأمور إذا علموا 
هذل هذاء أن يعزروا من فعله وأن يؤدبوا من فعلهء ردعاً للظلم وحسا اد 


اة اد.) + YAT‏ 


© ليس اب أن يرغم ابت على شخص لا ترا ولو كان تقيًا. وانا 
ينصح لحا ويشير عليها بما يراه خيراً لهاء ويشرع شا أن تطيع والدها في الخير 
والعروف إذا كان الخاطب رجلاً صالحاًء فيسن ها أن تطيق» وأن تقدر 
عطفه وحنوه عليهاء وإحسانه إليهاء لکن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا 
ترضى هذا الخاطب. .)5١5-51/7١(‏ 5 

* لو زوجها أبوها بغير رضاها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج 
على الصحيح؛ لآن الرسول با تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع. 
(۶۱۵/۲۰). 

# يجوز للقرشي والحاشمي أن ینکح من تيم وقحطان وغيرهما من 
القبائل» وهکذا عکس ذلك. (۲۰/ ۰۲). 

# الطريقة ال في اختيار لزوجه الصالحةء سول أهل العلم والأمانة 
عنها وعن أهلها حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين. 
.)١4/5(‏ 

# إذا كنت تستطيع أن تتزوج وأن تساعد أمك وتنفق عليها لأداء 


الاختيارات الفقهية ‏ قسم ا معاملات 





العمرة فأحسن إلى أمك وتزوجء وأما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما 
فالزواج آهم وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع» تزوج إلا إذا كنت لا 
تخشى على نفسك» وليس.عندك مبالاة بالزواج» وما عندك شهوة تخشى 
منها وأردت تقديم أمك لا بأس. (۲۰/ 4۰0). 

* إذا كان أبوك عاجزاً عن الزواج وأنت قادر على تزوجه» فيجب 
عليك تزويجه؛ لأن ذلك من أعظم بره» ويره واجب. [الدعوة: ۳/ ۲۱۷]. 

# قول النبي کی ١لا‏ يلك المحرم ولا یک يعني لا ينكح: لا 
يتزوج؛ ولا یتکج: لا يروج غيره» مادام حرماً؛ لأن عقده غير صحيس, لا 
لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام حرماً؛ لأن هذا أصل النهي 
التحريم والإبطال. .)505/7١(‏ 

# تزويج المرأة من رجل لا ترغبه إجباراً هذا الزواج منکر لا يجوز ولا 
يصح في أصح أقوال العلماء. (4۰۹/۲۰). والذي أرى أن توسطوا أهل 
الخير في فسخ هذا النكاح» فان أجدت الوساطة فذلك المطلوب وإلا 
فاعرضوا الموضوع على المحكمة» وهي إن شاء الله حل المشكل. (۲۰/ ١5‏ 5). 

# إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج 
وتنفيذ مقتضى النكاح» وليس ها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد 
عليها قبل بلوغها والزوج ها أبوها... أما إذا كانت لم تُستأذن والمزوّج لها 
غير أبيهاء فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء» لكن ليس لما أن تتزوج إلا 
بعد تطليقه هاء أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي» خروجاً من 
خلاف من قال: إن النكاح صحيح... ولیس ها أيضاً نكاح غيره حتى 
تستيراً بحيضة إن كان قد وطتها. (۲۰/ .)41١-51١‏ 


النكاح 





= 
# أما إذا كان المزوّج لما بدون إذنها هو أبوهاء فهذه المسألة فيها حلاف 
أيضاً بين العلماء» فكثير منهم يصحّح هذا النكاح إذا کانت البنت بكراً؛ 
لفهوم قوله كَِ: «واليتيمة تستأمر»» قالوا: فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا 
تستأمر بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها. 
وذهب جمع من أهل العلم: إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر» ولا 
تزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت تسع سنين. کا أنه ليس له إجبار 


3 


الثيب» ولا تزویجها بغير إذنها؛ لقوله به: «لا تنكح الأيم حتی تستأمر, ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن)» وهو يعم اليتيمة وغيرهاء وهو اص من 
الحديث الذي احتجوا به" على عدم استئذان غير اليتيمة» وهو منطوق» 
وحديث اليتيمة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم؛ ولانه عليه الصلاة 
والسلام صرح في رواية ثابتة عنه جر بقوله: «والبكر بستآذنبا آبوها!» وهذا 
اللفظ لا ييقي شبهة في الموضوع؛ ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في 
الباب من الأحاديث» وهو الوافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج 
وعدم التساهل بشأنهاء وهذا القول هو الصواب؛ لوضوح آدلته. 

وعلی هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البکر علیها بدون 
إذنها أن يطلقها طلقة واحدة؛ خروجاً من خلاف العلماء» وحسً لتعلقه مها 
بسبب الخلاف المذكور» وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة؛ لأن 


)١(‏ لأنه مخرج من الصحيحين. 
(۲) يأتي قريباً إن شاء الله تخريجه وحكم الشيخ عليه. 








- 


الاختبارات الفقهید - قسم المعاملات 
= بارا لمتهیه شسم 





المقصود منها فطع تعلق المعقود له اء والتفریق بينه وبينهاء ولا يتم ذلك 
إلا باعتبارها طلقة مبينة ها بينونة. صغرى؛ كالطلاق على عوض» ويجب أن 
يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهماء ويريح كل واحد منهیا من 
صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية؛ لأن حكم القاضی يرفع الخلاف في 
السائل الخلافية» ويحسم النزاع. (4۱۳-۱۲/۲۰). 

# حديث: «لیس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر وصمتها 
إقرارها» خر جه أبوداود والنسائي بإسناد جيد. (۲۰/ 4۱۱). 

# على الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك» ولو تساهل 
معه الأب» فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده. 
(40/۲۰). 

# الذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء وعدم 
الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك. (۱۵/۲۰). ولو قطعت 
من الدراسة شيئاً فلا بأس. المهم أن تتعلم ما تعرف به دينهاء والباقي فائدة. 
(/6577). 

# ليس آمر الفتاه لإخوتبهاء وانما الآمر لأبوها وهو وليها. فإذا كان 
الخاطب كفؤاً في دينه» وقد رضيت به» فالواجب عليه تزويجهاء وان لم 
يرض إخوتبهاء وان كان لها شبهة فيحضر معها لدى المحكمة حتى تنظر 
المحكمة في ذلك» ولا يجوز له تعطيل البنت من أجل إخوتها؛ لأا أمانة في 
ذمته. (1۱۹/۲۰). ۱ 


# لا يجوز أن يؤجل تزویج الصغری إلى أن تتزوج الکبری» لأنه ظلم 


النكفاح 





للصغرىء وسيب لتعطیله | جميعاً. (۲۰/ .)57١‏ 

# الزواج السري» والعرفي» وزواج المتعة» وزواج المسيار» هذه الأنواع 
كلها لا جوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهرء وان النكاح الشرعي هو المعلن 
الشتمل على أركان النکاح وشروطه العتبرة شرعاً. (4۲۸/۲۰). 

# يجوز للرجل إذا آراد حطبة المرأة أن يتحدث معهاء وأن ینظر إليها 
من دون خلوة. .)87/7١(‏ 

* قد جمع با عدداً من النساء وكان يعدل بينهن ويقول: «اللهم هذا 
قسمي فيم| أملك فلا تلمني فيا تملك ولا آملك» آحرجه آهل السنن بإسناد 
صحيح» ومراده اة أن العدل واجب في) يملكه الإنسان كالإنفاق والمبيت 
ونحوهما أما الحب والجاع فلا يملكه الإنسان. [جمع قاسم الشماعي] 
(۲/ 11-1( 

# لا نعلم للبس الدبلة أصلا في الشرع» والأولى ترك ذلك سواء كانت 
الدبلة من فضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل؛ 
لأن الرسول یا نبى الرجل عن التختم بالذهب. [جمع قاسم الشماعي] 
(۲۷۱/۲). 

* إذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في خروجها للخاطب 
بالنظارة وعدمها. (1۳۱/۲۰). 

* الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما 
يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج 





الأحسارات الققهیه - قسم ال معاملات 
EVA‏ جر( یاراد الشقهية - قسع المعاملان 





الشرعي الاعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه 
بالزنى. (۲۰/ 4۳۲). 


باب الحرمات في النکاح 

# إذا طلق الرجل امرأته فليس له نکاح أختهاء ولا عمتها» ولا 
خالتهاء إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية» وهذا بإجماع السلمین؛ لأن 
الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي 
الثالثة» أو كان طلّقها على مال وهي المخلوعة» فهذا فيه خلاف» ولكن 
الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختهاء أو بنت أختهاء أو بنت 
أخيها. ۱ 

آما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الخال 
ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالوت. (۲۹/ ۷). 

# إذا ثبت أن أباها رضع من أمك حمس رضعات أو أكثر» حال كونه 
في الحولين» فإنك تكون أخاً له من الرضاعة» وعًا لابنته من الرضاعة» 
وبذلك يحرم عليك نکاحها. (۲۱/ ۱۰). 

# زواج الرجل من امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها 
باطل» لأنه أخ للمرأة الذکورة» لكونه رضع من أمهاء وتحريم ذلك معلوم 
بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين» إذا كانت أمها قد أرضعته حمس 
رضعات حال كونه في الحولين» ويجب التفريق بینها حالاً. (۱۱/۲۱). 

# لا حرج في زواجك من بنت مطلقة آبيك من غيره إذا لم يكن بينك 


التكاح 





٤۷۹ ١:‏ د 
وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك» وإنما تحرم بناتها على أبيك لأنهم رباتب 
له لكونه قد دخل بأمهن. [جع المسند] (۳/ ۱۳۷). 

* لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل اء لأنها 
ربيبة» وقد حرم الله الربائب على عباده» | قال الله تعالى في بیان الحرمات 
دحلم بهن 7 [سورة اللسای الآية: YY‏ والدخول هو ماع أما إن كان ل 
يدخل بأمهاء بل عقد عليها ثم طلقهاء فلا حرج عليه في تزوج بنتها. 
(۲۱/ ۱۲). 

# إذا تزوج رجل امرأة ودخل اء والدخول هو الوطی ثم طلقها؛ 
وتزوجت عبره» وأنجبت منه بنات» فإنهن يكن محارم لزوج آمهم الأول. 
(۱۳/۲۱). 

# قوله تعالى: #ال فى جو رڪم من سسا كم € [سورة النساء الآية: 
۳ هو وصف أغلبي» وليس بشرط في أصح قول العلماء. /7١(‏ ۱۵). 

* زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرهاء وإن) المحرمية 
تكون لام الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها. (۱۳/۲۱). 

* لا حرج عليك في تزوج إحدى بنات ضرة أختك إذا كانت أختك لم 
ترضعهن وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة أخرى تحرمهن عليك. 
[جمع السند] (۱۳۹/۳). 

# لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقهاء وبين 


۳ الاختيارات الفقهية ‏ قسم ا معاملات 





ابنته من غيرهاء وذکروا في ذلك أن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضی الله 
عنهم| جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته» وبين ابنته 
من غيرها. (۱۸/۲۱). 
النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه» وينبغي أن يعلم أن 
الخؤولة والعمومة لا فرق فيه| بين القرب والبعد. فيحرم على الرجل أن 
Û ٠‏ اه ری سا اه اه ۱ ° للع أي را له تاه 
يجمع بين انراة وعمته وال فلس ونسها ودس انه | نها وا سقثلب 
وهکذا يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها وان علت. وبين المرأة وابنة 
أختها وإن سفلت... ووجه ذلك أن عمة الرجل والمرأة تعتير عمة 
لأولادهما وان سفلوا وهکذا الخالة. (۲۰-۱۹/۲۱). 
# نکاح العتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح النامسة» فقد 
خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة» وان كان مثلهم لا ينبغي أن یعتد 
بخلافه. (۲۱/۲۱). 
# لا شك في بطلان نکاح الخامسة» وهو كالإجماع من أهل العلم 
رحمهم الله... وفي وجوب إقامة الحد على ناکح الخامسة خلاف مشهور... 
آما إلحاق الولد به ففيه تفصيل» فان كان يعتقد حل هذا النکاح هل أو 
شبهة أو تقليد لحق به وإلالم يلحق به. (۲۰/۲۱). 
# لا شك أن الشبهة تدرأ امحدود وتقتضی إلحاق النسب. وقد درا 


الحد بالشّبهة» ولا يمنع ذلك تعزیر التهم بها دون الحدء مع القول بلحوق 
النسب جمعاً بين المصالح الشرعية. (۲۱/ ۲۱). 





= = 

* لا حرج عليك في الكشف لوالد زو جك السابق» لأنه حرم لكِ ولو 
طلقك ابنه. (۲۳/۲۱). ٠‏ 

* البنت التي رباها والدكم منذ صغرهاء لا تكونون بذلك ارم فا 
ولا جوز لكم أن تقبلوهاء ويلزمها الحجاب عنكم. (۲۱/ ۲۶). 

# آم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجهاء ولكن لا 


3 


يلزمها كشف الحجاب له أو الاکل معه؛ فان فعلت فهو الأحسن والأفضل 
حتى تسود المحبة والألفة بینهما» وحتى تمتثل حكم الله الذي آباح لما ذلك. 
(۲۱/۲۱). ۱ 

# کل آبناء زوجكٌ قبلك وبعدل يعتبرون محارم لكِ. (۲۸/۲۱). 


بیان الحرمات: ول بتاکم ال من آماببکم € (سور: 
النساء الآية: ۰۲۲۳ واخلائل هم: الزوجات. [جمع السند] (۱۳۲/۳). 

# قد بين الله جل وعلا أن عیسی ابن مریم من ذرية نوح وإبراهيم في 
رل مال ل ر 0 
بل ومن 
یں سے مم او س سے سر س کر ص ےر جر اس نیم 
کی خی إلى أن قال : #وَرّكْريًا وی وعيسول ر 
آلطَنلحیت ۳1 [سورة الأنعام» الآيتان: .]۸٥-۸٤‏ 


0 مسا و وم 


3 





ع13 سس الاختيارات الفتهية قسه اندملات 


ومعلوم أن عیسی عليه الصلاة والسلام ليس له أب بل هو ابن بنت 
وهو من ذرية آدم ومن ذرية توح وإبراهيم علیهم الصلاة والسلام آما 
قوله سبحانه: لین ین اکر * فالراد بذلك إخراج الأدعياء 
الذين كان أهل الجاهلية يتبنوهم فنهى الله عن ذلك في كتابه الكريم بقوله 
سبحانه في سورة الأحزاب: ل آدشوشم لب آیهم هو قط ند ار 4 الآية 
[سورة الأحزاب» الآية: ]. [جمع السند] (۳۲/ ۱۳۷). 


باب الشروط والعيوب في النكاح 

# إذا اصطلحت القبيلة» واتفقت فيا بينها على تعزير المتشاغرين 
بمبلغ من المال» حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار» هذا إن شاء الله في محله. 
من باب إنكار المنكر بالمإل» وإنكار المنكر بالمال» والتعزير بالال أمر معروف 
في الشريعة» في أصح قولي العلماء» فلا بأس إذا كانت الدولة أقدّت عل 
ذلك. وم يحصل من الدولة» ولا من المحكمة معارضة بل أقروهم على 
ذلك. فلا بأس إن شاء الله. (۲۱/ ۳۷). 

# من شرط صحة التکاح: صدوره عن ولي سواء كانت المرأة بكرا أو 
ثيب لقول النبي :الا نکاح إلا بول» (۲۱/ ۳۹), 

# الزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني العتادة بين النساء في اللیل» 
وهذا من باب إعلان النکاح حتی لا یکون سفاحاء فالنساء فی| بینهن إذا 
غنین بینهن بغنائهن العتاد بين النساء في مدح الزوجء أو آهل الزوجة ونحو 
ذلك أو ضربن الدف بینهن من دون احتلاط بالرجال فلا بأس بذلك» 


النكاح 





4۷ = 
والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائها بين آخواتبالیس فيه بأس. 
(51/ 1۰). 

# إذا رضيت زوجتك أن تنتقل بها فلا باس آما إذا لم نرض» 
فالمسلمون على شروطهم أما إذا رضيت فلك أن تنتقل» وليس لأمها ولا 
أبيها منعها من ذلك لأنك قد تحتاج لها فلا حرجء أما إذا صارت مع 
والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط. (4۱/۲۱). 

# إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من 
له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول مها؛ لقول النبي ب4 «إن أحق الشروط 
أن يوق به ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته» فان منعها فلها الخيار 
إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي. [جمع 
السند] (۱۵۹/۳). 

# إذا كان عند العقد عند قول الولي: زوجتك» وعند قول الزوج: 
قبلت» لم حضرها الا شاهدان آحدها لا يصلي» فیعاد العقد. لأنه ليس 
بعدل؛ لأن العقد لابد فيه من شاهدي عدل مع الولي. (۲۱/ 49). 

# الصواب: لا يجوز شرط الطلاق بیدها» ولا شرط أنه لا يطلقهاء 
نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح. (۲۱/ ۷). 

# إذا كان حال الخاطب ما ذكر ‏ من أنه يعمل في حد البنوك الربوية - 





الاختيارات الفقهية - قسم العاملات 
- سه کے 





فالنصيحة ألا يزوج ما دام في العمل المذكور. (4۸/۲۱). 
# نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح. 
.)0١/51(‏ 
قوله تعالى: ولا نحا لش كين َو & [سورة البقرت الآية: ۳۳۱۹ 


العنی: لا تزوجوهم على السلیات حتی يؤمنوا. (۷۱/ 0۲). 
ياب نكاح الكفار 


* قوله تعالى: وحصت من اموت والفستث ين ان و الکتب 
من لک © الآية [سزرة الائدة» الآية: 5]» والمحصنة هي: الحرة العفيفة» في 
آصح أقوال علماء التفسیر. (۲۱/ ۵۵). 

# الاقرب أن أهل الکتاب داخلون في الشرکین والشرکات عند 
الوطلاق رجاهم ونساژهم لانهم کفار مشرکون بلا شك» وغذا یمنعون 
من دخول السجد الحرام؛ لقوله عز وجل: 9 ییا لیر .انا اگما 
اآمت رک بت جس فلا یش روا سود آلصرام بَعَدَ مد عامهم هدا الآية [سور: 
التوب الآية: ۲۸]) ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم الشرکین عند 
الاطلاق لم تشملهم هذه الآية» ولا ذكر سبحانه عقيدة الیهود والتصاری 
في سورة براءة قال بعد ذلك: ر یروا إل ینوا اکها وتا 
إلا هو که عم مشرکورک © [سورة التوبةء الآية: ۲۳۱) 
فوصفهم جميعاً بالشرك؛ لآن اليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: 


النكاح 





۶۸۶ = 
السیح ابن الله ولأنهم جميعاً اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 
بهذا كله من قح ار والآيات في هذا امعنى كثيرة. (۱ 0۱7۲ 

# آية المائدة وهي قوله تعالى: الوم أل كما 5 ما ل 
آلب ل کر راک ل لم والتتصكث من لوكت اقم 
اوا الككب من یک # [سورة الائدة الآبة: ۵]» مخصصة لاية البقرة وهي 
تعالی: #ولا تسکوا مت کت حى وم 4 [سورة البقرة» الآية: 6۷۲۱ ۳ 
يقضي على العام» ويقدم علیه كا هو معروف في الأصول» وهو مجمع عليه 
في الجملة» وهذا هو الصواب» وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل 
الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات النهي عن نكاحهن عند 
جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم. (؟057-51/55). 

# لكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى 
وأفضل. (۲۱/ 17). 

# نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطرء ولاسي) في هذا العصر الذي 
استخکمت فيه غربة الإسلام؛ وقل فيه الرجال الصا حون الفقهاء في الدين» 
وكثر فيه اليل إلى النساء والسمع والطاعة هن في كل شيء إلا ما شاء الله 
فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقهاء كا يخشى 
على أولادهما من ذلك. والله المستعان. (۲۱/ 1۲). 

# فان قيل: فا وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب 
للمسلمين» وعدم إباحة السلیات للرجال من أهل الكتاب؟ 

فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله 


E 
35 ١ 





وما أنزل عليهم؛ ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مریم عليه 
الصلاة والسلام» ومن جملة ما آنزل على الرسل؛ التوراة المنزلة على موسی؛ 
والإنجيل المنَزّل على عيسىء لا آمن المسلمون بهذا كله باح الله لهم نساء آهل 
الكتاب المحصنات فضلاً منه عليهم» وإكالاً لاحسانه هم ولا کنر أهل 
الكتاب بمحمد ية وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله 
عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد کل خاتم الأنبياء 
والمرسلين» فإذا آ امنوا به حل شم نساؤناء وصار شم ما لناء وعليهم ما عليناء 
والله سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم با يصلحهمء 
الحكيم في كل شیء تعالی وتقدس .. 

وهناك حكمة أخرى وهي: أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج» 
فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب؛ لافضی ما ذلك غالبا إلى دين 
زوجهاء فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك. (17-517/71). 

* المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره» إذا تزوج امرأة لا 
تصلي» فان النكاح باطل وهكذا العکس. /5١(‏ ۷۰). 

* إذا علم مأذون الأنكحة أن أحد الزوجين لا يصلي فلا يعقد له على 
الآخر. (۷۱/۲۱). 

# الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي» ثم تاب بعد ذلك» 
فإنه يجب تجدید العقد بولي وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك» في أصح 
قولي العلاء. .)۷١ /7 ١(‏ 

# بکل حال فالتي لا تصبي لا تنكح... فلا ينبغي للمسلم أن 
يتزوجهاء ولا يطاع الوالد في ذلك ولا الوالدة ولا غيرهما. (۲۱/ .)۸٤‏ 


النكاح 





باب الصداق 


* متى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن 
يتزوج على تعليم المرأة شيئا من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من 
العلوم النافعة. [جمع المسند] (۱۷۸/۳). 

# المهر حق للمرأة» فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح 
ذلك؛ لقول الله عز وجل: # وءانوا لس سمخ 4 الآية [سورة النساء 
الآية: 4 ]» [جمع السند] (۳/ ۱۷۸). 

* يكره التغالي في مهور النساء» ويسن التخفيف في ذلك والتیسیر 
ولكن لا يحرم لمهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة» لقول الله تعالى: 
وابد دهن قطارا © الآية [سورة النساء الآية: ۲۰]) والقنطار هو الال 
الکثر. (۲۱/ ۸۷). ۱ 

100 

بهم» فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح» والاتفاق الذي وقع 
يم الح الج فالواجب عل كل واد مهم أذ يذ هذا لاس ال 
اتفقوا عليه وأن لا يخل به. (۸۸/۲۱). 

* ليس لالب أن يرد شيئاً من مهر ابنته إلا بإذنها إذا كانت رشيدة؛ لان 
الحق لها في ذلك. (۸۹/۲۱). 

# إذا اتفق الزوج وول المرأة على أن الهر يقدم أو يؤخرء أو يقدم 
بعضه ويؤخر بعضه. فكل ذلك لا بأس به» لكن السنة أن يسمي شيئًا عند 
العقد؛ لقوله سبحانه وتعالى: #أن بو و مک © [سورة النساء الآية: 6 ۲] 





فيسمي شيئاً من الهره فان سمى شيئاً فهو حسنء وان قال: على مهر 
مؤجل» وهو معلوم بینه| فلا بأس» أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه وييين 
العجل والمؤجل فلا بأس. (۲۱/ .)٩۰‏ 

* لا يجوز للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه لا حق لمم في ذلك بل 
الحق للمرأة وحدهاء إلا الأب خاصة فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا 
يعوق تزويجها وان ترك ذلك فهو خير له وأفضل. [جمع المسند] (7/ 6 ۱۷). 


باب وليمة العرس 
۴ هذه العادة - وهي ما تسمى بالکتّر ۲۲ - منکر وظلم» والواجب 
ترك ذلك. (۹6/۲۱). 


# پشرع كتابة البسملة في البطاقات ۳ وغبرها من الرسائل لما روی 
عن النبي يله أنه قال: کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو آمر پر 
ولانه ئة كان يبدأ رسائله بالتسمية» ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالة 
التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القهامات أو 
يجعلها في محل يرغب عنه. [جمع المسند] (”/ ۱۸۰). 

* نصيحتي لجميع الاخوان المسلمين ألا يقيموا حفلات الزواج في 





)00 المكسّر هو: أن الرجل إذا زوج ابنته أو قريبته خارج القريةء فإنه يدفع مبلخاً من الال قدره: لا 
ريال (۲۰۰۰) لأهل القرية ليذهبوا معه للزواج» وان لم يدفعه فلا يذهبون معه.... 
.)٩۳/۲۱(‏ 

(۲) بطاقات دعوة الزوج. 


النكاح 7 
الفنادق» ولا قصور الأفراح الغالية» بل تقام إما في قصر نفقته قليلة» أو في 
البيوت... والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن ذلك» أولى وآبعد عن 
التكلف والإسراف. (۲۱/ ۹۵). 

# الواجب أن ينقل - الباقي من الوليمة - إلى من يستفيد منه» ولا يلقى 
في النفايات» ولا مع القعامات ولا بقرب النجاسات» بل ينقل إلى 
المحتاجين» وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سلیم» ليس في 
الطرقات ولا مع القاذورات فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو 
الدواب... وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية. 
.)4۷-۹٩ /۲۱(‏ 





# الإسراف هو: الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة. 

والتبذیر: صرفها في غير وجههاء وقد ابتلى الناس اليوم بالمباهاة في 
المآكل والمشارب» خاصة في الولائم وحفلات الأعراس» فلا يكتفون بقدر 
الحاجة» وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزيالة 
والطرق الممتهنة. 

وهذا من كفر النعمة» وسبب في تحولها وزوالما. (4۹/۲۱). 

# من المناسب جدًا تذكير المجتمعين في حفلات الزواح» من الرجال 
والنساء با يجب عليهم من حق الله» وطاعته؛ والتعاون على البر والتقوى» 
والتواصي بالحق» والحذر من كل ما نهی الله عنه» مع التشجيع على الزواج» 
والحث على تقليل التکالیف» حتى يكثر الزواج والإعفاف للرجال 
والنساء. (۱۰۱/۲۱). 

# الغناء حرم عند جمهور أهل العلم» وإذا كان معه آلة هو كالموسيقى 


۳۳ ۱ الاختیارات الفقهیه - قسم المعاملات 





العود والرباب ونحو ذلك حرم باجح السلمين. 30/۱۱ 

+ حدیث: الیکونن من آمتي آقوام بستحلون اخر واخریر واخمر 
والعازف» رواه البخاري في صحبحه معلقاً جزوما به» ورواه غیره بأسانيد 
صحيحة» والعازف هي الغناء وآلات اللهو. (۱۹/۲۱). 

* الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته وما ذاك الا لأنه مجر إلى 
معاص كثيرة» وال فتن متعددة» ويجر إلى العشق والوقوع في الزناء 
والغواحش, واللواط ويجر إلى معاص أخرى» كشرب المسكرات» ولعب 
القمار» وصحبة الاشرار» وربا آوقع في الشرك والکفر بالله: على حسب 
آحوال الغناء واحتلاف آنواعه. (۱۰/۲۱). 

* لا يجوز استع‌ال مكبرات الصوت في إعلان النکاح وما يقال فيه 
من الأغاني المعتادة» لما في ذلك من الفتنة العظيمةء والعواقب الوخيمة 
وإيذاء المسلمين» ولا يجوز أيضاً إطالة الوقت في ذلك» بل يكتفى بالوقت 
القليل الذي يحصل به إعلان التكاح. (۲۱/ ۱۵). ۱ 

# الطبل لا يجوز ضربه في العرس بل يكتفى بالدف خاصة. 
(۲۱/ ۱۳۰۵). 

من زعم أن الله آباح الأغاني وآلات اللاهي فقد کذب. وأتى منكراً 
عظيرأً» نسأل الله العافية من طاعة ال هوى والشیطان. 

وأعظم من ذلك وأقبح وآشد جريمة من قال: إنها مستحبة» ولا شك 
أن هذا من الجهل بالله» والجهل بدينه» بل من الحرأة على الله» والکذب على 
شریعته» وانا يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصتة لإعلانه.» 





الاح 


= 
والتمييز بينه وبين السفاح» ولا باس بأغاني النساء فيا بينهن مع الدفء إذا 
كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منکر» ولا تثبيط عن واجب 
ويشترط أن يكون ذلك فيا بينهن» من غير خالطة للرجال. .)١5717//575١(‏ 

# العزف حرام مطلقاء وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي 
محرمة. (۱۲)۱۹/۲۱. 

# السنة - للمرأة - أن تضفي ثوا شبرأء ولا تزيد على ذراع لأجل 
الستر وعدم إظهار القدمین: وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو 
غيرها لا جوز» وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان 
الغالية. (۲۱/ ۱۷۲). 

# الحفلات لا تکون بالاختلاط بل الواجب أن تکون حفلات 
الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن» آما الاختلاط 
فهو منکر» ومن عمل آهل الجاهلية» نعوذ بالله من ذلك. (۱۷۲۰/۲۱). 

# وجود بعض المحارم مع آخواته أو خالاته هذا لا يضر وجوده مع 
حارمه لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي لأنه قد يفضي إلى فساد وهذا 
من التخنث ولا يليق هذا بالرجل وقد يفضي إلى شر وان كان عرماً.. 

والرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرمي أو بالأشعار العربية لا 
بأس وحدهم على حده» أما الطبول فلاء أو بالأغاني امنكرة. (۱۷۷/۲۱). 





من ص50 ١‏ 1) إلى صن 1140 ) من لالجلا ۲۱ ماحل ومقالات زاوی وردود تسج 
الشيخ تعلق بالغناء جديرة بأل معام والإفادة منهاء وان اناظر فيها يتعجب من دقة علم من 
أملاها وحسن أسلوبه ومناقشته رحمه الله. 


ا الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات 





# من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة 
للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات 
المتبرجات وربا حضر معه غيره من أقاربه أو آقار ا من الرجال. 

ولايخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من 
الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات 
المتبرجات» وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة. فالواجب منع 
ذلك والقضاء عليه حس) لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية ما 
يخالف الشرع المطهر. [جمع المسند] (۱۸۸/۳). 


باب عشرة النساء 

# إذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ آمر ال وعليك حح الفريضة 
إذا استطعت ولو لم یرض الزوج آما النافلة فلاء لا حجین إلا بإذنه ولا 
تسافرین الا باذنه ولا خرجین من البیت إلا باذنه. (۲۱/ ۱۸۳). 

* إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لکونه مخالفاً لقوله سبحانه 
وتعال: ‏ نود م رب کم وا ر جرد کت # [سورة البقرة الآية: ۲۲۳]. 
وحل الحرث هو القبل» ولقول النبي ييا «ملعون من أتى امرأته في 
دبرها». ومن تاب تاب الله عليه» والمرأة لا تطلق بذلك. (۱۸۲/۲۱). 


* للرجل أن یستمتع من زوجته الحائض بالنوم معها وتقبیلها دون 
الوطء فإذا كانت تعرف أنه یتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لثلا تقع 


النكاح 





7 = 
٠‏ الجريمة المنكرة إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين» أما إذا كانت 
تعرف عنه غير ذلك فلا باس أن يستمتع بها كا قال النبي كَلةُ: «اصنعوا 
كل شيء إلا الجباع». (۲۱/ ۱۸۷). 

# : لا بأس أن يتعاطى الرجل بعض الأدوية لتخفيف شهوة النکاح» 
لكن لا يجوز له أن يتعاطى ما يقطعهاء أما التخفيف فلا يأس به لما في ذلك 
من المصلحة الظاهرة» ورسول الله ية قد أخبر أن الصوم يخفف الشهوة. 
(۱۸۸/۲۱). 

# يجوز لك منع زوجتك من العمل والزامها بالقرار في بيتها والتفرغ 
لتربية آولادها والعناية بأمرك ولیس لما أن تعمل خارج النزل إلا برضاك 
وإذنك إذا قمت با تحتاج إليهء لانك القیّم علیها. (۱۸۹/۲۱). 

٠‏ # إذا كانت الزوجة مثلها یقوم بهذه الأعمال ‏ من إحضار اخطب من 
الوادي» واحضار الماء» ورعي الغنم والساعدة على الزرع - فان علیها أن 
تقوم يها وهي متحجبة؛ لأن نساء الهاجرین والأنصار رضي الله عن الجميع» 
كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن عليهاء وهم القدوة في 
الخيرء والأولى للزوج أن يقوم بها هو خارج البيت» والرأة تقوم بها هو داخل 
البيت» حيث تيسر ذلك» وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف 





الناس. والواجب مراعاة الحدود الشرعية 5 «قیع الأمورء وكل عرف 
يخالف الشرع المطهر يجب تركه. (۲۱/ ۱۹۰). 


# لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضررء ولكن أن 
يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية» حتى لا يضرها احمل 


الاختیارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
2 [4 15] يارات المقهية ‏ قسم س 





المتتابع وحتی لا تمنع من التربية الشرعية لاطفاضا. (۲۱/ ۱۹۱). 

# التلقیح الصناعي آجازه بعض آهل العلم العاصرین» بشروط مهمة 
واحتیاطات حتی لا يقع ما حرم الله عز وجل, ولکن آنا من توقف في 
ذلك» وآنصح بعدم فعله؛ لانه قل یفتح باب شر لا نهاية له. (۲۱/ ۱۹۲). 

* مسألة استعیال حبوب منم الحمل فیها تفصیل: فان كان الداعي إلى 
استع الها هو التحديد من النسل فهذا حرام أما إن كان استع اهما لامر 
عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل أو لإيقاف الحمل حتى يفطم 
الطفل فهذا جائز» لكونه لسبب عارض» وهذا اخواز رهن ببقاء ذلك 
السببء أما في ال حالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها فهذه 
الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها 
بقهر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك» وان 
أمكن وجود خادمة إن كنت من يقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت 
والأطفال فهو حسن. (۲۱/ ۱۹-۱۹۳). 

# إذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحمء وإلا فالواجب 
ترکه. (۱۹۷/۲۱). ۱ 

* إذا كان الواقع ک| ذکر - من آنك مريضة بالضغط والسکر؛ وعند 
ا حمل لا تستطیعین الولادة إلا بتعب ومشقة شدیدة؛ لأن الولادة لا تکون 
طبيعية» وانما بعملية وشق للبطن - فلا مانع من ربط الرحم. (۲۱/ ۱۹۸- 
۹۹ 

* لا شك أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئاً من النفقة» حتی 





الدکساح 





۰ = 
ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق. (۲۰۱/۲۱). 

* ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها 
وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا أعلم له أصلاً في الشرع وفيه ظلم 
ها فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبته. (۲۰۱/۲۱). 

# الواجب التثبت والنظر في أسباب النشوز والتوسط في الصلحء فان 
يتيسر ذلك وجب التسكيم أي بعث المكمين؛ عملا يقول اله سبحا 


2 ون د مق هِمَا اه 0 ا 7 کم من آهله. و وکا سن هلها * ! 


كيد 
[النساء: ۳۵]. والصحيح أا حکان يعملان ما يريانه أصلح من جع أو 
تفریق بدون إذن الزوجين. (۲۰۲-۲۰۱/۲۱). 

# الواجب عدم إسقاط اجنين الذي قال الطبیب: أنه سیموت قريب 
أو أنه سيكون معوقأء بالإضافة إلى أن رأسه كبير الحجم ‏ وإحسان الظن 
بالله وستكون العاقية حميدة إن شاء الله. (۱ ۶/۲ ۲۰). 

# لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين الذي حملت به سفاحاًء والواجب 
عليها التوبة إلى الله سبحانه» وعدم إفشاء الأمرء والولد لاحق بالزوج» 
لقول النبي بيا «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» أصلح الله حال الجميع. 
(۲۱/ ۲۰۵). 

# يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النکاح وفبل الدخول بها ما يجوز 
للرجال مع زوجاتهم» لکن ينبغي أن يصبر حتی يتيسر الد حول فان احتاج 
إلى زيارتها والاتصال بها بإذن آملها لامر واضح فلا حرج في ذلك. 
(۲۰۸/۲۱). 


# لیس لتحدید الهور أصل یعتمد عليه من شرع الله لم يرد في الشرع ما 





الاختيارات الفقهية - قسم العاملات 
سا سح 





يقتضي تحدید الهور» وطذا فقد همت الدولة مرة» بل غير مرة» ولکن ۸ 
يتيسر ذلك... لکن إذا تجمّع آناس أو قبيلة» فيا بينهم» أو أهل قریت أو 
أهل مدينة فیما بینهم واصطلحوا فيا بينهم على شيء معین» لا حرج إن 
شاء الله في ذلك. (۲۱/ ۲۲۰). 

# المرأة يُشرع لها التزين لزوجهاء با شرعه الله وبا آباحه الله» تتزين 
باللابس الحسنة عنده» والنظافة بالصابون وغيره... وإذا كان هناك 
مساحيق مباحف» ليس فيها محرم ولا نجاسة» ولا شيء يضر الوجه ولا 
يسبب عاقبة وخيمة» فلا بأسء نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعناء نأخذه ٠‏ 
ونستفید منه. (۲۲۳/۲۱). 

# يجب عل المرأة أن تعترف بذلك ‏ نقص عقلها ودینها - وآن تصدق 
النبي ب في| قال وآن تقف تقف عند حدها وآن تسأل الله التوفیق وآن تجتهد في 
الخيرء آما أن تحاول مخالفة الشريعة فيه بين الله ورسوله فهذا غلط قبیح 
ومنکر عظیم لا يجوز ما فعله. (۲۲۹/۲۱). 

* الواجب على الأزواج جميعاً معاشرة زوجاتهم بالعروف؛ لقوله عر 
وجل: لاشوخ يلوف © [سورة انس لآبة: 1۹ وقوله سبحانه لوف 
مثل ألزى باون لجال مونو 4 (سررة البقرة» الآية: ۲۲۸]. وقول 
النبي وَة: «استوصوا بالنساء خيراً». والأدلة كثيرة في ذلك. فإذا لم يقم 
الزوج بذلك وأساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة ‏ من أن زوجها لا يرى 
فيها إلا العيوب ولا یتصدق عليها بكلمة حلوة وهي لا تشعر معه بالأمان 
والاستقرار وأصبحت لا تطيق هذه المعاملة» وقد يئست من إصلاح هذه 


اللكاح 





= 
المعاشرة ولكن الأمور خارج إرادتها ‏ فلها طلب الطلاق وهي معذورة في 
ذلك (۲۱/ ۲۳۰). 

# غیاب سنتین عن الزوجة هذه مدة طويلة. فينبخي لك أن تذهب إلى 
أهلك بين وقت وآخر. ثم ترجع إلى عملك. أما إذا كانت الزوجة سامحة 
بذلك ولا خطر عليها. وأنت تعلم أنها سامحة. وأنها امرأة مصونة لا خطر 
عليها في ذلك. فلا حرج إن شاء الله. ولكن نصيحتي لك أن لا تفعل لا 
أنت ولا أمثالك... (۲۳۳/۲۱). 

# الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة في القسم ليلاً 
ونهارأء في النفقة... تعطي كل واحدة حسب حاجتهاء أما الحبة والجماع. فغير 
لازمة» وهذا من عند الله. لکن تعدل في القسم. (۲۳۲-۲۳۹/۲۱). 

# ليس بين الآيتين تعارض وهي قوله تعالی: وکوک که 
[سورة النساءء الآية: ۰۲ وقوله تعالى: # ون َسَسَطِيعوا أن تعد لوان اس وو 
رصن 4 [سورة النساء الآية: ۰]۱۲۹ ولیس هناك نسخ لإحداهما باللأخرى» 
وإنما العدل المأمور به هو الستطاع وهو العدل في القسمة والتفقة أما 
العدل في اب وتوابعه من الجاع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو الراد في 
قوله تعالی: « ون تیا آن نیلوا ب الس ولو عرص 4. 
(۲۳/۲۱). 

# ثبت عن النبي ی من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله بَا يقسم بين نسائه فیعدل ویقول: «اللهم هذا قسمي في آملك 
فلا تلمني قيا تملك ولا آملك» (۲۱/ ۲۳). 





ختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
A=‏ الاخثيارات القفهیه - كسم المعاملات 





# الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف» ولا يجوز 
ها هجره إلا لموجب شرعي» وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف» وعدم 
هجرها إلا لأمر شرعي. /7١(‏ 555). 

* لعن الزوج لزوجته آمر منكر لا يجوزء بل هو من كبائر الذنوب؛ نا 
ثبت عن النبي يكل أنه قال: «لعن المؤمن كقتله» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» متقق عليه.. والواجب عليه 
التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبّه ماه ومن تاب توبة نصوحاً تاب 
الله عليه» وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه شا... [جمع المسند] 
(۳/ ۲۱۷). ۱ 


# الدخان من الخبائث الحرمت» ومضاره کثرة... فالواجب على 
زوج ترکه واحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله يله وحذراً من 
آسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دینه وصحته وعلى خسن العشرة 

ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك 
التدخين» آما إن استمر على العصية فلا مانع من طلب الطلاق. [جمع 
السند] (۲۱۸/۳). 

# الواجب نصيحة الزوجة وبیان مضار التدخين ها والاستمرار في 
ذلك وبذل الستطاع في الحيلولة بینها وبين شرب الدخان... [جمع السند] 
(۲۱۹/۲). 


الدکاح 





= 
# تسمية الولود من حق الأب ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطييبا 
للنفوس وتأليفاً للقلوب.. والقرعة في مثل هذا من الأمور الشرعية لا فيها 
من حل النزاع وتطييب النفوس وقد استعملها النبي 235.. [جمع المسند] 
(۲۲۱/۲). ۱ 


< 


باب الخلع 
# في مثل هذه المرأة التي تبخض زوجها بغضا كثير| ا تفضل معه اموت 
على الرجوع إليه - يجب التفريق بينها وبين زد إذا دفعت إليه جهازه. 
.)۲۵۰٩۹/۲۱(‏ 
# الطلاق على عوض يعتبر بینونة صغری لا يملك معها الطلق 
الرجعةء ولکته يجوز له العود إليها بنکاح جدید بشروطه العتبرة شرعاً إذا 
كان لم یطلقها قبل ذلك طلقتین. (۲۹۸/۲۱). 
# إذا كان الواقع ما ذكرتم - أن رجل تزوج امرأة ولم يدخل ما ثم 
طلقها على عوضء ثم تزوجها بعد ذلك - فلا بأس بعودته إليها بنکاج 
جديد بشروطه المعتبرة شرعاً مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه. 
(۲۷۰/۲۱). 





ثم 
TD‏ 
9 و 


۱ كتاب الطلاق 


رقم 


(سکس دج (لزو یم الاخمیارات الفقهیبه - قسم العاملات 
م مه کے الاختياات قیاق نان 





کنساب الطلاق 


* الطريقة الشروعة للطلاق هي: أن یطلق الرجل زوجته طلقة 
واحدة حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فیه. (۲۱/ ۲۷۳). 

* الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي 
العلماء» لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كان الطلاق على عهد النبي ي وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر رضي الله عنهما طلاق آلثلاث واحدة». فقال عمر رضي الله عنه: 
(إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لمم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم» فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد 
عمر رضي الله عنه» والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من الاجتهاد من 
عمر وغيره وأرفق بالأمة وأنفع لهاء ویژید ذلك ما رواه الامام أحمد 
بن حنبل في السند بسند جيد عن ابن عباس أن آبا ركانة طلق امرأته 
ثلاثة فحزن عليها فردها عليه النبي َء وقال: (إنها واحدة». 
(۱ ۲۷۶/۲ ». 


السلا 





<< 

# الذي أفتى به: وقوع طلاق الغضبان ما لم يشتد؛ حتی یغار 
(۲۱/ ۲۸۱). 

# الطلاق في حال الغضب الشدید لا بقع سواء كان ثلاثا أم واحدة 
في أصح قولي العلماء إذا ثبت ما يدل على صحة الدعوی من ظاهر الحال 
التى نشأ عنها الطلاق أ 
ما وقع منه فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعاً کالجنون والسكران غير 
الآثم. (۲۷۹/۲۱). 


ما إن كان الغذ أفقله شه ره أرع فق 
1 ل اتعصت ائقدة سعورة حى م يعر 


* السکران الآثم الأصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سکره 
وتغير عقله» كا أفتى بذلك عثان رضي الله عنه. وذهب إليه جمع من 
أهل العلم» وهو مقتضى الأدلة الشرعية. (۲۷۵/۲۱). 

# في ليلة الأربعاء ؟/ ١٠/541١ه‏ حضر عندي الزوج م. ج. 
وزوجته» وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ول 
تكن حبل ولا آیسته فأفتيتهم| بأن الطلاق المذكور غير واقع» وزوجته 
باقية في عصمته في أصح قولي العلماء» لحديث ابن عمر رضي الله عنها. 
وفق الله الجميع» والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. 
(۲۸۶/۲۱). 








ا الاختيارات الفقهية ‏ قسم ا معاملات 
ع 5 ERG‏ تس م 





# ذكر الزوج أنه وقع بينه وبين زوجته نزاع وشجار فطلقها بقوله: 
طالق» طالق» طالق» وهو في غاية الخضب. ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءه 
بعض اخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجین» 
وطلبوا منه طلاقهاء فغضب وكتب ورقة قال فيها: إنه طلقها طلاقاً 
شرعیّا ثابتاً لا رجعة فیه وبسؤاله عن قصده به أفاد أنه يقصد الطلاق 
السابق» كا أفاد الزوج والزوجة أن الزوجة كانت حائضاً حين الطلاق 
الذي تلفظ به والذي كتبه في الورقة بعد ذلك. وبناءً على ذلك كله أفتيت 
الزوج بأن الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته لكونه 
حصل في حال غضب شديد وحال کون المرأة حائضاء وقد دلت الأدلة 
الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالتين المشار إليهما. (۲۱/ ۳۸۳). 

* إذا كان الواقع ىا ذكرت من أنك طلقت زوجتك كتابة لا لفظا 
بقولك: قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله؛ ولم تزد على هذا الكلام 
فهو طلاق شرعي موافق للسنة ولا يقع به الا طلقة واحدة» ولك 
مراجعتها مادامت في العدة» فإن كانت قد خرجت من العدة حلت لك 
بنكاح جديد إذا رضيت بالعود إليك وم يسبق أن طلقتها قبل هذا 
الطلاق طلقتين. (۲۱/ ۲۸۷). 


الضلاق 


.= 
مضرة في نفسك أو دينك أو مالك من هذه المرأة» فليس لما الحق في أن 
تفرق بينكاء كا لا يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة. 
(۲۸۹-۲۸۸/۲۱): للآن الرسول ل قال: نما الطاعة في المعروف» ولیس 

الطلاق من غير سبب شرعي من العروف. .)٩۱/۲۲(‏ 
# لا يجوز للرجل أن یتنازل عن حقه في الطلاق لزوجته مطلقا؛ لآن 
المرأة ليست أهلاً لأن تتبوأ هذه المنزلة» وقد قال الله سبحانه وتعالی: 





#أَليَجَالُ مور عل الساء © [سورة الساء الآية: ۳۶ فاعطاء المرأة هذه 
الميزة خلاف الكتاب والسنة وعكس للأوضاع ولو كان الطلاق بيد النساء 
لحصل شر كثير وفساد كبير» ولكن حكمة الله فوق كل حكمة. 

أما لو أراد الرجل أن يطلق امرأته فقال: أنت وكيلة نفسك فطلقت 
نفسها لجاز ذلك. أما أن يكون لما هي أن تطلق نفسها على أساس شرط 
سابق فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه؛ لأن الشروط 
الباطلة لاعبرة هما في الشرع. (۲۹۱-۲۹۰/۲۱). 

* الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا باذن الموكل. 
(۲۱/ ۲۹۵). 

# إذا كان الواقع هو ما ذکر عمن سئل هل تزوجت؟ فقال: لا على 
سبیل الزاح أو النسیان ل يقع على زوجة قائله شىء من الطلاق لکونه في 
حکم الكناية الخفية» وهو لم ينو به الطلاق فلا یقع به الطلاق... ولا ينبغي 
للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وکنایات» بل يجب عليه الحذر من ذلك. 
(۲۹۹-۲۹۸/۲۱). 





۳۳ الاختيارات الفقهیة - كسم المعاملات 





* الطلاق هزله کجده. (۳۰۰/۲۱). 
# إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق. فالقاعدة في مثل هذا الامر 
هي: إن القول قول التکر بیمینه» وعلیه فالقول قول الزوج المذكور إذا 
حلف على أنه طلقها بالئلاث بكلمة واحدة» ولا تقبل دعوی المرأة وأخيها 
بأنه قال: تراك طالق ثم طالق ثم طالق إلا ببينة عادلة. (۳۰۲/۲۱- 
۳.۳ 

# قول بعض الفقهاء: إنه لا يمين في النکاح والعلاق؛ ومسائل آخر 
كا في ختصر المقنع والروض وغيرهما قول يخالف الدليلء ذ فلا ی أ 
يعول عليه» لقول النبي 445: «لو يعطى الناس بدعواهم» الحديث. وم 
يستثن کل نكاحاً ولا طلاقاً. (۲۱/ ۳۰۳-۳۰۲). 

# الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد آیام 
طلقهه بقوله: (وهي طالق هي طالق هي طالق) وقصد إيقاع الثلاث. 

الذي آری: وقوع الطلاق وبینونتها لامور منها: 


8 


أولاً: أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة» ثم أتبعها باکال الثلاث بعد 


آیام. 

ثانياً: إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج. كما ذکر 
ذلك صاحب المغني. 

ثالثاً: أن الادلة الشرعية تقتضي ذلك؛ لقول الله عز وجل: # الطَلقٌ 


عر ر ر کے س سے ر سے 


مان # [سورة البقرةء الآية: ۲۲۹]» ثم قال سبحانه بعد ذلك: # فان لها فلا 


کل له معدو E7‏ سی ورو 


من بعد حول د کے دوجا عر 4 الآية [سورة البقرق الاية: [Y1‏ ومعلوم أن 
من قال لغيره؛ السلام عليكم» السلام عليكم» فقد كلمه مرتين» ومن قال 





الصضلاق 
۵۰۷ 








ذلك ثلاثاً فقد استأذن ثلاثاً. وهكذا من قال لزوجته: (هي طالق» هي 
طالق» هى طالق)» أو قال: (تراكِ طالق» تراك طالقء تراك طالق) فقد 
طلقها ثلاث ما م ينو تأكيداً أو إفهاماً. 

ونیا الخلاف فیا إذا قال الزوج: (أنتِ طالق بالثلاث) أو (هي طالق 
بالثلاث) ولم يكرر ذلك. فالجمهور على وقوع الطلاق كا لا یخفی» 
والراجح: أنه لا يقع بذلك إلا واحدة» لحديث ابن عباس الصحيح 
الشهور. (۳۰۵-۳۰۶/۲۱). 

# اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا 
بعد عقد أو رجعة قول ضعیف مخالف للأدلة الشرعية» ولا آعلم له سندا 
ولا سلفاً... (۳۰۵/۲۱). 

* الكناية إذا لم تصاحبها نية الطلاق فلا یقع بها طلاق في أصح قولي 
آهل العلم. (۳۰۸/۲۱). 

# آفتیت الزوج بأنه قد وقع بطلاقه على زوجته طلقتان |حداهما بقوله 
لها: تراك ما آنت بذمتي» والثانية بقوله: تراك بستين طلقة» ویبقی ها طلقةء 
وقد صح عن النبي ول ما يدل على أن طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة 
تضاف إلى الطلقة الواقعة بقوله: ما أنتِ بذمتي» لأا في حکم الكناية: 
والراجح أن الکنایات لا يقع بها الا واحدة ومراجعته لها صحيحة. 
(۳۱۰-۳۰۹/۲۱). 

* قولك في الطلقة الأخيرة: إنك لم تقصد الطلاق لا يستقيم» لأنك 
قلت لما: روحي إلى أهلك واعتبري نفسك مطلقة وهذا صريح في الطلاق» 
والنية إذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها. (۲۱/ ۳۱۶).. 








۳۳ الاخنیارات الشقهية - كسم المعاملات 





* لفظ: (خذها وعفشها لأن نفسى طابت منها) ليس صريحاً في 
الطلاق» والزوج أعلم بنيته» وقد حلف على أنه م يقصد بذلك الطلاق. 
( ۲ ۳ ۱ ۱ 

# لفظ: (تراك حرام) من كناية الطلاق على الراجح من آقوال العلماء. 
)1۷/۲1( 

* الوساوس بالطلاق لا يقع بها شيء. (۵۸/۲۲). 

# الطلاق لا يقع بالنية وإن| يقع باللفظ أو الكتابة. (۲۲۲/۲۱). 

# الأصل بقاء النكاح» فلا يجوز أن يقطع ولاسی) القطع المبين للمرأة 
بينونة كبرى» إلا بحجة متيقنة يطمئن لما القلب لوضوحها وظهورها. 
(۳۲1/۲1(. 

# قول الرجل لزوجته: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك. وكرر 
ذلك ثلاثاً بنية الطلاق ول ينو الثلاث ولا غيرهاء وانما قصد جنس 
الطلاق» وكرر ذلك لإفهامها هكذا قال. وبناءً على ذلك أفتيتهما بأنه قد 
وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها مادامت في 
العدة. (۳۲۷/۲۱). 

# قال لزوجته: إنك حرمت عل وطابت نفسي منك. وم يطلقها سوى 
دلك» وذلك من نحو ثلاث سنوات... 

وبناءً على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة 
بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة وله العود إليها بنکاح جديد بشروطه العتبرة 
شرعاً لكونها قد خرجت من العدة إلا أن يكون الزوج أراد بقوله هذا 
تحريمها وطلاقها جیعاه فإنه يكون عليه كفارة ظهار» مع وقوع الطلقة 





التلسسلاق 


۹ = 
ا مذكورة التي قد دل عليها قوله: وطابت نفسي. (۲۳۰-۳۲۹/۲۱). 

۱ # قول: (روحي بالثلاث) طلقة واحدة. (۲۱/ ۳۳۳). 

۰ # طلق امرآته قبل الدحول علیها طلاقاً بالثلاث» الراجح أا تسب 
واحدة وله العودة إليها بنکاح جدید اما لم يحكم حاکم بامضائها» بشروطه 
العتبرة شرعاً إذا كان ل یدخل بها ولم يل بها... [الدعوة: ۳/ ۲۱۵]. 





داب ما يختلف به عدد الطلاق 


* قول الزوج لزوجته: (محرمة طالقة طالقة طالقة) يعتير طلقة واحدة» 
ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول... وعليه كفارة الظهار 
عن تحريمه. (۲۱/ ۳۳۸-۳۳۷). 
۱ # قال لزوجته: (أنت طالق أنت طالق) وقع على زوجته طلقتان بكل 
جملة طلقة إلا إن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الافهام: فإنه لا بقعم 
به إلا طلقة واحدة. (۱ ۳۳۹/۲). 0 
* قال لزوجته: (طالق طالق طالق طالق) تعتبر ألفاظ الطلاق التي 
وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له» ولا يقع بها شىء سوى الطلقة المذكورة. 
)۸/۲۱( ۱ ۱ 
# طلقها بقوله: مطلقة» مطلقة» مطلقة» بسبب شدة غضبه وم يقصد 
الثلاث ولاغيرهاء وإنها کرر ذلك من أجل الغضب. 
وقع على زوجته بهذا الطلاق واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدةه 








= الاختيارات الفمهية ‏ قسم العاملات 


ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من آلفاظ الطلاق المذكور مؤكدين للفظ الأول 
لا یقع بها شيء. (۳6۹/۲۱). 

# قول الزوح لزوجته: (تراك طالق طالق ثم طالق) یعتبر طلقتين» 
إحداهما بقوله: طالق طالق» ويعتير اللفظ الثاني مؤكداً للأول کا لا بخنی» 
والثانية بقوله: ثم طالق. (۲۱/ ۳5۵۷). 

# قول الزوج لزوجته: (تراكٍ بالثلاث بالثلاث) لا يقع به إلا واحدة 
ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للفظ الآول. (۳۵۹۹-۳۵۸/۲۱). 

# قول الزوج لزوجته: تكوني طالقة على كل المذاهب. كررها مرتين» ثم 
بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله: تكوني طالقة على كل الذاهب» وذلك في 
مجلس واحد وأنه أراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها لا إنشاء طلاق 
جديدء وحلف على ذلك. لا يقع به إلا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث 
في حکم التأكيد للفظ الأول. (۳۰۱-۳۰/۲۱). ۱ 

* طلقها بقوله: طالق ثم طالق تراك طالق. يريد باللفظة الثالثه إفهامها 
أنه طلق. یعتبر وقع على زوجته بطلاقه النوه عنه طلقتان وبقي له طلقة. 
(۳۱۲/۲۱). 

# کتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ ولم یطلقها قبل ذلك ولا بعد 
إلا أنه قال ها سابقاً: إن قابلت ابن خالتك تحرمي عل فقابلته. 

بناءٌ على ذلك وقع بهذا الطلاق طلقة واحدةء وله العودة إليها بنکاح 
جدید بشر وطه المعتبرة شرعا... وآفهمنا الجميع أن طلاق البتة والتطلیق 
بالثلاث لا يجوزان وآن على الزوج التوبة من ذلك وعلیه عن التحریم 
الذکور کفارة یمین. (۳۱6/۲۱). 








الضلاق 





1 << 
* طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين» ثم راجعهاء ثم طلقها 

بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره... وبناءً على ذلك آفتیت 
الذکور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الآخير طلقة واحدةه 
تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لما طلقة... أما قوله: تحرم عليه وتحل 
لغیره» فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء؛ لأن التحريم ليس 
إليه بل إلى الشرع المطهر. (7577/71) وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا 


يجوز. (737041/1). 
# وقد دلت الادلة الشرعية على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق. 
(YI).‏ 


# حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» والإغلاق هو: الإكراه 
والغضب الشديد. (۳۷۱/۲۱). 

# الغضبان له ثلاث حالات: 

إحداها: يقع فيها الطلاق إجاعاًء وهي ما ذا كان الغضب عاديا لا 
يوصف بالشدة. 

الثانية: لا يقع فيها الطلاق إجاعاًء وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد 
حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين. 

الثالثة: ما بين ذلك وهي محل الخلاف» والأرجح فيها عدم الوقوع 
لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم 
إيقاع الطلاق؛ لأن شدة الغضب تلجته إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما 
أصابها ويدفع عنها نار الغضب فهو بمثابة المكره. (۲۱/ ۳۷۳). 

# إذا قال لها: آنت طالق» ثم طالق» ثم طالق. 





0 الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 


أو قال: أنتِ طالق» أنتِ طالق: أنتِ طالق» وم يقصد في هذه الصورة 
الأخيرة تأكيداً ولا إفهاماً. 

ومنها: لو قال: نت طالقء وطالق» وطالق. 

أو قال: طالق» فطالق» فطالق» وأشباه ذلك» ففي هذه الصورة كلها 
تقع عليها الطلقات الثلاث؛ ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنکح زوجاً 
غيره نكاحاً رغبة ويطأها. (۳۹۸/۲۱). 

# طلق زوجته طلقة واحدی طلاق السنة» وراجعهاء ثم طلقها 
طلقتين بلفظ واحد قاصداً بذلك تكملة الثلاث» وإبانتهاء فالذي أرى أنه 
لايقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة» وله مراجعتها مادامت في العدق 
لآنه جمع الطلقتين» الثانية والثالثة» بكلمة واحدة» مثل جمع الثلاث» لكونه 
فيهما قد تعجّل ما ليس له وفعل ما يحرم عليه. .)5١1/5١(‏ 

* طلاقه لزوجته بقوله: طالقة عدد السّعف والتراب... وقع على 
زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ... وعليه التوبة من طلافه لكونه 
طلاقاً منكراً. (۲۱/ .)٤۲۷‏ 

* طلق زوجته بقوله: أنت طالق بالثلاث» أنت طالق بالثلاث. 

الذي أرى هو سوال المطلقة والولي هل سبق ذلك طلاق؟ فإذا اعترفا 
بأنه م يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد 
وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوة عنه طلقة واحدة. (80۱/۲۱). 

طلق زوجته طلاقاً باتاً تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظاً. 





الطسلاق 5 

أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور 
طلقة واحدة. (۲۱/ ۵۷ 5). 

# طلق زوجته بأن کتب ورقة ذکر فيها: أنه طلقها طلقة واحدت 
وکتب آخری ذکر فيها: أنه طلقها ثلاث طلقات. ول یتلفظ بالطلاق 
الذکور وأن نيته بالطلاق الأخير الطلاق الاول... 

آفتیت الزوج الذکور بأنه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان إحداهما 





بالطلقة الأولى والأخرى بالطلاق بالثلاث؛ لانه کتب بذلك ورقتین في 
وقتین» ولأن اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأکید وإنما يدل على 
التکرار؛ ولأن تطلیقه بالئلاث مغاير لتطلیقه الأول فلا وجه لتأکیده به. 
(۲۱/ 711-619 8). 

# طلق زوجته بقوله: آنت مطلقة بالثلاث» وأفتي في حكمة مصوع 
بأن عليه إطعام ستين مسكيناً ستين ريالآء وراجعها بعد آسبوغ من وقوع 
الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع... وبناءً على ذلك أفتيت 
الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة وإحدةء 
ومراجعته لها صحيحة ولا كفارة عليه؛ لآن الكفارة في مثل هذا الحادث لا 
أصل فا ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بذلك. (۲۲/ ۷). 

* طلقها بالثلاث بلفظة واحدة» وآنها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق» ثم 
طلقت ثم عاد عليها الزوج المذكور» ثم طلقها بالثلاث» بكلمة واحدة مرتين» 
والذي أرى أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير» ول يبق له رجعة حتى تنكح 
زوجاً غيره؛ لأن نكاحها لغيره لا بهدم الطلاق السابق. (۲۲/ ۱۲). 

# اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة» فطلقها 





۱ الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
جح واع25ه-ج 7< ت 


بقوله: طالق ثم تبعها بالثلاث» وراجعها في الحال» وأشهد شاهدين على 
الرجعه ول يطلقها قبل ذلك ولا بعده... 

آفتیت الزوج الذکور بأنه قد وقع على زوجته الذکورة بطلاقه المنوه 
عنه طلقتان» إحداهما بقوله: طالق» والثانية بقوله: بالثلاث» ومراجعته لا 
صحيحة. (۲۲/ ۲۲). ۱ 

* طلق زوجته بقوله: آنت طالق عدد ورق البرسیم وقد استرجع في 
يومه. قل وقع عل زوحته هذا الطلای طلقه واحدت ومراجعته ها 
صحيحة. (۲۳/۲۲). ۱ 


# سبق أن طلق زوجته طلقتین ثم راجعها ثم جری بينه وبینها نزاع 
فطلبت منه الطلاق وکان ذلك الوقت لدا الانع من الصلاة فقال ها:إذا 

الطلاق غير واقم وزوجته باقية في عصمته؛ لأن قوله إذا طهرت 
طلقتك لیس طلاقاً ون هو وعيد بالطلاق. (۲۲/ ۳۷). 

# رجلا خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو 
تكدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه درامه وكفله رحيمه في ذلك 
وسؤالكم عن صحة هذا الشرط؟ 

والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر» ومهم| أمكن الصلح بين 
الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى» 
فان لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا 


الط لاق 


= 2 





كانت لا ترغب في البقاء معه. (۳۸/۲۲). 


#۴ إذا كان الواقع هو ما ذکر - من آنك آمرت زوجتك بشیل جميع 
أغراض بيتها لأهلهاء وطلبت من إخوانها القيام بذلك» وواعدتهم بأن 
تعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت إن شاء الم وكان ذلك يوم الجمعة؛ غير 
أنك عدلت عن طلاقها وم يسبقه أو يلحقه طلاق - فزوجتك باقية في 
عصمتك لم يقع عليها طلاق» لأنك والحال ما ذكر لم تطلقهاء وإنا وعدت 


بإرسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك. (۳۹/۲۲). 


# قال لزوجته: إن تعرضتٍ لأختي وخالي با لم يتكلموا به فانت 
بالثلاث» وبعد مدة خمسة وعشرون يوماً تعرضتهم زاعمة آنها لم تذكر 
كلامه المذكور مع اعترافها بأنه لم يطلقها قبل ذلك... وبسؤاله عن قصده 
أجاب بأنه لم يقصد فراقها وإنا قصد منعها من التعرض للمذكورين 
وتخويفها من ذلك هكذا أجاب. 

وبناءً عليه أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأن الطلاق المذكور 
لم يقع وزوجته المذكورة باقية في عصمته» لكونها فعلت العلق عليها ناسیف 


ر 


وقد قال الله سبحانه: را لا مُوَايِدَكَآان ميا أ شا [سورة لته 
الآية: ۰۲۸۰ (57/ .)٠١‏ أما إن فعلت ذلك عمداً في المستقبل فعلى زوجها 
من ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلاء؛ لآن شرطه المذكور في حكم 
الیمن. (۶7/۲۲). ۱ 

# الأصح من أقوال العلماء أن الحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسياً أو 
جاهلاً فإنه لا يقع ما علق عليه. (47/۲۲). 











الاختیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
تس 5 


# رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه عدم استعیال الدخان 
والذیاع والتلفزیون وآنه إذا عمل آحد هذه الاشیاء فإنها تطلق دون 
مراجعة وبدون تعويض» وأنه شرب الدخان ناسیا. 
الجواب: إذا كان المذكور شرب الدخان ناسياًء فلا يقع على زوجته 
بذلك طلاق» لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه 
الطلاق» والناسي ل يتعمد شرعاً. .)٤۷-٤٦/۲۲(‏ 

# آخذت زوجته منه أوراقاً فقال ا: أعيدي الأوراق وإذا لم ترجعيها 
فأنت طالق بالثلاث المحرمات» فلم تعدهاء ثم أعاد هذا اللفظ في نفس 
الزمان وا مكان فلم تعدهاء وذكر أنه |نبا قصد بذلك التأکید لا التكرار. 

أرى أن يسأل الزوج عن قصده بالتعليق المذكورء فإن كان يقصد 
بذلك إيقاع الطلاق وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق فقد وقع عليها 
طلقة واحدة» وله مراجعتها ما دامت في العدة» أما الطلاق الثاني فلا يقح 
به شيء؛ لكونه أراد به التأكيد لا إنشاء طلاق جديدء أما إن كان قصد 
التعليق المذكور تخويفها وحفزها على رد الأوراق خوفاً من الطلاق» وم 
يرد إيقاع الطلاق وفراقها إن لم ترجعهاء فإنه لا يقع بذلك شیء لقول 
النبي يَكِّ: «إنم| الأعمال بالنیات...» الحديث. وعليه كفارة يمين» وهذا هو 
أصح قولي العلماء. (۲۲/ 4۸). 

# لا آعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق» بالصدقة أو الصیام» 
والعروف عند العلماء أن الطلاق العلق على شرط یقع عند وجوده ولا 
يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة» بعض أهل العلم فصل بين الشروط 
ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع» وإنما 





کے 6v‏ = 
آراد أمراً آخرء وهذا القول مرجوح وظاهر الأدلة الشرعية والفتوى على 
خلافه عند أكثر آهل العلم. (۵۲/۲۲). 
# طلق زوجته طلقة واحدة وراجعهاء وذلك من نحو سنة أو أكثر ثم 
قال لأهله أخرجوا الراديو والتلفزيون من البيت. وإذا عاد إلى البيت فهى 
طالق الطلقتين الباقيتين» حلال لغيري حرام عل مبتوتة وإذا رأتهها عند 
غيري فهي كذلك» وقد عاد إلى البيت ورآه] في الخارج مرات كثيرة... بناء 


| tf ۰ . ۶ ۰ 


على ذلك أفتيته بأن الطلقتين الباقیتین قد وقعتا على زوجته المذكورة» لوقوع 
الشرط الذي علقتا عليه غير مرة... .)١457/575(‏ 

# حصل بينه وبين زوجته شجار وخصام» بسبب أنه علم أنها خرجت 
من داره إلى المصور فغضب من أجل ذلك. وطلقها بقوله: طلقت زوجتي 
طلاقاً لا رجوع فيهء... ثم بعد ذلك ظهر له أنها لم تذهب إلى الصور وأن 
ابنها هر الذي آخذ الصورة ماه وعندما علم ذلك رغب الرجوع إليها... 
الذي أرى أن الطلاق غير واقع» لكونه مبنياً على أمر لم يقع» فأشبه تعليقه 
بشرط لم يقع» وقد عنم بالأدلة الشرعية أن الأحكام مبنية على عللها 
وشروطهاء وأن المعلول ينتفي بانتفاء علته» كما أن المشروط ينتفي بانتفاء 
شرطه ک| لايخفى. (۲۲/ 5-517 6), 

# جميع ما صدر منك من الطلاق المعلق إذا كان القصود منه الحث أو المنع 
أو التصديق أو التكذيب» وليس المقصود إيقاع الطلاق فهو في حكم اليمين» 
وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين» وهي إطعام عشرة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد» وهو كيلو ونصف تقريباً أو 
کسوتهم وان غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك. (۲۲/ ۸۵). 





الاخیبارات الفقهية - قسم المعاملاث 
سس 6 





# قال لزوجته: إن ذهيت إلى السوق فذلك بفراقكء» ثم قال لها: إن 
ذهبت إلى بيت عمك فذلك بفراقك» وقصد بكلمة الفراق الطلاق» وأراد 
بذلك منعهاء وأنها ذهبت إلى السوق وال بيت عمها. 

إذا قصد بالطلاق في التعليق الأخير ما قصده في التعليق الأول من 
لفظ الفراق وم يرد طلاقاً آخر وم يطلقها قبل هذا الطلاق فقد وقع عليها 
بذلك طلقتان كا آفتی نفسه بذلك» كل تعليق وقع به طلقة وبقي ها طلقة. 
T/1)‏ 

* طلق بالثلاث أنه ما يدخل بيت عمه فدخله» ثم طلق أنه ما عاد 
يشرب الدخان حوالي أربع مرات وعاد إلى شربه... 

إذا كان الواقع هو ک| ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا 
دخلت بيت عمك أو شربت الدخان وإنها قصدت من ذلك منع نفسك من 
دخول البيت ومن شرب الدخان فالطلاق غير واقع» وعليك هس 
كفارات يمين كل واحدة إطعام عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من 
التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير وان أعطيت كل فقير من العشرة 
صاعين ونصفاًء كفر عن الخمس كفارات؛ لأن كل طلاق في الرات الخمس 
في حكم اليمين إذا كنت في كل مرة من المرات الأربع في أمر الدخان ترجع 
فيه» أما إن كنت طلقت أربع مرات عن شرب الدخان كل واحدة بعد 
الأولى تقصد بها تأكيد ما قبلها وم ترجع فيه إلا بعد الرابعة فليس عليك 
عن ذلك إلا كفارة واحدة مع كفارة الطلاق عن دخول بيت عمك» 
ونوصيك بالحذر من مثل هذه الأمور وحفظ لسانك عا لا ينبغي. 
(۷۱-۷۰/۲۲). 





الضلاق 





باب الحلف بالطلاق 

# لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من الحلف بالطلاق بل یکره له ذلك 
وينبغي له حفظ لسانه فأبغض الحلال إلى الله هو الطلاق كما جاء بذلك 
الحديث الشريف عن النبي يَليِ. (۹۹/۲۲). والأولى الاكتفاء باليمين بالله 
سبحانه إذا أحب الانسان أن يؤكد على أحد من صحابه أو ضيوفه للنزول 
عنده للضيافة أو غيرها. (۱۰۸/۲۲). 

# الحلف بالطلاق قد كنت فيا مضى أفتي بالوقوع» ثم ظهر لي أخيراً 
من نحو سنة أو أكثر قليلاً عدم الوقوع» وأفتيت بذلك مرات كثيرة''" إذا 
كان المطلق ل يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرطء وإنما أراد معنى آخر من 
حثء أو منع» أو تصديق» أو تکذیب. (۲۸۱/۲۱). 

# طلاقك غير واقع سواء كان بقولك: (والله لأطلقك بالثلاث) أو 
قولك: (والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس) كما ادعت زوجتك؛ 
لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق» وليس في حكم إنجاز الطلاق» 
وعليك إذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين... (۲۲/ .)8١‏ 

# حل ضيفاً على أحد الأشخاص» وكان عنده ضيوف قبله قد اشترى 
لهم ذبيحة» ولا رآه يهم بذبحهاء قال له: بالثلاث آنا ما تذبح» فرد عليه 
قائلاً: إن الذبيحة ليست لك وانا هي للضيوف الذين قبلك» ثم ذبحها... 
الطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمته؛ لأن الذبيحة لم تذبح لاجله وإن) 
ذبحت لغيره» فلم يحنث يمينه ويجب الحذر من العود لل ذلك؛ لأن 


(۱) تاريخ الفتوى في ۱۳۹۰/۱/۱۱ه. 








0 





التطليق بالثلاث لا يجوز والأولى بالمؤمن الحذر من استعال الطلاق 
بجميع أنواعه في مثل هذه الأمور. (۲۲/ 17/-85). 

# جناء عند آحد آقاربه ولا رآه يتأهب لذبح ذبيحة له قال: عل الحرام 
إنك ما تذبح الذبيحة وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها حسب قوله 
ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فأكل هو منها وأنه لا يدري 
ماذا يقصد أيميناً أو طلاقاً أو ظهار ولكنه كان يريد منع المذكور من 
الخسارة... طلاقه هذا في حكم اليمين وأن عليه كفارة يمين في أصح أقوال 
أهل العلم؛ لأنه نبا أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة وم يرد تحريم آهله... 
(46-8/59). 

* قال لزوجته التي خرجت من بيته: (عودي إلى بيتك والنوم معك 
حرام)... ليس له أن يحرم ما حل الله له» وعليه التوبة والاستغفار من 
ذلك» وعدم العود إلى مثله» وزوجته حلال له وكلامه هذا لا يحرمها عليه 
ويلزمه كفارة یمین عن قوله: النوم معك حرام... (87/157). 
# حلف بالطلاق أن يحضر عند إنسان في موعد محدد فلم يحضر عنده 
إلا بعد ساعتين من الوقت الذي حدد الحضور فيه. فإذا كان قصده من 
ذلك حث نفسه على الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن ذلك ول 
يقصد فراق زوجته إن تأخر عنه فالطلاق المذكور غير واقع وعليه كفارة 
يمين. (۲۲/ .4٩۹۱‏ 

# إذا كنت بالطلاق الذکور والتحریم الذکور إن قصدت الامتناع 
فقط ول تقصد التحریم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو ترکت 
مقاطعته فانه مجزئك من ذلك کفارة يمين وهو إطعام عشرة مساکین أو 
کسوتهم [كسوة تجزئهم في الصلاة. (۳۱5/۲۲)] أو عتق رقبة فان ۸ 


الضلاق 





= ET 


ولا تحريم إذا واصلته أو دخلت بيته. (۹۹-۹۸/۲۲). 





* قال لزوجته: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي. هذا 
الكلام في حكم اليمين ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها 
الطلاق بذلك. وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه 
لا كفارة عليك إذا أذنت ها لقوله يكل «ٍنما الأعمال بالنيات)» وقوله 44: 
(السلمون على شر بروطهم» (۲۲/ ٤‏ 21 

* قال لجاره: إذا دخات أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق» فان كان 
آراد منعهم فقط ول يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا فإن هذا الطلاق يعتبر في 
حكم اليمين» وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء... آما إن أراد المنع 
والإيقاع جميعاًء فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخوهم البيت» ويكون ذلك 
طلقة واحدة. (۱۰۵/۲۲). 

# التحریم لا جوز سواء كان بصيغة اليمين أو غيرهاء لقول الله 
سبحانه: ان م رم مه لک © الآية [التحريم: ۱). ولأدلة آخری 
معروقة ولأنه لیس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له أعاذ الله الجميع من 
نزغات الشيطان. (۱۰۹-۱۰۸/۲۲). 

# تحريم الزوجة لزوجها عليها في ذلك كفارة یمین» مع التوبة إلى الله 
سبحانه. [الدعوة: ۲۲۱/۳ ]. 

# إذا حلف الانسان بالطلاق الثلاث على أن فلاناً يفعل کذا أو لا 
یفعل, أو قال عل الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان أو لا آکلم فلاا 
ونحو ذلك» فهذا فيه تفصيل» فان كان القصد التلزیم والتأکید ولیس 


الاختيارات الثقيية ‏ قسه العاملات 
ح 5م يارات الففهية ‏ قسم 





قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين» فيه كفارة يمين.... 
أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن ۸ ينفذ هذا الشيء» فإنه يقع على 
زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح. .)١١١-1١١9/55(‏ 
* من حلف بالطلاق للضيف إن شاتك تموت» والضيف فجر بهذا 


فان كان ما قصد إلا إكرامه» والتأكيد عليه» وليس قصده فراق أهله 
فعلیه كفارة يمين... (۲۲/ .)١١١‏ 
باب الشک فى الطلاق 


# إن كان الزوج لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك 
فالطلاق غير واقم لانه لا يقع بالشك» والزوجة باقية في عصمته. 
(۱۱۳/۲۲). ۱ ۱ 

# إذا طلق ال جل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا 
المطلقة العينة أو المنوية» وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك؛ لأن الطلاق 
انا يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرهاء وإذا كانت المطلقة لم تعين 
باسمها وان نواها بقلبه لم يطلق غيرها. (۲۲/ .)١١5‏ 

# قول بعض العامة إن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق 
إحداهما أو إحداهن طلق الجميع» قول باطل لا أصل له. (۲۲/ .)١١5‏ 

# قول بعض العامة إن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة وأحب أن 
يطلق إحداهن فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه فهذا الكلام 
وأشباهه لا أصل له ولا ينبغي أن يعول عليه. (؟؟/5١١).‏ 





الطسلاق 





2-۳ 


باب الطلاق الرجعي 

# رجل تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في اخال 
إلا أنه ۸ یشهد على الطلاق ولا على الرجعة... وآنه وطتها بعد الراجعة 
ولازالت المرأة موجودة في بيته مع أولادها کزوجة يقع على المرأة المذكورة 
بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته ما صحيحة» وقد تأكدت بالوطء 
والمرأة زوجته وي عصمته وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق ولكن السنة 
أن يشهد على طلاقها ومراجعتها إذا كان لا يخشى ضرراً في ذلك منها أو 
من أهلها. (۱۱۸/۲۲). 

* طلق زوجته طلاقاً بانّا بالثلات لأسباب عارضة وقال: إنه کتب 
الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ول یتلفظ بشيء ول جضره آحد ول يطلقها 
سوی ذلك... 

قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة» وللزوج الرجوع ها 
بتكاح جديدء لكونها قد خرجت من العدة» بوضم الحمل... (۲۲/ .)٠١٤‏ 

# إذا كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة فإنا لا تحل له إلا 
بنکاح جديد بشروطه العتبرة شرعاً. (۲۲/ ۱۲۰). 


# السنة أن تشهد على الرجعة شاهدین لقول الله سبحانه: ‏ قفاب 


کت سره e‏ مري 


جهن داهن بمع روف أَوفارفونٌ بمعروفی وَأَشيِدُوا دوَىَ دل مک تما 
ا 4 [سورة الطلاق» الآية: 7]» هذه الآية الكريمة احتج بها أهل العلم 
على شرعية الإشهاد على الطلاق والرجعة. [جمع المسند] (۲۹۱/۳). 





الاختیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
2 © ل 


باب الطلاق البائن 

* رجل طلق زوجته بالثلاث ثم قال: مطلقة مطلقة مطلقة» ثم كتب 
ها الطلاق عند عمه بالثلاث» وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر 
واعترف بأنه قال حاره: مطلقة مطلقة مطلقة بالثلاث. 

وبناءً على جميع ما ذكر آفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها 
| وتحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره لكونه كرره ثلاث مرات. 
(۱۲۵/۲۲). 

تکملة: وقد آفهمنا الزوح أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة 
من ذلك. (1777/75). 

# ما آشار إليه فضيلتكم من أن أهل البلاد إذا طلق أحدهم بالثلاث 
فلا يقصد بها إلا ثلاثاً؛ لأن معظمهم أميون وليس لديهم سوى ظاهر ما 
يتلفظون به وأنه إذا فتح لهم المجال قربا يسلك هذه الطريقة الكثير منهم 
لعدم معرفتهم بما وراء ذلك» لقوة الجهل المخيم على عقوهم إلا من هدى 


0 


الله . 

فقد فهمته» ولا يخفى على فضیلتکم أن مثل هذا الجهل وهذا الاعتقاد 
لا يمنع من إفتائهم با يوافق الشرع وفيه فرج هم وحل مشاكل عظيمة؛ 
لأن الغالب صدور الطلاق الثلاث ني حال الغضب ثم الندم الشديد بعد 
ذلك وقد صح من حديث”' ابن عباس ما يدل على ما ذكرناه آنفاً من 
اعتبار الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد طلقة واحدة» هذا أقل ما يحمل عليه 





۵ = 
الحديث» وقد أخذ بذلك جم غفير من آهل العلم... (۱۲۹/۲۲). 

# طلق زوجته في حال غضب شدید بقوله ها: آنت طالق» ثم طالق» 
ثم طالق» غير عالم بمدلول صيغة الطلاق.صادفها الطلاق في حال طهر 
يجامعها فيه ولم يسبق أن طلقها من قبل... 

قد بانت منه بطلاقه الذکور بينونة كبرى ولا تحل له حتی تنكح زوجا 
غيره نكاح رغبة» لا نکاح تحليل ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق وتخرج . 
من العدةء لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. 
(۲۲/ ۱۳۵-۱۳۶ ). ۱ 

# جری بینه وبين زوجته سوء تفاهم فقال لها: اسكتي وإلا أعطيتك 
الورقة» قالت: تعني الطلاق قال: نعمء قالت: بعشر فقال: بعشرء 
فقالت: بائق فقال: بائف فقالت: بألف فقال: بألف. 

الجواب: إذا كان الواقع ما ذکر فان طلاقه هذا منکر ويجب عليه التوبة 
من ذلك ولا آری له سبيلاً إليها حتی تنکح زوجاً غيره نکاح رغبة لا نکاح 
حلیل ويطأها لأن كل جملة من کلامه وقع بها طلقة وبذلك استوق 
الطلقات الثلاث أعاذ الله الجميع من نزغات الشیطان. (۱۳۵/۲۲- 
١335‏ ). 

* طلق زوجته في حال الغضب بقوله: هي طالقء هي طالق » هي 
طالق» طلاق البتةء وهو في تام وکمال قواه العقلية مختاراً غير جبر. 

فالذي أرى آنا قد بانت منه بينونة كبرى» ولا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها؛ لأنه قد استکمل الطلقات 


الاختيارات الفقهیة - قسم المعاملات 
= کے 





الثلاث بألفاظ متعددة» وأكد ذلك بقوله: طلاق البتة. (۲۲/ ۱۳۷). 

# قال لزوجته بعد حدوث المهاوشة بينه وبين آخیها: مطلقة. مطلقة» 

وما دام أن هذا هو الواقع من المذكورء فان قوله: ثلاثاً » بعد قوله: 
مطلقة» مطلقةء مطلقة» يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددةء وبذلك فلا 
أرى له سبيلاً إلى زوجته الذکورة حتى تنكح زوجا غيره؛ نكاح رغبة لا 
نكاح تحليل» ويطأها. (۱۳۸/۲۲). 

* طلق زوجته هامسا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه فقط بقوله: 
يقصد بذلك طلاقها ثلاثاء حيث يقصد من تكرير الثلاث تأسيس الطلقة 
الثانية والثالثة» إلا أنه لم يتلفظ بصريح الطلاق» وإنا كنى عنه با ذكر» وأن 
. بعض عارفيه يسأله عن علاقته مهاء فيجيب بأنها مطلقة. 

فالذي أرى أن الزوجة المذكورة قد بانت مذا الطلاق بينونة كبرى» 
ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجا شيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل» 
ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بنيتها. وأسأل الله أن یعوض كل 
واحد منها خيراً من صاحبه. (۱۰-۱۳۹/۲۲). 

# قال لزوجته بحال الغضب: آنت طالق» آنت طالق» آنت طالق» 
ثلاث مرات» وأتبعها بقوله: تحرمين عل وتحلين لغيري» وآنه یقصد بکل 
واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة» وذلك لأا هددته بإحراق 
نفسها إذا لم يطلقها. 

بتاءٌ على ذلك» فالذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لكونه 





الط سلاق 





۷ = 
استوفى الطلقات الثلاث بکلات متفرقة. (۲۲/ ۲ ۱). 

# قال لما في حال الغضب: اذهبي إلى بيت آهلك فآنت طالق طالق 
طالق بالثلاث المحرمات » والله ما عاد تحلين لي امرأة: تحلين لليهود ولا 
تحلين لي ... إلخ. 

زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنکح 
زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأهاء لكونك استكملت 
الطلقات الثلاث بکلات متعددة وبينت قصدك بقولك بالثلاث. 
(۱۳/۲۲). 

* قال لزوجته: هي حرمة عليه وتحل للنصارى والیهود هذا کلام لا 
يجوز صدوره من مسلم من جهتین؛ لأنه لا يجوز له تحريمهاء ولأن المسلمة 
محرمة على النصاری والیهود. (۲۲/ .)١55‏ 

# آقرر: آنا الموقع اسمي آدناه ع. ح. الانك لکامل قواي العقلية وأنا 
في حالة هادئة بأن زوجتي ل. ح. مطلقة مطلقة مطلقة ثلائا دون رجعة 
وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدین. 

بناء على ذلك أفيدكم أني لا أرى له سبيلاً عليها حتى تنكح زوجاً 
غيره» لكونه أكد قوله مطلقة مطلقة مطلقة بقوله: ثلاثا دون رجعة» وهذا 
يدل على قصده إيقاع الثلاث: وأنه ۸ يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث. 
(۱۵۰/۲۲). 

# بلغ به الحمق على زوجته مبلغه فطلقها بقوله: آنت طالق» وطالق» 
وطالق» وکرر ذلك مراراً وحرمها کبنته وأنه قال هذا كله وهو يملك قواه 
العقلية وم یفقد شعوره. 





الاختيارات الفقهية - كسم امعاملات 
= کے 





وبناءً على ما ذكر لا أرى له سبيلاً إليها حتى تنكح زوجاً غيره» ونسأل 
الله آن يجعل الصالح في الواقع... (۱۵۱/۲۲). 

* أحجم عن بیان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق. وبناءً على 
ذلك فليس له العود إليها حتى تنكح زوجاً غيره. (۲۲/ ۱۵۲). 

* حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط وتطور إلى أن طلبت منه 
طلاقها وألّت في الطلب» وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة» فأحت 
في طلب طلاق الثلاث فطلقها طلقة ثانية» فأصرت على طلبها فطلقها 
الطلقة الثالثة. ۱ 

والذي آری أنه لا سبیل له علیها حتی تنکح زوجاً غيره» لکونه 
استوق الطلقات الثلاث بکلات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته. 
(۲۲/ ۱۵۳). ۱ 

# طلق زوجته أولاً طلقتین ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث وبذلك 
استوفى الطلقة الباقبة له وبانت مها زوجته بينونة كبرى. (۱۵۸/۲۲). 

# امرأة تذکر أا مطلقة بالئلاث من زوجها وأنها تزوجت بعده 
ص.ع.ع. ودخل ماء ولا أحضر الزوج الذکور آقر بالنکاح وانتقاها معه 
في بیته وسکناها بجانبه شهرین؛ ولکنه آنکر جاعها زاع) أنها لم تمكنه من 
ذلك مع کونه قادرا على ااع. 

اخواب: ذکر صاحب الغني والشرح الکبیر في الجلد الثامن من 
الکتابین الذکورین صفحة (۵۰۱) أن المرأة یقبل قوها في ذلك وتحل 





الطسلاق 





۹ = 
لزوجها الأول ما لم يكذا" وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحه 
لله ول ينقلا عن غيره خلافاًء وهو واضح؛ لأن الظاهر معها وهو متهم في 
إنكاره للجماع» لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله» فیتهم بقصد منعها من 
زوجها الأول» ولأن الظاهر جاعه اء لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا 
بالمرأة مع القدرة هو حصول الجاع فانکاره ذلك خلاف الظاهر ولأن 
ذلك لا يعلم إلا من طريقههاء وقد اعترقت به وليس هناك ما يدفع 
اعترافهاء فوجب تصديقها ما لم يكذيبا زوجها الأولء والله سبحانه وتعالى 
أعلم وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير 

مسئول. (۱۱۰/۲۲). 








(۱) الزوج الأول. 


DF 
و‎ 0 





3 
ب مارت 
2 ان رون الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
= 





كناب الظهار 

# حرم زوجته بحرمة آمه» ثم حلف بأن لا تكون له زوجة. 

الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوزء 
وقد سياه الله سبحانه منكراً من القول وزوراًء وعليه عن ذلك كفارة الظهار 
وهي عتق رقبة» فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فان لم يستطع فإطعام 
ستين مسکینا؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد» من تمر أو أرز أو 
غيرهما قبل أن يمسهاء أما حلفه بأنها لا تكون زوجة له فعليه عنه کفارة 
يمين» وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد» 
وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك. (1714-1517/77). 

# طلق زوجته طلقة واحدة» ثم إن بعض الناس أشار عليه بالراجعة 
فقال: هي حرام علئّ» وم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده وكان ذلك بعد 
الدخول ما... واعترفا جميعاً بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة 
واستفتياني في ذلك فأفتيته] بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة 
واحدة» ومراجعته لها صحيحة. وعليه كفارة الظهار عن التحريم الذکور» 
ولعجزه عن العتق والصيام حسب قوله أفتيته بأن عليه أن يطعم ستين 
مسكيناً قبل أن يمسهاء لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر 








= 7 

أو غبره» وعليه التوبة من تحريمه المذكور؛ لن تحريم الزوجة وغيرها ما 
أباح الله أمر لا يجوز. (۲۲/ .)١59-1515‏ 

# حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام واشتد به الغضب» وقال ها: 

إذا وافقك خير فوافقيه» وفي الجلس في الحال زاد الخصام فقال: تراك 

بالثلاث» واندفع فقال: لولم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام» ثم ندم 


وراجعها ئي الحال. . 


وبناءً على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بذلك 
طلقتان إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه» والثانية بقوله: تراك 
بالثلاث» ومراجعته لحا صحيحة... أما قوله: لو لم يبق من النساء غيرك 
فأنت علّ حرام فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار... ولا يقريها حتى يؤدي 
الكفارة المذكورة. (۱۷/۲۲). 

* قال لزوجته في حال الغضب: محرمة طائق طالق طالق» واعترف بأنه 
لم يقصد الثلاث ولا غيرها ولم يطلق قبل ذلك. 

وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظ 
الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول» وله مراجعتها ما دامت في العدة» فان 
كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنکاح جديد» بشروطه العتبرة 
شرعاً. وعليه كفارة الظهار عن تحريمه. (۲۲/ .)١17/4‏ 


* تحريم المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين 


نتاءات الفيّسة 3 8 
۳ الاختيارات الفتهية ‏ فسم المعاملات 





ولیس حکمه حکم الظهار؛ لآن الظهار نا یکون من الأزواج لنسائهم 
بنص القران الکریم. وعلى المرأة في ذلك کفارة يمين... [الدعوة: 
7 ]. 


# تحريم المرأة لما أحل الله ها حكمه حكم اليمين» وهكذا تحريم الرجل 
ما أحل الله له سوى زوجته حكمه حكم اليمين... أما تحريم الرجل 


لروجته فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال آهل العلم... [الدعوة: 
۱۷۹۰-2-۷ ]. 





رف 
۳۳ 
9 ی 


۱ کناب الغدد 


(عع 


5-5 





موك 
2 ا زوت الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
ست نت تن ا سک سل 





كناب العدد 


باب عدة المطلقة والمختلفة 


# إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق» ولو طالت مدعا 


بعيدة عن زوجها؛ لقول الله سبحانه وتعالی: ## والمط ات بر 


پانفسهن نع فور 4 [سورة البقرة» الآية: ۲۲۸؛ ولأن النبي کل 07 زوجة 
ثابت بن قيس لا اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة:» والصواب أنه 
يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق؛ لهذا الحديث الشريف. وهو 
خصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً. (۲۲/ ۱۷۳). 
# إن اعتدت المختلعة ‏ وهي المطلقة على مال بثلاث حیضات كان 

ذلك أكمل وأحوط» خروجاً من خلاف بعض آهل العلم. (۲۲/ ۱۷۳). 

* لا يجوز له الزواح بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي 
طلقهاء إذا كان الطلاق رجعياً بإجماع المسلمين؛ لأن المطلقة الرجعية لما 
حكم الزوجات» أما إذا كان الطلاق بائناًء ففي جواز نكاح الخامسة خلاف 
بين العلماء» والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. (۱۷۸/۲۲). 


# ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة» وأقل مدة 





= 7 





أ ج او سے 


ا لحمل ستة آشهر کا قال الله سبحانه: #ومله: وفص له تون شرا € [سورة 
الأحقافء الآية: »]٠١‏ وقال عز وجل: #وفص كه في عامین 46 [سورة لقان الآية: 
۶ فدلٌ ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء فإذا ولدت المرأة في 
الشهر السابع أذ ما بعده فليس في ذلك ريبة. (۱۷۹/۲۲). 

8 ع مج تعس کر کون محر ام سوس بارعا 

# قوله تعالی: رات لمال أله أن يصَعنّ ملهو € [سورة الطلاق 
الآية: 6] عامة» تعم المتوفى عنهاء والمطلقة: والمخلوعة؛ والفسوخة من جهة 
الحاكم بمسوغ شرعيء كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة 
بوضع الحمل؛ للاية الذکورة» ولا ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية 
رضي الله عنها وضعت لها بعد وفاة زوجها بليال» فاستفتت النبي ی في 
ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملهاء وأذن لها في 
الزواج متى بدا لها ذلك. وهذا قول أهل العلم جيعهم إلا خلافا شاذا 
يروى عن بعض السلف: أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين؛ 
وهو قول لا يعول عليه. (۲۲/ ۱۸۰). 

# نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فهي عليها وليس على التركة من 
ذلك شيء في أصح أقوال العلماء. (۱۸۱/۷۲۲). 


باب عدة المتوفى عنها زو جها وأحكام الا حداد 


# يلزم المحدة على زوجها أحكام هي: 
أولا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فیف ولا تخرج منهء إلا 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم العامللات 
= ل ل 


لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض» وشراء حاجتها من 
السوق؛ كالخبز ونحوه إذا لم يكن لدا من يقوم بذلك [وكذلك لو انهدم 
البيت» فإنها تحرج منه إلى غيره» أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على 
نفسهاء لا باس بذلك عند الحاجة. (۱۸۸/۲۲)]. إلى أن تضع حملها إن 
كانت حاملاً» أو تكمل أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل. 

ثانياً: تجتسب الملابس الحميلةء وتليس ما سواها. 

ثالثاً: تجتنب أنواع الطيب ونحوهاء الا إذا طهرت من حيضها أو 
نفاسهاء فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطيب. [ولكن لا مانع 
من تقديمها للطيب لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. 
(۲۰/۲۲)]. 

رابعاً: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألاس» وغيرها من آنواع 
اخلي سواء كان ذلك قلائد أو آسورة أو غير ذلك. [والساعة من الحلي؛ 
لأا للجال والزينة (۲ ۱۹۹/۲)]. 

خامساً: تجتنب الحنّاء والکحل [وما آشبه الکحل من الأشياء التي 
یفغلها بعض النساء في الوجه فهذا لا تفعله. (۱۸۹/۲۲)]؛ لأن الرسول 
َه نبى المحدة عن هذه الأمور كلها. 

وها أن تغتسل بالاء والصابون والسدر متى شاءت [ولا بأس أن 
تستعمل الشامبو والآشنان. (۰])۱۸۷/۲۲ وها أن تكلم من شاءت من 
أقاربها وغیرهم؛ ولا أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام 
ونحو ذلك ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطح بيتها ليلاً وخباراً 
في جميع أعماها البيتية» كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس 





الكقدد 





5 < 
وحلب البهائم» ونحو ذلك ها تفعله غير الحدة وها ا لمشي في القمر سافرة 
کغیرها من النساءء وها طرح الخمار عن رأسها إذا م يكن عندها غير حرم. 
(۱۸۱-۱۸۵/۲۲). 

# ما قد یظنه بعض العامة ویفترونه: من كونها ‏ الحدة ‏ لا تكلم 
أحداًء ومن كونها لا تتحدث باهاتف» ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا 
مرق ومن کونها لا تمشي في بيتها حافية» ومن كونبها لا تخرج في نور القمرء 
وما آشبه هذه الخرافات. فلا أصل شا. (۲۲/ ۱۹۰). 

# لا تستعمل الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة؛ 
لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب» ولا يجوز أن تخطّب» ولكن لا بأس 
بالتعريضء آما التصريح بالخطبة فلا. (۲۲/ ۱۹۰). 

# إذا كانت المرأة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجهاء فعليها 
أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن 
تسافر معكم, إذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى 
تنتهي العدق أما مشاهدتها للتليفزيون وساعها للرادیو» فلا بأس أن 
تشاهد وتسمع الباح؛ كقراءة القرآن والأحاديث الدينيق والأخبار النافعة 
كغيرها. أما سماع الأغاني وآلات الطرب فلا يجوز ها ولا لغيرها ذلك؛ لأن 
ذلك من المنكرات التي تضر بالقلوب والأخلاق» وتضعف الایمان 
وتسخط الرب سبحانه وترضى الشیطان وإذا أمكن السلامة من مشاهدة 
التليفزيون ها ولغيرها فهو أحوط؛ لأن مشاهدة ما فيه من الخ تمر إلى 
مشاهدة ما فيه من الشر. (۲۲/ .)۱٩۲‏ 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 


O 
حم‎ 





# خروج المعتدة من البيت لحاجتها في النهار لا حرج فيه إذا لم يتيسر 
من يقضيها ها. (۲۲/ ۱۹۳). وقد نص العلاء على جواز خروج المعتلة 
للوفاة في التهار ماجتهاه والعمل : من أهم الحاجات» ون » احتاحت لذلك 
ليلا جاز ها من أجل الضرورة؛ خشية أن تُفصلء ولا يخفى ما یترتب على 
الفصل من الضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل؛ وقد ذکر العلماء أسباباً 
كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجهاء الذي وجب أن تعتد فيه» بعضها 
أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل. والأصل في 
هذا قوله سبحانه: واا لله ما سطع 5 [سورة التغاين» الآية: 17]» وقول 
النبي بة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». متفق على صحته. 
(۲۰۲/۲۲). أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلاء بل تبقى 
في بيتهاء ولا تسافر أيضاً لا لج ولا غیره حتى تنتهي من عدتها. 
(۲ ۲۱۳). 

* زعم من قال من العامة إنبا - أي الحادة - إذا قابلت أحداً قبل 
خروجها من العدة یموت هذا الثيء. أمر ٠‏ بل ولا آساس له 
١١/5‏ ). 


ع ها أن تعر ملابسها متی شاءت» وتختسل متی شاءت. 
(۲ ۲/ ۱۹۸). 


# ها الخروج للتدریس وطلب العلم؛ لأن ذلك من آهم الحاجات مع 


# لا حرج في سل الحادة رآسها في أي وقت كان بالسدر أو غبره ما 


اللدد 





= o41 
ليس فيه طيب» آما دهنه أو غسله بشیء فيه طيب فلا يجوز. [الدعوة:‎ 
۱ 9/۶ 

* للمعتدة عدة الوفاة أن تكلم من شاءت من الرجال من أقارا أو 
غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب وعدم الخلوة» وعدم 
الخضوع في القول» ولیس ها أن تصافح الرجال غير محارمها. (۲۰/۲۲- 
¥( 

# إذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد وهي في فترة حداد على 
زوجهاء فليس عليها أن تعيد ما مضى من الاحداد بل تستمر في إحدادها 
ولا شيء عليهاء إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة وأن تحتجب عن 
الرجال الأجانب. (۲۰۸/۲۲). 

* کون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب آسود لامجوز» وهذا لا 
أصل له بل من عمل الجاهليةء فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا 
مات زوجها سنة كاملةء فأبطل ذلك الإسلام. (۲۱۱/۲۲). 

# القريب غير الزوج ليس لا أن تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام. 
(۲۱۱/۲۲). 


# التي فد زوجها تبتدی العدة من حين وجد ميتاً. (۲۲/ ۲۱۸). 
* عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرهء إذا كانت غير حامل» بإجماع 
السلمین؛ لقول الله عز وجل: وال تمد منكم ودرو روج بصن 


سے ریس اه 


باشهنآ قر وعترا € [سورة البقرة» الآية: ۲۳4]» وهی مائة وثلاثون 





الاخثيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
o>‏ 





يوماًء لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (۲۹) تسعة وعشرون يوماً قانها 
تعتد بذلك... أما الشهور الأخرى التي لم تثبت لدى المحاكم الشرعية آنها 
ناقصة فانها تعتر كل شهر ثلاثين يوماً حتى تكمل عدتها. (۲۱۹/۲۲- 
1( 


# بناءً على ما ذكرتم ‏ من أن رجل حصل عليه حادث مروري هو 
وزوجته» وكانت زوجته حاملاً في شهرها الثامن» فتوني الرجل وبقيت 
المرأة على قيد الحياة» وبعد نقلها إلى الستشفی» قرر الأطباء إجراء عملية 
لإخراج الجنين» فأخرج وكانت بنتاً ميتة - تکون المرأة المذكورة قد انتهت 
عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل. (۲۲۱/۲۲). 

2 امرأة جاءعت للحج» وتبلغت آن زوجها توفي» عليها أن تحد على 
زوجها وتكمل حجهاء جبر الله مصيبتها وتقبل منها ومن جميع المسلمين. 
(۲۲۲/۲۲). 


# آنجبت في الستشفی وفي الوقت نفسه حصل لزوجها وهو في 
الطریق إليها في الستشفی حادث توفي بسببه» علیها أن تعتد عذة الوفاة 
وهي آربعة آشهر وعشراء إذا كان موت زوجها بعد وضعها تلحمل. 
(۲۲۳/۲۲). 

# الذي آری أن تحادي على زوجك المتوفى احتياطاً إلا أن يشهد 
شاهدان عدلان أنه طلقك قبل وفاته فإنه إذا مضى عليك ثلاث حيض أو 
ثلاثة أشهر إن كنت آيسة قبل وفاته فإنه لا حداد عليك. أما الإرث فإلى 
المحكمة. (۲۲۵/۲۲). 





العدد 





۲ = 
# إذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة ‏ مدة الإحداد - فليس 
عليها عدة ولا إحداد؛ لأن زمنها قد فات» ولا يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها 
فی عدة آو إحداد بعد مضی المدة. (۲۲۸/۲۲). 
۱ * قد جرت عادة الكثير من الدول الاسلامية في هذا العصرء بالأمر 
بالاحداد على من يموت من اللوك والزعیاء لمدة ثلائة أيام أو آقل أو أكثرء 
مع تعطیل الدواثر احكومية وتتکیس الأعلام. ولا شك أن هذا العمل 


الف للشريعة ه المحمدية» وفیه تشبه بأعداء الإسلام. (۲۲۹/۲۲). 








3 
۳۳ 
م و 





4 
۳-4 


ل 


جیار 
(سکس دن ازو یی الاختیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 


= 





كتاب الرضاع 


# الذي أرى أنها لا تحل لك» لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد 
أرضعتك رضاعاً كثيراً يزيد على أربع مرات حسب شهادة المرضعة. 
وبذلك صارت أختاً لك من الرضاعة. (۲۳/۲۲). 

# من شرط الرضاع الذي حصل به التحريم أن يكون مس رضعات 
معلومات أو أكثر» في حال کون الطفل في الحولين. (۲۲/ ۲۳۷). 

# الرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع» ولو طالت» 
فإذا أطلقه [لأي سبب من الأسباب. (۳۰۵/۲۲)] فهذه رضعة» فإذا عاد 
وأمسك الثدي وامتص منه اللبن» فهذه رضعة ثانية» وهكذاء بشرط أن 
يكون الطفل في الحولين. (۲۳۸/۲۲) سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس» 
وسواء كان ذلك في يوم أو أيام. (۲۰۵/۲۲). 

# خس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر 
فان كانت المرضعة عدلاً واعترفت بخمس رضعات في ال حولين قبل منهاء 
فلابد من كونها مسا ولابد أن تكون في الحولين» ولابد أن تكون المدعية 
لذلك امرأة عدل أو ثقة» أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من 
ذلك. (۲۲/ ۲۰). 

# ادا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك وزوجتك حلال 





الرفساع 





۷ = 
والحمد لله ... إذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم آرضعتك. أو غير ثقة» 
لا تثقون بها لفسقها أو كذبهاء فلا حرج عليك والحمد لله والزواج صحيح. 
(۲۶۱/۲۲). ۱ 

# الواجب إرضاع الطفل حولین الا أن یتفق والداه على فطمه قبل 
تمامهاء لقول الله عز وجل: وت عوهت عون امین من را 
یراع 4 إلى أن قال سبحانه: لاق ناا 4 يعني الوالدین: سا 
4 يعني فطامه: عن ترا قتا ور لا جاح یم € [سورة البقرة» ای 
۳ ويجوز الزيادة إذا دعت إليها احاجة» آما ما يقال إن الراضع بعد 
الحولين يأ عاصياً فلا أعلم له أصلاً. بل هو من كذب بعض الناس. والله 
ولي التوفيق. (۲۲/ ۲۲). 

# رضع من زوجة عمه ثلاث رضعات» لا حفظ صفة رضاعه في 
اثنتين منها. وبناءً على ذلك فان بنوته لا تثبت للمرضعة ولا زوجهاء ولا 
تحرم عليه بنات المرضعة ولا بنات زوجها من غيرها؛ لعدم ثبوت الرضاع 
الشرعي الذي يترتب عليه أحكام الرضاع. (۲۲/ 55 ۲). 

* إذا أرضعت شخص خس رضعات أو أكثر كونه في الحولين» فإنه 
بذلك يكون ابناً لك ولزوجك الأول» وخا لبناتك من جميع الأزواج سواء 
كن قبله أم بعده وأخاً لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك. 
(۲۲/ ۵-۲۵۳ ۲). 

* لا تحرم عليك زوجتك حتی تشهد المرأة التي آرضعتك بأنها 
آرضعتها حمس رضعات أو أكثرء حال کون الرضعية في الحولين. 
(۲۵۵/۲۲). ۱ ۱ 





ع ۵2۶۸ 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 





د لا حرج في زواج بقية أبنائه» من بنات آخته وبنات بناتها؛ لآن. 
الرضاع المذكور يختص بابنه الذي ارتضع من أخته. (۲9۸/۲۲). 

* نرى أن حديث سالم موی أبي حذيفة خاص بسالم کا هو قول 
احمهور: لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين. وهذا 
هو الذي نفتي به. (۲۰۵/۲۲). 

* الأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيا زاد على 
الرضعتين والأصل عدم الزيادة» ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت 
المذكورة أحسن وأحوط. (۲۲/ ۲۷۲). 

# لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتکم التي رضعت من آمکم» 
لأخها بالرضاع المذكور صارت أختاً لكم. (۲۲/ .)۲۷١‏ 

* إذا ربّت المرأة صبيًا أجنبيًا منهاء كأخي زوجها وابن عمها وغيرهما. 
فإنه لا يكون محرماً ما بمجرد التربية» ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ 
الخلم» ولا يجوز لها أن تخلو به. (۲۲/ ۲۸۰). 
# أخته من الرضاعة كأخته من اللسب» فلا بأس أن يخلو اء ولا 
بأس أن يسافر بهاء ولا بأس أن يصافحهاء ولا بأس أن يقبلهاء لكن يكون 
التقبیل ليس من الفم هذا هو الأولى؛ يكون مع الرأسء أو مع ا لخد» ک| كان 
الصدّيق یقّل ابنته عائشة مع خدها. فالحاصل أنه مثل النسب سواء. 
(۲۸۱/۲۲). ۱ 

# لیس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم» فالرحم يختص 
بالأقارب» وانا هذا في الحرمية والخلوة؛ لا في التفقة» ولا في صلة الرحم. 
(۲۸۱/۲۲). 





الرضاع 





= 0 

# الرضاع يختص بالرضيع دون |خوته فيكون ابناً لمرضعته ولزوجهاء 
وأخاً لأولادها من الذكور والإناث؛ دون إخوته الذين ل يرتضعوا منهاء 
فإنهم لا يكونوا أولاداً ها؛ لكونها أرضعت آخاهم. (۲۸۲/۲۲). 

# رجل کبیر رضع من زوجته مزحا وامرآأة رضعت من نفسها من 
أجل أن يطلقها زوجهاء هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من 
أحكام الرضاعة بل هو عبث لا ينبغي فعله. (۲۸۲/۲۲). 

# الر ضیع ابنأ للتي أرضعته وابناً لزوجهاء أما الزوجة الثانية فليس هو 
ابن لهاء ولکنه ابن لزوجها ومحرم ماه لكونها زوجة آبیه من الرضاعة. 
(۲۸۸/۲۲). 

# رضاعك من زوجة خالك ختص بك ولا یوجب تحريم بنات 
خالك على | خوتك. (۲۲/ ۲۹۱). 

# إذا كان رضاعكِ من آم زوجك خس رضعات أو آکشس حال كونك 
في الحولين» فأنت أخته من الرضاعة» ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير؛ 
لإجماع السلمین والذي أفتاكِ بأنكِ حل له قد غلط في ذلك غلطاً عظياً 
وأفتى بغير علم. (۲۲/ ۹۳-۲۹۲ ۲). ۱ 

# لا يجوز لاخوتك الذین لم یرضعوا من خالتك أن یعتبروا آنفسهم 
محارم لبنات خالتك. لآنهم لم یرضعوا منهاء وإنما محارم بنات خالتك هم 
الذین رضعوا منها رضاعاً تامًّا. (۲۹۶/۲۲). 

* إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد 
آرضعتك حمس رضعات أو أكثر» حال کونك في الحولين» فانها تکون آمك 











دجم الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 


من الرضاعة ویکون زوجها أباك من الرضاع وتکون بناتها أخوات لك؛ 
لايحل لك الزواج بشيء منهن. (۲۹۸/۲۲). 

# إذا كنت قد رضعت منها حمس رضعات أو آکثر» حال کونك في 
الحولين» فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من 
الرضاعة وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة. 
(۳۲۰۱/۲۲). 

# لا مانع من زواج الرجل من بنات امرأة اذعت أنها آرضعته 
مادامت آکذبت نفسها في دعواها الأولى» وان ترك التزوج من بناتها 
احتياطاً فهو حسن. [جمع السند] (۳/ ۳2۳). 

# المرأة ولو كانت ما تزوجت. إذا درّت لبناً واضحاً وآرضعت من في 
الحولين الأولين من عمره مس رضعات فاکثر» فإنها تکون أماً له» ویکون 
الرضیع أخاً لجميع آولادها ذکورهم وانائهم لأنما صارت أنّا له من 
ال رضاعة. (۲۲/ ۳۰۳). 

# الاخ الذي رضع من زوج جتك رضاعاً كاملا يكون أخاك من النسب 

وابنك من الرضاع وزوجته محرم لك لأنك آبوه من الرضاع» والسلام على 
زوجة ابنك لا حرج فيه. (۳۰/۲۲). 

# إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه حمس رضعات أو 
أكثر» حال كونه في الحولين» صار بذلك أخاً لأخواله" وخالاته» وعدا 


(۱) الذي ارتضعت لبنه. 
)۲( ومن الظريف أنه أصبح بهذا الرضاع امه وخالاً لإخوته منها. 








الرشاع 





۱ = 
لأولاد آخواله وخالاً لأولاد خالاته» فلا يجوز له أن يتزوج من بنات 
آخواله؛ لأنه صار عا لمن من الرضاع؛ ولا من بنات خالاته؛ لآنه صار 
خالا لمن من الرضاع ما تناسلوا. (۳۰۲/۲۲). 
# إذا كان رجل قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيهاء حال 
کونا في عصمة أبيها حمس رضعات أو أكثر» حال كونه في الحولين» فإنه 
يكون خالاً لبناتك من الرضاعة» ويحل لحن الكشف له كسائر المحارم 


YY) 1۳‏ ۰۷ ۳) 
۲ ال اه 


والخلوة به. (۲ ۲ 





ثم 
Ds‏ 
9 ی 





و 
لے این (لروی- الاختیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
oo <<‏ 2 


مام ۳ 
۰ سیم ۰ 
1 3 ما شیر 

سے ر مر سے با ر مه 





كتاب النفقات 


باب نفقة الأقارب 


* يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي 
وأولادها القاصرون بالمعروف» من غير سراف ولا تبذير» إذا كان لا 
يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن هند 
بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما 
يكفيني ويكفي بنى» فقال 295: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك». (۳۱۱/۲۲). ۱ 

# الواجب على الأب أن ینفق على ابنه» إذا كان الابن ليس له أسباب» 
ولیس عنده قدرة. (۲۲/ ۳۱۲ ۱ 

# الاین الذي عنده قوة وقدرة على العمل أو عنده مال یکفیه فانه 
ینفق على نفسه من ماله» ولیس على أبيه شیء. (۳۱۳-۳۱۲/۲۲). 

* لیس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم من غير علمه إلا ما تدعو له 
الحاجة العروفة لأمثاهم إذا بخل بذلك وكانوا عاجزين عن النفقة على 
أنفسهم من آمواهم» ول ينفق عليهم النفقة الواجبة. (711/77). 

* ليس للزوجة الخروج إلا بإذنه» إذا كان قائ بحقها من نفقة وکسوةه 
ولیس ها الاعتراض عليه فيم| يأخذه من أبنائه. (۳۱۵/۲۲). 








دهم = 
باب الحضانه 

* إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع» قام من يليه من أهل 
الحضانة في المرتبة مقامه» وتول ما يتولى. (۳۱۹/۲۲). 

# إذا كانت البنت رشيدة جاز لا القام عند من شاءت من محارمها ولا 
يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه إلا باختيارهاء 
لأا بالغة رشيدة» فصار الأمر إليها في ذلك. (۳۲۰/۲۲). 

* قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح للیتامی» وی عن قربان 
آمواهم إلا بالتي هي آحسن, فقال ال وڪاو ليك ل بنك 
و إن ما لطوهم خو نکم واه یم[ مه من سح [سورة ابقر 
الآية: ۲۲۰ وقال تعالى: وا قروا مال تیم الابالی هی لَحْسَنُ خسن حي یب 
6 € [سوارة الأنعام» الکیة:۱۵۲]) فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضی 
هاتين الآيتين» وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى» وبذل الجهد في 
تنميتها وتكثيرهاء وحفظهاء إما بالتجارة فيهاء أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها 
بجزء مشاع من الربح» كالنصف ونحوه» حسب التعارف عليه في بلد 
المعاملة» وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضلء آما تصرف ول 
اليتيم 2 أموال اليتيم في مصلحة الولي» وقضاء حاجاته» وتنمية تجارته. 
ونحو ذلك» فالظاهر أن ذلك لا يجوز؛ لآن ذلك ليس من الاصلاح لليتيم» 

وليس من قربانها بالتي هي أحسنء آما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم بنية 
القرض» لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلفء أو السرقة» ونحو ذلك؛ 
ول يجد ثقة يعمل في مال اليتيم» فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح» 


الاخسارات الشقهية ‏ قسم ا معاملات 
— 227 يارا العفهیبه - شسم 


والحفظ لال اليتيم» إذا كان الولي مليئاً ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في 
ذمته. والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم» والله 
سبحانه هو الذي يعلم الفسد من الصلح يجازي كل عامل بعمله؛ إن خير 
فخير» وان شرا فشر. (۳۲۲-۳۲۱/۲۲). 

# لا حرج علیکم في آخذ ما یدفع - لليتيم الذي تقومون برعایته 
وحفظه - من الصدقات. إذا كانت مثل نفقتکم عليه» أو آقل آما ما زاد 
على ذلك فعلیکم أن تحفظوه لب وآبشروا بالأجر اخزیل على حضانته 
والاحسان إليه. (۳۲۳/۲۲). 





رف 
DF‏ 
9 8 


5-5 


٠‏ جلاک لهري 
00 (سلس اجن ارو ہے الاختیارات الفقهية - قسم العاملات 





سم 


کنساب الجنايات 


# امرأة نامت وبجوارها طفلتهاء وبعد اليقظة وجدتها ميتة» فان كانت 
لم تتيقن أنها ماتت بسببها فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من 
الواجبات» ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيهاء آما إن تيقنت موتهاأ 
بسببهاء فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في حكم المخنطأء والواجب في 
ذلك عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» آما الإطعام 
فليس له دخل في كفارة القتل. (۲۲/ ۳۲۷). 

# امرأة كان طفلها يلعب مع |خوانه» ورجع عليه صاحب سيارة 
ودهسه لا شىء عليهاء وژنا على الذي دهسه. (۲۲/ ۳۲۷). 

# يُسأل الأطباء المختصون عن سقوط الحنين بعد شرب الخل» فإذا 
كانوا يرون أن شرب الخل بسقط الجنين» فهذا حكمه حكم القتل خطأء 
فعليها الدية والكفارة» وهي خطئة حین| أخذت الوصف بغير معرفة طبيب 
مؤتمن. وأما إن كان لا يضر الجنين» بمعرفة الأطباء الختصین, فإنه لا 
يكون عليها شىء؟؛ لأنه قدر من الله بدون سبب منها. (۳۲۹/۲۲). 

* القتل العمد لا يجب فيه عتق رقبة وإنما ذلك في القتل الخطأ وشبه 
العمد. (۲۲/ ۳۳۳). ۱ 

# القتل شبه العمد فيه الدية وفيه أيضاً الکفارة وهي عتق رقبة 
مؤمنة» فان عجز فصوم شهرین متتابعین ستين يوماً. (۳۳4/۲۲). 





الجنايات 





< 2۹ 

# الأصل في] يقع من المكلف من الجنايات هو أنه فعل ذلك عمدا 

وإذا ادَّعى خلاف ذلك فعليه البيّنة التي تدل على صدق دعواه. 
0خ ا 

# إذا عفا بعض الورثئة» فإنه يسقط القصاص بذلك ...۰ ويكون 
للورثة دية العمد ما لم يثبت کون القتل خطأء أو توجد قرائن تدل على 
ذلك. أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على أنه خحطأً لا عمد. 
والصحيح أن ؛ القاتل في مثل هذا حلف؛ لأنه حق آدمي» فوجب أن يحلف 
عليه المدعى عليه إذا طلب المدعي ذلك؛ لعموم حديث ابن عباس رضي 
الله عنها: «لو يعطى الناس بدعواهم...» (۲۳۲/۲۲). 

* إذا كنت ما فرطت في سبرك ولا في شيء من متطلبات سیارتك» 
وأن الحادث حصل» ووضع سيارتك وصحتك عادي؛ فلا شيء عليك؛ 
لعدم ثبوت تسببك في الحادث. وأما إن كان الواقع تسبب عن شيء ما 
ذکر ۱" فعليك الكفارة» وهي: عتق رقبة مومنف فان لم تجد فصيام شهرين 
متتابعين. (۲۲/ ۳۳۷). 

# إذا كان الواقم هو ما ذکر - من کون الطفل البالغ من العمر سنتین 
خرج من النزل إلى الشارع» فصدمته سيارة من غير قصد» فليس على أم 
الطفل شىء وإنما الدية والکفارة على الذي دهس الطفل. (۳۳۹/۲۲). 

* إذا كان الواقع هو ما ذکر - من أن والدك كان يقود سيارة ثم تصادم 
مع سيارة آخری» وقد توفي سائق السيارة الاخری» وقرر الرور أن نسبة 


(۱) من تفریطه في سيره؛ أو في شیء من متطلبات سیارته أو أن وضع سیارته وصحته غير عادي. 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
5 





الخطأ كاملة على المتوى» فليس على أبيك كفارة؛ لأن الخطأ من غيره عليه 
فلا یسمی قاتلاً. (۲۲/ ٤١‏ ۴). 


# امرأة في المستشفى مرافقة لبتتها المريضة مرضاً خطیرآ» ... ذهبت إلى 
فناء المستشفى لتحضر ها ملابسها دة مس دقائق» وعندما رحعت 
وجدتها سقطت على الأرض من فوق السرير» وبعد عشر دقائق ماتت. 
ليس عليها شيء؛ لأنبا لم تفعل ما يسبب موتهاء والأصل براءة الذمة. 
(۳۲-۳۶۵/۲۲). 

# لا حرج على من قتل القطة إذا كان لم يتعمد ذلك» آما إذا كان قد 
تعمد ذلك من دون سبب يوجب ذلك فعليه التوبة إلى الله من ذلك. أما إن 
كان قتلها لأذاهاء وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل» فليس عليه 
حرج. (515/57). 

# إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو 
نحو ذلك» فعلى السائق الدية والكفارة وتكون الدية عل العاقلة وهم 
العصبة. (۲۲/ ۳۶۷). 

# إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه فلا ضیان 
علیه. (۳۷/۲۲). 

# إذا كان موت الطفل بأسباب رقود أمه عليه فعلیها الكفارة والدية 
على العصبة. (۲۲/ ۳۸). 


# كسر عظم الميت لا يوجب القصاصء وانا القصاص بين الأحياء 





الجنایسات 





71 = 
# إذا كان الميت معصوماً في حیاته سواء كان مسل أو كافراً وسواء 
كان رجلا أو امرأق. فإنه لا يجوز تشريحه. لما في ذلك من الإساءة إليه 
وانتهاك حرمته. (۳۹/۲۲). 
* إذا كان الیت غير معصوم کالرتد والحربي فلا أعلم حرجا في 
تشريحه للمصلحة الطبية. (۲۲/ ۲۵۰-۳۹). 


0 
ل 





ثم 
DF‏ 
)9 ی 





جی ایی ري 
(سکى ادن کروی الاخثيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
تسس CC‏ ت 





كناب الديات 


۶ امرأة قتلت ابنتهاء وماتت وهي فقيرة» وأوصت ابنتها أن تكفر 
عنهاء إن قدرها الل وقد ماتت الوصی إليهاء وم تکفر» لأنها فقيرة» 
وأوصت إلى ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله. 

وهذه الأخيرة تسأل: هل يلزمها شيء» علا بأنه لا يوجد من ورثة 
المقتولة أحدء وم تترك أمها ولا جدتها شيئاً من التركة؛ ولا تعلم هل القتل 
عمد أو خطأء ولكن الظاهر أنه خطأء والسائلة فقيرة... 

يستحب لبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها شهرين إذا كان غالب 
الظن أن القتل كان خطأء لا عمداً؛ لقول النبي يَكله: امن مات وعليه صيام 
صام عنه وليه! متفق عليه... فان لم يتيسر ها الصيام أطعمت ستين مسكيناً 
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلده من تمرء أو غيره» وهذا في حق 
الیت. أما القاتل الحي فلا يجزئه إلا العتق» فإن لم يستطع صام شهرين 
متتأبعين. ولا يجزته الاطعام. (۲۲/ ۳۵-۳۵۳). 

# هل نتنازل عن الدية للمتسبب» رغم أنه غني» أم آخذ الدية 
وأتصدق بها على المستحقين؟ 

ينبغي أن تأخذوا الديةء وهي حلال لكم وإرث لكم فتأخذون الدية 
وتتصرفون فيها كسائر أموالكم, تأکلونها أو تتصدقون بہاء أو تفعلون بها 
أشياء أخرى ما أباح الله. (۲۲/ 0 -/1ه "8). 


الديات 





2-22۶6 


# إذا كان الواقع كا ذکرتم فلا کفارة علیکم؛ لانکم إنا عملتم ما 
یلزمکم عمله لصلحة السلمین و حفظ الأمن. (۳۰۸/۲۲). 

# الذي یظهر لي من الشرع الطهر عدم وجوب الکفارة عليك. إذا 
كان الذي حملك على الخروج من الطریق , هو فصد انقاذ نفسك وإنقاذ 
الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي .هو أكبر من خطر الخروج. 
(۳۹۹/۲۲). ۱ 

# إذا كان الواقع عليك - من نسبة الحادث - ۸۵۰ فآنت قد قتلت» 
فعليك کفارة وهي عتق رقبة مؤمنة» ومن لم یستطع فصیام شهرین 
متتابعين» أي ستین یوماء سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر ستین 
يوماً متتابعف ومن لم یستطع يبقى في ذمته معلقاء حتی یستطیع هذا أو هذاء 
إذا كان عاجزاً . عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا. 
(۲۲/ ۲۰۳-۳۲۲ ۳). 

# على كل منک کفارة القتل الخطأ(''؛ وهي: عتق رقبة مؤمنة» فمن ل 
يجد فصیام شهرين متتابعین وإذا صام ستين یوماً متتابعة کفی سواء بدأ من 
آول الشهر أو من وسطه. (۲۲/ ۳۱۵). 

# إذا كان الخطأ مشتركاً... فعلیکم الکفارة... (۳۹۱/۲۲). 


(۱) هذا جواب سماحة الشيخ ‏ رحمه الله لثلاثة من رجال مکافحة الخدرات. قاموا بمطاردة 
إحدى السيارات المشتبه فيها ما أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق وانقلاءها وموت من فيها 
(۲۲/ لاه م اروم ش 

زفق هذا جواب الشيخ -رحه الله في اصطدام سيارتين نتج عنه وفاة أم أحد السائقين وكانت 
نسبة المرور على أحدهما ۷۵/ وعلى الآخر 0 7/. 








الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
لآم کے 


# امرأة ترضع ها طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر نامت وبجانبها 
طفلتهاء وعند الصباح الباكر وجدت طفلتها قد توفيت» ولا تعلم ما سبب 
موتها؛ هل انقلبت عليها أثناء النوم» أم مالت عليها والثدي في فمهاء لا 
تعلم عن سبب موتها. 

الأحوط لها أن تكمل صيامها ستين يوماً متتابعة؛ لأن الظاهر من الحال 
آنها ماتت بسببها إذا لم تعلم سبب آخرء ومن القواعد الشرعية العمل 
بالاحتياط عند الاشتباه حرصاً على براءة الذمة من حق الله وحق عباده 
اعانا الله على الأكال. (۲۲/ ۳۱۸-۳۲۷). 

* إن كانت الأم - نامت على الطفل ورصته بثديها أو بصدرها أو 
بغطاء ثقيل فعليها الديّة والكفارة» الدية على العاقلة والكفارة عليها. 
(۳۷۰/۲۲). 

# ما یقول الناس عن سورة الزلزلة أا تشفي الریض أو يموت» وما 
قالوه إنها تسقط الولد» كله لا أصل له بل هو من خرافات العامة الباطلة. 
(۲۲/ ۳۷۲). ۱ ۱ 

# ادا كان إفطارك ف صيام كفارة القتل لعذر شرعي كا مرض» ثم 
بادرت بإكال الشهرين بعد زواله فلا إعادة عليك وصومك صحيح. أما 
إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي فعليك أن تعيد صيام الشهرين 
متتابعين ستين يوماً كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. 

ولا يجزئ أقل من ستين إلا إذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية. 
۳۲۷۵/۲۲ 

# رجل عليه كفارة قتل نفس» وبعد أن شرع في الصیام وصام آربعة 


الديات 





Ev‏ حت 
أيام ذكر له عن وجود رقبة لإعتاقها فتوقف عن الصیام ثم قام بعتق 
الرقبة. هذا هو الواجب علیه ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن العتق مقدم على 

الصیام مع القدرة. (۲۷۷-۳۷/۲۰/۲۲). 


د 
1 
i‏ 





رف 
DF‏ 
ی( ی 


ت 
۳ 


8 








جر لايع اي 
۳ (سکن ن روميس الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 





كناب الا دود 


الشر عیة) (0۱: 

قلتم في کتابکم ص(۲۹) ما نصه: 

۳- ازالة آسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب: وبعيداً عن التعصب 
واحهل نقول: لا يجوز بتاتاً أن نوقع العقوبة الشرعية قبل |زالة آسباب 
الجريمة» والاعذار إلى الجانح والجاني» فقد یکون في ظل الاحتکار والظلم 
وضیاع التکافل الاجتاعي؛ ووجود الأثرة» وحب النفس. 

وقلتم أيضاً: قد يكون فى ظا مجتمع هکذا عذر له يلجأ إلى السرقق 

لدم کر يي ظلل مجتمع اع عدر لن يلج ى السرقة 
ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء؛ لتعول ولداء أو اما عجوزاء أو ابا مريضاء 
وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضاء أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل 
ألوان الفسق والفجورء والدعوة إلى الخناء» ولذلك فليس من العقل 
والحكمة أبداً أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم» دون إزالة حقيقية 
لأسباب هذه ارائم... إلى آخر ما ذکرتم ص(۲۷). ۱ 

فآقول: إن هذا الکلام بعید عن الصواب. حالف للحق» ولا آعلم به 
قائلاً من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن 


)١(‏ عبدال رحمن بن عبدالخالق. 





الحسدود 





لف = 
إقامة حد السرقة في عام الرمادة» وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظ 
والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على 
من ثبت عليه ما يوجبه. 

فالواجب علیکم الرجوع عن هذا الكلام» واعلان ذلك في الصحف ۱ 
المحلية في الكويت والسعودية» وني مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن 
كل ما عنم فيه ولا فی أن لمق قیم كا قال عمر رضي اله عن اي 
موسی الاشعري رخ ی الله عنه هم فالر جوع إليه خير من التهادي في الباطل . 
(۲۲/ ۳۹۱-۳۸۹ 

# قد دل القرآن الكريم والسنة الطهرة على قتل المرتد إذا لم ب يتب 
قوله سبحانه في سورة التوبة: #وإن تاوا وَأقَامُوأ الصَلره وان م 


r‏ ی ٤‏ ار بد و 


اسهم أله ریم € [التوبة: 0]» فدلت هذه الآية الكريمة على 
أن من لم يتب لا يخلى سبيله. 

وي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و أنه 
قال: «من بدل دينه فاقتلوه» وني الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه 
قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: «لا أنزل - يعني من دابته - 
حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله). 

والأدلة في هذا كثيرة» وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم الرتد في 
جميع المذاهب الأربعة» فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور. 

فمن آنکر ذلك فهو جاهل أو ضالء لا يجوز الالتفات إلى قوله» بل 
يجب أن ينصح ویعلم لعله بهتدي. (۳۹۲-۳۹۱/۲۲). 

* لقد سرني كثيراً حكم المحكمة بتعز برجم الزائية المحصنة؛ لا في 





۱ الاختيارات الفقهیة م قسم المعاملات 
- 5۷۲ لكشا تكد 





ذلك من إقامة حد الله الذي آهملته غالب الدول الإسلامية... (۲۲/ ۳۹۹). 

# من شارك في رجم الزانی المحصن فهو مأجورء ولا ينبغي لأحد 
التحرج في ذلك إذا صدر الحكم الشرعي بالرجم... (۳۹۹/۲۲). 

# لا يشترط في الشارك في الرجم أن یکون معصوماً أو سليراً من 
السیئات؛ لأن الرسول بيه م یشترط ذلك ولا يجوز لاحد من الناس أن 
یشترط شرطاً لا دلیل عليه من کتاب الله ولا من سنة رسوله هَل 
(1۰۰/۲۲). 

# لا يحرم كل من الزوجين على الآخر - إذا فعل الزنی - وعلیهبا التوبة 
إلى الله سبحانه وتعالی» التوبة النصوح» وإتباع ذلك بالإيان الصادق 
والعمل الصالح... (8۰۰/۲۲). 

# إذا رمی زوجته بالزنا؛ تطالبه بحد القذف لیجلد ثانين جلدة» 
تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثانین جلدة إلا أن تعفو وتصفح» 
ويهديه الله» ويترك الكلام البذيی فلا باس وإلا ها المطالبة بن يجلد ثانين 
جلدة إلا أن يثبت الزنا بأربعة شهود. أو يلاعن آمام المحكمة. وإذا أرادت 
الفرقة فلا بأس» إذا كان يعيبها ويؤذيبا ويتهمهاء لها أن تطلب الطلاق» ولو 
تعطيه بعض المال» ويفارقها وتستريح منه. (۲۲/ 4۰۳). 

# يجب عليك أن ترد المال الذي سرقته إلى صاحبه بأي طريقة توصله 
إليه» وليس لك التصرف فيه. (۲۲/ 40۵). 

# إذا كانت - نعال متشابهة - وأخذت نعالك وبقي ما يشبههاء 
فالقول بجواز الأخذ قول قریب؛ لأن التشابه علَّةَء أما إذا كانت غير 





الحعلدود 





۷۲ = 
متشابهة؛ فلا ينبغي أخذها؛ لأنه قد یکون الذي أخذها غير صاحبهاء 
فالحل: أن الترك هو الأحوط. (۲۲/ 8۰۷). 

# الواجب جب علیکم مراعاة حالة أختكم المريضة» وعدم فعل ما يزيد 
مرضهاء وإذا كانت لا تتحمل الضرب ل يجز لكم الضربء وأما إن كان 
المرض خفيفا وهي تخطئ» وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها 
التأديب افیف فلا بأس. (0:۸/۳۲) ۱ 

١‏ عمل قوم لوط هو اللواط؛ وهو إتيان الذكورء وذلك من أكبر 
کی وقد ذم لله قوم لوط في آيات کنر على هذا اذكرالعظيم رب 
سبحانه: أن ذلك فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» وعذبهم الله 
عليهاء وعلى كفرهم وضلاطم ومتكراتبم العظيمة» با بينه الله في کتابه من 
خسف بلادهمء ورميهم با حجارة... نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية 
من فعلهم وما أصابهم. (۲ 64۰۹/۲ ۱ 

# حکم اللوطي القتل سواء كان بکراً أو ثيب بعد ثبوت ذلك لدی 
المحكمة الشرعية» ويتولى ذلك ولي آمر السلمین أو نائبه. (1۱۰/۲۲). 

# يحرم وطء البهيمة» ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى 
الحکمة والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. . وقد ذهب جمع من أهل 
العلم إلى أنه يقتل» والصواب: أنه يكفي في ذلك التعزير با يراه الحاكم 
الشرعي؛ لأن الحديث بقتله لیس بصحيح. (77/ .)5٠١‏ 

* تقام الحدود في مكة والمدينة؛ لأن صاحب اد انتهك حرمتهاء مثل 
الزاني» والسارق. (4۱0/۲۲). 

# ذا ألم العبد بشيء من العاصي» فليتب إلى الله» ولیستخفر الله ولا 
يبدي صفحته» ولا ينشر سوأته» ولا یفضح نفسه. (4۱۸/۲۲). 


ا 
NDF‏ 
4 9 و 


كتا الأطعمة 


3 
جى (ضري ری 


a —‏ کی ین ادرو یی الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 





٭ قال الله سبحانه: # الیم أل کک سینت وطعام ای وتا اكب حل 
لک وطعامكم حل طخ € [سورة امائدة الآية: ] [وطعامهم هو الذبائح كما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من آهل العلم. (۲۳/ ۳۱)]. هذه الآية 
آوضحت لنا أن طعام أهل الکتاب مباح لنا وهم الیهود والتصاری, الا إذا 
علمنا آنهم ذبحوا الحيوان الباح على غير الوجه الشرعي كأن يذبحوه 
بالخنق أو الکهرباء أو ضرب الرس ونحو ذلك فانه بذلك یکون منختقا 
أو موقوذاً فيحرم علينا كما تحرم علينا المدخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم 
على هذا الوجه أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملاً بالآية 
الكريمة. [لآن الأصل حلها كذبيحة المسلم (۱۰/۲۳)]. أما كونهم لا 
اكرون اسم الله على افیف من جملة جهلهم فلا يمنع حل 
بيحتهم» كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح. (۸/۲۳). 
اما نا الفراكه ونحوها فلا حرج فيها؛ لانها غير داخلة في الطعام الحرام. 
)6/7( 


# حدیث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 


خرجه ابن ماجة والحاكم وف اسناده ضعف دلكن شواهده كثيرة. 
.)٩/۲۳(‏ 





اطع 





= ۷ 

* الصواب: ما عليه جهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس 
كذبيحة سائر الشرکین؛ لأنهم من جنسهم» فيي عدا الجزية. (۲۳/ ۱۳). 

* اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية؛ إن علم أنها من 
ذبائح أهل الكتاب» فهي حل للمسلمينء إذا لم يعلم آنا ذبحت على غير 
الوجه الشرعي؛ إذ الأصل حلها بالنص القرآني» قلا يعدل عن ذلك إلا 
بأمر متحقق يقتضى تحريمهاء أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الکفاره 
فهي حرام على السلمین ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجاع. (۲۳/ .)١5‏ 

# لا يكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلهاء أما ما قد يتعلق 
به» من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد 
بالكفرء فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي اة عن ذلك. فقالوا: 
يا رسول الله إن قوماً حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري آذکروا 
اسم الله عليه آم لا؟. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وبذلك یصلح أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من 
ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها؛ لأن حديث عائشة المذكور 
وارد في المسلمين لا في الكفار؛ فزالت الشبهة؛ لأن أمر السلم يحمل على 
السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك» ولعل النبي ية آمر هولاء 
الذين سألوه بالتسمية عند الأكل» من باب الحيطة» وقصد إبطال وساوس 
الشیطان, لا لأن ذلك يبيح ما كان محرماً من ذباتحهم. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. (۲۳/ ۱۵-۱). 





الاختيارات الفقهیه - كسم العاملات 
= سس 





# كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحم 
المذبوح على الوجه الشرعي» ويمل من أكل لحم الدجاج ونحوه» فهذا 
ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة» ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع 
المسلمين. فينبغي التنبيه مذا الأمر» والحذر من التساهل الذي لا وجه له. 
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت ما البلوى. (۲۳/ ۱۵). 


۰ 


1 1 I ۰ 1 ۳۹ 
8 ذا‎ 


كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد 
مصبرة يرد من بلاد أهل الکتاب» وهم: اليهود والتصاری» فهو حلال؛ 
لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن الکريی ما لم يعلم سبب 
يحرمه؛ مثل كونه ما أهل لغير الله أو ذبح بغير قطع الرأسء أما إن كان 
ذلك من بلاد المجوس أو الشيوعيين والاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين» 
فهو حرام لا يجوز أكله. (۲۳/ ۱۸-۱۷). ولا ما خالط ذبائحهم من الرق 
وغيره. (۲۳/ ۲۲). 


# کون بعض الجازر في بعض بلاد أهل الکتاب تذبح ذبحاً غير شرعي» 
لا بوجب ذلك تحريم الذبائح الستوردة من بلاد آهل الکتاب» حتی نعلم أن 
تلك الذبيحة من الجزرة التي تذبح ذبحا غير شرعي؛ لان الأصل اخل 
والسلامة حتی نعلم ما یقتضی خلاف ذلك. (۱۹-۱۸/۲۳). واباحة طعام 
أهل الکتاب لنا لا تقتضى اتخاذهم أصحاباً وجلساء. (۳۸/۲۳). 


# إذا كانت النطقة التي فيها اللحوم الذکورة ليس فيها الا آهل 





اعد 





۷۹ ع 
الکتاب من الیهود والتصاری. فذبیحتهم حلال ولو ۸ تعلم كيف 
ذبحوهاء لآن الأصل حل ذبائحهم. (۲۰/۲۳). 

* فإن كان في المنطقة غیرهم من الکفار فلا تأکل؛ لاشتباه الحلال 
باحرام وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير 
الوجه الشرعي» كالخنق والصعق» فلا تأكل سواء كان الذابح مسل أو 
كافراً . (۲۰/۲۳). 

# كل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم النضنقة أو 
الموقوذة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح یرم البهيمة ويجعلها في عداد 
الیتات. (۸۳/۲۳). 

# الأصل الحل من الأجبان الوجودة بين السلمین حتی يعلم أن فیها 
شيئاً نجساً. (۲۱/۲۳). 

* الرجس: هو النجس الخبيث» وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير» 
وهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم لخبئهم؛ لأن حكمة الله 
سبحانه وتعالى اقتضت أن البیئین للخبيئات» والخبيئات للخبيئين. 
(۲۲/۲۳). ۱ 

* قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم اخنزیر كله مه وشحمه 
واحتجوا بقوله سبحانه وتعال: # حرمت عَلَ اميه وألدم ولم انر # 
[سورة المائدة الآية: ۳] وما جاء في معناها. 

وقالوا: إن حرّم لخبئه» والخبث يعم اللحم والشحم» لكن الله سبحانه 
ذكر اللحم؛ لأنه القصود والباقي تبع؛ واحتجوا على ذلك أيضاً با ثبت في 





الاخنيارات الفقهية - قسم المعاملات 
<< ۸۰۱ و ص_جع_ 22 








الصحيحين عن النبي اة أنه قال يوم الفتح: «إن الله ورسوله حرم علیکم 
بيع الخمر. والميتة» والخنزيرء والأصنام». فنص على الخنزير وم يذكر اللحم؛ 
فدل ذلك على تعميم التحريم. (۲۳/ ۲۳). 

# إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم أثراً عظياً في صفاء 
القلب» واستجابة الدعاء وقبول العبادة» كما أن الاکل من الحرام يمنع 
قبولها. (۲۷/۲۳). 

# الضبع صِيدٌ بنص الحديث الصحيح عن النبي يل ولله فيها حكم» 
فالذين. يعرفون مها وجربوه» يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة» 
والمقصود أا حل» وإذا ذبحها ونظفهاء وألقى ما في بطنها وطبخهاء فإنها 
حل كسائر أنواع الصيد. (۳۵-۳/۲۳). 

# قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل النيصء فمنهم من أحله 
ومنهم من حرمه وأصح القولين أنه حلال؛ لأن الأصل في الحيوانات 
الحل؛ فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرعء وم يرد في الشرع ما يدل على تحريم 
هذا الحيوان» وهو يتغذى بالنبات کالارنب والغزال» وليس من ذوات 
الناب المفترسة» فلم يبق وجه لتحريمه. والحيوان المذكور نوع من القنافذ 
ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل. (۲۳/ 0 7). 


۳ ۰ ۳ ب ډه موی 8 2 
* وقد سكا ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ. فقرأ قوله تعالی: ‏ قل 
* 2 و 


۰ مرسمه ۹ ۳۹ 7 مس ی مر هدم م مرح سرع ۳ 
جد فى ما أفى رل رما عل طاعم بطم ول أن یکوت مه او دما 


س 


1 


مسموعَا أو لحم زیم # الآية [سورة الأنعام الآية: 0۱6 فقال شيخ عنده: إن 
آبا هريرة روی عن النبي بيا أنه قال: (إنه خبیث من الخبائث» فقال ابن 


الأطيعة 





كمه = 
شأن القنفذ شيعا کا اتضح من كلامه أيضاً عدء تصديقه الشيخ امكو 
والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم؛ بجهالة الشيخ 
المذكور. فعلم مما ذكرنا صحة القرل بحله» وضعف القول بتحريمه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. (۳۱-۳۹/۲۳). 

# إذا اضطر إلى أكل الميتة وخاف على نفسه الوت إن لم يأكل؛ جاز له 
ذلك. (۳۷/۲۳). 

# ليس الأكل مع الكافر حراماًء إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لمصلحة 
مصلحة شرعية» ولا تؤانسهم» وتضحك معهم» ولكن إذا دعت إلى ذلك 
حاجة؛ كالأكل مع الضيف» أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق» أو 
لأسباب أخرى شرعية» فلا بأس. (۲۳/ ۳۸-۳۷). 

و الا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والايدي من الطعام مع 
الفضولات الأخرى؛ لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام. أما 
الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة» فلا يجوز طرحها في البيارات» بل يجب 
دفعها إلى من يحتاج إليهاء أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن» رجاء أن 
يأخذها من حتاحها ال دوابه» أو يأكلها بعضص الدواب والطيور... 
(۳۲۹/۲۳). 


# لا يجوز استعال الجرائد سفرة للأكل علیها» ولا جعلها ملفاً 


الاختيارات | لفقهية ‏ 3 المعاملات 
= ال جارات الصمهية ‏ قسم العامرب 





للحوائج» ولا امتهانها بسائر آنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات 
القرآنية أو من ذكر الله عز وجل» والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها 
في محل مناسبء أو إحراقهاء أو دفنها في أرض طيبة. (۲۲/ 80). 

# حكم شرب الدخان والشيشة أنبا من المحرمات؛ لما فيها من الخبث 
والاضرار الكثيرة. (4)4۱/۲۳. 

* قول النبي كَل «لا ضرر ولا ضرار» العنی: کل شىء يضر 
بالشخص في دینه أو دنياه حرم عليه تعاطیه من سم أو دخان أو غير هما عا 
يضره. (۲۳/ ۲ -8۲). 

* لا ریب في تحريم القات والدخان؛ لمضارهما الكثيرة» وتخديرهما في 
بعض الأحيان» وإسكارهما في بعض الأحيان كا صرح بذلك الثقات 
العارفون پا. (۲۳/ ۵۳). 

# إذا كانت البيرة سليمة ما یسکر فلا بأسء آما إذا كانت مشتملة على 
شيء من مادة السکر فلا يجوز شربها. (0۸/۲۳). 

# لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم؛ فان 
قبلوا وإلا فارقتهم»... لأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم 
السيى» أو الرضا به. (77/ 51). 

* حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار 
عليها اخمر». خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. (11/77). 

# لا أصل للقول: إن الشاي من اخمور؛ فيا نعلم. [جمع المسند] 
(84۱7/۳). 


= ۳ 





باب الذدكاة 
# ما يتعلق بجانب الإحسان لباح الأكل عند تذكيته: 
١‏ - عرض الماء على ما يراد ذبحه؛ للحديث: (إن الله کشب الإحسان 
على كل شىء). احدیث. 
۲- أن تكون آله الذبح حادة وجيدة» وأن يمرها الذابح على محل الذكاة 
بقوة وسرعة؛ وله اللبة من الابل» والحلق من غيرها من القدور 
على تذكيته. 
۳- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها الیسری إن تيسر موجهة إلى 
٤‏ - وذبح غير الابل مضجعة على جنبها الأیسر إن كان أيسر للذابح» 
ويضع رجله على صفحة عنقهاء غير مشدودة الأيدي أو الارجل» 
وبدون ی شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتهاء 
ويكره خلع رقبتها كذلكء أو أن تذبح وأخرى تنظر. 
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان؛ رحمة به» وإحساناً 
إليه. ويكره خلافها ما لا إحسان فيه. (۲۳/ 1-۷۳ ۷). 
# یکره جره برجله» فقد روی عبد الرازق موقوفا: أن ابن عمر رأى رجلا 
مجر شاة برجلها ليذبحهاء فقال له: ويلك» قدها إلى الوت قوداً جميلاً. 
أو أن يحد الشفرة واطیوان یبصره وقت الذبح؛ ها ثبت في مسند الامام 
أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهیا: آمر رسول الله َة أن تحد الشفار وآن 
تواری عن البهائم» وما ثبت في معجمي الطبراي الکبیر والاوسط ورجاله 
رجال الصحيح» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا قال: مر رسول الله 


الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
== ا وس مس لسلس 





5 على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته» وهي تلحظ 
إليه ببصرهاء قال: «أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها مونتين». (۲۳/ .)۷٤‏ 
# غير المقدور على تذکیته؛ كالصيد الوحشی أو المتوحشء وكالبعير يند 

فلم يقدر علیه» فيجوز رميه بسهم أو نحوه؛ بعد التسمية عليه مما يسيل 
الدم غير عظم وظفر» ومتى قتله السهم جاز أكله؛ لآن قتله بذلك في حكم 
تذكية القدور عليه تذكية شرعية» ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. 
(۷۵/۲۳). 

# کل من كان يدين بالاسلام ویسلك مذهب أهل الستة, (00/۲۳. 
ولا یعرف عنه ما يقتضي کفره فان ذبيحته تکون حلالاً. (۲۳/ ۷۷). 


# المعاصي لا نع من أكل ذبيحة من یتعاطی شيئاً منها إذا لم یستحلها 
بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي» ماس يستحل المعاصى غه 
يعتبر كافراً. (۷۸/۲۳). 


ترجه بلح سواء كانت من سا الم أو من الطيور إلى اه 
عند الذبح سنة وليس بواجب. (۲۳/ .)8١‏ 
# الرقبة كلها حل للذبح والنحر أعلاها وأسفلهاء لكن في الإبل السنة 
نحرها في اللبة» أما البقر والغنم فالسنة ذبحها في أعلى العنق؛ حتى يقطع 
بذلك الحلقوم والمريء والودجين. (۸۱/۲۳). 
# القصف بالعنی المتقدم ‏ قطع الرقبة مرة واحدة ‏ فهو يحل الذبيحة» 
لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجین» 


الأطعة 


- 65 





# کون اليهود أو النصاری يستجيزون القتولة بالخنق أو الصعق» 
فليس ذلك يجيز لنا أكلهماء كا لو استجازه بعض المسلمين» وإنا الاعتبار 
بي أحله الشرع الطهر أو حرمه وكون الآية الكريمة» وهي قوله تعال: * 
refe‏ & 2 2 م ر و رس سر یم رم وی عر ا رس ر صو که يي فص 
اليوم ال کک لیب وطعام لذبن ونوا الكتب حل لک وطعامخ حل طلم * 
[سورة المائدة الآية: 0] قد أجملت طعامهم» لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما 
نصت الآية الأخرى على تحريمه وهي قوله تعالى: # حرمت علخ المع 
رم وم لْكدريرِوَمَآ أل لير ألو بده رنه والموفوده والماروية وَاَلتَطِيسَةُ 


کے 
سما o‏ 


مه چ € 


ا آکل اليم لما روما دیح عل لصب وآن شَسْكَقَسِمُوا یلک کم 
في © [سورة الائدة الآية:*] من المنخنقة والوقوذة ونجوهماء بل يجب حمل 
المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول. (۲۳/ ۸۷). 

# إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح» فان الذبيحة حلال. (۲۳/ .)٩۲‏ 


باب الصيد 
# الواجب ذكر اسم الله عند الرمي ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال 
الطلقة في البندقية. (۹۱/۲۳). ۱ ۱ 
# إذا نسي السلم التسمية عند رمی الصید أو إرسال الکلب العلم 
للصید فان الصید حلال. (۲۳/ 47). 


ثم 
رم ری 
9 ی 





> 


جلاع جر 
اکم د کروی الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 





= 





کاب الأيمان 


# لا يجوز الحلف بني من المخلوقات. لا بالنبي کف ولا بالكعبة ولا 
بالأمانة» ولا غير ذلك» في قول جمهور أهل العلی بل حكاه بعضهم 
إجماعاً. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي يه وهو قول لا وجه له» بل 
هو باطل» وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم» وخلاف للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك. (؟/40). وقد أطلق بعض آهل العلم 
الكراهة» فيجب أن تحمل على كراهة التحريم. (۹5/۲۳). 

* الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك» فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة 
التوحيدء عن صدق وإخلاص؛ ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. 
(45/7). وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً؛ 
وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير ال والندم على ما مضى من ذلك 
والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله. (۲۳/ ۱۰۳). 

# قد تعلل بعض من سهل في ذلك» بها جاء في صحيح مسلم أن النبي 
كه قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: «آفلح وأبيه إن صدق». 
والجواب: إن هذه رواية شاذة» مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن 
يتعلق بهاء وهكذا حكم الشاذ عند أهل العلم» وهو ما خالف فيه الفرد 
جماعة الثقات» ويحتمل أن هذا اللفظ تصحیف. ک قال ابن عبدالبر ‏ رحمه 





الا یه‌سسان 





۸5 = 
لله وأن الأصل: «أفلح واله»» فصحفه بعض الکتاب أو الرواة: ويجتمل ٠‏ 
أن يكون النبي بل قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله. وبكل حال 
فهي رواية فردة شاذة» لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بباء 
ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله 

وأنه من المحرمات الشركية. (۲۳/ .)4۷-۹٩‏ 

# حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات 
والعزى» فسأل النبي ی عن ذلك فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر وانفث عن يسارك 
ثلاث وتعوذ بالله من الشيطان الرجیم ولا تعد » خرجه النسائي بإسناد 
صحيح. (۲۳/ ۹۷). وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه 
من الشرك» ومن همزات الشیطان وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى 
ذلك. (۲۳/ ۹۷). 

# الواجب على السلمین أن يحفظوا آییانبم وألا يحلفوا إلا بالله وحده 
أو صفة من صفاته» وأن ذروا الحلف بغير الله كائناً من كان. 
(۱۰۰/۲۳). ۱ 

* حدیث: «من حلف بغير الله فقد کفر أو آشر ك» حرجه الامام أحمدء 
وأبوداود» والترمذي بإسناد صحیح. (۷۲۳/ ۱۰۳). 

# الحلف بغير الله من الشرك الأصغر...» وقد یکون شركاً آکبر إذا قام 
بقلب الحالف أن هذا الحلوف به يستحق التعظيم كا يستحقه اللهء أو أنه 
يجوز أن يعبد مع ال ونحو ذلك من المقاصد الكفرية. (۲۳/ ۱۰۲). 














۱ الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات 


# لا تنعقد اليمين بغير الله ولا تچب مها کفارة. (۲۳/ ۱۰۳). 

# إذا قال: في ذمتي» فهذا لیس بيمين» يعني هذا الشیء في ذمتي آمانت 
أما إذا قال: بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي» فهذا لا مجوز؛ لأنه 
حلف بغير الله. (۱۰۸/۲۳). 

# قول إن: (حشا) عن ألف يمين» لا أصل له وانا معناها نفي الشيء 
السئول عنه كا في قوله عز وجل في سورة يوسف: *وقلن حش له ما هذا 
مرا [سورة يوسفه الآية: ۰۲۳۱ (۲۳/ ۱۱۰). 

* إذا حلف الانسان قال: والله ما آزور فلان والله ما أدخل بيت 
فلان» والله ما آکلم فلا والله ما آکل طعام فلان» وأشباه ذلك؛ ثم رأى 
من الصلحة أن يترك يمينه فلا بأس. وعلیه کفارة الیمین. (۱۱۰/۲۳). 
وينبغي أن يراعي الأصلح» فإذا كان الحنث أصلحء حنث وکثر» وإذا كان 
بقاؤه على يمينه أصلح بقي على يمينه. (۱۱۱/۲۳). 

# إذا حلفت على شخص أن يذهب معك للحج ول يذهب» فعليك 
كفارة یمین .(۱۱۲/۲۲). 

# إذا كان الذي حلفت عليه معصية لله؛ کالتدخین وشرب السکر 
ونحو ذلك» حرم عليك فعله ولو لم تحلف على ترکه فاتق الله واحذر ما 
حرم الله عليك. (۲۳/ ۱۱۳). 

* إذا فعلت ما حلفت على تركه ناسياً فا عليك شيء؛ أي ما عليك 
كفارة. (۲۳/ ۱۱6). 

# لیس في اليمين الكاذبة کفارة على الصحیح. فکفارات الأييان على 





الأيميان جع - 


المستقبل إذا حالف مثل أن يقول: والله ما أفعل كذاء أو والله لا أكلم فلاناً. 
آما الكذاب فعليه التوبة فقط. (۲۴۳/ .)١١١‏ 





# إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن يفعلوا شیثاه أو 
أن لا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين. (۲۳/ ۱۱۹). 

* الاصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسياً أو 
جاهلاً فإنه لا يقع ما علق عليه. (؟57/55). 

* أمرأة حلفت ألا تدخل بيت ابنهاء ثم اشترته. فإذا دخلته بعد الشراء 
فليس عليها كفارة؛ لأنه صار بيتهاء وليس بيت ولدهاء فإذا دخلت بيت 
ولدها الذي يسكن فیه فعليها كفارة يمين» سواء كان بيتاً بالملك أو 
بالأجرة. (۱۲۰/۲۳). وان كان ولدها ساكناً في البيت بعد الشراء 
ودخلت عليه قبل أن ينتقل فعليها الكفارة. (۱۲۱/۲۳). 

# من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصیل : ۷ 

إن كان قد اشتد به الغضب حتی فقد شعوره ول يميز من شدة 
الغضبء لم يملك نفسه فهذا لا تنعقد یمینه» ولا يلزمه شيء.... لأنه في 
هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين. 

أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق» ولا يمنع انعقاد اليمين. 
(۱۲۲-۱۲۱/۲۳). ۱ 

# قول: (آکون بریئاً من دين الاسلام) هذا منکر من القول لا يجوز 
للمسلم أن جلف به» ولا أن یتلفظ به. وعلیه التوبة إلى الله سبحانه من 
ذلك. والتوبة النصوح تجب ما قبلها» ولیس عليه كفارة. (۲۳/ 4 ۱۲). 

# إذا كانت اليمين على آشیاء متعددة من جنس واحد کفی فیها کفارة 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 


o <‏ 
واحدة: كأن يقول: والله لا أكلم فلاناً.. وكرر ذلك كثيراً.. فإنه تكفيه 
كقارة واحدة إذا كلمه. (۱۲۹-۱۲۸/۲۳). 

* إذا كان المحلوف عليه من آجناس» فإنها تتعدد الكفارة بعدد 
الأجناس المحلوف عليها. (۲۳/ ۱۲۹). 

* الأفضل في صيام الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة؛ خروجاً من خلاف 
من أوجب ذلك ون فرّقها أجزأه ذلك. (۱۲۹/۲۳). 

* يجب التماس العشرة» فإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا يكني» 
فلابد من عشرة» ولو تعددت الأيام» لكن تجب البادرة حسب الامکان 
ولو كان إطعامهم متفرقاً في أيام فلا بأس. (۱۳۳/۲۳). ولو فرقها بين 
بيتين أو ثلاثة فلا بأس. (۱۳۸/۲۳). 

# الصيام إنا يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق. 
(۱۳۶/۲۲). 

# الله عز وجل أوضح الکفارة وبيّنها ونوعهاء فليس لأحد أن يخالف 
ذلك» فلا بجزئ أن يقدم لمسكين طعاماً أو نقوداً أو غير ذلك» بل لابد من 
عشرة کا نصت على ذلك الآية. (۲۳/ ۱۳۷). 

* كفارة اليمين لا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقرای 
فأعطهم إياها؛ أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس» لكن 
إرساها لا يجزئ» المقصود أا توزع بين عشرة مساكين. (۲۳/ .)١1٠‏ 

* إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن 
الكفارة» إذا كان نوی بذلك الكفارة. (۲۳/ .)١51١‏ 








الأيمسان 





۲ = 
# يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده؛ لقول النبى مَللِْ: «إذا حلف 
أحدكم على یمین فرأى غبرها خبرا منهاء فلیکفر عن يمينه. وليأت الذي 
هو خر وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل انت ویبعده. 

.)۱۶۲ /۲۳( 

# إن جرت اليمين على لسانه بغر 5 قصد ولا عقد» فإها تعتبر لاغية» 
ولا كفارة عليه فى ذلك لقوله :ی هلو یک 4 [سورة 
البقرة» الآية: ۰۲۲۲۰ (۱۳/۲۳). 

# شاب عاهد الله على أن يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدداً من 
الصفحات یومیّ ولكنه لم يف بهذا العهد. عليه أن يجتهد في ذلك وان 
حصل خلل في بعض الایام فعليه التوبة إلى الله من ذلك» ولا كفارة عليه 
إذا كان لم جلف أما إن كان العهد بلفظ الیمین؛ مثل: والله» وتالله» وبال 
فعليه كفارة يمين. (۲۳/ 5 .)١5‏ 


* إن شك في عدد أيهانه» عمل بظنه؛ عملاً بقوله سبحانه: “3 او 
مَاأسْنَطعم 4 الآية [سورة التغابن» الآية: ۰6۱5 (۱۵۱/۲۳). 


ياب الندر 
# النذر لغير الله باطل» لأنه عبادة لغير الله» وعليك التوبة إلى الله من 
بهذا النذر» لكونه باطلاً وشركاء وعليك بالتوبة الصادقة» والعمل الصالح. 
(۲۳/ ۱۵۸-۱۵۷). ۱ 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
ح- © 


* لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن» بل الواجب ذبح الشاة کا نذرت 
ذلك» وان كنت نويت أن تأكلها وأهلك أو تدعو إليها جيرانك وأقاريك 
فلك ما نویت» ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. (۱۵۹/۲۳). 

# الواجب عليك الوفاء بالنذر» وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك» 
وإذا كنت أردت جامعاً تقام فيه صلاة ا لجمعةء وجب عليك ذلك» وعليك 
أن تجتهد حتى توفي بنذرك وفاءً كاملاً» لكن إذا كنت نويت بنذرك مبلغاً 
معينآء فليس عليك إلا ذلك؛ فإن لم يحصل به بناء السجد فساهم به في 
مسجد مع غيرك. (۲۳/ .)١71‏ 


* نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها 
على الشهادة الابتدائیف وقد حصل عليها منذ سنة تقريباًء وبدأت الصيام 
ولكنها أحست بالندم على ذلك» وشعرتٌ بالارهاق؛ نظراً لانشغاها بتربية 
أبنائها وشؤون بيتهاء وخصوصاً أيام الصيف. 

عليها أن توفي بنذرهاء ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت 1 
تنو التتابع» فان كانت قد نوت التتابع» فعليها أن تصومها متتابعة. ونسأل 
الله أن يعينها على ذلك» ويعظم أجرها. ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا 
تعود إلى النذر؛ لقول النبي يَلِةِ: «لا تنذروا؛ فان النذر لا يرد من قدر الله 
شيئاًء وانا يُستخرج به من البخيل» متفق عليه. (۲۳/ 1717-:158). 

* إذا كنت أطلقت النذر ولم تنو النجاح في الدور الآول» فعليك أن 
توفي بنذركء وأن تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء» ولا تأكل 





655 = 
منها شيئاً أنت ولا أهل بيتك؛ لقول النبي كَل: «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). آخرجه البخاري. آما إن كنت 
نويت بالتذر النجاح في الدور الأول» وم تنجح إلا في الدور الثاني» فليس 
عليك شيء؛ لقول النبييكيةِ: نیا الاعمال بالنيات» وانما لكل امرئ ما 
نوی». متفق على صحته. وهكذا نذرك إذا نجحت من التوسط للثانوي: 
عليك أن توفي به إذا نجحت. فان كنت نويت بنذرك الأول والثاني أن 
تذبح الذبيحة لأهل بيتك وأقاربك وجیرانك فإنك على ما نویت؛ لحديث 
عمر المذكور آنفاً. وينبغي لك يا آخي ألا تعود إلى النذر؛ لأنه لا يرد من 
قدر الله شيئاًء وليس هو من أسباب النجاح» وقد نهی النبي یا عن النذر؛ 

وقال: (إنه لايق بخير...) الحديث. (۲۳/ 110-175). 

* إذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الألم» فالواجب عليك الوفاء 
بالنذر فوراً» فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي» تسلّم من كل 
ركعتين. (1577/77). 

* عليك كفارة یمین؛ لأن نذرك ضرب ابنك ليس قربة إلى الله بل هو 
محل اجتهاد ونظرء فاذا لم تفعلي فعليك كفارة یمین؛ ولأن ضربه حتى يسيل 
دمه لا يجوز. فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية» ونذر المعصية لا جوز 
الوفاء به» وكفارته كفارة يمين. (۲۳/ ۱۷). 

# إذا كنت حين النذر قد بلغت الم بالحيضء أو بإتمام حمس عشرة 
سنة» أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل» أو بإنزال شهوة بالاحتلام أو 
غره. فانه یلز مك هذا النذر. (۱۷۵/۲۳). ۱ 





الاختيارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
= 





* إذا نذرت نذراً لله دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت 
أو ما نويت لا تغير. .)١75/77(‏ 


4 


4 تكد [سورة البقرت الایة: ۲۲۷۰ ٤‏ أي ی جاک عليه سبحانه وتعالى» 


5 ۱ 11 | ۳ 1 "ر ۵ 
: يبقى هذا الصیام | الذي نذرته في ذمتها حتی تستطیع؛ یقول النبي 


و امن نذر أن يطيع الله فلیطعه». فإذا استطاعت تصوم» وإلا يبقى في 
ذمتها ديناً فإذا عجزت؛ كأن كبرت في سنهاء آو عجزت ذاك الوقت» 
عليها أن تطعم عن كل يوم مسکینا» کا هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر 
رمضان. (۱۷۸/۲۳). 

# نذر أن يحج» ومات قبل أن يحج» ولیس وراءه تركة» فان تیسر من 
بعض الورثة أو غیرهم أن يحج عنهء فذلك مستحب. وفاعله مأجور» وإلا 
فلیس عليه شیء. (۲۳/ ۱۸۰). 


* لا يلزم النائب عمن نذر الحج أن يأتي باخج من بلد الناذر» بل 
يكفيه الاحرام من الیقات ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج کفی ذلك؛ 
لأن مكة میقات آهلها للحج.(۲۳/ ۱۸۱). 

# إذا كان الواقع منك هو قولك: (إذا نجحت في الامتحان سوف 
أحفظ القرآن كله»» فليس ذلك نذرأًء وانا هو عزم ووعد» فیشرع لك أن 
تجتهد في حفظ القرآن» ولیس عليك کفارة. (۲۳/ ۱۸۳). 





الأيمسان 





= ۷ 

* إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر فلا حرج عليك» 

أما إن كنت نذرت لله الصدقة با جاءك للأيتام» فعليك الوفاء بذلك. 
(۲۳/ ۱۸۶). 





رف 
AD‏ 
ھ9 2 


۳ 


رقم 
رک 

ج 2 ان زوب الاختبارات الفقهية - قسم العاملات 

ت-۰جچچ چم جچجچجچج 2 








كتاب القضاء 


# إن من أعظم نعم الله على هذه الدولة وعلی هذه البلاد» أن وفق 
حكامها لتحكيم الشريعة من أول ما قامت الدعوة الإسلامية على يد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلى يد الإمام محمد بن سعود رحمة 
الله عليه. (۱۸۸/۲۳). 

* الحكم با أنزل الله آهم الفراتض» ومن أعظم الواجب. ولا سبيل 
إلى استقامة العباد على طاعة الله وتوحیده» ولا سبيل إلى توحيدهم لله 
وقيامهم بحقه ولا سبيل إلى إنصاف مظلومهم وظالهم إلا بالله» ثم بحكم 
الشرع... بتحكيم القرآن والسنة على الصغير والكبير» وعلى الخاص 
والعام» وني جميع الأمور. (۲۳/ ۱۹۰). 

# الواجب على القاضي وعلى رئيس المحكمة أن يتقي الله في كل شيء؛ 
وأن يجتهد لمعرفة الحكم بدليله» وينصح في ذلك. وأن يغار أينا كان» وأن 
يجتهد في إيصال الحكم والحق إلى أهله على ضوء الدليل... (۱۹۱/۲۳). 
ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية وجهاد وبذل جهود كبيرة في معرفة 
الأحكام الشرعية بأدلتهاء وني إنصاف المظلوم من الظالم» وني العناية 
با لخصمین والحكم بينهما بالعدل» والعناية بمعرفة ما لدى المدعي والدعی 
عليه على وجه الطمأنينة والانصاف وتحري الحق» وانشراح الصدر حتى 
يسمع الحاكم ما لدى هذا وما لدى هذاء وحتى يحكم على بينة وعلى 





لقنا 

بصیرة... (۱۹۲-۱۹۱/۲۳). 

* الواجب على السئولین في الدولة العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية» 

وانتعاون مع القضاة في كل ما ینفع الناس ویصلحهم. (۲۳/ ۱۹۳). 
# هناك آمور آخری فیها خطر على القاضي لابد أن بحسب ا حسابياء 

وهي التساهل في بذل الأسباب في معرفة الحكم الشرعي» أو التساهل 

وعدم معرفة ما عند الخصمين أو عدم الصبر في سیاع كلام هذا وكلام هذاء . 

أو ما قد يقع من ميول إلى أحد الخصمين وعبة كونه ینتصر على غيره هذا 

من الاخطاء.(۲۰۰/۲۳). 
# على القاضي أن يصبر على الاستاع للخصمين فيا يتعلق في أمر 

الدعوی» وفيم| یتعلق بظهور الحق» آما الجدال الذي لا خير فيه فليس من 

اللازم سماعه» لكن المقصود ساع ما عند المدعي والدعی عليه من الحجج 
والبيان لدعوى هذا وجواب هذا حتى يكون على بينة كيف يحكم بعدما 

يسمع من هذا ومن هذاء مع إخلاصه لله... (۲۳/ ۲۰۰). 
# الواجب على القاضي أمور: 

١‏ - بذل الوسع فيم] يستحق بدليله» وأن يصبر على ذلك» وآن يسأل ربه 
التوفيق والإعانة» وأن يخلص له في ذلك؛ وأن يصبر حتى يطمئن. 

۲- أن تكون أعماله وأقواله وسيرته على الوجه الشرعي أينما كان» في حل 
القضاء وفي الطريق» وفي السجد. وفي بیته يتحرى الأخلاق الفاضلة 
والصفات الحميدة التي يتخلق بها أهل العلم... وأن يحذر صفات 
الجهلاء والسفهاء أو التقصير فيا أوجب الله... 


ده الاخقيارات هی تسم دب 

۳- العناية بتفهم القضية تفهاً كاملاًء وعدم العجلة» وعند أي إشكا 
ترفع القضية إلى وقت آخر حتى يحكم على بينة وبصيرة» وقد سمع 
كلام هذا وكلام هذا واطمتن إلى الطريقة التي يحكم بها بينهما... 

-٤‏ أن يضرع إلى الله عز وجل دائ في طلب التوفيق لاصابة الحق قبل 
الک وفي أي وقت كان حتى يكون بذلك قد بذل ما يستطيع من 
الاسپاب العنوية والحسية» القولية والعملية. فان الله سبحانه يحب من 





CL. 


عباده أن يسألوه» ولاسي) آولیاءه وخواص عباده من علماء الاسلام 
وقضاة الاسلام فإنه سبحانه وتعالى أسرع بالاجابة هم من غيرهم 
لنزلتهم عنده العظيمة... 

۵- أن القاضي عليه مسئولية كبيرة غير القضاء فينبغي آلا يغفلها وألا 
ينساهاء مسألة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله 
#وتعليم الناس حسب طاقته لا يغفل عن هذاء فلا يقول هذا لغيري 
نعم عنده القضاء لاشك بذلكء لکن عنده أوقات أخرى یستطیع بها 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن النکر ويدعو إلى الله ويدرس في بعض 
المساجد التي حوله وينفع الناس» والكلمة من القاضي ها مكانتها وها 
آثرها العظیم لا فیما يتعلق في الدعوة» ولا فیما یتعلق بالأمر بالعروف 
والنهي عن النکر ولا فيا یتعلق بالتعلیم والتوجیه وينبغي أن تکون 
هذه الأمور الثلائة على بال القاضی على حسب طاقته. (۲۰۱/۲۳- 
۷۰۳-۲ ۲۰۱). ۱ 


# من الهم أيضاً معرفة اصطلاحات الناس وألفاظهم» ومعرفة 
آعرافهم حتی یستعین بها على فهم القضية» فهذا آمر مهم للقاضي يعينه على 





القصاء 
1۳ ست 





حل كثير من المشاكل التي یدیل مها إليه. (۲۳/ 4 ۲۰۵-۲۰) 

# بعض مرتكبي الحرائم يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة» ثم 
يلوذون بالإنكار عند القاضي» فا موفف القاضي» وهل بعر هذا الإنكار 
أو ماذا يعمل؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

إذا كان الإقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لهم رجوع» ولو زعموا 
أنهم آقروا لاجل كذا وكذاء يُسئل من أقروا عنده هل قهرهم بالضرب» هل 
فعل بهم ما يكونون به مكرهين؟ وإلا فدعواهم نفسها وليس هم الرجوع 
عن سرقة ولا عن تجن ولا عن أشياء تتعلق بحق المخلوقين. 

وأما الإقرار التعلق بالحدود وبحق الله عز وجل فأمره لا يخفى على 
الجميع» الرجوع عن الاقرار المتعلق بحق الله عز وجل» الجمهور على أنه 
يقبل من باب درء الحدود بالشبهات. 

والقول الثاني معروف عند أهل العلم: 

المقصود أن لا يتعلق بحق المخلوقين لا يقبل منه الرجوع عنه إذا آقر به 
عند الشرطة أو في أي مكانء ويثبت عند القاضی إقراره» أو أقر هو أنه أقر 
بذلك فهو يؤخط بالإفرار مالم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من إكراه. 
(۲۰۵/۲۳). 

# الوصية: أن من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعلیه الاجابة؛ لأن 
الوقت الآن شديد من جهة الحاجة إلى أهل العلم في القضاء وليس كل 





الاختیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 
3 سس 


أحد يصلح للقضاءء والصا حون لهذا من أهل العلم قليلون... وصرح أهل 
العلم أنه إذا توافرت فيه الشروط ودعت الحاجة إليه وجب إلزامه 
بذلث.(۲۰۲/۲۳). 

عليه أن یستقیل أو یعتذر ولا يورط نقسه فی| یضره وهو آعلم بنفسه إذا 
كان یعلم من نفسه قلة العلی وأنه لا بحسن أن يقضي بين الناس» ليست 
يعتذر؛ لئلا يقع في مهالك تضره وتضر غيره» لكن آخشی ما أخشاه أن 
الحذر منه. (۲۰۷/۲۲۳). 

* القاضي يجب أن يكون حكي) يستعمل اللين في حله» والشدة في 
محلهاء ویکون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشدة» إلا عند 
الحاجة. (۲۰۸/۲۳). 

# إن رأى القاضي من الخصم المجادل بُعداً عن الحق ومغالطة» فلا 
مانع من زجره حينئذ بالقوة» وأن يحذره من مغبة عمله السيئ» وقد تكون 
الحاجة إلى ما هو آکر من ذلك من سجن أو تأديب» أما ما دامت السائل 
(۲۰۸/۲۳). 

# ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح بغیر سکین. هذا حدیث لا 


باس به جید ومعروف رواء أحمد وأهل السنن. 


التصساء = 
السلامة من توابعه وآخطاره» فالذیح بغير سكين شيء يوذي الحيوان 
والجد یزول هذاء وإنما یتعب ویکون کالذبوح بغير سكين إذا ضل علمه أو 
تنكر الطريق السوي أو غفل عن الاستعانة بالله. (۲۰۹/۲۳). 

الا ضي مثل غيره يأثم إذا ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» 


وقد یکون أشد من غیره؛ لان کلمته مسموعة أعظم من كلمة غيره. 
(۲۱۰/۲۳). 





* حديث: إن القضاة يحشرون مع السلاطین» والعلیاء مع الانبیاء. يذ 
أعلم هذا. ما عندي علم بهذا الحديث. (۲۱۰/۲۳). 

* إذا اضطر المسلم إلى التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية لا 
يكون كافراً ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة» إذا لم يتيسر 
له الحصول على حقه إلا بذلك» وليس له أن يأخذ خلاف ما یجله الشرع 
المطهر. (۲۳/ ۱۶ ۲). 

# الناصب الدينية من: القضاء والتعليم والفتوى والخطابة» مناصب 
شريفة ومهم والسلمون في آشد الحاجة إليهاء ولذا تخل عنها العلاء 
تولاها الجهال» فضلوا وأضلوا. 

فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين» أن 
يمتثل؛ لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله 
وأشباه ذلك من فروض الكفايات» فإذا تعينت على أحد من المؤهلين» 





الاختیارات الفقهية ‏ قسم العاملات 


= 
وجبت عليه» ولم جز له الاعتذار منهاء والامتناع. (۲۱۵/۲۳). 

* حديث عثان بن أبي العاص الثقفيء أنه قال: يا رسول الله اجعلني 
إمام قومي. فقال النبي ب «آنت إمامهم» واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً 
لا يأخذ على أذانه آجرا». رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. 
فطلب رضى الله عنه إمامة قومه؛ للمصلحة الشرعية؛ ولتوجيههم للخير» 
وتعليمهم وأمرهم بالعروف؛ ونبيهم عن المنكرء مثلیا فعل يوسف عليه 
الصلاة والسلام. 

قال العلماء: نا نبي عن طلب الإمرة والولاية» إذا لم تدع الحاجة إلى 
ذلك؛ لأنه خطرء كا جاء في الحديث: النهي عن ذلك لكن متى دعت 
الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك» لقصة يوسف عليه الصلاة 
والسلام وحديث عثان رضی الله عنه الذکور. (۲۳/ ۱۷ ۲). 

# لا آعلم حرجاً في المحاماة» لأنها وكالة في الدعوی والاجابة إذا 
تحری المحامي الحق» ول يتعمد الكذبء كسائر الوكلاء. (۲۲۱/۲۳). 

# المحاماة مفاعلة من الحاية» والحاية إن كانت حماية شر ودفاع عنه 





فلاشك أا حرمة؛ لأنها وقوع فيا بى الله عنه في قوله: ولا تاوا عل 
ترح ج مر رت زر 


لایر عدون € [الائدة: ؟]. وان كانت المحاماة لحاية الخير والذب عنه فإنها 
حماية محمودة مأمور بها في قوله: # وَتَمَاوَتُوا عل ار وت 4 الآية. 
(۲۲۲/۲۳). 

* الرشوة حرام بالنص والاجاع» وهي ما يبذل للحاکم وغیره لیمیل 
عن الحق ويحكم لصاحبها با يوافق هواه» وقد صح عن النبي ئلا أنه لعن 





القصاء 





۷ ع 
الراشي والرتشی» وروي عنه و أنه لعن الراتش أيضأء وهو الواسطة 
بينهما. ولاشك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً على 
الإثم والعدوان. (۲۲/ ۲۳۳-۲۳۲). 


# لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين سواء كانوا قضاة أو أمراء 
. أو انا تفصل بين الناس» ولاشك أن ذلك حرام» وأنه من كبائر الذنوب 
للحديث المذكور؛ ولآن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع 
الرشوة. (۲۳/۲۲). 





3 
LDA‏ 
لم( 9وس 


كتاب الشهادات 


1 
مج( ںی 
ےد و الاختیارات الفقهية - قسم العاملات 





واا ا 


كتاب الشهادات 


# قد دل الكتاب والسّنّةَ على اعتبار العدالة في البينات كا في قوله 
سبحانه: # وَأَشَيِدُوأ ذو ڏل یچ 6 [سورة الطلاق» الآية: ؟]» وقوله عز 
وجل: #مكّن تون من ال # [سورة البقرة» الآية: ۲۸۲]. ومعلوم أن 
الأصل براءة الذمة من الحقوق فلا تش نثبت الا بأمر یعتمد علیه» ولا ریب أن 
شهادة الفسّاق والمجهولين لا يجوز الاعتاد عليهاء فاتضح بذلك أنه لابد 
من العدالة في البينة والمزكين ما» والجارحين لما أو للمزکین؛ ولهذا صرح 
أهل العلم بأن الشهادة والتزكية واحرح انیا تقبل من ذوي العدالة والمعرفة 
بحال البينة المزكاة والجروحة. فعلم بهذا كله أنه لابد من التحقق من حال 
البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم ولو أفضى إلى التسلسل حتى يصل 
إلى العدالة المطلوبة حسب الإمكانء فإذا لم يتيسر ذلك ساغ له الحكم با 
يغلب على الظن ثبوت الحق ولو أفضى ذلك إلى تحليف المدعي مع بينته. أما 
تفريق الشهود عند آداء الشهادة فينبغي أن يعمل به عند الحاجة خوفاً من 
تواطثهم على الكذب. (۲۳/ ٤١-۲۳۹‏ ۲). 

# يجب عليك أن تشهد با علمت إذا طلبت منك الشهادة؛ لقول الله 
جل وعلا: # ولا تما اله مه وَمَن نها اکهه اث كلد وميم 


لون ع ر 


علي © [سورة البقرق الآية : ۳۲۸۳ .وال ولي التوفيق. 


الشهادات 





7 


ومبذا نکون قد أتينا على الفقه بقسمیه: العبادات والعاملات. والحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وکان الفراغ من تسويدها ليلة الأحد الخامس عشر من شهر دي 
|“ 1 0 


انفعده من عام ألف وأربعائة وثأنية وعشرون من هجرة الخليل المصطفى 
خالد بن سعود بن عامر العجمي 
الرياض 
حرسها الله 





سل( ی 





کم ین اوی الاختيارات الفقهية ‏ قسم المعاملات 
فهرس قسم العبادات 

الموضوع ٠‏ الصفحة 

مقدمة و ص 

كتاب الطهارة Sess‏ 
ياب المياه: (Sse‏ 
باب الآنية و 7[ 
باب الاستنیجاء و ی :7 ۳ ۷ 
باب سنن الفطرة لعا سس ع .۱ ۵ 1 
باب فروض الوضوء وصفته و و[ 
باب السح على الخفين YESS‏ 
باب نواقضی الوضوء م ل ۲۹ 


باب الغسل: اي ۳ 
باب التیمم: سس ۳۹ 


باب إزالة التجاسة: و ۳/۹۶۰ 
باب الحيض والنفاس QS‏ ۳ 
كتاب الصلاة EO Sse‏ 
باب أهمية الصلاة: EV Sn‏ 


باب الأذان و الاقامة: و ی ی ٩‏ 6 


الفهسسرس 








۳ د 
باب شر وط الصلاة: و مرا 0۵1 
باب صفة الصلاة: sss‏ 
باب أركان الصلاة: مر 
باب سجود السهو: | 
باب صلاة التطوع وآوقات النهي | 
باب صلاة الجماعة [٩ Ossett‏ 
باب أحكام الامامة: وس YY‏ 
باب صلاة أهل الأعذار YO‏ 
باب أحكام قصر وجمع الصلاة: مس سس ۱ 
باب صلاة الجمعة YAL‏ 
باب صلاة العيدين YEQ‏ 
باب صلاة الكسوف: VO FSS‏ 
باب صلاة الاستسقاء: YO Ossett‏ 
كتاب الجنائز POV‏ 
باب غسل الیت و سس :1 ٩‏ 1 


باب حمل الميت ودفنه: PV Sse‏ 
باب إهداء القرب للمیت مرس ۰ ۱ 
باب زيارة القبور: المع ا عه مع سس سم مس م م را 


باب حرمة الأموات والمقابر: n‏ ۱۸۵ 


الأختيارات الفقهية - قسم المعاملات 
= 


باب تعزية أهل الیت و ‏ ومسب 1 
تنبیه على مسائل في التعزية ای ۱۹۲ 
كتاب الزكاة ع م ع ا 
باب زكاة مهيمة الأنعام: OV‏ 
باب زكاة الحبوب والثار: YQ‏ 
باب زكاة النقدين: TV sss‏ 
باب زكاة عروض التجارة: ۹ TYE‏ 
باب زكاة الفطر: TNs‏ 
باب إخراج الزكاة: YY ess‏ 
باب أهل الزكاة: PY Esasen‏ 
کتاب الصیام و و و ...۳ 
باب دخول الشهر وحروجه لدم YY‏ 
باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر ۲۳ 
باب ما يفسد الصوم ویوجب الکفارة ل ۲۵۹ 
فصل في الجاع في نهار رمضان 6 ۲۵ 
باب ما یکره وما يستحب في الصيام YO OSes‏ 
باب أحكام القضاء: مر 3017 
باب صوم التطوع: TNs‏ 
باب ليلة القدر: و و و و و و ماو موی 57 
باب الاعتكاف: لو و م 7 
کتاب الحج VN‏ 


الفهسرس 





هاا 
ياب المواقيت: لما ا ا ا م م م ۹ ۱۸ 
باب الإحرام: ل 20 
باب حظورات الاحرام والفدية: مس ی ۷۹/۰۰ 
باب صيد الحرم ٩۳ ٩ Ossett‏ 
بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق Ye Oss‏ 
وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار Oss‏ ۳ 
باب دخول مكة: OY‏ 
باب صفة الحج: (يوم التروية): ما ا ۱۳۲ 
باب يوم عرفة: ا ا ع د ع ع 
باب المبيت بمزدلفة: م م ی عع 
باب رمي الجار: ا YY‏ 
باب طواف الإفاضة: ا 
باب السعي: PEV‏ 
باب أعمال يوم النحر: PEs‏ 
باب المبيت بمنى أيام التشریق YEO‏ 
باب رمي الجار أيام التشريق: EY‏ 
باب طواف الوداع: ی ۳۵ 
الزيارة للمسجد النبوی و دورو مس :1 ۵ ۱۳ 
باب الفوات والإحصار: ار 


باب المدي والأضحية والعقيقة: لاسي 





2 5 
جر ١ض‏ قري 





TT‏ سکن ین ارو تی الاختیارات الفقهیه - قسم العاملات 
فهرس قسم المعامللات 
الوضوع ‏ الصفحة 
مقدمة قسم العاملات n‏ ۳۷ 
كتاب الجهاد FV Vassar‏ 
كتاب البيوع PQs‏ 
باب الشروط في البيع PQ Ess‏ 
بابالخيار 2غ 
باب الربا والصر ف Qs‏ هک 
باب السلم ESS‏ 
باب القرض ۲۳۰ 6 
باب الرهن EYA‏ 
باب الضمان و وس :۸۹ 
باب الصلح EYA‏ 
باب الوكالة سس ۹٩‏ 6 
باب الشركة ا ع سس ٩‏ 6۳ 
باب المساقاة EV‏ 
باب الإجارة ل ا و3 
باب البق اط ا ا ع :۳ 6 
بات الشفعة CPV sss‏ 
باب الوديعة EAs‏ 








2-2۷ 

باب اللقطة EF Qn‏ 
كتابالوقف EE sss‏ 
باب الهبة والعطية وا 1 
كتاب الوصایا ی و و یرومم 1100000101 
کتاب الفرانش 3 
باب قسمة التركات اس ٩٩‏ 6 
باب الختشى م يي ٩‏ 
باب أهل الملل مم وک 
باب المطلقة ا ع ا EY‏ 
كتاب العتق EYO sss‏ 
كتاب النکاح EQ assesses‏ 
باب المحرمات في النکاح سس 3 
باب الشروط والعیوب في النکاح سس AY‏ 
باب نکاح الکفار وس EAE‏ 
باب الصداق يي ا CAV‏ 
باب وليمة العرس EAR‏ 
باب عشر ة النساء 3 
باب الخلع یس سس ۱ E ٩۹‏ 
كتاب الطلاق O ٩ Yess‏ 
باب ما ختلف به عدد الطلاق لام O 6٩‏ 
باب تعليق الطلاق بالشروط OV Ess‏ 


كن 


الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات 





باب الحلف بالطلاق ٩ Qs‏ ۵ 
باب الشك في الطلاق OYY‏ 
باب الطلاق الرجعي و اك 
باب الطلاق البائن OY E‏ 
كتاب الظهار OY Ysa‏ 
كتاب العدد OF O sss‏ 
باب عدة المطلقة والمختلقة لاد ۳ 8۵ 
باب عدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الإحداد OV sss‏ 
كتاب الرضاع ممما مر ام ام ا م ا م لس ع 
كتاب الثفقات ممما ماده موم م م م 1 O OF‏ 
باب نفقة الأقارب وس O O‏ 
باب الحضانة O0 sss‏ 
کتاب الجنایات ی یو یو مه ما مر مسا 1 ۵ 
کناب اندسات اپ 
كتاب الحدود O {Qeses‏ 
كتاب الأطعمة ۵٩ weset‏ 
باب الذكاة لمتطم و هو و ور ع 6/4317 
باب الصید سماد ی و مر رو رود رو راو ماو و QAO‏ 
كتابالآيمان OAV esses‏ 
باب النذر مم مم ا 04 








2 
۾ کر 


22 


Du 
ملع( و‎ 





رف 
PD‏ 
9 2 


DL 
TOES